مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 16 أكتوبر 2014

احكام نقض بشان المزايا العينية

مشاركة

احكام نقض بشان المزايا العينية
المزايا العينية 
================================= 
الطعن رقم 0646 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1193 
بتاريخ 14-05-1977 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : المزايا العينية 
فقرة رقم : 1 
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد إعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر و ليس بدل إنتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد إلتزمت بأن ترتب للمطعون ضده - العامل - وسيلة إنتقال إلى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلاً نقدياً لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على ثلاثة شهور ، و كان هذا الذى قرره الحكم هو إستخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى و ظروف و مبررات صرف هذا المبلغ ، و كانت الميزة العينية و طبقاً انص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر و يلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائة للعامل كمقابل لها و أن الحكم إذ إنتهى على هذا الأساس إلى إعتبار ذلك المبلغ جزءاً من أجر المطعون ضده تعلق به حقه لا يكون قد أخطأ فى التكييف ، و لا يجدى الطاعنة بالتالى التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعدم توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى إعتبارها أجراً . 

( الطعن رقم 646 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/14 ) 
================================= 
الطعن رقم 0749 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 954 
بتاريخ 29-03-1980 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : المزايا العينية 
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المواد من الأول إلى الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 أن المشرع وضع قاعدتين فى شأن إستعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها - أولهما - توجب سداد مقابل مقداره ثلاثة جنيهات لقاء إستعمالهم لها من منازلهم إلى مقار أعمالهم ذهاباً و عودة - و ثانيهما - تصرح للعاملين بوحدات الإنتاج إستعمالهم هذه السيارة من أماكن التجمع إلى مقار أعمالهم فى الذهاب و الإياب بغير مقابل ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها تنقل الطاعن بسيارتها من منزله إلى مقر عمله ذهاباً و إياباً ، فإنه يلزم بسداد مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً لقاء هذا الإنتقال ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى برمته يضحى فى غير محله ، و لا ينال من ذلك صورة خطاب الشركة المطعون ضدها إلى الطاعن المؤرخ أول أغسطس سنة 1966 ، المرفقة بحافظته المودعة بملف الطعن - الذى أخطرته فيه بأن قرار رئيس الوزراء يقضى بخصم المبلغ المذكور من مرتبه نظير إستعماله سياراتها من منزله إلى المصانع و بالعكس ، ما دام هذا الخطاب لا ينبىء عن أن إنتقاله بهذه السيارات على هذا النهج قد توفرت له شروط الميزة العينية بأن كانت الشركة ملزمة أصلاً بتوفيره له و ليست متبرعة و إستكمل صفة الدوام و الإستقرار ، و ما دام ذلك الإنتقال بصورته تلك بعد سريان القرار المشار إليه ، يكون قد تم بالمخالفة لأحكامه فلا يكسب الطاعن حقاً لأن الحقوق لا تكتسب بالتصرفات المخالفة لأحكام القانون . 


================================= 
الطعن رقم 0749 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 954 
بتاريخ 29-03-1980 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : المزايا العينية 
فقرة رقم : 2 
إذ كان الإتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل و العامل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل ، و كان الطاعن ملزماً بأداء مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً مقابل إنتقاله بسيارة الشركة المطعون ضدها من منزله إلى مقر عمله بها ذهاباً و عودة فإن القرار المشار إليه بسبب النعى لا يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل فى حكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف ذلك النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . 

( الطعن رقم 749 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/3/29 ) 
================================= 
الطعن رقم 1098 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 242 
بتاريخ 17-01-1983 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : المزايا العينية 
فقرة رقم : 1 
الميزات العينية التى تصرف للعامل لا تعد أجراً فى مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و لا تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفرها للعامل مقابل عمله . أما تلك التى يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء عمله و إنجازه فلا تعتبر أجراً و لا تأخذ حكمه ، و لما كانت ميزة المأكل و المسكن المنصوص عليها فى المادة 31 من نظام الشركة المطعون ضدها قد تقررت للعاملين بفنادق الشركة بسبب طبيعة العمل فى هذه الفنادق و ما تتطلبه من إستمرار وجودهم فى أماكن عملهم لتلبية طلبات النزلاء التى لا تنقطع فإن هذه الميزة لا تعد أجراً و لا تكسب حقاً لأنها لا تصرف لهؤلاء العاملين مقابل العمل و أنما تؤدى إليهم لتمكينهم من أدائه على الوجه الأكمل و لا يحق لغيرهم إقتضاؤها و لا ينال من ذلك النص فى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 على إعتبار الميزات التى كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم .... جزاء من الأجر لأن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الميزة . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن كان يعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر حيث كان يتمتع بميزة المأكل و المسكن ثم صدر القرار الجمهوري رقم ... فى ... بتعيينه مديراً عاماً لشئون فنادق الشركة و عضواً لمجلس إدارتها بالقاهرة و إنتهى بذلك عمله بالفنادق و من ثم فإن حقه فى إقتضاء تلك الميزة أو المقابل النقدى لها يكون قد زال إعتباراً من ذلك التاريخ بزوال سببه . 

( الطعن رقم 1098 لسنة 47 ق ، جلسة 1983/1/17 ) 
================================= 
الطعن رقم 0229 لسنة 48 مكتب فنى 36 صفحة رقم 372 
بتاريخ 11-03-1985 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : المزايا العينية 
فقرة رقم : 1 
لما كانت النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام و الصادرة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 1598 لسنة 1961 ، 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 و قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و القانون رقم 48 لسنة 1978 قد وضعت القواعد المنظمة لحقوق هؤلاء العاملين ، و كانت هذه القواعد من النظام العام و لا يجوز مخالفتها فإنه لا يتسنى لتلك الشركات أن تقرر ميزة للعاملين بها إلا إذا كان مرخصاً لها فى تقريرها و بذات الأداة المقررة قانوناً ، و الميزة العينية التى تمنح للعاملين على خلاف الأحكام المقررة فى نظام العاملين بشركات القطاع العام لا تنشئ لهم حقاً و لو تقادم العهد بها . 

( الطعن رقم 229 لسنة 48 ق ، جلسة 1985/3/11 ) 
================================= 
الطعن رقم 1248 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 639 
بتاريخ 02-06-1986 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : المزايا العينية 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الميزة العينية تؤدى عيناً لا نقداً ، و يلزم لإعتبارها أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بتوفيرها للعامل لقاء عمله 

ليست هناك تعليقات: