مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 18 يوليو 2014

التزامات الممولين وغيرهم في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 .

التزامات الممولين وغيرهم في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 .

اولاً :- الالتزامات التي قررت على الممولين :-

1 – الإخطار ببدء مزاولة النشاط خلال 30 يوم من تاريخ بدء مزاولته
2 – الإخطار بأي تغيير متعلق بالنشاط أو المنشأة
3 – التقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية
4 – الالتزام بإمساك الدفاتر
5 – الالتزام بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
6 – التزام الممولين من أصحاب المهن بتقديم إيصال عن المبالغ المدفوعة إليهم من الغير
7 – الإخطار عن التوقف الكلى أو الجزئي
8 – الإخطار عن التوقف بسبب الوفاة
9 – الإخطار بالتنازل عن المنشأة خلال 30 يوماً من تاريخ التنازل
10 – الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة في ذات يوم تقديمه
11 – الالتزام بتقديم الدفاتر والوثائق والمحررات
12 – الالتزام باستقبال موظفي المصلحة وتمكينهم من الإطلاع على الدفاتر والمستندات
13 – الالتزام بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات
14 – الالتزام بتوقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمرجعين في حالات معينه .

الالتزامات الخاصة بغير الممولين :-

1 – الالتزام بإخطار المصلحة عند الترخيص بطبع أو نشر أو تسجيل أو إيداع الكتب والمصنفات الفنية
2 – التزامات جهات منح تراخيص مزاولة الأنشطة أو بناء العقارات
3 – الالتزام بتطبيق أحكام الخصم
4 – الالتزام بإطلاع موظفي المصلحة على الوثائق والأوراق
واليكم التفاصيل الخاصة بغير الممولين :
1 - الالتزام بإخطار المصلحة عند الترخيص بطبع أو نشر أو تسجيل أو إيداع الكتب والمصنفات الفنية :-
الزم القانون طبقاً لما نصت عليه مادة 76 منه الجهات التي تختص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية
 وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها إخطار المصلحة في كل حالة من الحالات السابقة موضحة بالإخطار اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتب أو المصنف أو غيره هذا وقد تم استثناء وزارة الدفاع من الالتزام الوارد ذكره بأعلاه
وجدير بالذكر أنه تم تحديد الجهات المختصة بتلقي تلك الإخطارات من المصلحة
طبقاً لما تم ذكره في المادة 98 من اللائحة في :
• الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة
• منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي توجد بها منطقة ضرائب واحدة
• منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقي المحافظات

وننوه هنا أن موعد تقديم الإخطار يجب أن يتم في مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر
الذي صدر فية الترخيص بالطبع أو النشر ويكون ذلك على النموذج رقم 20 حصر

تعليمات تنفيذية رقم (26) لسنة 1998 بشـــأن حجز ما للمدين لدى الغير

تعليمات تنفيذية رقم (26) لسنة 1998
بشـــأن حجز ما للمدين لدى الغير
 
إعمالاً لأحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن حجز ما للمدين لدى الغير وبعد صدور القانون 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/1/92 بأن يكون إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وحرصاً على حقوق الخزانة العامة وضماناً لفعالية إجراءات الحجز التنفيذ. ما للمدين لدى الغير تحت يد البنوك وآي جهة أخرى يراعى أتباع ما يلي :
أولاً : يتولى مأموري الحجز كل في اختصاصه إعداد المذكرة الخاصة بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنوك وجهات التعامل وإعداد محضر الحجز لكل جهة وبنك وبعد اعتماد المذكرة والمحاضر يتم إرسالها إلى المحجوز تحت يده بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ثانياً : بعد تصدير محاضر الحجز إلى المحجوز تحت يدهم بمدة لا تقل عن أربعة أيام ولا تزيد عن خمسة يتم إعداد النموذج الخاص بإعلان المحجوز عليه بورقة من أوراق المحضرين من أصل وصورتان وتختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمأمورية ويرفق بالأصل صورة محضر الحجز الموضح به الجهات المحجوز تحت يدها، ويتم تسليم الأصل وصورة منه في نفس اليوم إلى كبير محضري المحكمة الكائن بدائرتها مقر المحجوز عليه ويتم التسليم على الصورة الثانية وآلتي ترفق بملف الممول.
ثالثاً : بعد ذلك بيوم أو يومان يتم الانتقال إلى كبير محضري المحكمة لاستلام صورة الإعلان مؤشراً عليها بما يفيد تمام الإعلان وتاريخه والذي يجب أن يكون خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز.
رابعاً : يتم بعد ذلك إعداد أصل جديد من محضر الحجز المرسل للبنوك ولكل بنك على حدة موضحاً به البيانات الواردة بمحضر الحجز تفصيلاً ودون آي اختصارات ومؤرخ وموقع بذات التاريخ والتوقيعات آلتي على المحضر الأصلي. ويفضل أن يتم إعداد هذا الأصل وقت إعداد المحضر الأصلي ويظل بالملف لحين الانتهاء من تمام الإعلان على يد محضر ليستعمل عند طلب الإقرار بما في الذمة ويرفق مع هذا الأصل علم الوصول الدال على استلام البنك لمحضر الحجز وصورة محضر الحجز المرسل للمحجوز عليه مع صورة الإعلان على يد محضر مع طلب من المأمورية موجه للمنطقة لطلب الحصول على موافقة بالإقرار بما في الذمة.
خامساً :يعين بكل منطقة مأمور ضرائب أو موجه فني أصلى واحتياطى يتولى الاتصال بالمحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المفوض من النائب العام في مباشرة الاختصاص المحول للنائب العام في المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك.
سادساً :يتولى المختص بكل منطقة استلام طلبات المأموريات ويقوم بتسليمها للمحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في مظاريف سرية .
كما يتولى تسلم الأوامر التى تصدر من محكمة استئناف القاهرة للبنوك للإقرار بما في الذمة أو صور منها.
سابعاً : يتولى المختص بالمنطقة إرسال أوامر الإقرار بما في الذمة أو صورها إلى المأمورية الطالبة لتسليمها للبنك المحجوز تحت يده مع تكليفه بالإقرار بما في الذمة بناء عليه .
ثامناً : يراعى أن يتضمن سجل الحجوز التنفيذية ما للمدين لدى الغير والذي يمسكه مأمور الحجز كل في اختصاصه البيانات الموضحة بالنموذج المرفق.
هذا ويراعى أعمال أحكام مواد القانون 308 لسنة 1955 في حالة عدم الإقرار بما في الذمة في الموعد المقرر أو تقديم إقرار مخالف للحقيقة أو عدم التوريد لما تم الإقرار به في المواعيد المقررة قانوناً وذلك حفاظاً على حقوق الخزانة العامة .
ويتولى السادة الموجهين الفنيين المراجعة الدورية للسجلات الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير والتحقق من استكمال كافة الإجراءات لضمان جدية هذه الحجوز وفعاليتها.

تحريراً في : 30/5/1998.

الاثر القانوني المترتب علي حجز ما للمدين لدي الغير

الاثر القانوني المترتب علي حجز ما للمدين لدي الغير

يترتب علي حجز ما للمدين لدي الغير عده اثار منذ اعلان الحجز للمحجوز
 لديه اهمها :-------------------

1-قطع التقادم :حيث تنقطع مده تقادم حق الدائن الحاجز قبل مدينه بمجرد اعلان الحجز الي المحجوز لديه لان الحجز ينطوي في حقيقته علي معني المطالبه بالحق والتمسك به كما يترتب علي الحجز قطع تقادم حق المدين المحجوز عليه في ذمه المحجوز لديه .

2-منع المحجوز لديه من الوفاء للمحجوز عليه : وهذا يعني ان الاثر المترتب علي الحجز هو حبس المال لدي المحجوز لديه حبسا كليا فيمتنع هذا الاخير عن الوفاء للمحجوز عليه باي مبلغ في ذمته حتي ولو كان دين الحاجز ضيئلا .

3-اعتبار المحجوز لديه حارسا علي المال المحجوز بقوه القانون : فان كان هذا المال من الاعيان او الاسهم والسندات وغيرها من المنقولان فيلتزم بالمحافظه عليها الي حين تقديمه للبيع

4- عدم نفاذ تصرفات المحجوز عليه في المال المحجوز : ولذا فانه يجوز الحجز علي ذات المال المحجوز من جانب اي دائن اخر للمحجوز عليه .    
=====================================================================

الأربعاء، 16 يوليو 2014

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون 63 لسنة 2014 بشان الحد الاقصى للدخل للعاملين لدى اجهزة الدولة




قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون 63 لسنة 2014 بشان الحد الاقصى للدخل للعاملين لدى اجهزة الدولة







قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 65 لسنة 2014 بريط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 /2015













































تعليمات تنفيذية للفحص رقم (40) لسنة 1999 بشـأن الضوابط التى يجـب مراعاتها بخصوص الربط لعـدم الطعن

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (40) لسنة 1999
بشـأن
                الضوابط التى يجـب مراعاتها بخصوص الربط لعـدم الطعن
        نظراً لما أثير من خلاف بين المصلحة ومموليها نتيجة لقيام المأموريات بالربط لعدم الطعن دون التحقق من صحة استلام الممول للنموذج 19 ضرائب أو قيامه بالطعن فى هذا النموذج فى الميعاد المحدد قانوناً .
ولدعم روح الثقة بين المصلحة والممولين ، ولتلافى أى قصور فى الأداء قد يؤدى إلى تضخم حجم المتأخرات لدى المأموريات بصورة لا تنم عن الحقيقة نتيجة للربط على الممولين لعدم الطعن بدون مراعاة الضوابط اللازم اتباعها فى هذا الشأن .
لذا فأن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى ضرورة أتباع مايلى قبل الربط على الممول لعدم الطعن:-
1- ضرورة التحقق من استلام الممول أو من ينوب عنه لنموذج 19 ضرائب بالرجوع إلى سجل وارد علم الوصول  وعلم الوصول ذاته والذى يجب أن يكون مستوفياً للبيانات الأساسية خاصة (اسم المستلم وصفته / تاريخ الاستلام / رقم وتاريخ بطاقة إثبات تحقيق الشخصية).
2- الرجوع إلى سجل الوارد العام وسجل الطعون والحاسب الآلى بالمأمورية للتأكد من عدم قيام الممول بالطعن فى النموذج المشار إليه فى المواعيد القانونية مع إثبات ذلك بمحضر موقع من المأمور المختص يتم إرفاقه بالملف .
3- لا يتم الربط الا بعد أعداد مذكرة للربط لعدم الطعن وتكون مستوفاه لما ورد بالبند (1) ،(2) ومعتمدة من السيد رئيس المأمورية .
        على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لذلك بكل دقة .

تحريراً فى :27/11/‏1999‏.

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 3 ) لسنة 2002‏ بشأن المأمورية المناط بها اتخاذ إجراءات التحصيل والحجز

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 3  ) لسنة 2002‏
بشأن
المأمورية المناط بها اتخاذ إجراءات التحصيل والحجز

تنص المادة رقم ( 50 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته في فقرتها الثالثة على
" تتولى المأمورية المختصة السير في إجراءات الفحص والتقدير والإخطار والربط والتحصيل عن جميع أوجه نشاط الممول "
ومع الأخذ في الاعتبار ما تقضي به المادة رقم ( 44 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته من تعريف للمأمورية المختصة ، وحرصا على وضوح تحديد المأمورية المختصة بإتخاذ إجراءات التحصيل والحجز  تنبه المصلحة إلى ما يلي :
      1.        فيما يتعلق بحجز المنقولات لدى المدين :
                   تتولى المأمورية المختصة إصدار أوامر الحجز بقيمة الضرائب المستحقة ويرسل إلى المأمورية الكائن بدائرتها الجغرافية الفرع المطلوب توقيع الحجز عليه لكي تقوم بتوقيع الحجز ومتابعة تأجيلات البيوع إلى أن يرد إليها من المأمورية المختصة ما يفيد السير في إجراءات البيع أو رفع الحجز  .
ويلزم قيام المأمورية المنفذة للحجز بسرعة تنفيذه وإخطار المأمورية المختصة بصورة محضر الحجز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود أمر الحجز .
2.        فيما يتعلق بالحجز على العقارات :
               تتولى المأمورية المختصة  اتخاذ كافة إجراءات  التحري عن العقارات المملوكة للممول ثم استكمال إجراءات الحجز إذا كان العقار يقع في دائرة المحافظة التي بها المأمورية ، وفي حالة كون العقار يقع في دائرة محافظة أخرى ترسل المأمورية المختصة أمر حجز إداري مع بيان العقار المطلوب الحجز عليه إلى المأمورية الكائن بدائرتها العقار لاستكمال باقي الإجراءات على أن تخطر المأمورية المختصة بما تم وبتقدير قيمة العقار على الفور .
3.        فيما يتعلق بحجز ما للمدين لدى الغير :
            تتولى المأمورية المختصة اتخاذ كافة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تحت أية يد كانت وفي جميع أنحاء الجمهورية .
هذا ويتعين على المأمورية المختصة إنشاء سجل خاص بهذه الحالات لمتابعتها بصفة دورية للمحافظة على حقوق الخزانة العامة .
وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة .
تحريرا : 13 /1/2002


تعليمات تذكيرية رقم ( 63) متنوعات لسنة 2000 بشأن ضرورة إلتزام المأموريات بتنفيذ ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم (56) لسنة 1988 الخاصة بالتنبيه علي كل مراجع من الشعب المختلفة بإمساك سجل للمراجعة

تعليمات تذكيرية رقم ( 63) متنوعات لسنة 2000
بشأن
 ضرورة إلتزام المأموريات بتنفيذ ما ورد بالتعليمات التنفيذية
للفحص رقم (56) لسنة 1988
الخاصة بالتنبيه علي كل مراجع من الشعب المختلفة بإمساك سجل للمراجعة
لوحظ من تقارير التفتيش والمتابعة الواردة للمصلحة وجود تقصير في إمساك سجل المراجعة الواجب إمساكه بمعرفة كل مراجع لهذا يتعين علي كل مراجع من مراجعي الشعب النوعية إمساك سجل للمراجعة لتحقيق الأهداف الآتية : -
1 - التحقق من أن ما يرد بكشوف نشاط المأمورين من ملفات قد تمت مراجعتها ولا يوجد ضمنها ملفات لم تقدم للمراجعة أو بها ملاحظات لم تستوف أو ملفات سبق إدراجها بكشوف نشاط سابقة  .
2       -  متابعة تنفيذ ملاحظات المراجعة علي تقارير الفحص وكذا ملاحظات مدير الفحص أو مدير المأمورية .
      لذا يتعين أن يكون سجل المراجعة علي الوجــه التالــي  : -
1 - تخصيص عدد من الصفحات لكل مأمور فاحص .
2 - يسطر السجل وفقا للنموذج الموضح وعلي مديري الفحص ورؤساء المأموريات إمساك سجل مماثل يدون به ملاحظاته عن الملفات التي راجعها شخصيا ليتابع تنفيذها  .
اسـم المأموريـــة 000000000
م
رقم الملف
اسم      الممول
سنوات الفحص
درجة الأهمية
إحصائيـا
تاريخ تقديم الملف للمراجعين
تاريخ ونتيجة المراجعة
تاريخ
اعتماد
ملاحظات














الإختصــاص 00000000000000
تاريخ استيفاء الملاحظات
رقم صافي الربح
تاريخ إخطار نموذج 18ض
تاريخ إخطار نموذج 19 ض
الربط أو الإحالة
مراجعة
مدير   الفحص
مدير المأمورية
تاريخ
اعتراض
تاريخ
طعن
ربط
إحالـة













    علي كافة المأموريات تنفيذ هذه التعليمات بكل دقــة .
    تقوم الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها وكذلك المناطق الضريبية المختصة بالتحقق من التزام المأموريات بتنفيذها ومساءلة من يخالف تطبيقها .
تحريرا في : 14/10/2000

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 4 ) لسنة 2001 في شأن تقسيط الضريبة المستحقة

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم  ( 4  ) لسنة 2001

في شأن
تقسيط الضريبة المستحقة
نظرا لما لوحظ من صدور قرارات التقسيط دون دراسة جادة لقدرة كل ممول مما يسفر في النهاية عن تأخير في تحصيل الضرائب وعدم التزام من جانب الممولين ، وتيسيرا على المتقدمين بطلبات تقسيط وتشجيعا لهم على الانتظام في السداد طبقا للقرارات الصادرة لهم وبعد صدور التعليمات التنفيذية رقم 21 لسنة 1996 بالعودة إلى ما كان معمولا به من قبل في شأن الحجز والتحصيل وإلغاء التعليمات التنفيذية رقم 5 لسنة 1982 ، 3 لسنة 1988 وحرصا من المصلحة على جدية قرارات التقسيط وملاءمتها لحالة كل ممول فقد تقرر ما يلي:
أولا : التقسيط في حدود عدد السنوات الضريبية  :
1 - فور ورود طلب التقسيط يقيد بسجل خاص لدي المراجع ويسلم للمأمور المختص على ذات السجل .
2 - يتولى كل مأمور في اختصاصه إخطار الممول للحضور خلال أسبوع لمناقشة الطلب وأثناء هذه الفترة يقوم المأمور بدراسة الطلب دراسة كاملة من حيث :
        · بيانات إقرار الثروة .
        · حجم تعاملات الممول طبقا لبيانات الخصم والإضافة .
        · صافي الأرباح النهائية في الثلاث سنوات الأخيرة .
        · قيمة المحجوزات المنقولة والعقارية .
        · مدى انتظام الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له .
        · مدة عقد الإيجار .
3 - يعد المأمور نموذج مذكرة التقسيط ( استمارة رقم 1 تقسيط ) وعند حضور الممول أو من يمثله قانونا يتم مناقشته في الطلب على ضوء البيانات المتوافرة وطلباته من حيث :
        · قيمة الدفعة المقدمة .
        · قيمة القسط ونظام السداد وفترة التقسيط .
        · مقابل التأخير الذي سيتحمله الممول .
4 - يتم العرض على مراجع الشعبة بما يتم الاتفاق عليه وكذا بنقاط الخلاف لوضع الاتفاق في صورته النهائية ثم يعرض على مدير شئون التحصيل للموافقة عليه بحيث يتم الموافقة عليه من الممول أو ممثله القانوني والمأمور والمراجع ومدير الشعبة لشئون التحصيل ، ثم يتم ترجمة ذلك في شكل محضر اتفاق بالسداد على أقساط باستكمال النموذج الخاص بذلـك ( استمارة رقم 3 تقسيط ) ويتم التوقيع عليه واعتماده من مدير شئون التحصيل ويرفق بالملف .
5 - يعد نموذج قرار التقسيط ( استمارة رقم 4 تقسيط ) من أصل وصورة ويتم تسجيله في سجل قرارات التقسيط وكذا سجل قيد طلبات التقسيط ويختم الأصل بخاتم المأمورية ويتم تصديره للممول وترفق الصورة بعد التصدير بملف الممول .
6 - يتم في أول كل شهر إعداد كشف الأقساط الشهرية ويتم متابعته بصفة مستمرة وفي حالة تأخير أي ممول عن سداد قسطين يتم إنذاره بإلغاء قرار التقســـــيط علي نموذج ( استمارة رقم 5 تقسيط )وعند عدم الاستجابة يلغى القرار وتتخذ الإجراءات الجبرية للتحصيل فوراً .
ثانيا : التقسيط على أقساط تجاوز عدد السنوات الضريبية  :
عند مناقشة الممول وبعد تجميع كافة البيانات عنه إذا ما تبين للمأمورية أن ظروف الممول وحالته المادية لا تسمح بالتقسيط على عدد السنوات الضريبية ورأت المأمورية مراعاة لظروف الممول التقسيط على عدد من السنوات تزيد على عدد السنوات الضريبية فيلزم قيام المأمورية بإعداد مذكرة التقسيط على مدة تزيد على عدد السنوات الضريبية ( استمارة رقم 2 تقسيط ) وإعمال التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم ( 30 ) لسنة 1998 ويتم البت في القرار بعد ورود رأي الإدارة العامة للتحصيل ثم تستكمل إجراءات مذكرة التقسيط ومحضر الاتفاق وصدور قرار التقسيط .

ثالثا : حالة رفض التقسيط :
بعد تجميع البيانات والمناقشة وعدم الوصول إلى اتفاق مع الممول يتم تحرير المذكرة  وتحديد مبررات عدم الوصول إلى اتفاق ويتم إخطار الممول بذلك وتتخذ إجراءات التنفيذ جبريا على الفور .
رابعا : حالة تعديل التقسيط :
قد تطرأ ظروف عامة أو خاصة تحول دون التزام الممول بالسداد طبقا للاتفاق الموقع مع المأمورية وتقديرا لهذه الظروف يكون للممول الحق في التقدم للمأمورية بطلب تعديل قرار التقسيط ويتم بحث الطلب بذات الإجراءات السابقة والبت فيه على وجه السرعة .
خامسا : حالة توحيد قرارات التقسيط :
قد يتم الربط على الممول عن سنوات ويتقدم بطلب تقسيط بشأنها ويكون قد سبق أن صدر له قرار تقسيط لسنوات سابقة ومنتظم في السداد  ومن الطبيعي أن يتم توحيد قيمة القسط بما يحقق التيسير على الممول ومعاونته للانتظام في السداد  لذلك يراعى ما يلي .
   · يتم دراسة الطلب مع الأخذ في الحسبان قرار التقسيط السابق صدوره للممول ودراسة حالته ويحرر مذكرة تقسيط وتوحيد اتفاق تقسيط ( استمارة رقم 6 تقسيط ) .
        · يتم مناقشة الممول والاتفاق على قيمة قسط يناسب قدرته المالية لكي يتمكن من الانتظام في السداد .
        · يصدر القرار بحيث يكون القسط منخفضا خلال فترة استمرار سريان اتفاق التقسيط الأول ثم يزيد بعد انتهاء الاتفاق .
        · يصدر قرار موحد يشمل الأقساط الباقية من القرار السابق والأقساط للقرار الجديد بتوحيد قيمة القسط وموعد السداد .
مثال :
ممول صدر له قرار تقسيط لضريبة جملتها 1000 جنيه عن سنتين بواقع قسط شهري 40جنيه بعد سداد دفعة مقدمة 40 جنيه ولعدد 24 قسط شهري من شهر يناير 2000 .
صدر ربط جديد عن سنتين جديدتين في شهر ديسمبر 2000 بضريبة قدرها 1200 جنيه وتقدم بطلب تقسيطها بعد سداد دفعة مقدمة 240 جنيه .
في هذه الحالة لو صدر قرار التقسيط دون مراعاة لقدرة الممول على السداد وتوحيد القسط ربما يكون القسطين معا يفوقا قدرة الممول وبالتالي يصعب عليه الانتظام في السداد .
ويمكن في هذه الحالة مثلا صدور القرار الجديد على النحو التالي
20جنيه قسط شهري من يناير 2001 وحتى ديسمبر 2001 لعدد 12 قسط بقيمة 240 جنيه ، 60جنيه قسط شهري من يناير 2002 حتى ديسمبر 2002 لعدد 12 قسط بقيمة 720 جنيه .
ويصدر القرار الموحد بذلك بقسط شهري 60 جنيه لعدد 24 قسط
12 قسط من القرار القديم بواقع 40 جنيه شهريا ، 20 جنيه من القرار الجديد بإجمالي 60جنيه .
12 قسط من القرار الجديد بواقع 60 جنيه .
وعلى السادة مديري عموم التحصيل ومديري التحصيل بالمأموريات متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعلى السادة الموجهين الفنيين التحقق من تنفيذها ومتابعة تحصيل الأقساط دوريا .
ويعمل به من تاريخه .


تحريراً في :     /   1  / 2001