مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مهن حرة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مهن حرة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 1 نوفمبر 2021

الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية

 

الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية

طبقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005

بإصدار قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته

والقانون 206   لسنة 2020

بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتعديلاته

من اصدارات  ادارة المادة العلمية -  قطاع التدريب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية

الجمعة، 3 يناير 2020

أسس محاسبة مهنة المحاماة



تعليمات تنفيذية  للفحص

رقم  23   لسنة    2018  بند (730)


بشــــــــــــــــــــــــــأن

أسس محاسبة مهنة المحاماة 


الخميس، 4 فبراير 2016

الإعفاء المقرر لمزاولي المهن الحرة المبتدئين

مشاركة

الإعفاء المقرر لمزاولي المهن الحرة المبتدئين  
_________________________________________________
وفقاً للبند (5) من المادة 36 قانون 91 لسنة 2005، يتمتع أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملون في نقابات مهنية في مجال تخصصهم بالإعفاء من الضريبة، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة، إذا كان قد مضي على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.
ولقد حرص المشرع على النص على هذا الإعفاء تشجيعاً لشباب المهن الحرة على ممارسة مهنتهم، ومراعاة للخبرة المحدودة التي يبدأ بها هؤلاء حياتهم العملية. وعلى الرغم من أن هذا الإعفاء لم يكن وارداً في مشروع القانون رقم 91 لسنة 2005 المقدم من الحكومة ولكن أثناء مناقشة القانون في مجلس الشعب أصر نواب الشعب على التمسك بهذا الإعفاء كما كان في ظل القانون السابق.
وقد اشترط المشرع لتمتع الممول بالإعفاء ضرورة توافر الشروط الآتية:
(1)- أن يكون الممول مقيداً كعضو عامل في نقابة مهنية.
وذلك مثل: [نقابة الأطباء، أو المهندسين، أو التجاريين، أو المحامين].
(2)- أن يكون القيد في النقابة في مجال تخصصه.
(3)- وقد أضاف القانون رقم 11 لسنة 2013 المعدل للقانون 91 لسنة 2005(3) شرطاً جديداً وهو ألا يتجاوز صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة خمسون ألف جنية سنوياً ،وقد قصد المشرع من هذا التعديل منع التحايل واستغلال هذا الإعفاء لتجنب الضريبة.
(4)- أن يزاول الممول المهنة منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين لهم نفس ظروفه في التمتع بالإعفاء
ويقصد بالمشاركة أن تقوم بين اثنين أو أكثر مشاركة، بغرض مزاولة نشاط مهني، سواء اتخذت هذه الشركة شكل قانوني أم يقررها الواقع، مثل قيام الممول مع زميل له بافتتاح مكتب مهني، وإصدار مطبوعات المكتب بأسمائهم، أو التعاقد مع المتعاملين معهم باسم الشركة.
ومن ثم فإذا حصل الممول المهني على أتعاب من ممول مهني آخر، مقابل تأدية عمل أسند إليه فلا توجد مشاركة في هذه الحالة، ويعتبر أنه يعمل منفرداً ويكون من حقه الإعفاء المقرر، وترجع الحكمة من اشتراط هذا الشرط إلى أن المشرع قصد من ذلك الشرط منع كبار الممولين من التهرب من الضريبة، وذلك بمشاركتهم صغار الممولين المبتدئين، باستغلال تمتعهم بالإعفاء، وعدم إخضاع أنصبتهم [الصورية غالباً] للضريبة.
وجديراً بالذكر أن هذا الإعفاء يسري بالنسبة لكافة أصحاب المهن الحرة، دون تفرقة بين الحاصلين على مؤهلات دراسية وبين غير الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية، طالما توافرت الشروط سالفة الذكر.
فعلى سبيل المثال يسري هذا الإعفاء على المرشدين السياحيين من غير الحاصلين على بكالوريوس الإرشاد السياحي والمرخص لهم بمزاولة المهنة
ويلاحظ أن المشرع قد فرق في مدة الإعفاء تبعاً لتاريخ التخرج كالتالي:
(أ) حيث تكون مدة الإعفاء ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، بالنسبة لحديثي التخرج، الذين لم يمضي على تخرجهم أكثر من خمسة عشر عاما.
(ب) تكون مدة الإعفاء سنة واحدة من تاريخ مزاولة المهنة، لمن مضي على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، والحكمة من اختلاف مدة الإعفاء في الحالتين، ترجع إلى أن الممول حديث التخرج يحتاج إلى بذل جهد أكبر لكي يتعرف عليه العملاء مما يحتاجه غيره من الذين مضي على تخرجهم مدة تزيد على خمسة عشر عاماً، وله من الخبرات والعلاقات ما يمكنه من تحقيق الدخل في مدة أقصر، فكان من العدل أن يعطي لحديث التخرج مدة أطول من زميله الآخر في الإعفاء من الضريبة.
كما يلاحظ أنه يبدأ حساب مدة الإعفاء المقررة من تاريخ المزاولة الفعلية للمهنة، مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة، [مثل قانون نقابة المحامين الذي حددها بالنسبة للمحامي المبتدئ بسنتين].
ومضافاً إليها فترات الخدمة العامة أو العسكرية، [التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط] التالية لمزاولة المهنة لأن هذه الفترات تعد فترات انقطاع إجباري عن مزاولة العمل فمن العدل أن يوقف سريان مدة الإعفاء.
وإذا حدث انقطاع أثناء مدة الإعفاء في غير هاتين الحالتين، [التدريب أو الخدمة العسكرية] كان ينقطع عن مزاولة المهنة للسفر، أو المرض مثلاً، ثم يعاود مزاولة المهنة بعد هذا التوقف، فلا تحتسب فترة الانقطاع ضمن مدة الإعفاء، ومن ثم يكون من حقه التمتع بالإعفاء بقدر المدة الباقية له منذ الانقطاع.
الدكتور عرفان فوزي ...
مدير عام في قطاع البحوث بالمصلحة والمحاضر بكليات الحقوق


الجمعة، 1 يناير 2016

الإعفاء المقرر لمزاولي المهن الحرة المبتدئين

مشاركة


الإعفاء المقرر لمزاولي المهن الحرة المبتدئين  
وفقاً للبند (5) من المادة 36 قانون 91 لسنة 2005، يتمتع أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملون في نقابات مهنية في مجال تخصصهم بالإعفاء من الضريبة، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة، إذا كان قد مضي على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.
ولقد حرص المشرع على النص على هذا الإعفاء تشجيعاً لشباب المهن الحرة على ممارسة مهنتهم، ومراعاة للخبرة المحدودة التي يبدأ بها هؤلاء حياتهم العملية. وعلى الرغم من أن هذا الإعفاء لم يكن وارداً في مشروع القانون رقم 91 لسنة 2005 المقدم من الحكومة ولكن أثناء مناقشة القانون في مجلس الشعب أصر نواب الشعب على التمسك بهذا الإعفاء كما كان في ظل القانون السابق.
وقد اشترط المشرع لتمتع الممول بالإعفاء ضرورة توافر الشروط الآتية:
(1)- أن يكون الممول مقيداً كعضو عامل في نقابة مهنية.
وذلك مثل: [نقابة الأطباء، أو المهندسين، أو التجاريين، أو المحامين].
(2)- أن يكون القيد في النقابة في مجال تخصصه.
(3)- وقد أضاف القانون رقم 11 لسنة 2013 المعدل للقانون 91 لسنة 2005(3) شرطاً جديداً وهو ألا يتجاوز صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة خمسون ألف جنية سنوياً ،وقد قصد المشرع من هذا التعديل منع التحايل واستغلال هذا الاعفاء لتجنب الضريبة.
(4)- أن يزاول الممول المهنة منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين لهم نفس ظروفه في التمتع بالإعفاء
ويقصد بالمشاركة أن تقوم بين اثنين أو أكثر مشاركة، بغرض مزاولة نشاط مهني، سواء اتخذت هذه الشركة شكل قانوني أم يقررها الواقع، مثل قيام الممول مع زميل له بافتتاح مكتب مهني، وإصدار مطبوعات المكتب بأسمائهم، أو التعاقد مع المتعاملين معهم باسم الشركة.
ومن ثم فإذا حصل الممول المهني على أتعاب من ممول مهني آخر، مقابل تأدية عمل أسند إليه فلا توجد مشاركة في هذه الحالة، ويعتبر أنه يعمل منفرداً ويكون من حقه الإعفاء المقرر، وترجع الحكمة من اشتراط هذا الشرط إلى أن المشرع قصد من ذلك الشرط منع كبار الممولين من التهرب من الضريبة، وذلك بمشاركتهم صغار الممولين المبتدئين، باستغلال تمتعهم بالإعفاء، وعدم إخضاع أنصبتهم [الصورية غالباً] للضريبة.
وجديراً بالذكر أن هذا الإعفاء يسري بالنسبة لكافة أصحاب المهن الحرة، دون تفرقة بين الحاصلين على مؤهلات دراسية وبين غير الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية، طالما توافرت الشروط سالفة الذكر.
فعلى سبيل المثال يسري هذا الإعفاء على المرشدين السياحيين من غير الحاصلين على بكالوريوس الإرشاد السياحي والمرخص لهم بمزاولة المهنة
ويلاحظ أن المشرع قد فرق في مدة الإعفاء تبعاً لتاريخ التخرج كالتالي: -----
(أ) حيث تكون مدة الإعفاء ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، بالنسبة لحديثي التخرج، الذين لم يمضي على تخرجهم أكثر من خمسة عشر عاما.
(ب) تكون مدة الإعفاء سنة واحدة من تاريخ مزاولة المهنة، لمن مضي على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، والحكمة من اختلاف مدة الإعفاء في الحالتين، ترجع إلى أن الممول حديث التخرج يحتاج إلى بذل جهد أكبر لكي يتعرف عليه العملاء مما يحتاجه غيره من الذين مضي على تخرجهم مدة تزيد على خمسة عشر عاماً، وله من الخبرات والعلاقات ما يمكنه من تحقيق الدخل في مدة أقصر، فكان من العدل أن يعطي لحديث التخرج مدة أطول من زميله الآخر في الإعفاء من الضريبة.
كما يلاحظ أنه يبدأ حساب مدة الإعفاء المقررة من تاريخ المزاولة الفعلية للمهنة، مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة، [مثل قانون نقابة المحامين الذي حددها بالنسبة للمحامي المبتدئ بسنتين].
ومضافاً إليها فترات الخدمة العامة أو العسكرية، [التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط] التالية لمزاولة المهنة لأن هذه الفترات تعد فترات انقطاع إجباري عن مزاولة العمل فمن العدل أن يوقف سريان مدة الإعفاء.
وإذا حدث انقطاع أثناء مدة الإعفاء في غير هاتين الحالتين، [التدريب أو الخدمة العسكرية] كان ينقطع عن مزاولة المهنة للسفر، أو المرض مثلاً، ثم يعاود مزاولة المهنة بعد هذا التوقف، فلا تحتسب فترة الانقطاع ضمن مدة الإعفاء، ومن ثم يكون من حقه التمتع بالإعفاء بقدر المدة الباقية له منذ الانقطاع.
منتدى الفحص الضريبى
د. عرفان فوزى

الأحد، 15 يونيو 2014

هل تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع أصل من أصول ممولي المهن الحرة للضريبة؟

س2: هل تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع أصل من أصول ممولي المهن الحرة للضريبة؟ 
ج2: فى ظل أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته لاتخضع الأرباح الرأسالية المحققة من بيع أى أصل من الأصول المستخدمة بالنسبة لممولى المهن الحرة للضريبة لأنه لم ينص القانون المذكور على إخضاع الأرباح الرأسالية فى الجهة الحرة للضريبة ، ولوكان المشرع يريد إخضاعها لنص على ذلك صراحة مثلما أخضع الأرباح الرأسمالية التى يحققها ممول الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بمقتضى المادة (20) من القانون 157 لسنة 1981 معدلاً وكذا بالنسبة لأرباح ممولى الضريبة على شركات الأموال وفقاً لأحكام المادة (177) من القانون المذكور.
وفى ظل القانون 91 لسنة 2005 تغير الوضع وأصبحت الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أى أصل من الأصول المستخدمة بالنسبة لممولى المهن الحرة تخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (33) من القانون المذكور التى قضت بأن تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الايرادات خلال السنة السابقة ، ويشمل الايراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا او جزئيا واية بالغ محصلة نتيجة اغلاق المكتب.
ولقد حددت المادة (43) من الائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 معنى هذه العائدات بأنها تمثل الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أ أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه ، كا يقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولى المهنة أو لأى جهة أخرى ، ويسرى هذا الخضوع اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 .

الأحد، 12 يناير 2014

ضريبة أرباح المهن غير التجارية


الدوائر     التجارية
                               ضريبة أرباح المهن غير التجاريةمفاد نصوص المواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق – أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى من سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون ومنها نسبة 15% مقابل الاستهلاك المهنى والأصل أن تقدير هذه التكاليف المنصوص عليها في المادة 67 تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن والمؤشرات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت حكماً بواقع 25% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها لما كان البين من قرار لجنة الطعن أنها بعد أن قدرت إيرادات المطعون ضدهما عن نشاطهما المهنى في سنة المحاسبة 1994 قامت وهى في سبيل تحديد صافى الأرباح الذى يخضع للضريبة بخصم نسبة 27% من الإيراد مقابل جميع التكاليف اللازمة لمباشرة النشاط باعتبار أن المطعون ضدهما لم تقدما الدليل على أن نفقاتهما الفعلية تزيد عن النسبة الحكمية التى افترضها القانون كما قامت بخصم نسبة 15% مقابل الاستهلاك المهنى من صافى الأرباح فإنها تكون قد طبقت نسب الخصم التى أوجبها القانون .    






                                         رقم الطعن  336 السنة74


     التاريخ
26-7-2010