قرار وزير المالية رقم 515 لسنة 2025 بخصوص ضريبة القيمة المضافة على خدمات توريد العمالة لشركات التعهيد
الفجر الجديد للمحاسبة والمراجعة والتشريعات ( مدونات عبد الحميد عباس جلال آل مبارك ) هذه المدونة هدفها الإلمام بكل ما هو جديد في علوم المحاسبة بفروعها المختلفة وكذلك المراجعة والتشريعات القانونية بصفة عامة وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات المختلفة للعاملين في هذا المجال من أكاديميين ومهنيين وكذلك نشر الدراسات والأبحاث المتخصصة كل ذلك بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يرتبط بذلك من تشريعات .
قرار وزير المالية رقم 515 لسنة 2025 بخصوص ضريبة القيمة المضافة على خدمات توريد العمالة لشركات التعهيد
ألية تعامل المكلفين مع الخدمات المصدرة
https://drive.google.com/file/d/1ane0_xocd3B1_y4Nn_hmBLFMQGKm1r4u/view?usp=sharing
المعاملة الضريبية لنشاط المقاولات في ظل
قانون القيمة المضافة
دراسة
للمحاسب / طارق محمد عرفه
مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات
ضريبة القيمة المضافة فى نشاط المقاولات وكذلك الخدمات المهنية
والاستشارية
الخاضعة لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2017
اولا :- الخدمات المهنية والاستشارية
هي الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو
الصناعية التي يؤديها الشخص الطبيعي او الاعتباري
بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسى فيها العمل
1- تخضع الخدمات المهنية والاستشارية لضريبة
الجدول بفئة 10% من القيمة طبقا لنص المسلسل رقم (12) من البند أولا "سلع وخدمات
لضريبة الجدول فقط" من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم
67 لسنة 2016
يقصد بالقيمة هنا القيمة المدفوعة فعلا
مقابل الخدمة ولا يشمل هذا البند خدمات الحرفيين
مؤدوا هذه الخدمات ليس لهم حد تسجيل بقانون الضريبة على القيمة المضافة ،لذا
فيتعين عليهم التسجيل بالمصلحة مهما كانت معاملاتهم
2- لا يحق خصم الضريبة السابق سدادها على
مدخلات هذه الخدمات من سلع وخدمات
وفى حالة قيام أكثر من مسجل بأداء ذات الخدمة
لمستفيد واحد يعتبر سداد احدهم لضريبة الجدول المستحقة على هذه الخدمة بمثابة سداد
لضريبة الجدول عن تلك الخدمة وذلك شريطة ألا تقل قيمة ما قام المسجل بسدادة عن قيمة
ضريبة الجدول المستحقة على هذه الخدمة
ثانيا :- المقاولات
بصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة
رقم 67 لسنة 2016 فقد تضمنت الفقرة (9) من البند اولا من جدول السلع والخدمات المرافق
للقانون على ما يلي :------------------------
1-المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد
وتركيب )تخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من قيمة المستخلص المعتمد من الاستشاري ويتم تسوية
ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول
العام عن ذات الأعمال
كما نصت الفقرة الثانية من المادة (11)
من القانون على "وتعدل أسعار العقود علي المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها
مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها"
وعلية فان كافة المقاولين (مقاول عام -
مقاول باطن) مخاطبين بأحكام القانون ويتعين عليهم التقدم للتسجيل بالمصلحة مهما كان حجم معاملاتهم
2- وفي حالة قيام المقاول بأعمال توريد
فقط او تركيب فقط تخضع تلك الاعمال للضريبة على القيمة المضافة بفئة 13% اعتبارا من
تاريخ العمل بالقانون حتى 30/6/2017 واعتبارا من 1/7/2017 وما بعدها يكون السعر العام
للضريبة 14 %
(منقول للإفادة)
إقرار الضريبة علي القيمة
المضافة
طبقا للقانون 67 لسنة 2016
نموذج
رقم 10
(ض ق م )
https://drive.google.com/file/d/1y8nnbKjGjrPDTD3RV6t-NoNDzMZ3mM28/view?usp=sharing
قانون الضريبة علي القيمة المضافة
رقم
67 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية
https://drive.google.com/file/d/1hlHWqChSQupHir0-sU5kIKpIY2eDs2CK/view?usp=sharing