مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 8 يناير 2015

التعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية فى شان محاسبة نشاط البقالة (البند 131)


التعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية فى شان محاسبة نشاط البقالة
 البند 131
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (17) لسنة 1983
بشأن نشاط البقالة
نتيجة للدراسات التي قامت بها المصلحة بالاشتراك مع الاتحاد العام للغرف التجارية بعد الاطلاع على عينات مختلفة من ملفات ممولي هذا النشاط وما انتهت إليه قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن أمكن التوصل إلي الأسس التالية للاسترشاد بها عند الفحص وعلى كافة المأموريات عند محاسبة ممولي هذا النشاط تقسيم السلع التي يتعاملون فيها إلي أربع مجموعات 0
المجموعة الأولى:
مجموعة السلع المسعرة جبريا والتي تباع من خلال البقال التمويني فقط ، وتتمثل هذه المجموعة في السلع التالية :
(أ ) سكر تمويني وقد انتهت الدراسة إلي تطبيق نسبة ربح قدرها 5ر1% وبمعدل مليم ونصف لكل كيلو سكر 0
(ب) زيت تمويني تطبق نسبة ربح قدرها 5% أو بمعدل قدرة خمسة مليمات للكيلو 0
(ج) شاي تمويني تطبق نسبة ربح قدرها 3ر4% أو بمعدل ستة قروش لكل كيلو ويطلق على هذه المجموعة " مجموعة السلع التموينية الأساسية "0
كما توجد مجموعة السلع التموينية الاسترشادية 0 وهي السكر الحر و الزيت الحر والشاي الحر ، ويتضح من الدراسة أن معدلات الربح الواجب تطبيقها 7ر8 مليم لكل كيلو سكر وتسعة مليمات لكل كيلو زيت وتسعون مليما لكل كيلو شاي 0
كما توجد سلع تموينية توزع من خلال البقالين يطلق عليها اسم السلع الإضافية وتخضع للتسعير الجبري ورقابة وزارة التموين وتشمل الأرز ، والفول ، والعدس ، وصابون الغسيل ، والرابسو ، والكبريت ، وقد انتهت الدراسة إلي تطبيق نسبة ربح متوسطة  على هذه المجموعة وقدرها 6% على أن يتم تطبيق نسبة مستقلة على الأرز قدرها  5ر4% اعتبارا من 1982 0
المجموعة الثانية :
وهي السلع المسعرة جبريا من خلال البقال التمويني وغير التمويني وجميعها من إنتاج شركات القطاع العام ويتسلم التجار معظمها من الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة وتشمل :
- السجائر المحلية بأنواعها من إنتاج شركتي النصر والشرقية للدخان مع تطبيق نسبة ربح قدرها 4% 0
-  الدقيق الفاخر  تطبيق نسبة ربح قدرها 8ر5% 0
-  الشاي الحر المعبأ محليا صابون تواليت بأحجامه المختلفة المكرونة المعبأة بأنواعها والسائبة بأنواعها الطحينة السائبة الملح المعبأ منظف منزلي كيم معبأ مسلي صناعي معبأ محلي مسلي صناعي سائب محلي الخل المعبأ في زجاجات بلاستيك المبيدات الحشرية المعبأة المشروبات الغازية المحلية المعلبات المحلية بأنواعها من إنتاج القطاع العام النشا بنوعيه وقد انتهت الدراسة إلي تطبيق نسبة ربح قدرها 7ر9%
المجموعة الثالثة :
وتشمل السلع الحرة غير المسعرة جبريا وهي على سبيل المثال جبن أبيض كامل الدسم جبن رأس خزين " رومي" بيض فلاحي منظفات صناعية غير مسعرة مثل رابسوماتيك والنستابون اللحوم المحفوظة مثل البسطرمة واللانشون والسجق المشهيات والكحول المعبأ وتصل نسبة الربح الواجب تطبيقها على هذه المجموعة 10% ، طبقا للدراسات التي تمت مع الاتحاد العام للغرف التجارية 0
المجموعة الرابعة :
تتضمن مجموعة السلع والبضائع المستوردة والتي يسرى عليها القرار رقم 119 لسنة 1977 وقرار السيد وزير التجارة رقم 1860 لسنة 1977 في شأن تحديد الحد الأقصى للربح في تجارة السلع الغذائية المستوردة وعلى مأموريات الضرائب مراعاة نسب الربح الواردة بالقرارين السابق ذكرهما 0
ويجب مراعاة الأمور التالية عند محاسبة ممولي هذا القطاع :
أولا : البقال التمويني :
 وهو الذي يتعامل في السلع التموينية فقط ويمكن الوصول إلي حقيقة معاملاته من خلال حجم البطاقات التموينية المربوطة عليه من واقع السجل التمويني المعتمد من مديرية التموين التي يقع بدائرتها التاجر مع تطبيق معدلات الربح التي سبق إيضاحها مراعين أنه تم الأخذ في الاعتبار تكاليف النولون عند تحديد معدلات الربح الموضحة
ثانيا : البقال التمويني الذي يجمع بين نشاطه في السلع التموينية وكل أوبعض السلع الداخلة في المجموعات الثانية والثالثة ويراعي عند محاسبته ما يلي :
يتم معاينة المنشأة بكل دقة وعناية حتى يمكن تحديد قيمة النشاط الخارج عن المواد التموينية ويسترشد عند تحديد رقم الأعمال ببيانات الخصم والإضافة المرفقة بالملف بجانب معاملاته من المصادر الأخرى الغير ملزمة بنظام الخصم والإضافة 0
- اعتبار أيام العمل 280 يوما بدلا من 310 نظرا لانشغال البقال في استلام وصرف المواد التموينية.
-  تطبيق نسب البيع السابق إيضاحها تبعا لمجموعات السلع التي يتعامل فيها الممول مع الأخذ في الاعتبار اعتماد الإيصالات المقدمة من التجار عن سحب عينات لأغراض الصحة أو الغش التجاري
ثالثا : البقال الحر :
 الذي يتعامل في مجموعات السلع الثانية والثالثة والرابعة يراعي عند محاسبته ما يلي : تتم المعاينة بكل دقة وعناية سواء للمنشأة أو فروعها أو المخازن التابعة على أن تتضمن المعاينة الموقع والمساحة وحركة النشاط وإمكانيات المنشأة بغرض تحديد مجموعات السلع التي يتعامل فيها الممول 000 ويسترشد عند تحديد رقم الأعمال ببيانات الخصم والإضافة المرفقة بالملف وكذلك الاطلاع على الفواتير المحفوظة لدى المكلف وخاصة بالسلع المستوردة بجانب معاملاته من المصادر الأخرى الغير ملزمة بنظام الخصم والإضافة 0
- اعتبار أيام العمل 310 يوم مع تطبيق نسب الربح الموضحة حسب مجموعات السلع التي يتعامل فيها الممول واعتماد الإيصالات المقدمة من الممولين عن سحب عينات لأغراض الصحة والغش التجاري 0
رابعا : يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي التعديل على أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية 0
=======================================================================
  تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 7 ) لسنة 1994بشأن

أسس محاسبة نشاط البقالة بالتجزئة وملحقاتها

نظرا لما أثارته شعبة البقالة بالغرفة التجارية وما تلاحظ للإدارة من خلال إطلاعها علي العديد من ملفات نشاط البقالة بالتجزئة بمأموريات المصلحة من كثرة وتعدد البنود التي تتم المحاسبة علي أساسها .
     وما أسفرت عنه دراسة المذكرات التي تقدم بها الاتحاد العام للغرف التجارية ودراسة العديد من القرارات الوزارية التي تحدد مجمل الربح في بعض بنود البقالة وعليه قامت المصلحة بعقد العديد من الاجتماعات مع شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية حضرها العديد من ممثلي المأموريات المعنية بمحاسبة هذا النشاط كذا الإطلاع علي عينة من ملفات النشاط بمأموريات المصلحة وقد أنتهي الرأي إلي ملائمة الاسترشاد بالأسس والقواعد التالية عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر وحسابات منتظمة فيجري بشأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارها إلا لأسباب جدية وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن .
أولا : رقــم الأعمــــال :
يحدد رقم أعمال المنشأة استرشادا بالأسس والقواعد التالية :
     1 يتم إجراء معاينة دقيقة وشاملة للمنشأة للتعرف علي جميع بنود الأنشطة التي يزاولها من ( بقالة بجميع أنواعها حلويات جافة خردوات لحوم خضراوات مجمدة لعب أطفال روائح خبز 000000 الخ ) .
     2 يتم تقسيم الأنشطة التي يزاولها الممول إلي المجموعات الاسترشادية التالية :
       أ المجموعة الأولي : هي مجموعة السلع المسعرة جبريا وتشمل ( السجاير السكر الأرز الزيت 000000 الخ ) .
     ب المجموعة الثانية : وتشمل السلع الحرة والغير مسعرة جبريا مثل ( الجبن بجميع أنـواعها المعلبات اللحوم المحفوظة المكرونة والبقول 00000 الخ ) .
     ج المجموعة الثالثة : وتشمل ( الحلويات الجافة الخضراوات واللحوم المجمدة الخبز الأفرنجي والنواشف بأنواعها المنظفات 0000 الخ ) .
      د المجموعة الرابعة : وتشمــل ( الخـردوات الأدوات المدرسيـة لعب الأطفـال الروائـح 0000 الخ ) .
     وعلي المأمورية عند المحاسبة أن توضح بنود الأنشطة التي سيتم إدارجها داخل كل مجموعة من المجموعات المشار إليها وفق ما تسفر عنه المعاينة والمناقشة وللمأمورية أن تضيف أو تحرك أي بند من بنود النشاط من مجموعة إلي أخري علي أن توضح المأمورية أسباب ذلك ولها أن تحاسب عن أي بند من بنود النشاط في مجموعة مستقلة وذلك بالنسبة للبنود التي لا تصلح للمحاسبة ضمن المجموعات سالفة الذكر .
    3 وعلي المأمورية أن تراعي الأنشطة الموسمية للمنشأة مثل ( يامش رمضان حلويات المولد كعك العيد 0000 الخ ) عند تقديرها لرقم الأعمال .
    4 يتم تحديد رقم أعمال كل مجموعة في ضوء ما تقـــــدم :
ثانيا : عدد أيام العمل في السنة :
     يتم تحديد عدد أيام العمل في السنة بواقع 360 يوم ما لم يتبين للمأمورية خلاف ذلك .
ثالثا : نسبة مجمل الربح :
     تتحدد نسبة إجمالي الربح لكل مجموعة علي النحو التالي :
     المجموعة الأولي بواقــــع              8 %
     المجموعة الثانية بواقـــــع            10 %
     المجموعة الثالثة بواقـــــع            15 %
     المجموعة الرابعة بواقــــع             20 %
     بالنسبة للأنشطة الموسمية أو مجموعات النشاط الأخرى التي قد تحاسب المأمورية عليها يتم تطبيق مجمل الربح بشأنها في سنة المحاسبة .
رابعا : المصاريف العمومية :
        تعتمد المصاريف العمومية والإدارية اللازمة لمباشرة النشاط وما جري عليه العرف فيه .
خامسا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل قوية ومؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية .
سادسا : علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 26/3/1994


 ========================================================================

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 16 ) لسنة 1997
ملحق
للتعليمات 7 لسنة 1994
بشأن أسس محاسبة نشاط البقالة بالتجزئة وملحقاتها
نظرا لما أثارته شعبة البقالة بالغرفة التجارية واللجنة العامة للبقالة من وجود بعض خلافات علي بعض ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 1994 وذلك من خلال الاجتماعات التي طالبت الغرفة بعقدها مع المصلحة وكذا المذكرات التي تقدمت بها الغرفة والتي تلتمس فيها إعادة النظر في التعليمات المشار إليها وبناء علي ما انتهت إلية الاجتماعات التي تم عقدها وكذا المذكرات المقدمة من الغرفة وإسهاما من المصلحة في دعم روح الثقة والتعاون مع كافة فئات مموليها فقد انتهي الرأي إلي ملاءمة الاسترشاد بالأسس والقواعد التالية في الحالات التقديرية أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر وحسابات منتظمة فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارها إلا لأسباب جدية وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن .
أولا : - رقم الأعمال :
يحدد رقم أعمال المنشأة استرشادا بالأسس والقواعد آلاتية : -
1 يتم إجراء معاينة دقيقة للمنشاة للتعرف علي جميع بنود الأنشطة التي يزاولها وهل هي بقالة فقط أم بقالة وأصناف أخري من حلويات وخردوات ولعب أطفال …………… الخ .
2 يتم تقسيم بنود الأنشطة التي يزاولها الممول إلي المجموعات الاسترشادية التالية :
 أ المجموعة الأولي وتشمل السجائر المحلية باعتبار إنها من السلع المسعرة جبريا وكذلك السجائر المستوردة في حالة وجودها .
ب المجموعة الثانية وتشمل الأرز والمكرونة والمسلي الصناعي المسلي الطبيعي  الزيت والسكر الحر والمعلبات والعصائر والمنظفات الصناعية الشاي الألبان المعبأة الفول العدس الحلاوة الطحينية . 
ج المجموعة الثالثة وتشمل الجبن الأبيض اللحوم المحفوظة الخل الكحول ماكينات وأمواس الحلاقة الخردوات واللحم المجمدة الخبز الفينو .
هذا بالنسبة لمنشآت البقالة المتعارف عليها أما بالنسبة لمنشآت البقالة المتميزة والسوبر ماركت يضاف إلي المجموعات السابقة ذكرها المجموعات الآتية .
ي  _ المجموعة الرابعة وتشمل الحلويات الجافة المتميزة والمخبوزات الإفرنجي العلافة  - الزبادي  .
هـ المجموعة الخامسة وتشمل الخردوات الأدوات المدرسية لعب الأطفال والروائح المخللات وعلي المأمورية عند المحاسبة أن توضح بنود الأنشطة التي سيتم إدراجها داخل كل مجموعة من المجموعات المشار إليها وفقا لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة وللمأموريات أن تضيف أو تحرك أي بند من بنود النشاط من مجموعة إلي أخرى علي أن توضح المأمورية أسباب ذلك ولها أن تحاسب أي بند من بنود النشاط في مجموعة مستقلة وذلك بالنسبة للبنود التي لا تصلح للمحاسبة ضمن المجموعات سالفة الذكر .
  وعلي المأمورية أن تراعي الأنشطة الموسمية للمنشأة مثل ( ياميش رمضان حلويات المولد كعك العيد ………… الخ ) عند تقديرها لرقم الأعمال .
     يتم تحديد رقم أعمال كل مجموعة في ضوء ما تقدم .
ثانيا : عدد أيام العمل في السنة .
يتم تحديد عدد أيام العمل في السنة بواقع 310 يوما وعلي المأمورية التأكد من ذلك من خلال المعاينات المتكررة للمنشأة والتحريات التي تجريها في هذا الشأن للوقوف علي عدد أيام العمل الفعلية وأن المنشأة لا تحصل علي أجازه أسبوعية .
     وفي حالة ثبوت ذلك يكون للمأمورية الحق في زيادة عدد أيام العمل وفقا لما تسفر عنه المعاينة والتحريات التي تجريها في هذا الشأن .
ثالثا : نسبة مجمل الربح :
تتحدد نسبة أجمالي الربح لكل مجموعة علي النحو التالي : -   
المجموعة الأولي بواقع 2.5 % من السجائر المحلية وبواقع نسبة مجمل الربح 7 % للسجائر المستوردة طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لنسبة مجمل الربح في السلع المستوردة .
المجموعة الثانية بواقع  8 %
المجموعة الثالثة بواقع 10 %
المجموعة الرابعة بواقع 15 %
المجموعة الخامسة بواقع 20 %
بالنسبة للأنشطة الموسمية أو مجموعة النشاط الأخرى التي قد تحاسب المأمورية عليها يتم تطبيق نسبة مجمل الربح السائدة بشأنها في سنة المحاسبة .

رابعا : المصاريف العمومية : - 
تحسب المصاريف العمومية والإدارية اللازمة لمباشرة النشاط وما جري علية العرف في هذا النشاط وفقا لأحكام م  24 من ق 157 لسنة 1981  المعدلة بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 .

خامسا : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخري تزاولها بخلاف ما سبق الإشارة إلية .

سادسا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل قوية ومؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية .

سابعا : علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .

تحرير في 15/5/1997

========================================================================

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (66) بند 131 لسنة 2000
بشـــأن
محاسبة نشاط البقالة التموينيـة
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية بشأن أسس محاسبة البقال التمويني كان أخرها التعليمات رقم 96 لسنة 1997  .
      ونظراً لما أثاره تجار البقالة التموينية من مشاكل وصعوبات تواجههم عند المحاسبة الضريبية ومن منطلق دعم روح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين .  وتيسيراً  علي  البقالين التموينين وفي ضؤ القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التجارة والتموين في هذا الشأن - وبعد الاطلاع علي بعض ملفات ممولـي هذا النشاط بالمأموريات  وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية بالغرف التجارية علي مستوي الجمهورية والاتحاد العام للغرف التجارية التي توجت بالاتفاق علي أسس محاسبة هذا النشاط علي الوجه التالـي : -
أولا / كمية السكر والزيــت  :  -
          ويتم تحديدها وفقا لما يلـي : -
-   كميات السكر والزيت التموينية المنصرفة شهريا طبقا لاطلاع المأمور لدي الجهة التي تقوم بالصرف للبقال التمويني  .
-   تقديم شهادة من الإدارة التموينية التابع لها البقال التمويني متضمنة عدد البطاقات المربوطة عليه وإجمالي عدد الأفراد وكمية السكر والزيت المنصرفة له شهريا  .
ثانيا / مجمل الربـــــــح  : -
      يحدد إجمالي الربح بمقدار الفرق بين سعر الاستلام من شركتي الجملة وسعر البيع للمستهلك طبقا لقرارات وزارة التجارة والتموين كما يلي : -
      46 جنيها لطن السكر ( طبقا للقرار الوزاري رقم 488 لسنة 1997 )
     80 جنيها لطن الزيت ( طبقا للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 1999 المعدل بالقرار الوزاري رقم 211 لسنة 1999  ) .

ثالثا / صافـــي الربـح  : -
      يحدد صافي الربح بعد خصم المصروفات اللازمة للمشالات والنقل والتعتيق بواقع 10 جنيه لكل طن سكر  ،  15 جنيه لطن الزيت وبعد خصم المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لما جاء بالتعليمات التنفيذية للفحص  رقم 8 لسنة 1999 وبناء علي ما يقدمه الممول من مستندات مؤيدة لهــا .
رابعــا  /
      تطبق هذه الأسس عند موافقة الممول عليها بموجب موافقة كتابية علي أسس التقدير الواردة بنموذج 18 ضريبة موحدة تتضمن صافي الربح والضريبة المستحقة  .
خامســا /
      في حالة عدم تقديم الممول الإقرار الضريبي في الموعد القانوني وموافقته علي الأسس المشار إليها وفق ما سبق - يلتزم بسداد مبلغ إضافي يعادل 10 % من قيمة الضريبة النهائية بدلا من 20 % .
سادســا /
      تطبق هذه الأسس علي جميع السنوات التي ينطبق عليها القرارات الوزارية المشار إليها والتي لم يسبق المحاسبة عنهــا ،  وكـذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائيــة .
سابعـــا /
     علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات بكــل دقـــــة  .
يتعين علي كافــة جهات الاختصاص متابعة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد بهذه التعليمات   ،

تحريرا في : 18/10/2000                                                             

========================================================================
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (1) بند 131 لسنة 2001
ملحق للتعليمات 16 لسنة 1997
بشــأن
محاسبة نشاط البقالة بالتجزئـة
نظراً لما أثاره تجار البقالة العامة من صعوبات ومشاكل وتقديم مقترحات بشأن إعادة النظر في التعليمات التنفيذية السابقة لهذا النشاط .
    ولمد جسور الثقة والتعاون بين المصلحة وجمهور الممولين قامت المصلحة بدراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الاطلاع علي العديد من ملفات ممولي هذا النشاط بالمأموريات وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية بالغرف التجارية علي مستوي الجمهورية والاتحاد العام للغرف التجارية التي توجت بالاتفاق علي البنود التاليـة : -
أولا / يتم تقسيم بنود الأنشطة التي يزاولها الممول إلي المجموعات التاليـة : -
   المجموعة الأولي وتشمـل  : - الأرز بنوعيه معبأ وسائب - المكرونة بأنواعها - المسلي الصناعي والمسلي الطبيعي - الزيوت بأنواعها - المعلبات - العصائر - الشاي - المنظفات الصناعية - المشروبات الغازية - الألبان المعبأة - الفول - العدس - السكر الحر .
   ويحدد لها نسبة مجمل ربح بواقع 8 %  .
المجوعة الثانية وتشمــل  : - جميع أنواع الجبن - البيض - اللحوم المحفوظة ( بسطرمة - لانشون - سجق ) - الشربات - الحلوي الطحينية والطحينة - العسل بنوعيه - الحلوي الجافة ( بسكويت - كرملة - نعناع - مصاصة - لبان - شيبسي) - الكحول المعبأ - المجمدات  (خضر - لحوم ) - ماكينات وأمواس الحلاقة  - الخبز الحـر .  
  ويحدد لها نسبة مجمل ربح بواقع 10 % .
   المجموعة الثالثة وتشمـل  : - الخردوات ولعب الأطفال - الأدوات المدرسية - الروائح وأدوات التجميل - منتجات المخابز الفاخرة - المخللات - الزبادي .
      ويحدد لها نسبة مجمل ربح بواقع 15 % .
   المجموعة الرابعة وتشمـل : - الأصناف الموسمية مثل ( كعك العيد - حلوي المولد - ياميش رمضان ) . 
     ويحدد لها نسبة مجمل ربح بواقع من 15 % إلي 20% .
مـع مراعاة الأتــي : -
1 - تقدر المبيعات لكل مجموعة بحيث تشمل كافة أصناف المجموعة دون تفصيل للأصناف الموجودة بها .
2 - بالنسبة للسجائر - يتم احتساب نسبة مجمل الربح كما يلي : -
     * السجائر المحلية والسجائر الأجنبية المصنعة محلياً        2.5%
     * السجائر الأجنبية المستوردة                                   7%
ثانيا / تطبق هذه الأسس علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا   السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية  .
ثالثا / علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات بكل دقـة .
    يتعين علي كافة جهات الاختصاص متابعة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات  .
تحريرا في : 3/1/2001
 ========================================================================


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (66) بند 131 لسنة 2000
بشـــأن
محاسبة نشاط البقالة التموينيـة
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية بشأن أسس محاسبة البقال التمويني كان أخرها التعليمات رقم 96 لسنة 1997  .
      ونظراً لما أثاره تجار البقالة التموينية من مشاكل وصعوبات تواجههم عند المحاسبة الضريبية ومن منطلق دعم روح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين .  وتيسيراً  علي  البقالين التموينين وفي ضؤ القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التجارة والتموين في هذا الشأن - وبعد الاطلاع علي بعض ملفات ممولـي هذا النشاط بالمأموريات  وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية بالغرف التجارية علي مستوي الجمهورية والاتحاد العام للغرف التجارية التي توجت بالاتفاق علي أسس محاسبة هذا النشاط علي الوجه التالـي : -
أولا / كمية السكر والزيــت  :  -
          ويتم تحديدها وفقا لما يلـي : -
-   كميات السكر والزيت التموينية المنصرفة شهريا طبقا لاطلاع المأمور لدي الجهة التي تقوم بالصرف للبقال التمويني  .
-   تقديم شهادة من الإدارة التموينية التابع لها البقال التمويني متضمنة عدد البطاقات المربوطة عليه وإجمالي عدد الأفراد وكمية السكر والزيت المنصرفة له شهريا  .
ثانيا / مجمل الربـــــــح  : -
      يحدد إجمالي الربح بمقدار الفرق بين سعر الاستلام من شركتي الجملة وسعر البيع للمستهلك طبقا لقرارات وزارة التجارة والتموين كما يلي : -
      46 جنيها لطن السكر ( طبقا للقرار الوزاري رقم 488 لسنة 1997 )
     80 جنيها لطن الزيت ( طبقا للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 1999 المعدل بالقرار الوزاري رقم 211 لسنة 1999  ) .

ثالثا / صافـــي الربـح  : -
      يحدد صافي الربح بعد خصم المصروفات اللازمة للمشالات والنقل والتعتيق بواقع 10 جنيه لكل طن سكر  ،  15 جنيه لطن الزيت وبعد خصم المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لما جاء بالتعليمات التنفيذية للفحص  رقم 8 لسنة 1999 وبناء علي ما يقدمه الممول من مستندات مؤيدة لهــا .
رابعــا  /
      تطبق هذه الأسس عند موافقة الممول عليها بموجب موافقة كتابية علي أسس التقدير الواردة بنموذج 18 ضريبة موحدة تتضمن صافي الربح والضريبة المستحقة  .
خامســا /
      في حالة عدم تقديم الممول الإقرار الضريبي في الموعد القانوني وموافقته علي الأسس المشار إليها وفق ما سبق - يلتزم بسداد مبلغ إضافي يعادل 10 % من قيمة الضريبة النهائية بدلا من 20 % .
سادســا /
      تطبق هذه الأسس علي جميع السنوات التي ينطبق عليها القرارات الوزارية المشار إليها والتي لم يسبق المحاسبة عنهــا ،  وكـذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائيــة .
سابعـــا /
     علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات بكــل دقـــــة  .
يتعين علي كافــة جهات الاختصاص متابعة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد بهذه التعليمات   ،

تحريرا في : 18/10/2000                                                              
========================================================================
تعليمات تنفيذية رقم ( 35 )بند 130 لسنة 2002
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 16 لسنة 1999
بشأن إحكام إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة على صرف المقررات التموينية
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية رقم 47 لسنة 1998 وملحقها رقم 16 لسنة 1999 بشأن إحكام إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة على صرف المقررات التموينية ونتيجة للتعاون المثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت الإدارة المركزية للرقابة والتسعير ( الإدارة العامة للرقابة )  بوزارة التموين منشور دوري برقم 3 لسنة 2002 والذي يقضي بما يلي:
1 - إلزام التجار التموينيين بضرورة تقديم ما يفيد قيامهم بتوريد ضريبة الدمغة المقررة على البطاقات التموينية بربط كل منهم شهريا من الشهر التالي للتحصيل وذلك أثناء تقديمهم إخطارات المحاسبة الشهرية في الأسبوع الأول من الشهر التالي للصرف والتحصيل .
بحيث لا يتم اعتماد إخطارات المحاسبة إلا بعد تقديمهم ما يفيد توريد تلك الضريبة .
2 - يتم تنفيذ ذلك شهريا اعتبارا من شهر يوليو 2002 والذي يتم المحاسبة عليه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2002 بتقديم ما يفيد توريد ضريبة شهر يوليو وإرفاق ذلك بإخطارات المحاسبة الشهرية للتاجر التمويني .
3 - كما يتم التنبيه مشددا على التجار التموينيين بسداد المبالغ الغير مسددة عن الشهور السابقة والمستحقة لمصلحة الضرائب ومتابعة ذلك من قبل مديرية التموين والمكاتب التموينية بالتنسيق مع مأمورية الضرائب المختصة ومتابعة ذلك حتى يتم سداد كامل المبالغ المستحقة .
4 - يتم تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة من قبل المديرية التموينية ووحداتها التابعة ويكون رؤساء المكاتب التموينية مسئولين عن تنفيذ ذلك حفاظا على الحقوق المالية للدولة ومقتضيات المصلحة العامة .
وبناء على ذلك يتعين على المأموريات اتخاذ الإجراءات الآتية :
أولا : بالنسبة للمستحقات قبل يوليو 2002 يتعين سرعة تحديد الضريبة ورسم التنمية المستحقة على كل تاجر تمويني عن تلك الفترة  وتحرير محضر اتفاق على أسلوب
        السداد من أصل وصورة يوقع عليه من التاجر وذلك طبقا للنموذج المرفق على أن يتم إرسال صورة منه إلى مديرية التموين المختصة وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يتم إعمال التعليمات التنفيذية 16 لسنة 1999 .
ثانيا : اعتبارا من شهر يوليو 2002 يتم تحديد الضريبة المستحقة عن كل شهر في نهايته وفور قيام التاجر بسدادها يتم تحرير النموذج المرفق الموجه إلى مديرية التموين المختصة والذي يفيد بسداد الضريبة الشهرية ومدى انتظام التاجر في سداد المبالغ المتأخرة عليه ويسلم للتاجر التمويني في نفس يوم السداد  لتقديمه لمديرية التموين المختصة مع إخطارات المحاسبة الشهرية.
ثالثا : يتعين التنسيق مع المديرية التموينية ومكتب التموين المختص لتوفير كافة البيانات والمعلومات التي تساعد على سرعة حصر التجار التموينيين و تحديد الضريبة شهريا اعتبارا من شهر يوليو 2002 وكذلك المتأخرات عن الشهور السابقة والتيسير على التاجر التمويني مع المحافظة على حقوق الخزانة العامة ومراعاة مقابل التأخير .
يعمل بهذه التعليمات فورا وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا في: 4/8/2002
========================================================================


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (    63    ) بند 131  لسنة 2005
بشــــــأن
  محاسبة نشاط البقاله التموينية عن السلع المدعمة الإضا فية     
      سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 66 لسنة 2000 بشأن   محاسبة نشاط البقالة التموينية عن حصص السكر والزيت الاصليه المدعمة المربوطة علي البطاقات التموينية 0
  ونظرا لصدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 75 لسنة 2004 بشأن صرف سلع مدعمة أضافية علي البطاقات التموينية ذات الدعم الكلي أو الجزئي اعتبارا من 1/5/2004 والقرار الوزاري رقم 82 لسنة 2004 بشأن تحديد أسعار مراحل التداول للسلع المدعمة الإضافية ( أرز – مكرونة – زيت طعام – عدس – فول – مسلي نباتي – شاي ) 0
   ونظرا لورود العديد من الاستفسارات من المأموريات بشأن أسس المحاسبة الضريبية للسلع الإضافية السابق الإشارة إليها ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وتيسيرا علي ممولي هذا النشاط 0
   قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الأتي : -  
-         الرجوع إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية للحصول علي القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن 0
-         الاجتماع مع السادة مديري الفحص بالمأموريات المختلفة 0
   وقد أسفرت الدراسة عن ملائمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية  :-
أولا :  الكميات :
ويتم تحديدها وفقا لما يلي : -
* الاطلاع لدي الجهة التي تقوم بالصرف للبقال التمويني 0
*  تقديم شهادة من الإدارة التموينية التابع لها البقال التمويني متضمنة عدد البطاقات المربوطة علية وإجمالي عدد الأفراد والكميات المنصرفة له من كل نوع شهريا 0
*    قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 75 لسنة 2004 والذي حدد المقررات علي النحو التالي : -
-        واحد كيلو أرز للفرد بحد أقصي  4 ك للبطاقة 0
-        واحد كيلو مكرونة للفرد بحد أقصي  4 ك للبطاقة 0
-        نصف كيلو زيت طعام للفرد بحد أقصي 2 ك للبطاقة 0
-        نصف كيلو عدس للفرد وبحد أقصي 2 ك للبطاقة 0
-        نصف كيلو فول للفرد بحد أقصي 2 ك للبطاقة 0
-        علبة مسلي نباتي زنة 2 ك للبطاقة 0
-        50 جرام شاي للفرد طبقا لأعداد الأفراد المقيدين بالبطاقة 0
ثانيا : الأسعار : -
تحدد أسعار بيع السلع المدعمة الإضافية للبقال التمويني من فروع شركات الجملة وكذا سعر البيع للمستهلك استرشادا بالقرار الوزاري رقم 82 لسنة 2004 علي النحو التالي : -
م
الصنف
الوحدة
سعر البيع للبقال التمويني
سعر البيع للمستهلك
1
2
3
4
5
6
7
الزيت
المسلي النباتي
الأرز
الشاي
العدس
الفول
المكرونة
زجاجة زنة   1 ك
علبة زنة     2 ك
عبوة زنة    1 ك
عبوة زنة   50 جرام
عبوة زنة    1 ك
عبوة زنة    1 ك
عبوة زنة    1 ك
340      قرش
875      قرش
  94       قرش
63.75  قرش
290.5   قرش
  191.5  قرش
140     قرش
350    قرش
900    قرش
100    قرش
65     قرش
300   قرش
200   قرش
150   قرش
ثالثا :  مجمل الربح : -
         يحدد إجمالي الربح بمقدار الفرق بين سعر الاستلام من شركتي الجملة وسعر البيع للمستهلك طبقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية كما يلي : -
    1 – الزيت              100  جنية للطن
    2 – المسلي النباتي    125   جنية للطن
    3 – الأرز               60   جنية للطن
    4 – العدس             95    جنية للطن
    5 – الفول              85    جنية للطن
    6 – المكرونة          100   جنية للطن
    7 – الشاي              25   قرش للكيلو
رابعا : صافي الربح : -
         يحدد صافي الربح بعد خصم المصروفات اللازمة للمشالات والنقل والتعتيق بواقع 15 جنية لطن الزيت والمسلي النباتي ،  10 جنية لكل طن من الأصناف الباقية وبعد خصم المصروفات الادارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا لما جاء بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 وبناء علي ما يقدمة الممول من مستندات مؤيدة لها 0  
    -  تطبق هذه الأسس اعتبارا من 1/5/2004 طبقا للقرارات الوزارية المشار إليها 0
     -  علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجية والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0

   صدرت في  25 / 9 / 2005

ليست هناك تعليقات: