👈فتوي
يشترط لاستحقاق حافز التميز
العلمي المقرر بمقتضى نص المادة (39)
من قانون الخدمة المدنية الحصول على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة
الفجر الجديد للمحاسبة والمراجعة والتشريعات ( مدونات عبد الحميد عباس جلال آل مبارك ) هذه المدونة هدفها الإلمام بكل ما هو جديد في علوم المحاسبة بفروعها المختلفة وكذلك المراجعة والتشريعات القانونية بصفة عامة وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات المختلفة للعاملين في هذا المجال من أكاديميين ومهنيين وكذلك نشر الدراسات والأبحاث المتخصصة كل ذلك بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يرتبط بذلك من تشريعات .
👈فتوي
يشترط لاستحقاق حافز التميز
العلمي المقرر بمقتضى نص المادة (39)
من قانون الخدمة المدنية الحصول على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة
قرار وزير المالية رقم 396
لسنة 2026
بشأن اعتماد النماذج الخاصة بالتصالح في
المنازعات الضريبية
وفقا لأحكام القانون 3 لسنة 2026
(
الوقائع المصرية العدد 161 تابع (ب ) في 27 يوليو 2026
)
هــــــــام جـــــــدا
وزارة العمل استخراج كعب العمل إلكترونيًا بدلًا من النظام الورقي
أعلنت وزارة العمل تطبيق نظام إلكتروني جديد لاستخراج “كعب العمل”،
ليكون عبر الإنترنت بدلًا من الشكل الورقي التقليدي، وذلك في إطار التحول الرقمي
وتيسير الخدمات للمواطنين.
يمكن التسجيل واستخراج كعب العمل الإلكتروني من خلال الروابط التالية:----
• موقع وزارة العمل لتسجيل البيانات:-----
• منصة مصر الرقمية لاستخراج كعب العمل: ------
https://digital.gov.eg/keywords/
خطوات استخراج كعب العمل: ----
تسجيل البيانات عبر موقع وزارة العمل.
الدخول إلى منصة مصر الرقمية واستخراج كعب العمل إلكترونيًا.
طباعة كعب العمل وتسليمه لإدارة الموارد البشرية بالشركة لاستكمال
الإجراءات وإرساله لمكتب العمل.
وأكدت الوزارة أن “الباركود” الموجود على كعب العمل أصبح البديل
الرسمي للختم، ويتم الاعتداد بالمستند دون الحاجة إلى ختم ورقي وفقًا للتعليمات
الجديدة.
أبرز الشروط والمستندات المطلوبة: ---
• بطاقة رقم قومي سارية.
• الرقم التأميني.
• المؤهل الدراسي باللغة العربية.
• مستند الموقف من التجنيد.
• تسجيل الطلب بشكل شخصي.
•بطاقة
الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة – إن وجدت.
كما أوضحت الوزارة أن استخراج شهادة
القيد يقتصر على العمل داخل مصر وليس للسفر للخارج
فتوي بعدم جواز الحجز على الأموال الخاصة
لأي من الورثة استيفاء لدين الضريبة المستحقة على مورثهم إلا إذا ثبت لدى المأمورية المختصة أن المال
المحجوز عليه
قد آل للوارث من تركة المتوفي