مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 2 ديسمبر 2014

مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها

مشاركة



أحكام المسئولية الإدارية والتعويض
مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها
الموسوعة القضائية

v   مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها:
·   مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية مناطها ثبوت الخطأ في جانبها بإصدارها قرار غير مشروع وأن يحيق بذي الشأن ضرر مع قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر – إلغاء قرار التخطي في الترقية ومبادرة الجهة الإدارية إلى تنفيذ حكم الإلغاء تنفيذاً كاملاً شاملاً تصحيح الوضع بالنسبة إلى التخطي في الترقية يكفي بذاته جبراً للضرر الأدبي.
(الطعن رقم 3380 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 7/6/1997)
-------------------------------------------------------
·   لا تسأل جهة الإدارة عن القرارات التي تصدرها إلا في حالة وقوع خطأ من جانبها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر – انتفاء أي عنصر – لا مجال للتعويض.
(الطعن رقم 4690 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 15/11/1997)
-------------------------------------------------
·   مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة – وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وشابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية  بين الخطأ والضرر بأن يترتب على القرار غير المشروع ضرر لصاحب الشأن – إصدار جهة الإدارة قراراً بفصل المطعون ضده من الخدمة تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ – صدور القرار سليماً متفقاً مع أحكام القانون – انتفاء الخطأ من جانبها – انتفاء أحد أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض.
(الطعن رقم 2982 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1996)
---------------------------------------------------------
·   مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات التي تصدرها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحقق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
(الطعن رقم 4391 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1995)
--------------------------------------------------
·   مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها – بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرر أو أن تقوم بين الخطأ والضرر علاقة السببية. الارتفاع المستمر في ثمن الأرض بحكم مرور الزمن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ليس تعويضاً خاص يحرم صاحب الحق في الأرض نتيجة عدم التسليم لها من البائع في التعويض عن الخطأ في عدم التسليم وإخلال الإدارة بالثقة المشروعة في تصرفاتها.
(الطعن رقم 1290، 1366 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1993)
-----------------------------------------------------
·   مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
(الطعن رقم 897 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 4/4/1993)
-----------------------------------------------------------
v   أركان مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها:
·   ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت مسئولية جهة الإدارة عن التعويض تقوم إذا ما توافرت أركان ثلاثة هي الخطأ الذي يتمثل في قرارها غير المشروع والمخالف للقانون وثانيهما هو الضرر الذي يصيب الشخص، وثالثها هو وجود علاقة السببية فيما بين ذلك الخطأ وهذا الضرر، وإذ ثبت خطأ الجهة الإدارية بإعلان نتيجة الطالب راسب في دور مايو رغم نجاحه فيه وتخلفه فقط في مادتين وتفويت فرصة أداء الامتحان فيهما في دور سبتمبر من نفس العام والبقاء لدور مايو من العام التالي مما أصاحب الطاعن بلا شك بأضرار أقلها تخلفه عن زملائه الذين تخرجوا في عام 1991 (دور سبتمبر) وبقاؤه حتى دور مايو من العام التالي وحتى لو كان نجاحه فيهما في دور سبتمبر 1991 هو مجرد احتمال، ولذا فإن المحكمة ترى ضرورة تحمل الجهة الإدارية بنتيجة الخطأ الثابت في جانبها والذي تسبب في إصابة الطاعن بأضرار أقلها الأضرار الأدبية من جراء إعلان نتيجته راسباً دور مايو 1991 على خلاف الحقيقة واضطراره التردد على مكاتب المسئولين لتلافي هذا الخطأ وتداركه دون جدوى بل ولجوءه إلى القضاء بكل ما ينطوي عليه ذلك من أعباء مادية وأدبية وهو ما تقدر المحكمة تعويضاً لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن بمبلغ خمسة آلاف جنيه تلتزم بها الجامعة المطعون ضدها. ومن حيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون مخالفاً للواقع والقانون جديراً بالإلغاء. ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمتها المصروفات.
(الطعن رقم 4697 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 5/4/2005)
---------------------------------------------------------
·   ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار – خطأ الإدارة – وبين الضرر الذي أصاب من صدر بشأن ذلك القرار. ومن حيث أنه وفقاً لذلك ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن كان مرخصاً له بإحراز مسدس عيار 7.65 منذ سنة 1970 برقم 572694 للدفاع عن النفس والمال وبندقية خرطوش بروح واحدة خمس طلقات عيار 12 برقم 837836 لهواية الصيد، وبتاريخ 23/6/1981 قامت جهة الإدارة بسحب المسدس منه وتأشر بالرخصة ما يفيد سحب وإلغاء المسدس وطعن على قرار سحب ترخيص المسدس أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالدعوى رقم 1159 لسنة 36ق وأصدرت هذه المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/1987 حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، وقامت جهة بتنفيذ هذا الحكم وتسليمه السلاح في 9/7/1989 وقد تأيد الحكم المذكور بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 642 لسنة 36ق جلسة 17/7/1995 فحص طعون ومن ثم فإنه وإن كان ركن الخطأ ثابتاً في حق جهة الإدارة بالحكم القضائي النهائي بإلغاء قرار سحب ترخيص المسدس إلا أن الأوراق قد خلت من الدليل القاطع على إصابة الطاعن بأضرار مادية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة سحب ترخيص المسدس منه سوى ما ذكره من تحمله لنفقات السفر من قنا إلى القاهرة ذهاباً وعودة على مدى اثنى عشر عاماً تقريباً ونفقات الإقامة والتقاضي وهي أضرار قضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه بجبر بعضها وهي مصروفات التقاضي، والبعض الآخر وهي نفقات الإقامة خلت الأوراق من تحديدها والدليل عليها. والأضرار الأدبية التي أصابت الطاعن من جراء سحب ترخيص المسدس خاصته هو عودته إليه وتسليمه له بموجب الحكم المشار إليه، ومن ثم فإن طلب الطاعن التعويض عن القرار المذكور غير موافق صحيح حكم القانون جديراً بالرخصة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات.

(الطعن رقم 6573 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 22/6/2005)

----------------------------------------------------

·        مسئولية الدولة عن قراراتها الإدارية – تقوم على أركان المسئولية المقررة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
(الطعن رقم 1349 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 9/3/1997)
------------------------------------------------
·   عناصر المسئولية خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. لا يترتب على إلغاء قرار الفصل استحقاق العامل لمرتبه وملحقاته كأثر مباشر لصدور حكم بإلغاء قرار الفصل باعتبار أن المرتب إنما يستحق مقابل أداء العمل.
(الطعن رقم 582 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 20/8/1996)
----------------------------------------------
·   مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية – أن تتوافر ثلاثة عناصر تتمثل في ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما – يتمثل الخطأ في جانب الجهة الإدارية بأن يكون القرار غير مشروع مشوباً بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يترتب على هذا القرار أضرار مادية أو أدبية وأن تقوم علاقة السببية بينهما – لا تسأل الإدارة عن نتيجة قرارها السليم المطابق للقانون مهما بلغت جسامة الضرر الذي يلحق الفرد من تنفيذه – لا تقوم مسئوليتها كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي تقوم على ركنين الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر – لا يجوز مساءلة الجهة الإدارة عن تصرفاتها في مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة التي تقع من الأفراد وإلا أدى ذلك إلى تحمل الجهة الإدارية المسئولية كاملة عن قرارات الإحالة إلى النيابة العامة والتي يثبت بعد إجرائها براءة من نسب إليهم ارتكابها.
(الطعن رقم 1354 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1995)
------------------------------------------------------
·   مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها – قيام خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر – يتمثل ركن الخطأ في صدور قرار من الإدارة بالمخالفة للقانون – وركن الضرر يقصد به الأذى المادي أو الأدبي الذي يلحق صاحب الشأن من صدور القرار – وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذي حدث به – الأسباب التي تتداخل في إحداث الضرر – العبرة بالسبب المنتج.
(الطعن رقم 501 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/1995)
---------------------------------------------------------
·        أساس مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها – توافر ركن الخطأ وركن الضرر وعلاقة السببية بينهما.
(الطعن رقم 4134 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 18/6/1995)
--------------------------------------------------------
·   مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالتطبيق لما تقدم.
(الطعن رقم 2304 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1994)
------------------------------------------------------------
·   مسئولية الإدارة عن أعمالها والتي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة – وأن يصيب الفرد ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر – تتحقق مسئولية الإدارة عن كل ما يترتب على تصرفها الخاطئ غير المشروع من أضرار توجب التعويض.
(الطعن رقم 1103 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 20/6/1993)
-------------------------------------------------
·   مناط مسئولية الإدارة عما يصدر عنها من قرارات إدارية هو قيام خطأ من جانبها وأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
(الطعن رقم 3516 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 9/1/1993)
---------------------------------------------------------
·   مسئولية الإدارة عما تصدره من قرارات إدارية – رهين بأن يكون القرار قد صدر مشوباً بعيب من العيوب التي حددها قانون مجلس الدولة وأن يكون ثمة ضرر لحق صاحب الشأن وأن يكون هذا الضرر قد ترتب على القرار غير المشروع.
(الطعن رقم 2516 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 18/7/1993)
----------------------------------------------------------
·   يتعين للقضاء بالتعويض عن القرار الإداري أن يتوفر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية – بأن يصدر قرار إداري غير مشروع ويترتب عليه ضرر وأن تقوم رابطة السببية الخطأ والضرر – بغير ذلك لا تسأل الإدارة عن أي تعويض لنتائج قرارها مهما بلغت جسامها لانتفاء ركن الخطأ.
(الطعن رقم 2280 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 31/5/1992)
-----------------------------------------------------------
·   مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية التي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة وأن يعيب القرار ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الواقع والضرر الحادث – يدخل في معنى الخطأ العمل غير المشروع المخالف للقوانين واللوائح في صوره الأربعة الآتية: عيب الشكل والاختصاص ومخالفة القانون والانحراف وإساءة استعمال السلطة – فهو يتناول العمل الإيجابي والفعل السلبي على حد سواء.
(طعني رقما 634، 767 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 5/7/1992)
-------------------------------------------------------------
·   مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية التي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة وأن يعيب القرار ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر – انهيار ركن الخطأ لصدور القرار المطلوب التعويض عنه صحيحاً – انهارت تبعاً لذلك المسئولية.
(الطعن رقم 3183 لسنة 34ق جلسة 25/7/1992)
--------------------------------------------------------------
·   مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود الخطأ من جانبها – بأن يكون القرار غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر – صدور قرار الجهة الإدارية متخطية المطعون في الترقية إلى درجة مدير عام بالمخالفة للقانون – يشكل ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

(الطعن رقم 2034 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 22/12/1992)
--------------------------------------------------------

الاثنين، 1 ديسمبر 2014

التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب بشأن القضايا والطعون

مشاركة

 ـ التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب بشأن القضايا والطعون  

رقم / سنة
الموضــــــــوع

مسلسل

53/1986

الالتزام بمواعيد الطعن على قرارات اللجان وأحكام المحاكم

1
56/1987
قصر الطعون أمام المحاكم على المسائل القانونية أو الشكلية دون المسائل التقديرية
2
29/1989
إرسال أوراق الطعن أو الاستئناف إلى هيئة قضايا الدولة قبل انتهاء نصف ميعاد الطعن أو الاستئناف مشفوعة برأى المأمورية
3
37/1989
إرسال أوراق الطعن أو الاستئناف إلى هيئة قضايا الدولة قبل انتهاء نصف ميعاد الطعن أو الاستئناف مشفوعة برأى المأمورية
4
16/1991
التنبيه على المأموريات بعدم اتخاذ أى إجراء فى موضوع مطروح أمام القضاء دون الرجوع الى هيئة قضايا الدولة
5
62/2000
ضرورة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 56 لسنة 1987 الخاصة بقصر الطعن أمام المحاكم على المسائل القانونية أو الشكلية دون المسائل التقديرية
       6

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (5) متنوعات لسنة 2005 بشأن العناصر الأساسية التي يلزم أن يشملها تقرير التفتيش لضريبة المرتبات وما في حكمها

مشاركة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (5) متنوعات لسنة  2005
بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن
العناصر الأساسية التي يلزم أن يشملها تقرير التفتيش  
 لضريبة المرتبات وما في حكمها

     سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 64 ) متنوعات لعام 2004 بشأن الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد محضر أعمال فحص ضريبة المرتبات وما في حكمها وحرصا من المصلحة علي توحيد إجراءات الفحص علي مستوي كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي لا تهدف للربح تحقيقا للعدالة الضريبية وإرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين  

       قامت الإدارة بأعداد دراسة شاملة تضمنت ما يلي : -
       - الإطـلاع علي عينة من ملفات الجهــات الحكومية والجهات الغير حكومية   
       - الدراسات المقدمة من بعض المأموريات  
       -  الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 
  لذا فأن المصلحة توجه نظر المأموريات إلي ما يجب أن يتضمنه تقرير التفتيش من عناصر أساسية:----------------------------  
أولا :   البيانات الأساسية للجهة   
     1 – اسم الوحدة وعنوانها                           2 – رقم الملف
     3 – سنة التفتيش                                    4 – اسم المفتش
   ثانيا : المقدمــــة  
      1 – أخر سنة تم التفتيش عليها     2 – رقم وتاريخ أخطار الجهة  
     3 – رقم وتاريخ أخطار شعبة الحجز 
ثالثا : ما أسفر عنه محضر الأعمال  

     1 - السجــلات : -التحقق من مدي التزام الجهة بإمسـاك سجلات المرتبات وما في حكمها     "129 سايره ، 47 أ مكافآت -  التسويات الضريبية / بطاقات الأجور المتغيرة / أي سجلات أخري  "  

ويتم التنبيه علي الجهة بإنشاء السجلات التي تبين عدم قيام الجهة بإمساكها وانتظام القيد بها  

2 -   المنتدبون   

يتم التنبيه بضرورة قيام الموظفين المنتدبين من خارج الجهــــة  (انتداب كلي / وجزئي  ) 

 بتقديم مفردات مرتباتهم من جهات عملهم الأصلية وذلك لعمل التسوية الضريبية الخاصة بهم في نهاية العام 

رابعا :   نتيجة التفتيش

1  - التسويات الضريبية للعاملين بالجهة وفروق الضريبة المستحقة علي كل موظف 

2 -  الفروق الناتجة عن فحص بند المصروفات العمومية بالحسابات الختامية للجهات 

 الغير حكومية ( الجمعيات والنوادي والنقابات 000 الخ  )  والتحقق من رصيد مصلحة الضرائب بالميزانية ومطالبتها بسداد الرصيد المستحق 

3 -  يتم مقارنة إجمالي التسديدات بما هو مستقطع بالفعل عند الفحص للتحقق من قيام الوحدة بتوريد كل ما تم خصمه إلي المأمورية 

4 -  يتم أخطار الجهة بفروق الضريبة المستحقة علي كل موظف والتنبيه عليها بسرعة سدادها للمأمورية 

علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة


صدرت في 15/1/2005

التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب بشأن كسب العمل والاجور والمرتبات والدمغة

مشاركة

 التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب     
بشأن كسب عمل ، أجور ومرتبات ، دمغة

رقم / سنة
الموضـــــــــــــــــــــوع
مسلسل
36/1981
الأرصدة الدائنة بميزانيات الممولين عن ضرائب كسب العمل والدمغة وغيرها وسدادها للمصلحة
1
9/1983
إجراء توريد ضريبة المرتبات والمبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة بالعملات الأجنبية
2
4/1987
التأكد من وجود ملفات كسب عمل ودمغة للمنشآت التجارية والصناعية والمهنية
3
32/1988
فتح ملفات لضريبة كسب العمل والدمغة مقابلة لملفات الأرباح التجارية
4
8/1989
احتساب ضريبة المرتبات والأجور على ميزة السكن والمميزات العينية و النقدية لبعض العاملين بالهيئات الذين يقيمون بالمساكن التابعة لها
5
16/1989
حساب المرتبات والأجور على أساس واقع المستندات والأوراق وعدم المغالاة فى اتخاذ أعلى شريحة لسعر الضريبة على فروق الفحص
6
5/2005
بشأن العناصر الأساسية التى يلزم أن يشملها تقرير التفتيش لضريبة المرتبات وما فى حكمها
7


تعليمات تنفيذية رقم (34) متنوعات لسنة 2002 بشـأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1498 لسنه 2001 بخصوص تمتع الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية بضمانات وحوافز الاستثمار

مشاركة

تعليمات تنفيذية رقم (34)  متنوعات لسنة 2002
بشـأن
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1498 لسنه 2001
بخصوص تمتع الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل
المناطق العمرانية والصناعية والنائية بضمانات وحوافز الاستثمار


بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1498 لسنة 2001 بتمتع الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية بضمانات وحوافز الاستثمار .
وعملا من المصلحة علي نشر قرارات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء الصادرة علي الوحدات التابعة لها للالتزام بما ورد بها .
لذا يتعين الالتزام بما ورد في مواد هذا القرار والتي صدرت علي النحو الآتي :-
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ، وعلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ،  وعلي اللائحة  التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 ،  وعلي ما عرضـة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  ، وعلي موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في  22/9/2001 :
قــــــــرر
( المادة الأولي )
يستبدل بنص البند ( 17 ) من المادة ( 1 ) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها النص الآتي :
*      تنمية المناطق العمرانية  ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار مـن رئيس مجلس الوزراء ) .
*     تخطيط وإقامة المناطـق العمرانية وتجهيزها بكافة المرافق والخـــدمات .
*    الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل في مواقع ومحال داخل المناطق العمرانية والصناعية النائية لمزاولة النشاط داخلها وتتضمن الأنشطة المشار إليها المهن التي تمارس بالقيد في النقابات المعنية أيا كان الشكل القانوني لمن يمارسها ، ويشترط للتمتع بالضمانات والحوافز ما يلي :-
1 – أن يزاول النشاط او المهنة في مواقع وأماكن داخل المناطق العمرانية والمناطق الصناعية والمناطق النائية .
2 – أن تكون الممارسة لاول مرة ويستدل في ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية المختصة .
3 – أن يكون موقع الأصول الدائمة اللازمة للنشاط داخل المنطقة .
4 – أن يقتصر الإعفاء علي النشاط الذي يزاول داخل النطاق الجغرافي  للمدينة أو المنطقة أو المجتمع العمراني .
( المادة الثانيــة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .
صدر برئاسة مجلس الوزراء  في 22 رجب سنة 1422 هـ (الموافق 9 أكتوبر       سنــة 2001 م) .

دكتور / عاطف عبيد
رئيس مجلس الوزراء
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل  دقه .

تحريرا في : 28/7/2002


تعليمات تنفيذية رقم 43 لسنة 2000 بشأن الضوابط اللازمة لمنح الإعفاء الضريبى المقرر لأرباح المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية

مشاركة

تعليمات تنفيذية رقم 43 لسنة 2000
بشأن

الضوابط اللازمة لمنح الإعفاء الضريبى المقرر لأرباح

المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية
ـــــ

عملا على حسم ما ثار من خلاف حول منح الإعفاء الضريبى المقرر للمشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية وفقا لحكم البند خامسا من المادة رقم 36 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التى تنص على أن يعفى من الضريبة :
أولا :  ………………… .
ثانيا :  ………………… .
خامسا :  أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام يعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط .

لذلك فإن المصلحة تنبه إلى ضرورة توافر الضوابط الآتية للتمتع بهذا الإعفاء :
1 - أن يكون المشروع جديدا وتم إنشاءه بعد 29/ 1/1991  تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 والخاص بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية بمعنى أن المشروعات المقامة قبل هذا التاريخ لا تتمتع بهذا الإعفاء بأى شكل من الأشكال .
2 - إذا كان الغرض من الحصول على القرض هو التوسع فى النشاط فإن هذا التوسع لا يتمتع بإعفاء جديد ولكن يكون إعفاءه من خلال الإعفاء الأصلى للمشروع إن وجد .
3 - التأكد من مزاولة المشروع لنفس النشاط الذى تم الاقتراض من أجله .
4 - تقديم الممول خطاب صريح من الصندوق الاجتماعى للتنمية موضحا به كافة البيانات الخاصة بأحقيته فى هذا الإعفاء.

وعلى كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ ذلك .

تحريراً فى : 5/8/2000



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (28) متنوعات لسنة 2001 ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 43 لسنة 1999 بشأن المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات

مشاركة
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (28) متنوعات لسنة 2001
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 43 لسنة 1999
بشأن
المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات
    نظراً لصدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة علي المبيعات إعتباراً من 25/5/2001 والمنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 .
    وحيث سبق للمصلحة أن أصدرت تعليماتها التنفيذية رقم 43 لسنة 1999 بشأن المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بتطبيق المرحلة الأولي فقط .
    وتوحيداً لأسس المحاسبة علي مستوي المأموريات ولتعديل المعالجة الضريبية للضريبة العامة علي المبيعات في ظل القانون رقم 17 لسنة 2001 .
    توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة ما يلي  : -
1 - بالنسبة للتاجر المسجل ( جملة / تجزئة ) طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2001 فإن الضريبة علي المبيعات لا تعد عنصراً من عناصر التكلفة حيث يقوم بسداد هذه الضريبة علي المشتريات ثم يقوم بتحصيلها عند البيع للغير وتوريدها بعد خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة علي المشتريات .
2 - بالنسبة للتاجر غير المسجل فإن الضريبة علي المبيعات تعد عنصر من عناصر التكلفة حيث يقوم بسدادها علي المشتريات وغير مكلف بتحصيلها علي مبيعاته .
    وعلي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة  .
تحريراً في 20/6/2001              



تعليمات تنفيذية رقم 43 لسنة 1999 بشأن المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات

مشاركة

تعليمات تنفيذية رقم 43 لسنة 1999
بشأن
المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات
ــــــــ

نظرا لما لوحظ من اختلاف وتباين فى أسلوب المعالجة الضريبية على المبيعات وما أثير من تساؤلات عن كونها عنصر من عناصر التكلفة من عدمه .

وتوحيدا لأسس المحاسبة على مستوى المأموريات ، وحسما للخلافات التى قد تنشأ بين المأموريات والممولين .

توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة الآتى :

أولا : تعد الضريبة على المبيعات عنصر من عناصر التكلفة بالنسبة للممولين الذين يقومون بسدادها على المشتريات أو المدخلات وغير مكلفين بتحصيلها على مبيعاتهم .
مثل :
1 – تاجر الجملة ( غير مسجل فى المرحلة الحالية )  حيث يقوم بسداد هذه الضريبة على مشترياته وغير مكلف بتحصيلها من الغير عند البيع.
2 - المنتج الصناعى الذى قام بسداد هذه الضريبة على مدخلات تستخدم فى صناعة مخرجات معفاة من الضريبة على المبيعات .

ثانيا : لا تعد الضريبة على المبيعات عنصر من عناصر التكلفة بالنسبة للممولين الذين يقومون بسداد هذه الضريبة على المشتريات أو المدخلات ثم يقومون بتحصيلها عند البيع للغير وتوريدها بعد خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة على المشتريات أو المدخلات .


مثل :
1 - المستورد حيث يقوم بتوريد الفرق بين ما سبق سداده من هذه الضريبة عند الاستيراد والضرائب المحصلة على مبيعاته .
 2- المنتج الصناعى والذى يقوم بسداد هذه الضريبة على مدخلاته وتحصيلها على مبيعاته للغير وتوريد الفرق ، ولكن إذا أثبت الممول انه لم يسترد ضريبة المبيعات من المشترى وإنها لم ترد إليه من مصلحة الضرائب على المبيعات فتكون من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة .

وعلى جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريراً فى : 23/12/1999