مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 16 أكتوبر 2014

احكام نقض بشان بدل الانتقال

مشاركة
    احكام نقض بشان بدل الانتقال

بدل الانتقال 
================================= 
الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718 
بتاريخ 20-03-1977 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 3 
بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه و إما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها و فى هذه الحالة يعتبر جزاء من االأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق لوجودها و يقطع بزوالها ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن بدل الإنتقال الذى يطالب به الطاعن بفرض صحة وجوده لم يكن لقاء جهد إضافى يلتزم ببذله ، و رتب على ذلك عدم إعتبار بدل الإنتقال جزءاً من الأجر ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . 


================================= 
الطعن رقم 0730 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1365 
بتاريخ 05-06-1977 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل الوصول إلى عمله و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له كميزه عينية جرى عرف الشركة على منحها له و أصبحت جزءاً من الأجر و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدعوى مستنداً إلى أن بدل الإنتقال على إطلاقه لا يعتبر جزءاً من الأجر و هو خطأ و مخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل الإنتقال فإنه يكون معيباً و يتعين نقضه . 

( الطعن رقم 730 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/6/5 ) 
================================= 
الطعن رقم 0463 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2138 
بتاريخ 29-11-1981 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البدل الذى يعطى إلى العامل عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله لا تعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... و لما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن فى عقد عمله يقابل نفقات فعلية و أنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... فإن - إقتطاعه من أجر الطاعن لا يعد خطأ لأنه لا يندرج فىأجره عند التسوية ، فضلاً عن أنه كان فاقد الحق فى إقتضائه البدل المذكور وقت و نفاذ نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 28-8-1966 ، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 90 منه التى يجرى نصها بأن يحتفظ العامل بصفة شخصية بما يحصل عليه وقت صدور هذا النظام من بدلات ثابتة . 


================================= 
الطعن رقم 0247 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 164 
بتاريخ 11-01-1981 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
البين من التشريعات الخاصة بأحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال أن المشرع عندما أراد أن يبسط الأحكام الخاصة بالعاملين بالدولة على العاملين بالمؤسسات العامة و الشركات التابعة لها تدخل بالنص على ذلك ، ثم إنه حينما أراد أن يفرد أحكاماً خاصة بهم فى هذا الشأن نص على ذلك صراحة . و إذ كان القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قد فوض رئيس الوزراء وضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال فأصدر الأخير القرار رقم 2759 لسنة 1967 الذى فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التى يرخص للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية ، فقد دل ذلك على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحده المنوط بتحديد الجهات النائية ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 يحدد الجهات النائية و ليس من بينها سوهاج ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى لكل من المطعون ضدهم بالمقابل النقدى لأربع تذاكر مجانية و لعائلته رغم أن الثابت فى الدعوى أنهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

( الطعن رقم 247 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/11 ) 


================================= 
الطعن رقم 0041 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1281 
بتاريخ 23-05-1983 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
تنص المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن [ يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة بمصاريف الإنتقال و بدل السفر بالنسبة إلى العاملين بالشركات..] 
و قد جاء تعبير مصاريف الإنتقال الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الإنتقال الفعلية و بدل الإنتقال الثابت على السواء و قد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 و نص فى المادة الأولى منه - قبل تعديلها بقرار رئيس الوزراء رقم 140 لسنة 1965 على سريان أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، و إذ كانت المادة 35 من هذه اللائحة قد إشترطت لتقرير بدل الإنتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية و الإقتصاد مما مؤداه أن قرار وزير المالية و الإقتصاد هو وحده دون غيره أداة تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بتلك الشركات فى نطاق التشريعات المنوه عنها ، و يكون قرار لجنة شئون الأفراد بالشركة الطاعنة المؤرخ 1963/9/9 بتقرير هذا البدل صادراً من جهة غير مختصة بالمخالفة لأحكام القانون بما يجعله معدوم الأثر و لا يترتب عليه أية حقوق للعاملين فى هذا الخصوص . 

( الطعن رقم 41 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/5/23 ) 
================================= 
الطعن رقم 0385 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1903 
بتاريخ 26-12-1983 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
لما كان الثابت فى الدعوى أن بدل الإنتقال تقرر لمواجهة المصروفات التى يتكبدها العاملون لدى الشركة الطاعنة أثناء أداء الوظيفة فإنه لا يغير من طبيعته تحديده بمبلغ شهرى ثابت ، و من ثم فإن هذا البدل يشمل بدل الإنتقال الثابت و نفقات الإنتقال الفعلية على السواء ، و لا يكون الحكم المطعون فيه فى قضائه للمطعون ضده بفروق بدل الإنتقال الفعلى قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة . 


================================= 
الطعن رقم 0385 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1903 
بتاريخ 26-12-1983 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 3 
لما كانت الطاعنة لا تمارى فى أن بدل الإنتقال الشهرى المقرر للمطعون ضده وفقاً لنظامها هو عشرون جنيهاً قامت بتخفيضه بواقع 25% طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات و الرواتب الإضافية 
و التعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين و العسكريين و كانت المادة الأولى من هذا القانون قد إستثنت صراحة مصاريف الإنتقال من الخفض المقرر بالقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أحقية المطعون ضده لفروق مصروفات الإنتقال الفعلية دون أن يخضع هذه المصروفات للخفض المقرر بالقانون المشار إليه و بما لا يجاوز بدل الإنتقال الشهرى الثابت الذى قرره نظام الطاعنة للمطعون ضده بواقع عشرين جنيهاً لا يكون قد خالف القانون . 

( الطعن رقم 385 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/26 ) 
================================= 
الطعن رقم 1632 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 263 
بتاريخ 23-01-1984 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
مفاد نصوص المواد 3ه من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، 74 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - اللذين يحكمان واقعة الدعوى ، 24 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال فى المؤسسات العامة و الوحدات الأقتصادية التابعة لها الصادرة نفاذاً للمادة 3ه المشار إليها ، أن مجلس إدارة الشركة هو المنوط به تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بها و إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية . 


================================= 
الطعن رقم 1632 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 263 
بتاريخ 23-01-1984 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 2 
إذ كان تقرير بدل الإنتقال إنما يقصد به مواجهة المصروفات التى يتكبدها العاملون أثناء أداء وظيفتهم ، وكان الثابت فى الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرر صرف بدل إنتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية و من فى حكمه و لم يصدر قراراً بشأن صرفه لأعضاء هذه الإدارة و أن المطعون ضدهم يحصلون على نفقات إنتقال فعلية فإنه لا يكون لهم الحق فى بدل الإنتقال الثابت ، و لا يقبل منهم التحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواه بين العاملين لإختلافهم فى الظروف عمن تقرر لهم هذا البدل و لأنه لا مساواة فيما يناهض القانون . 

( الطعن رقم 1632 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/23 ) 
================================= 
الطعن رقم 1034 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1150 
بتاريخ 22-12-1985 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 4 
لما كانت من المقرر أن بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها و فى هذه الحالة يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزولها . 


================================= 
الطعن رقم 1377 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1250 
بتاريخ 30-12-1985 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 1 
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزء من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و أما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها . 


================================= 
الطعن رقم 1377 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1250 
بتاريخ 30-12-1985 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 2 
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية و يتقاضى منها بالإضافة إلى أجره بدل إنتظار بواقع 2 جنيه شهرياً حتى صدر قرار بنقله إلى الشركة الطاعنه فإن الحق فى إقتضاء بدل الإنتظار ينقطع بزوال العمل الذى تقرر له ذلك البدل . 


================================= 
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712 
بتاريخ 29-04-1985 
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال 
فقرة رقم : 4 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن بدل الإنتقال يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره إذا ما أعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأدية عمله ، و لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يأخذ حكمه إذا أعطى للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله .

ليست هناك تعليقات: