مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 16 يوليو 2014

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (40) لسنة 1999 بشـأن الضوابط التى يجـب مراعاتها بخصوص الربط لعـدم الطعن

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (40) لسنة 1999
بشـأن
                الضوابط التى يجـب مراعاتها بخصوص الربط لعـدم الطعن
        نظراً لما أثير من خلاف بين المصلحة ومموليها نتيجة لقيام المأموريات بالربط لعدم الطعن دون التحقق من صحة استلام الممول للنموذج 19 ضرائب أو قيامه بالطعن فى هذا النموذج فى الميعاد المحدد قانوناً .
ولدعم روح الثقة بين المصلحة والممولين ، ولتلافى أى قصور فى الأداء قد يؤدى إلى تضخم حجم المتأخرات لدى المأموريات بصورة لا تنم عن الحقيقة نتيجة للربط على الممولين لعدم الطعن بدون مراعاة الضوابط اللازم اتباعها فى هذا الشأن .
لذا فأن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى ضرورة أتباع مايلى قبل الربط على الممول لعدم الطعن:-
1- ضرورة التحقق من استلام الممول أو من ينوب عنه لنموذج 19 ضرائب بالرجوع إلى سجل وارد علم الوصول  وعلم الوصول ذاته والذى يجب أن يكون مستوفياً للبيانات الأساسية خاصة (اسم المستلم وصفته / تاريخ الاستلام / رقم وتاريخ بطاقة إثبات تحقيق الشخصية).
2- الرجوع إلى سجل الوارد العام وسجل الطعون والحاسب الآلى بالمأمورية للتأكد من عدم قيام الممول بالطعن فى النموذج المشار إليه فى المواعيد القانونية مع إثبات ذلك بمحضر موقع من المأمور المختص يتم إرفاقه بالملف .
3- لا يتم الربط الا بعد أعداد مذكرة للربط لعدم الطعن وتكون مستوفاه لما ورد بالبند (1) ،(2) ومعتمدة من السيد رئيس المأمورية .
        على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لذلك بكل دقة .

تحريراً فى :27/11/‏1999‏.

ليست هناك تعليقات: