من مبادئ المحكمة الادارية العليا في الضرائب
لا يترتب علي عدم اللجوء إلى لجان الطعن
الضريبي ثمة أثر يغمط الممول حقه في سلوك الطريق الذي يليه، و هو الطعن أمام المحكمة
المختصة و لو أراد المشرع عدم قبول الدعوي كأثر لعدم اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي
لنص علي ذلك صراحة أسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء
لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً
فيها ، و أسوة أيضاً بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
اللجوء إلى لجان الطعن – بفرض وجوبه – مجرد
شكلية غير منتجة في حسم المسألة محل التداعي مما يغدو معه اشتراط اللجوء إلي لجنة الطعن
الضريبي قبل رفع الدعوي عديم الجدوى ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء
إلي لجنة الطعن الضريبي و رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير قائم علي اساس صحيح
من القانون حريا بالالتفات عنه.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
11 موضوع ) – الطعن رقم 1854 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
11 موضوع ) – الطعن رقم 3773 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
11 موضوع ) – الطعن رقم 57795 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
11 موضوع ) – الطعن رقم 6945 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 28/4/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
11 موضوع ) – الطعن رقم 20266 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 28/4/2019)
منقول من منتدي المحاسبين المصريين