مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

‏إظهار الرسائل ذات التسميات كسب العمل. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات كسب العمل. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 3 سبتمبر 2021

مواد ضريبة المرتبات وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 مقارنا باللائحة التنفيذية حتى آخر تعديل بالقانون 26 و 206 و211 لسنة 2020

 

مواد ضريبة المرتبات

وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 مقارنا باللائحة التنفيذية

حتى آخر تعديل بالقانون 26 و  206   و211  لسنة 2020

للأستاذ  /  مجدي ياسين

المحاضر بمراكز التدريب الضريبي والمدير العام بمصلحة الضرائب المصرية

الأربعاء، 17 فبراير 2021

الأربعاء، 8 يوليو 2020

فحص ضريبة المرتبات وما في حكمها

  

فحص ضريبة المرتبات وما في حكمها في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005

ولائحته التنفيذية رقم 991 لسنة 2005

من إصدارات مكتب الأستاذ / احمد حشيش

للمحاسبة والمراجعة

--------------------------------------------------

https://drive.google.com/file/d/1JGTyG05WveNnmtgN56TLJqBEbsUlq19U/view?usp=sharing 

السبت، 27 يونيو 2020

ميكنة إجراءات نماذج ضريبة المرتبات وما في حكمها

بوابة مصلحة الضرائب المصرية
  ميكنة إجراءات نماذج ضريبة المرتبات وما في حكمها 
  --------------------------------------------------- 









السبت، 7 أبريل 2018

حساب ضريبة المرتبات على أساس شهري من يناير 2018



حساب ضريبة المرتبات على أساس شهري من يناير 2018
للأستاذ / مجدي ياسين  -   المحاضر بمراكز التدريب الضريبي

الاثنين، 13 نوفمبر 2017

نموذج حساب الضريبة على المرتبات عن سنة 2017 فى ضوء التعديل بالقانون 82 لسنة 2017


نموذج حساب الضريبة على المرتبات عن سنة 2017
 فى ضوء التعديل بالقانون رقم  82 لسنة 2017
للاستاذ / مجدى ياسين
مع مراعاة الاتى :---

1= بداية التطبيق من 2017/7/1
2= أن الحساب يتم عن سنة كاملة تطبيقا لمبدأ سنوية الضريبة0
3= تنسيب الإعفاء الشخصي حسب الفترة0
4= عدم تنسيب الشريحة الأولى  المعفاة 0




الجمعة، 25 نوفمبر 2016

الضريبة على المرتبات وما فى حكمها طبقا لاحكام القانون 91 لسنة 2005 بشان الضريبة على الدخل

محاضرة فى الضريبة على المرتبات
 وما فى حكمها طبقا لاحكام القانون
 91 لسنة 2005 بشان الضريبة على الدخل وتعديلاته وكذلك اللائحة التنفيذية
للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 وتعديلاته
------------------------------------------------------------------------------

الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

أنواع البدلات


أنواع البدلات

فرق المشرع بين ثلاثة أنواع من البدلات
أ – بدلات تدفع للعاملين مقابل نفقات فعليه يتحملها العامل عند أداء وظيفته
وهي لا تخضع للضريبة مثل :-- ----------------------------             
بدل السفر بدل المسكن بدل الملبس بدل الانتقال
ب- بدلات تدفع للعاملين ليست مقابل نفقات فعليه يتحملها العامل وهي تخضع للضريبة
ج- بدلات معفاة بالكامل بموجب قوانين خاصة مثل
1- بدل التمثيل والاستقبال
2- بدل الجامعة والوكالة والعمادة ورؤساء الأقسام العلمية التي تمنح لأعضاء هيئه التدريس.
  3- بدلات يتقاضاها رجال الشرطة والقضاء والقوات المسلحة

الجمعة، 23 يناير 2015

الأحد، 11 يناير 2015

بعض الاسئلة فى ضريبة المرتبات

مشاركة



                             بعض الاسئلة فى ضريبة المرتبات

س1 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المساهمين من حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل حضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية فى ظل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟
ج1 - لم يتضمن القانون نصاً بخضوع هذه الحصص أو الأرباح الموزعة أو مقابل الحضور للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية لا يعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للشركة.

س2 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة فى حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش ؟
ج 2 - ما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش يُعفى من الخضوع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها طبقاً للقانون رقم 232 لسنة 1996.
س3 : هل تُعتبر التكاليف الفعلية التى يتطلبها أداء العامل لمهام وظيفته من ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة من عدمه ؟

ج 3 - إن التكاليف الفعلية التى يتطلبها بالضرورة أداء العامل لوظيفته لا تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها حيث تعتبر مقابل تكلفة فعلية وفقاً للأحكام العامة للقانون.

السبت، 20 ديسمبر 2014

إقرار المرتبات وما فى حكمها

مشاركة
     نموذج اقرار ضريبة المرتبات

إقرار المرتبات وما فى حكمها

مادة(9) يشمل إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة كافة  ما يستحق للممول نتيجة عمله
 لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، واياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من
 مصدر فى مصر ، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها


لا يدخل ضمن الإيرادات الواردة بهذا الإقرار الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى يتم الحصول عليها من غير جهة العمل الأصلية وخضعت للضريبة بسعر قطى10%




البند
البيـــــــــان
 المبلغ
201
الايرادات عن الأعمال المؤادة فى مصر

202
الإيرادات عن الأعمال المؤادة فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر

203
الإيرادات عن الأعمال المؤادة فى مصر ودفع مقابلها من مصدر أجنبى

204
مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين

205
مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل 
عملهم الإدارى يراعى ألا يتضمن هذا البند قيمة ما يحصل عليه رؤساء
وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون من مكافآت العضوية وبدلاتها

206
المستحق عن العام من متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها يراعى عند إدراج هذا
 البند ألا يدخل فى هذه الإيرادات سوى الإيرادات التى تستحق عن السنة المالية التى
 يعد عنها الإقرار الضريبى

207
إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة (مجموع بند أو أكثر من البنود من(201إلى206))
 ****

إذا كنت ممن يحصلون على مزايا عينية خاضة للضريبة مثل سيارات الشركة أو ثائق التأمين أو الهواتف المحمولة .. ألخ يتعين عليك الحصول على بيان بقيمة هذه الميزة وإضاقاتها
إلى الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقا لطبيعة الإيرادات الموضحة بالجدول عاليه


يخصم الإعفاءات:

208
الإعفاءات بموجب قوانين خاصة (مجموع البنود من208/1 إلى 208/3)


208/1علاوات خاصة مضافة إلى المرتب


208/2علاوات خاصة غير مضافة إلى المرتب


208/3إيرادات أخرى معفاة بقوانين خاصة

209
الإعفاء الشخصى وقدره أربعة آلاف  جنيه فى السنة    حتى 31/8/2013   ثم  7000   جنيه
 فى السنة  اعتبارا من  1/9/2013(بنسبة المدة)
فى هذه السنة 4000ج*8/12   +7000*4/12  =5000   ج عن سنة 2013

210
اشتراكات التأمين الاجتماعى أو أقساط الإدخار  ويمثل هذا البند قيمة الاشتراكات
التى يتحملها الموظف مقابل الاشتراك فى نظم التأمين الإجتماعى

211
الصافى = [(207)مخصوما منها إجمالى البنود(من208إلى210)]

212
اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة طبقا للقانون رقم 54 لسنة 1975 وأقساط التأمين
على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، أو أقساط تأمين لأستحقاق معاش  - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام
القانون رقم 54 لسنة 1975 وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر المدفوعة لشركات خاضعة لقانون الإشراف والرقابة على التأمين
 رقم 10 لسنة 1981، وأية أقساط تأمين لأستحقاق معاش تعفى من الضريبة بشرط ألا يزيد جملة ما يعفى  للممول على (15%) من صافى الإيراد أو ثلاث آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار
 إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون

213
حصة العاملين من الأرباح التى تقرر توزيعها طبقا للقانون يتم خصم هذه الحصة إذا تم إدراجها ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة الموضحة بعاليه

214
صافى الإيراد قبل تطبيق حكم المادة (7) من القانون [211 مخصوما منها (212+213)]


خصم مبلغ خمسة آلاف جنيه الشريحة غير المستحق عليها ضريبة(26)
5000

لايجوز إجراء المقاصة بين صافى الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها وأية خسائر فى النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية التى يتم تحديدها على أساس فعلى