تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 8 ) بند 551 لسنة 2002
بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تأجير سيارات الرحلات
أولاً : رقم الأعمال : يتحدد رقم الأعمال لنشاط تأجير سيارات الرحلات
المملوكة للمنشأة والمستأجرة من الغير استرشادا بما يلي :-
1- عدد الرحلات : ويتحدد استرشادا بعدد
السيارات ونوعها / الموديل (سنة الصنع) / شهرة المنشأة (مكتب رحلات) .
2- أجر الرحلة : ويتحدد استرشادا بعدد مقاعد
السيارة / مسافة الرحلة / الكماليات المتوفرة بالسيارة (تكييف- فيديو … الخ )/ الموديل
.
3-عدد أيام العمل : تحتسب بواقع 52 أسبوع
/12 شهر . مع الأخذ فى الإعتبار فترات العمرات وإخطارات الممول عن فترات توقف النشاط
والتحقق من جديتها .
أما بالنسبة لنشاط المنشأة بالتعاقد مع
بعض الجهات لنقل العاملين أو التلاميذ بها فيتحدد طبقاً لما يلي:-
(أ) العقود المبرمة بين المنشأة وجهات التعامل
.
(ب) شهادات جهات التعامل .
ويراعى في هذه الحالة التحقق من مزاولة
هذه المكاتب لنشاط الرحلات من عدمه خلال أيام العطلات بهذه الجهات .
4- كما يتم الاسترشاد بما
يلي :-
(أ) المعاينات المتكررة للمنشأة والفروع
والجراجات المخصصة للسيارات ( إن وجدت ) ومناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد ( عدد
السيارات المملوكة للمنشأة والمستأجرة من الغير / النوع / الموديل / الكماليات المتوفرة
بها / عدد المقاعد / عدد الرحلات (الأيام العادية-العطلات) / أجر الرحلة / عدد أيام
العمل /عدد السائقين / جهات التعاقد / نسب صافى الربح ) .
(ب) ما لدى المنشـأة من مستندات ( أجندات
/ صور إيصالات استلام النقدية / العقود مع جهات التعامل / عروض الأسعار ) .
(ج) بيانات التعامل : الخصم والإضافة /
سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب على المبيعات وغير ذلك من البيانات التى يمكن الحصول
عليها من أى مصادر أخرى.
(د) الإقرارات الضريبة وإقرارات الثروة
ويتم الاسترشاد بما ورد بهما من البيانات للاستفادة منها عند التقدير .
ثانيا : نسب صافى الربح
: تحدد نسب صافى الربح كما يلي :-
باستخدام السيارات المملوكة للمنشأة باستخدام
السيارات المستأجرة من الغير
1- نشاط تأجير سيارات الرحلات
25% : 18%
2- نشاط المنشأة بالتعاقد مع بعض الجهات
لنقل العاملين أو التلاميذ بها طبقاً لرقم الأعمال .
20% : 22%
12% : 15%
ثالثاً : الإيرادات الأخرى: يتم المحاسبة عنها متى ثبت مزاولتها مثل
: استخدام سيارات الرحلات فى غير الأغراض المخصصة لها كاستخدامها فى نقل الركاب (بالنفر)
.
يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات
إذا ما توافر لديها أدلة وقرائن تفيد خلاف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .
على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية
للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل
دقة .
تحريراً فى : 3 / 3 / 2002