مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 16 أكتوبر 2014

احكام نقض بشان بدل طبيعة العمل


احكام نقض بشان بدل طبيعة العمل



 بدل طبيعة العمل 
================================= 
الطعن رقم 0135 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 23 
بتاريخ 06-01-1971 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 2 
بدل طبيعة العمل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها . 

( الطعن رقم 135 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/6 ) 
================================= 
الطعن رقم 001 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 972 
بتاريخ 17-04-1976 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 3 
بدل الإغتراب و كما جرى به نص المادة 11 من نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 يندرج فى بدل طبيعة العمل . 


================================= 
الطعن رقم 0333 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1115 
بتاريخ 15-05-1976 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
لما كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار المبلغ الذى تصرفه الشركة المطعون ضدها للطاعن بدلا بناء على ما إستظهره من أوراق الدعوى و ظروف و مبررات صرفه من أنه يؤدى للطاعن لقاء اغترابه لإضطلاعه بالعمل فى فرع الشركة بمدينة أسوان و أنه على هذا الوضع لا يعتبر منحه و لا يتبعها فى حكمها ، يتفق مع صحيح القانون و كان بدل الإغتراب و كما جرى به نص المادة 11 من لائحة موظفى و عمال الشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 ، يندرج فى بدل طبيعة العمل و لما كانت قد قررت صرف ذلك البدل للطاعن بموجب قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 1964/3/3 و بالمخالفة لنص المادة 10 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الذى يقضى أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، و من ثم يكون قرار الشركة بصرف البدل عديم الأثر و لا يكسب حقا ، و بالتالى يكون لها أن تقف العمل به . 

( الطعن رقم 333 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/15 ) 
================================= 
الطعن رقم 0907 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 539 
بتاريخ 19-02-1980 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 3 
النص فى المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و المادة العاشرة من القرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 و المادة 27 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 يدل على أن بدل الإغتراب يندرج فى طبيعة العمل و يأخذ حكمه من حيث وجوب صدور قرار بتقريره من رئيس الجمهورية أو من مجلس إدارة الشركة معتمداً من الوزير المختص - حسب الأحوال - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أحقية المطعون ضده فى بدل الإقامة تطبيقاً لقاعدة المساواة التى لا مجال لإعمالها لخروج ذلك ما قرره الشارع بنصوص صريحة ، فإنه قد خالف القانون ، و قد حجبته هذه المخالفة عن تحرى ما إذا كان ثمة قرار من مجلس إدارة البنك الطاعن قد صدر بتقرير بدل إقامة للعاملين بأسوان و إعتمده الوزير المختصر ، و من ثم فإنه يكون فضلاً عن مخالفته مشوباً بالقصور . 

( الطعن رقم 907 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/2/19 ) 
================================= 
الطعن رقم 0755 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2002 
بتاريخ 08-11-1981 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 4 
مؤدى نص المادة العاشرة من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية بما مؤداه أن قرار الشركة بصرف هذا البدل عديم الأثر و لا يكسب حقاً فيكون لها وقف العمل به و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام المحكمة الإبتدائية فى إستئنافها بأنه لا يحق للمطعون ضده إقتضاء الزيادة فى بدل طبيعة العمل التى قررها رئيس هيئة قناة السويس بتاريخ 28-3-1963 و بأثر رجعى كما تمسكت بحقها فى إسترداد تلك الزيادة . و لما كان هذا الدفاع جوهرياً و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور . 

( الطعن رقم 755 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/8 ) 
================================= 
الطعن رقم 0212 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 968 
بتاريخ 29-03-1981 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
إذ كانت المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه " يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل . . . . . . . كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية . . . . بالشروط و الأوضاع التى يقررها المجلس و ترتبط البدلات التى تمنح وفقاً لهذه المادة بالأعمال أو المناطق التى تقررت من أجلها " مما مفاده أن المشروع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل و البدلات المهنية بشركات القطاع العام و من ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون و الإستدلال بقاعدة المساواة للخرج عما قررة المشرع بنص صريح ، و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده نقل إلى الطاعنة بتاريخ 1976/7/1 ، و لم يكن هذا البدل مقرراً له من قبل نقله إليها و كان منح البدلات على ما سلف بيانه أضحى من إختصاص مجلس الوزراء بالشروط و الأوضاع التى يقررها وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 فإن طلب المطعون ضده يكون فاقد الأساس القانونى فى إقتضاء هذا البدل . 

( الطعن رقم 212 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/29 ) 
================================= 
الطعن رقم 0291 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 735 
بتاريخ 12-06-1982 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و قرار مجلس الوزراء فى 1971/12/21 بالموافقة على منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالقطاع العام أن قرار مجلس الوزراء قد إشترط لإستحقاق البدل الذى تقرر فضلاً عن إعتماد الوزير المختص للقوائم التى يحددها مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية - إقرار وزير الخزانة لهذه القوائم تحديداً للتكلفة و لتدبير الصرف المالى كإجراء مكمل لموافقة الوزير المختص على تقرير البدل و إعتماد القوائم و من ثم فإن موافقة وزير الخزانة تعتبر إجراء جوهرياً لا يمكن بدونه أن يكون لمن تقرر لهم البدل الحق فى تقاضيه أو صرفه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و حجب نفسه معه عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى القائم على أن موافقة وزير الخزانة على الصرف لم تتم و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم فى بدل طبيعة العمل عل ما قرره من أن المؤسسة العامة للنقل البرى لركاب الأقاليم التى تتبعها الشركة الطاعنة قد أعدت قوائم بالوظائف التى تستحق بدل طبيعة عمل و منها وظائف المطعون ضدهم و إعتمدها وزير النقل الذى تتبعه المؤسسة و أمر بإخطار وزارة الخزانة بقرار إعتماد للإحاطة و أنه قد ثبت المصدر القانونى للحق المطالب به فلا ينال منه الإحتجاج بعدم موافقة وزير الخزانة على صرف هذا البدل لأن مناط إستحقاقه هو قرار وزير النقل بإعتماد قوائم الوظائف التى أعدتها المؤسسة العامة المختصة و هو السبب المنشئ للحق فى البدل و الأثر القانونى لقرار مجلس الإدارة و لا يجوز لوزير الخزانة الإعتراض و القول بغير ذلك يعنى ليس تسلط وزير على وزير آخر فحسب بل يجعله سلطة أعلى من مجلس الوزراء الذى هو المصدر القانونى للحق فى البدل و صاحب الحق فى توجيه تفسير دور وزير الخزانة بعد تأشيرة وزير النقل و هو عضو مجلس الوزراء الذى وضع شروط منح البدل بإخطار وزير الخزانة لقراره للإحاطة و رتب على ذلك أن موافقة وزير الخزانة على قرار وزير النقل ليس من جوهر نظام إقرار منح بدل طبيعة العمل كما أنه ليس شرطاً لنشوئه . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما حجبه عن بحث دفاع الشركة الطاعنة الجوهرى بعدم صدور موافقة وزير الخزانة على قرار منح البدل و يتعين لذلك نقضه . 

( الطعن رقم 291 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/12 ) 
================================= 
الطعن رقم 2244 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 708 
بتاريخ 29-04-1985 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
مفاد الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و جدول المرتبات و العلاوات المرافق له و الفقرتان الثالثة و الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل ، و أن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية التى يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يرتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذى يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تؤدى إلى إستحقاقه للبدل المقرر لوظائف الفئة المالية التى سويت عليها حالته طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف ، إذ المناط فى إستحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لإستحقاق هذا البدل الذى تحددت قيمته بنسبة معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية . لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد قضى بأحقية العاملين بالشركة الطاعنة فى صرف بدل طبيعة العمل المقرر لهم على أساس أول مربوط الفئات المالية التى سويت حالاتهم إليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 دون تفرقة بين من سويت حالاتهم على فئات مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظائف خالية لهم بالهيكل التنظيمى للشركة الطاعنة ، و بين من سويت حالاتهم على فئات مالية لها وظائف مدرجة به ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

( الطعن رقم 2244 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/4/29 ) 
================================= 
الطعن رقم 2037 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 505 
بتاريخ 28-03-1988 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
النص فى جدول مرتبات الوظائف الفنية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها على أن " .................. " و النص فى المادة 38 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان و بنوك التنمية بالمحافظات - و منها البنك الطاعن - على أن " ............. " مفاده أن الراتب المصرفى لا يعدو أن يكون بدل طبيعة عمل و من ثم لا يجوز الجمع بينة و بين بدل التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 . 

( الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/3/28 ) 
================================= 
الطعن رقم 0546 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 809 
بتاريخ 20-03-1989 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ببعض المحافظات وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية تنص على أن ....... كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية التى تنص على أن ......... و كان نص المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه على أنه .......... و النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 بشأن منح العاملين بالمؤسسات و الهيئات و الشركات التابعة للإصلاح الزراعى و إستصلاح الأرضى و فى الجهات و بالنسب الواردة بهذا القرار على أن ................. و كان بدل الإغتراب كما جرى به نص المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 يندرج فى بدل طبيعة العمل فإنه لا يجوز الجمع بين هذا البدل 
و بدل الإقامة المقررة بموجب قرار رئيس الوزراء المشار إليه . 

( الطعن رقم 546 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/20 ) 
================================= 
الطعن رقم 2131 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 415 
بتاريخ 24-12-1989 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل 
فقرة رقم : 1 
مؤدى نص المادة عشرين فى فقرتها الأولى و الثانية و الرابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدل طبيعة العمل و بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام ، كما خول مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدلات المهنية شريطة أن تكون بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة . 

ليست هناك تعليقات: