مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 16 أكتوبر 2014

احكام نقض بشان المزايا العينية

مشاركة

احكام نقض بشان المزايا العينية
المزايا العينية 
================================= 
الطعن رقم 0646 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1193 
بتاريخ 14-05-1977 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : المزايا العينية 
فقرة رقم : 1 
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد إعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر و ليس بدل إنتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد إلتزمت بأن ترتب للمطعون ضده - العامل - وسيلة إنتقال إلى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلاً نقدياً لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على ثلاثة شهور ، و كان هذا الذى قرره الحكم هو إستخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى و ظروف و مبررات صرف هذا المبلغ ، و كانت الميزة العينية و طبقاً انص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر و يلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائة للعامل كمقابل لها و أن الحكم إذ إنتهى على هذا الأساس إلى إعتبار ذلك المبلغ جزءاً من أجر المطعون ضده تعلق به حقه لا يكون قد أخطأ فى التكييف ، و لا يجدى الطاعنة بالتالى التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعدم توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى إعتبارها أجراً . 

( الطعن رقم 646 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/14 ) 
================================= 
الطعن رقم 0749 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 954 
بتاريخ 29-03-1980 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : المزايا العينية 
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المواد من الأول إلى الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 أن المشرع وضع قاعدتين فى شأن إستعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها - أولهما - توجب سداد مقابل مقداره ثلاثة جنيهات لقاء إستعمالهم لها من منازلهم إلى مقار أعمالهم ذهاباً و عودة - و ثانيهما - تصرح للعاملين بوحدات الإنتاج إستعمالهم هذه السيارة من أماكن التجمع إلى مقار أعمالهم فى الذهاب و الإياب بغير مقابل ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها تنقل الطاعن بسيارتها من منزله إلى مقر عمله ذهاباً و إياباً ، فإنه يلزم بسداد مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً لقاء هذا الإنتقال ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى برمته يضحى فى غير محله ، و لا ينال من ذلك صورة خطاب الشركة المطعون ضدها إلى الطاعن المؤرخ أول أغسطس سنة 1966 ، المرفقة بحافظته المودعة بملف الطعن - الذى أخطرته فيه بأن قرار رئيس الوزراء يقضى بخصم المبلغ المذكور من مرتبه نظير إستعماله سياراتها من منزله إلى المصانع و بالعكس ، ما دام هذا الخطاب لا ينبىء عن أن إنتقاله بهذه السيارات على هذا النهج قد توفرت له شروط الميزة العينية بأن كانت الشركة ملزمة أصلاً بتوفيره له و ليست متبرعة و إستكمل صفة الدوام و الإستقرار ، و ما دام ذلك الإنتقال بصورته تلك بعد سريان القرار المشار إليه ، يكون قد تم بالمخالفة لأحكامه فلا يكسب الطاعن حقاً لأن الحقوق لا تكتسب بالتصرفات المخالفة لأحكام القانون . 


================================= 
الطعن رقم 0749 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 954 
بتاريخ 29-03-1980 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : المزايا العينية 
فقرة رقم : 2 
إذ كان الإتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل و العامل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل ، و كان الطاعن ملزماً بأداء مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً مقابل إنتقاله بسيارة الشركة المطعون ضدها من منزله إلى مقر عمله بها ذهاباً و عودة فإن القرار المشار إليه بسبب النعى لا يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل فى حكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف ذلك النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . 

( الطعن رقم 749 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/3/29 ) 
================================= 
الطعن رقم 1098 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 242 
بتاريخ 17-01-1983 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : المزايا العينية 
فقرة رقم : 1 
الميزات العينية التى تصرف للعامل لا تعد أجراً فى مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و لا تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفرها للعامل مقابل عمله . أما تلك التى يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء عمله و إنجازه فلا تعتبر أجراً و لا تأخذ حكمه ، و لما كانت ميزة المأكل و المسكن المنصوص عليها فى المادة 31 من نظام الشركة المطعون ضدها قد تقررت للعاملين بفنادق الشركة بسبب طبيعة العمل فى هذه الفنادق و ما تتطلبه من إستمرار وجودهم فى أماكن عملهم لتلبية طلبات النزلاء التى لا تنقطع فإن هذه الميزة لا تعد أجراً و لا تكسب حقاً لأنها لا تصرف لهؤلاء العاملين مقابل العمل و أنما تؤدى إليهم لتمكينهم من أدائه على الوجه الأكمل و لا يحق لغيرهم إقتضاؤها و لا ينال من ذلك النص فى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 على إعتبار الميزات التى كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم .... جزاء من الأجر لأن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الميزة . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن كان يعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر حيث كان يتمتع بميزة المأكل و المسكن ثم صدر القرار الجمهوري رقم ... فى ... بتعيينه مديراً عاماً لشئون فنادق الشركة و عضواً لمجلس إدارتها بالقاهرة و إنتهى بذلك عمله بالفنادق و من ثم فإن حقه فى إقتضاء تلك الميزة أو المقابل النقدى لها يكون قد زال إعتباراً من ذلك التاريخ بزوال سببه . 

( الطعن رقم 1098 لسنة 47 ق ، جلسة 1983/1/17 ) 
================================= 
الطعن رقم 0229 لسنة 48 مكتب فنى 36 صفحة رقم 372 
بتاريخ 11-03-1985 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : المزايا العينية 
فقرة رقم : 1 
لما كانت النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام و الصادرة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 1598 لسنة 1961 ، 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 و قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و القانون رقم 48 لسنة 1978 قد وضعت القواعد المنظمة لحقوق هؤلاء العاملين ، و كانت هذه القواعد من النظام العام و لا يجوز مخالفتها فإنه لا يتسنى لتلك الشركات أن تقرر ميزة للعاملين بها إلا إذا كان مرخصاً لها فى تقريرها و بذات الأداة المقررة قانوناً ، و الميزة العينية التى تمنح للعاملين على خلاف الأحكام المقررة فى نظام العاملين بشركات القطاع العام لا تنشئ لهم حقاً و لو تقادم العهد بها . 

( الطعن رقم 229 لسنة 48 ق ، جلسة 1985/3/11 ) 
================================= 
الطعن رقم 1248 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 639 
بتاريخ 02-06-1986 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : المزايا العينية 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الميزة العينية تؤدى عيناً لا نقداً ، و يلزم لإعتبارها أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بتوفيرها للعامل لقاء عمله 

احكام نقض بشان بدل الانتقال

مشاركة
    احكام نقض بشان بدل الانتقال

بدل الانتقال 
================================= 
الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718 
بتاريخ 20-03-1977 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 3 
بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه و إما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها و فى هذه الحالة يعتبر جزاء من االأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق لوجودها و يقطع بزوالها ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن بدل الإنتقال الذى يطالب به الطاعن بفرض صحة وجوده لم يكن لقاء جهد إضافى يلتزم ببذله ، و رتب على ذلك عدم إعتبار بدل الإنتقال جزءاً من الأجر ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . 


================================= 
الطعن رقم 0730 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1365 
بتاريخ 05-06-1977 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل الوصول إلى عمله و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له كميزه عينية جرى عرف الشركة على منحها له و أصبحت جزءاً من الأجر و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدعوى مستنداً إلى أن بدل الإنتقال على إطلاقه لا يعتبر جزءاً من الأجر و هو خطأ و مخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل الإنتقال فإنه يكون معيباً و يتعين نقضه . 

( الطعن رقم 730 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/6/5 ) 
================================= 
الطعن رقم 0463 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2138 
بتاريخ 29-11-1981 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البدل الذى يعطى إلى العامل عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله لا تعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... و لما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن فى عقد عمله يقابل نفقات فعلية و أنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... فإن - إقتطاعه من أجر الطاعن لا يعد خطأ لأنه لا يندرج فىأجره عند التسوية ، فضلاً عن أنه كان فاقد الحق فى إقتضائه البدل المذكور وقت و نفاذ نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 28-8-1966 ، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 90 منه التى يجرى نصها بأن يحتفظ العامل بصفة شخصية بما يحصل عليه وقت صدور هذا النظام من بدلات ثابتة . 


================================= 
الطعن رقم 0247 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 164 
بتاريخ 11-01-1981 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
البين من التشريعات الخاصة بأحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال أن المشرع عندما أراد أن يبسط الأحكام الخاصة بالعاملين بالدولة على العاملين بالمؤسسات العامة و الشركات التابعة لها تدخل بالنص على ذلك ، ثم إنه حينما أراد أن يفرد أحكاماً خاصة بهم فى هذا الشأن نص على ذلك صراحة . و إذ كان القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قد فوض رئيس الوزراء وضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال فأصدر الأخير القرار رقم 2759 لسنة 1967 الذى فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التى يرخص للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية ، فقد دل ذلك على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحده المنوط بتحديد الجهات النائية ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 يحدد الجهات النائية و ليس من بينها سوهاج ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى لكل من المطعون ضدهم بالمقابل النقدى لأربع تذاكر مجانية و لعائلته رغم أن الثابت فى الدعوى أنهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

( الطعن رقم 247 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/11 ) 


================================= 
الطعن رقم 0041 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1281 
بتاريخ 23-05-1983 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
تنص المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن [ يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة بمصاريف الإنتقال و بدل السفر بالنسبة إلى العاملين بالشركات..] 
و قد جاء تعبير مصاريف الإنتقال الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الإنتقال الفعلية و بدل الإنتقال الثابت على السواء و قد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 و نص فى المادة الأولى منه - قبل تعديلها بقرار رئيس الوزراء رقم 140 لسنة 1965 على سريان أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، و إذ كانت المادة 35 من هذه اللائحة قد إشترطت لتقرير بدل الإنتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية و الإقتصاد مما مؤداه أن قرار وزير المالية و الإقتصاد هو وحده دون غيره أداة تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بتلك الشركات فى نطاق التشريعات المنوه عنها ، و يكون قرار لجنة شئون الأفراد بالشركة الطاعنة المؤرخ 1963/9/9 بتقرير هذا البدل صادراً من جهة غير مختصة بالمخالفة لأحكام القانون بما يجعله معدوم الأثر و لا يترتب عليه أية حقوق للعاملين فى هذا الخصوص . 

( الطعن رقم 41 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/5/23 ) 
================================= 
الطعن رقم 0385 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1903 
بتاريخ 26-12-1983 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
لما كان الثابت فى الدعوى أن بدل الإنتقال تقرر لمواجهة المصروفات التى يتكبدها العاملون لدى الشركة الطاعنة أثناء أداء الوظيفة فإنه لا يغير من طبيعته تحديده بمبلغ شهرى ثابت ، و من ثم فإن هذا البدل يشمل بدل الإنتقال الثابت و نفقات الإنتقال الفعلية على السواء ، و لا يكون الحكم المطعون فيه فى قضائه للمطعون ضده بفروق بدل الإنتقال الفعلى قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة . 


================================= 
الطعن رقم 0385 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1903 
بتاريخ 26-12-1983 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 3 
لما كانت الطاعنة لا تمارى فى أن بدل الإنتقال الشهرى المقرر للمطعون ضده وفقاً لنظامها هو عشرون جنيهاً قامت بتخفيضه بواقع 25% طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات و الرواتب الإضافية 
و التعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين و العسكريين و كانت المادة الأولى من هذا القانون قد إستثنت صراحة مصاريف الإنتقال من الخفض المقرر بالقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أحقية المطعون ضده لفروق مصروفات الإنتقال الفعلية دون أن يخضع هذه المصروفات للخفض المقرر بالقانون المشار إليه و بما لا يجاوز بدل الإنتقال الشهرى الثابت الذى قرره نظام الطاعنة للمطعون ضده بواقع عشرين جنيهاً لا يكون قد خالف القانون . 

( الطعن رقم 385 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/26 ) 
================================= 
الطعن رقم 1632 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 263 
بتاريخ 23-01-1984 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
مفاد نصوص المواد 3ه من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، 74 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - اللذين يحكمان واقعة الدعوى ، 24 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال فى المؤسسات العامة و الوحدات الأقتصادية التابعة لها الصادرة نفاذاً للمادة 3ه المشار إليها ، أن مجلس إدارة الشركة هو المنوط به تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بها و إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية . 


================================= 
الطعن رقم 1632 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 263 
بتاريخ 23-01-1984 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 2 
إذ كان تقرير بدل الإنتقال إنما يقصد به مواجهة المصروفات التى يتكبدها العاملون أثناء أداء وظيفتهم ، وكان الثابت فى الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرر صرف بدل إنتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية و من فى حكمه و لم يصدر قراراً بشأن صرفه لأعضاء هذه الإدارة و أن المطعون ضدهم يحصلون على نفقات إنتقال فعلية فإنه لا يكون لهم الحق فى بدل الإنتقال الثابت ، و لا يقبل منهم التحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواه بين العاملين لإختلافهم فى الظروف عمن تقرر لهم هذا البدل و لأنه لا مساواة فيما يناهض القانون . 

( الطعن رقم 1632 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/23 ) 
================================= 
الطعن رقم 1034 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1150 
بتاريخ 22-12-1985 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 4 
لما كانت من المقرر أن بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها و فى هذه الحالة يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزولها . 


================================= 
الطعن رقم 1377 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1250 
بتاريخ 30-12-1985 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزء من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و أما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها . 


================================= 
الطعن رقم 1377 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1250 
بتاريخ 30-12-1985 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 2 
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية و يتقاضى منها بالإضافة إلى أجره بدل إنتظار بواقع 2 جنيه شهرياً حتى صدر قرار بنقله إلى الشركة الطاعنه فإن الحق فى إقتضاء بدل الإنتظار ينقطع بزوال العمل الذى تقرر له ذلك البدل . 


================================= 
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712 
بتاريخ 29-04-1985 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 4 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن بدل الإنتقال يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره إذا ما أعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأدية عمله ، و لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يأخذ حكمه إذا أعطى للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله .

احكام نقض يشان الراحة الاسبوعية

 احكام نقض يشان الراحة الاسبوعية

الراحة الاسبوعية 
================================= 
الطعن رقم 1128 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1075 
بتاريخ 29-11-1982 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : الراحة الاسبوعية 
فقرة رقم : 3 
لما كان المشرع قد حدد للعامل فى مقابل تشغيله وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة و فى يوم الراحة أجراً خاصاً مما نص عليه فى المادة 121 من قانون العمل المشار إليه من أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد و أجر عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية و أجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً 
و هذه المضاعفة أنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالف الذكر فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجره اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل 
ليلاً . 

( الطعن رقم 1128 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/29 ) 
================================= 
الطعن رقم 0446 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1094 
بتاريخ 13-12-1987 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : الراحة الاسبوعية 
فقرة رقم : 4 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 و المواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات و أيام العمل و الراحة الأسبوعية 
و حدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية فى الأيام المعتادة و فى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل و أجرهم من عمله فى الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما و وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية و الأسبوعية و منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متوالية و أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية ، و أعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات العمل و أيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً . 



احكام نقض بشان بدل طبيعة العمل


احكام نقض بشان بدل طبيعة العمل



 بدل طبيعة العمل 
================================= 
الطعن رقم 0135 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 23 
بتاريخ 06-01-1971 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 2 
بدل طبيعة العمل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها . 

( الطعن رقم 135 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/6 ) 
================================= 
الطعن رقم 001 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 972 
بتاريخ 17-04-1976 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 3 
بدل الإغتراب و كما جرى به نص المادة 11 من نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 يندرج فى بدل طبيعة العمل . 


================================= 
الطعن رقم 0333 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1115 
بتاريخ 15-05-1976 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
لما كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار المبلغ الذى تصرفه الشركة المطعون ضدها للطاعن بدلا بناء على ما إستظهره من أوراق الدعوى و ظروف و مبررات صرفه من أنه يؤدى للطاعن لقاء اغترابه لإضطلاعه بالعمل فى فرع الشركة بمدينة أسوان و أنه على هذا الوضع لا يعتبر منحه و لا يتبعها فى حكمها ، يتفق مع صحيح القانون و كان بدل الإغتراب و كما جرى به نص المادة 11 من لائحة موظفى و عمال الشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 ، يندرج فى بدل طبيعة العمل و لما كانت قد قررت صرف ذلك البدل للطاعن بموجب قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 1964/3/3 و بالمخالفة لنص المادة 10 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الذى يقضى أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، و من ثم يكون قرار الشركة بصرف البدل عديم الأثر و لا يكسب حقا ، و بالتالى يكون لها أن تقف العمل به . 

( الطعن رقم 333 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/15 ) 
================================= 
الطعن رقم 0907 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 539 
بتاريخ 19-02-1980 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 3 
النص فى المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و المادة العاشرة من القرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 و المادة 27 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 يدل على أن بدل الإغتراب يندرج فى طبيعة العمل و يأخذ حكمه من حيث وجوب صدور قرار بتقريره من رئيس الجمهورية أو من مجلس إدارة الشركة معتمداً من الوزير المختص - حسب الأحوال - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أحقية المطعون ضده فى بدل الإقامة تطبيقاً لقاعدة المساواة التى لا مجال لإعمالها لخروج ذلك ما قرره الشارع بنصوص صريحة ، فإنه قد خالف القانون ، و قد حجبته هذه المخالفة عن تحرى ما إذا كان ثمة قرار من مجلس إدارة البنك الطاعن قد صدر بتقرير بدل إقامة للعاملين بأسوان و إعتمده الوزير المختصر ، و من ثم فإنه يكون فضلاً عن مخالفته مشوباً بالقصور . 

( الطعن رقم 907 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/2/19 ) 
================================= 
الطعن رقم 0755 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2002 
بتاريخ 08-11-1981 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 4 
مؤدى نص المادة العاشرة من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية بما مؤداه أن قرار الشركة بصرف هذا البدل عديم الأثر و لا يكسب حقاً فيكون لها وقف العمل به و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام المحكمة الإبتدائية فى إستئنافها بأنه لا يحق للمطعون ضده إقتضاء الزيادة فى بدل طبيعة العمل التى قررها رئيس هيئة قناة السويس بتاريخ 28-3-1963 و بأثر رجعى كما تمسكت بحقها فى إسترداد تلك الزيادة . و لما كان هذا الدفاع جوهرياً و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور . 

( الطعن رقم 755 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/8 ) 
================================= 
الطعن رقم 0212 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 968 
بتاريخ 29-03-1981 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
إذ كانت المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه " يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل . . . . . . . كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية . . . . بالشروط و الأوضاع التى يقررها المجلس و ترتبط البدلات التى تمنح وفقاً لهذه المادة بالأعمال أو المناطق التى تقررت من أجلها " مما مفاده أن المشروع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل و البدلات المهنية بشركات القطاع العام و من ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون و الإستدلال بقاعدة المساواة للخرج عما قررة المشرع بنص صريح ، و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده نقل إلى الطاعنة بتاريخ 1976/7/1 ، و لم يكن هذا البدل مقرراً له من قبل نقله إليها و كان منح البدلات على ما سلف بيانه أضحى من إختصاص مجلس الوزراء بالشروط و الأوضاع التى يقررها وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 فإن طلب المطعون ضده يكون فاقد الأساس القانونى فى إقتضاء هذا البدل . 

( الطعن رقم 212 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/29 ) 
================================= 
الطعن رقم 0291 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 735 
بتاريخ 12-06-1982 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و قرار مجلس الوزراء فى 1971/12/21 بالموافقة على منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالقطاع العام أن قرار مجلس الوزراء قد إشترط لإستحقاق البدل الذى تقرر فضلاً عن إعتماد الوزير المختص للقوائم التى يحددها مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية - إقرار وزير الخزانة لهذه القوائم تحديداً للتكلفة و لتدبير الصرف المالى كإجراء مكمل لموافقة الوزير المختص على تقرير البدل و إعتماد القوائم و من ثم فإن موافقة وزير الخزانة تعتبر إجراء جوهرياً لا يمكن بدونه أن يكون لمن تقرر لهم البدل الحق فى تقاضيه أو صرفه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و حجب نفسه معه عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى القائم على أن موافقة وزير الخزانة على الصرف لم تتم و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم فى بدل طبيعة العمل عل ما قرره من أن المؤسسة العامة للنقل البرى لركاب الأقاليم التى تتبعها الشركة الطاعنة قد أعدت قوائم بالوظائف التى تستحق بدل طبيعة عمل و منها وظائف المطعون ضدهم و إعتمدها وزير النقل الذى تتبعه المؤسسة و أمر بإخطار وزارة الخزانة بقرار إعتماد للإحاطة و أنه قد ثبت المصدر القانونى للحق المطالب به فلا ينال منه الإحتجاج بعدم موافقة وزير الخزانة على صرف هذا البدل لأن مناط إستحقاقه هو قرار وزير النقل بإعتماد قوائم الوظائف التى أعدتها المؤسسة العامة المختصة و هو السبب المنشئ للحق فى البدل و الأثر القانونى لقرار مجلس الإدارة و لا يجوز لوزير الخزانة الإعتراض و القول بغير ذلك يعنى ليس تسلط وزير على وزير آخر فحسب بل يجعله سلطة أعلى من مجلس الوزراء الذى هو المصدر القانونى للحق فى البدل و صاحب الحق فى توجيه تفسير دور وزير الخزانة بعد تأشيرة وزير النقل و هو عضو مجلس الوزراء الذى وضع شروط منح البدل بإخطار وزير الخزانة لقراره للإحاطة و رتب على ذلك أن موافقة وزير الخزانة على قرار وزير النقل ليس من جوهر نظام إقرار منح بدل طبيعة العمل كما أنه ليس شرطاً لنشوئه . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما حجبه عن بحث دفاع الشركة الطاعنة الجوهرى بعدم صدور موافقة وزير الخزانة على قرار منح البدل و يتعين لذلك نقضه . 

( الطعن رقم 291 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/12 ) 
================================= 
الطعن رقم 2244 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 708 
بتاريخ 29-04-1985 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
مفاد الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و جدول المرتبات و العلاوات المرافق له و الفقرتان الثالثة و الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل ، و أن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية التى يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يرتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذى يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تؤدى إلى إستحقاقه للبدل المقرر لوظائف الفئة المالية التى سويت عليها حالته طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف ، إذ المناط فى إستحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لإستحقاق هذا البدل الذى تحددت قيمته بنسبة معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية . لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد قضى بأحقية العاملين بالشركة الطاعنة فى صرف بدل طبيعة العمل المقرر لهم على أساس أول مربوط الفئات المالية التى سويت حالاتهم إليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 دون تفرقة بين من سويت حالاتهم على فئات مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظائف خالية لهم بالهيكل التنظيمى للشركة الطاعنة ، و بين من سويت حالاتهم على فئات مالية لها وظائف مدرجة به ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

( الطعن رقم 2244 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/4/29 ) 
================================= 
الطعن رقم 2037 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 505 
بتاريخ 28-03-1988 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
النص فى جدول مرتبات الوظائف الفنية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها على أن " .................. " و النص فى المادة 38 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان و بنوك التنمية بالمحافظات - و منها البنك الطاعن - على أن " ............. " مفاده أن الراتب المصرفى لا يعدو أن يكون بدل طبيعة عمل و من ثم لا يجوز الجمع بينة و بين بدل التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 . 

( الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/3/28 ) 
================================= 
الطعن رقم 0546 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 809 
بتاريخ 20-03-1989 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ببعض المحافظات وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية تنص على أن ....... كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية التى تنص على أن ......... و كان نص المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه على أنه .......... و النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 بشأن منح العاملين بالمؤسسات و الهيئات و الشركات التابعة للإصلاح الزراعى و إستصلاح الأرضى و فى الجهات و بالنسب الواردة بهذا القرار على أن ................. و كان بدل الإغتراب كما جرى به نص المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 يندرج فى بدل طبيعة العمل فإنه لا يجوز الجمع بين هذا البدل 
و بدل الإقامة المقررة بموجب قرار رئيس الوزراء المشار إليه . 

( الطعن رقم 546 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/20 ) 
================================= 
الطعن رقم 2131 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 415 
بتاريخ 24-12-1989 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
مؤدى نص المادة عشرين فى فقرتها الأولى و الثانية و الرابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدل طبيعة العمل و بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام ، كما خول مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدلات المهنية شريطة أن تكون بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة . 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة





قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 997 لسنة 2011
بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي
للعاملين المدنيين بالدولة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و تعديلاته و لائحته التنفيذية ؛
و على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 و تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة (25%) من الأجر الأساسي الشهري و ما يتقاضونه فعلاً من حوافز اقل ؛
و على قراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 220 لسنة 1998 ، و 51 لسنة 2008 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ؛
و بعد موافقة وزير المالية ؛

قـــــــرر :
( المادة الأولى )

اعتباراً من 1/7/2011 يزاد إجمالي قيمة ما كان يصرف للعاملين المدنيين بالوزارات و المصالح و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة و الهيئات الخدمية و وحدات الإدارة المحلية من حوافز و مقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية إلى ما يعادل نسبة (200%) من المرتب الأساسي للعامل .

و لا يدخل في حساب غجمالي تلك القيمة ما يتقرر للعامل من مكافآت جذب العمالة أو بدل التفرغ أو بدل الإقامة في المناطق النائية أو بدل ظروف و مخاطر الوظيفة .
( المادة الثانية )
اعتباراً من 1/7/2011 يمنح العاملون المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرارحافز إثابة إضافي شهري يمثل الفرق بين ما يتقاضونه فعلاً من حوافز و مقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم ، و تصرف بصفة بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد و نسبة ال (200%) المقررة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 و تحسب قيمة هذا الحافز بالنسبة لكل عامل على النحو التالي :
أولاً – يتم حساب ما يتقاضاه العامل من حوافز أو بدلات أو مكافآت على النحو المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار،  و يتم الخصم بها على موازنة الوحدة و تحدد قيمتها بالجنيه .

ثانياًَ -  يصرف هذا الحافز للعاملين المستدعين لخدمة الاحتياط أو المستبقين في الخدمة العسكرية ،  كما يحق للعاملين الذين يتقرر لهم العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر منحهم النسبة المقررة إذا توافرت شروط استحقاقها .

( المادة الثالثة )
يكون صرف الزيادة المقررة طبقاً لحكم المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 كحافز إثابة إضافي وفقاً للضوابط الآتية :

1-  يستفيد من هذا القراركافة العاملين المدنيين بالوزارات و المصالح و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة و الهيئات الخدمية و وحدات الإدارة المحلية الذين لا تسري عليهم نظم إثابة افضل ،  و هم العاملون الذين يقل مجمل مجموع ما يتقاضونه من حوافز و مقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم و تصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد عن نسبة ال (200% ) من الأجر الأساسي شهرياً ،  على أن يتم حساب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب القيمة المشار إليها .



2- لا يسيتفيد من هذا القراركل من :
العاملين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار الذين تسري بشأنهم نظم إثابة أفضل أو يتقاضون حوافز و مقابل جهود غيرعادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية تزيد نسبتها على (200%) من الأجر الأساسي ، و لو تم الخصم بها على أي مسمى بموازنة الوحدة .

العاملين الذين يعملون في الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، و ذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي .

العاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

العاملين الموجودين بالداخل أو بالخارج في إجازة خاصة بدون مرتب أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات ، و ذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة .

و يصرف حافز الإثابة الإضافي لهم عند العودة إلى العمل اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل و على أساس الأجر الأساسي في 1/7/2011 ، كما تصرف لمن يعين بالجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بعد هذا التاريخ و وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.

(المادة الرابعة )
لا يدخل في حساب إجمالي قيمة ما يتقاضاه العاملون من حوافز ومقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم ، و تصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد ما يلي :

1- مكافأة جذب العمالة .
2- بدلات التفرغ .
3- بدلات الإقامة بالجهات النائية .
4- بدلات ظروف و مخاطرالوظيفة .


( المادة الخامسة )
على الوحدات الإدارية المستفيدة من تطبيق حكم المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 المشار إليه موافاة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة في موعد غايته 1/9/2011 بالبيانات التالية طبقاً للنموذج الذي يعده الجهاز لهذا الغرض :
-1أعداد المستفيدين من الحافز موزعاً على الدرجات المالية المشغولة للقائمين بالعمل فعلاً ،  و تحديد التكلفة التقديرية المترتبة على صرفه بعد خصم المعتمد لهم فعلاً ، و ذلك على أساس شهري .

2-      شرائح صرف الحافز المقرر بالوحدة حالياً و نظم الإثابة الأخرى و الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض و البند و النوع الذي يتم الخصم عليه بتكاليف الصرف و أعداد المستحقين ، و ذلك لمراجعته وفقاً للثابت لذى الجهاز من الاعتمادات الوارد بالموازنة و ما تم الموافقة عليه خلال السنة المالية .

( المادة السادسة )
يتم الخصم بتكاليف الزيادة المنصوص عليها في هذا القرارعلى اعتمادات الباب الأول " الأجورو تعويضات العاملين " اعتباراً من 1/7/2011 ، و ذلك وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية .

( المادة السابعة )
يمنح العاملون المعينون اعتباراً من 1/7/2011 على الدرجة السادسة تعييناً مبتدأ مكافأة استثنائية مقدارها 16 جنيهاً لمواجهة الأعباء المعيشية ، على أن تدخل هذه المكافأة في حساب الحوافز و المكافأة و البدلات المنصوص عليها بحكم المادة الإولى من هذا القرارعند حساب نسبة ال (200%) اعتباراً من 1/12/2012 .

( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 شعبان سنة 1432 هـ
                                ( الموافق 27 يولية سنة 2011 م ).
    رئيس مجلس الوزراء
 د/ عصام شرف