مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 1 ديسمبر 2014

تعليمات تنفيذية رقم (34) متنوعات لسنة 2002 بشـأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1498 لسنه 2001 بخصوص تمتع الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية بضمانات وحوافز الاستثمار

مشاركة

تعليمات تنفيذية رقم (34)  متنوعات لسنة 2002
بشـأن
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1498 لسنه 2001
بخصوص تمتع الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل
المناطق العمرانية والصناعية والنائية بضمانات وحوافز الاستثمار


بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1498 لسنة 2001 بتمتع الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية بضمانات وحوافز الاستثمار .
وعملا من المصلحة علي نشر قرارات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء الصادرة علي الوحدات التابعة لها للالتزام بما ورد بها .
لذا يتعين الالتزام بما ورد في مواد هذا القرار والتي صدرت علي النحو الآتي :-
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ، وعلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ،  وعلي اللائحة  التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 ،  وعلي ما عرضـة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  ، وعلي موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في  22/9/2001 :
قــــــــرر
( المادة الأولي )
يستبدل بنص البند ( 17 ) من المادة ( 1 ) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها النص الآتي :
*      تنمية المناطق العمرانية  ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار مـن رئيس مجلس الوزراء ) .
*     تخطيط وإقامة المناطـق العمرانية وتجهيزها بكافة المرافق والخـــدمات .
*    الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل في مواقع ومحال داخل المناطق العمرانية والصناعية النائية لمزاولة النشاط داخلها وتتضمن الأنشطة المشار إليها المهن التي تمارس بالقيد في النقابات المعنية أيا كان الشكل القانوني لمن يمارسها ، ويشترط للتمتع بالضمانات والحوافز ما يلي :-
1 – أن يزاول النشاط او المهنة في مواقع وأماكن داخل المناطق العمرانية والمناطق الصناعية والمناطق النائية .
2 – أن تكون الممارسة لاول مرة ويستدل في ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية المختصة .
3 – أن يكون موقع الأصول الدائمة اللازمة للنشاط داخل المنطقة .
4 – أن يقتصر الإعفاء علي النشاط الذي يزاول داخل النطاق الجغرافي  للمدينة أو المنطقة أو المجتمع العمراني .
( المادة الثانيــة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .
صدر برئاسة مجلس الوزراء  في 22 رجب سنة 1422 هـ (الموافق 9 أكتوبر       سنــة 2001 م) .

دكتور / عاطف عبيد
رئيس مجلس الوزراء
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل  دقه .

تحريرا في : 28/7/2002


ليست هناك تعليقات: