مشاركة
تعليمات تنفيذية رقم
43 لسنة 2000
بشأن
الضوابط
اللازمة لمنح الإعفاء الضريبى المقرر لأرباح
المشروعات الجديدة
الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية
ـــــ
عملا على
حسم ما ثار من خلاف حول منح الإعفاء الضريبى المقرر للمشروعات الجديدة الممولة من
الصندوق الاجتماعى للتنمية وفقا لحكم البند خامسا من المادة رقم 36 من القانون 157
لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التى تنص على أن يعفى من الضريبة :
أولا
: …………………
.
ثانيا
: …………………
.
خامسا
: أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو
تقام يعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق
الاجتماعى للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء
من تاريخ مزاولة النشاط .
لذلك
فإن المصلحة تنبه إلى ضرورة توافر الضوابط الآتية للتمتع بهذا الإعفاء :
1 - أن يكون المشروع جديدا وتم إنشاءه بعد 29/ 1/1991 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة
1991 والخاص بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية بمعنى أن المشروعات المقامة قبل هذا
التاريخ لا تتمتع بهذا الإعفاء بأى شكل من الأشكال .
2 - إذا كان الغرض من الحصول على القرض هو التوسع فى النشاط فإن
هذا التوسع لا يتمتع بإعفاء جديد ولكن يكون إعفاءه من خلال الإعفاء الأصلى للمشروع
إن وجد .
3 - التأكد من مزاولة المشروع لنفس النشاط الذى تم الاقتراض من
أجله .
4 - تقديم الممول خطاب صريح من الصندوق الاجتماعى للتنمية موضحا به
كافة البيانات الخاصة بأحقيته فى هذا الإعفاء.
وعلى
كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها
متابعة تنفيذ ذلك .
تحريراً
فى : 5/8/2000
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق