الفجر الجديد للمحاسبة والمراجعة والتشريعات
الفجر الجديد للمحاسبة والمراجعة والتشريعات ( مدونات عبد الحميد عباس جلال آل مبارك ) هذه المدونة هدفها الإلمام بكل ما هو جديد في علوم المحاسبة بفروعها المختلفة وكذلك المراجعة والتشريعات القانونية بصفة عامة وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات المختلفة للعاملين في هذا المجال من أكاديميين ومهنيين وكذلك نشر الدراسات والأبحاث المتخصصة كل ذلك بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يرتبط بذلك من تشريعات .
مشاركة واس
بسم الله الرحمن الرحيم
احدث الموضوعات
اقسام المدونة
- اجتماعيات المدونة (36)
- احكام النقض والمبادىء العامة (207)
- اسواق المال (7)
- اقتصاد ومصارف (46)
- الاقسام العامة (249)
- البحوث (69)
- التصرفات العقارية (5)
- التنمية البشرية (12)
- الحجز والتحصيل (8)
- الصيغ القانونية (12)
- الضرائب فى دول العالم (14)
- الضريبة العقارية (16)
- الضريبة على القيمة المضافة (27)
- الضريبة على المبيعات (20)
- المحاسبة الادارية واتخاذ القرارات (18)
- المراجعة (67)
- المنظومة الالكترونية في الضرائب (23)
- بلـّغوا عني ولو آية (78)
- تشريعات (326)
- تعليمات ومنشورات (343)
- جوامع الكلم (11)
- شفاء الصدور (56)
- ضرائب الدخل (128)
- ضريبة الدمغة (14)
- علم الفرائض والمواريث (19)
- كسب العمل (33)
- لجان طعن (33)
- محاسبة (183)
- محاسبة الزكاة (9)
- مهن حرة (6)
الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
السبت، 19 سبتمبر 2026
القرارات الوزارية والتعليمات العامة والكتب الدورية والتعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية
القرارات الوزارية والتعليمات العامة والكتب
الدورية والتعليمات التنفيذية
الصادرة في شأن
مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون
رقم 91 لسنة 2005 ومواد اللائحة التنفيذية
له
ومواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر
بالقانون رقم 206 لسنة 2020
ومواد اللائحة التنفيذية له
مدير إدارة بالإدارة العامة لبحوث ضريبة الدخل
- قطاع البحوث الضريبية
التعليمات التنفيذية والكتب الدورية الصادرة بشأن من له حق الحضور أمام المصلحة
1= كتاب دوري 23 لسنة 2017 صادر بتاريخ 20 / 4 / 2017
بشأن
تحديد الشخص المسئول قانونا عن المنشأة ومن له حق الحضور أمام مصلحة الضرائب0
2= تعليمات تنفيذية رقم 23
لسنة 2021 صادرة بتاريخ 23 / 3 / 2021
بشأن
حضور السادة المحاسبين بصحبة الممولين دون إثبات حضورهم بصفة رسمية ودون التوقيع
على المستندات وطلبهم الاكتفاء بتوقيع الممول .
3= تعليمات 92 لسنة 2023 صادرة في 2/11/2023
بشأن
تحديد الشخص المسئول قانونا عن المنشأة ومن له حق الحضور أمام مصلحة الضرا ئب وإستيفاء دمغة نقابة التجاريين لكافة المستندات
والمحررات التي ينص عليها قانون إنشاء نقابة التجاريين .
عدم امتداد إفلاس الشركة المساهمة بوصفها شخصا معنويا إلى المساهمين فيها
مسؤولية المساهم في شركة المساهمة عن التزامات الشركة
العنوان: شركات ” شركات المساهمة”.
إفلاس.
الموجز:
مسئولية المساهم في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة في
حالة إشهار إفلاسها اقتصارها على ما اكتتب فيه من أسهم.
مؤداه.
عدم امتداد إفلاس الشركة المساهمة بوصفها شخصا معنويا إلى المساهمين فيها. علة
ذلك. ثبوت أن الدين موضوع شهر الإفلاس هو دين على الشركة لتعاقد الطاعنة بصفتها
لحساب الشركة.
أثره.
اقتصار إشهار الإفلاس على الشركة وحدها. قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار افلاس
الطاعنة بشخصها. خطأ.
القاعدة:
مؤدى النص بالمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على
الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي
إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين
فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون
شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار
الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها
رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس
على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في
معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه
إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
”
الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣ “
الخميس، 17 سبتمبر 2026
تقادم جنحة التهرب الضريبي: ثلاث سنوات من تاريخ الوقوع
الهيئة العامة
لمحكمة النقض
جنحة التهرب الضريبي
تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها .... ولو جهلت مصلحة الضرائب وقوعها
وسقوط الدعوى الجنائية
بالتقادم لا يتوقف على علم المجني عليه بوقوع الجريمة
سبق للهيئة العامة
لمحكمة النقض ان اصدرت حكما قالت فيه ان جريمة التهرب الضريبي. تنقضي بمضي مدة
ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها وان جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها
جنحة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005. انقضاؤها بمضي ثلاث سنين من يوم وقوع
الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها. تطبيقا للمادتين 15, 17 إجراءات وتغيير
طبيعة الجريمة التي دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم
الثلاثي المقرر في مواد الجنح يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون 91
لسنة 2005. (يحيى سعد المحامي)
الطعن رقم 4224
لسنة 70 جلسة 2009/05/19 س 54
علما بان محكمة
النقض استقرت في العديد من احكامها على ان بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة
ولو جهل المجني عليه وقوعها وسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لا يتوقف على علم المجني
عليه بوقوع الجريمة
الطعن رقم 24948 -لسنة 66 قضائية لجلسة 13-2-2006 -
الطعن رقم 21140
لسنة 59 جلسة 10/11/1993
الاستاذ يحيى سعد المحامي