مشاركة
تعليمات تنفيذية رقم
43 لسنة 1999
بشأن
المعالجة الضريبية
للضريبة على المبيعات
ــــــــ
نظرا لما لوحظ من اختلاف وتباين فى أسلوب المعالجة
الضريبية على المبيعات وما أثير من تساؤلات عن كونها عنصر من عناصر التكلفة من
عدمه .
وتوحيدا
لأسس المحاسبة على مستوى المأموريات ، وحسما للخلافات التى قد تنشأ بين المأموريات
والممولين .
توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة الآتى :
أولا
: تعد الضريبة على المبيعات عنصر من عناصر التكلفة بالنسبة للممولين الذين يقومون
بسدادها على المشتريات أو المدخلات وغير مكلفين بتحصيلها على مبيعاتهم .
مثل
:
1 – تاجر الجملة ( غير مسجل فى المرحلة الحالية ) حيث يقوم بسداد هذه الضريبة على مشترياته وغير
مكلف بتحصيلها من الغير عند البيع.
2 - المنتج الصناعى الذى قام بسداد هذه الضريبة على مدخلات تستخدم
فى صناعة مخرجات معفاة من الضريبة على المبيعات .
ثانيا : لا تعد الضريبة على
المبيعات عنصر من عناصر التكلفة بالنسبة للممولين الذين يقومون بسداد هذه الضريبة
على المشتريات أو المدخلات ثم يقومون بتحصيلها عند البيع للغير وتوريدها بعد خصم
ما سبق سداده من هذه الضريبة على المشتريات أو المدخلات .
مثل
:
1 - المستورد حيث يقوم بتوريد الفرق بين ما سبق سداده من هذه
الضريبة عند الاستيراد والضرائب المحصلة على مبيعاته .
2- المنتج الصناعى والذى
يقوم بسداد هذه الضريبة على مدخلاته وتحصيلها على مبيعاته للغير وتوريد الفرق ،
ولكن إذا أثبت الممول انه لم يسترد ضريبة المبيعات من المشترى وإنها لم ترد إليه
من مصلحة الضرائب على المبيعات فتكون من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من وعاء
الضريبة .
وعلى
جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها
مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً
فى : 23/12/1999
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق