مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 18 يوليو 2014

تعليمات تنفيذية رقم (26) لسنة 1998 بشـــأن حجز ما للمدين لدى الغير

تعليمات تنفيذية رقم (26) لسنة 1998
بشـــأن حجز ما للمدين لدى الغير
 
إعمالاً لأحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن حجز ما للمدين لدى الغير وبعد صدور القانون 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/1/92 بأن يكون إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وحرصاً على حقوق الخزانة العامة وضماناً لفعالية إجراءات الحجز التنفيذ. ما للمدين لدى الغير تحت يد البنوك وآي جهة أخرى يراعى أتباع ما يلي :
أولاً : يتولى مأموري الحجز كل في اختصاصه إعداد المذكرة الخاصة بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنوك وجهات التعامل وإعداد محضر الحجز لكل جهة وبنك وبعد اعتماد المذكرة والمحاضر يتم إرسالها إلى المحجوز تحت يده بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ثانياً : بعد تصدير محاضر الحجز إلى المحجوز تحت يدهم بمدة لا تقل عن أربعة أيام ولا تزيد عن خمسة يتم إعداد النموذج الخاص بإعلان المحجوز عليه بورقة من أوراق المحضرين من أصل وصورتان وتختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمأمورية ويرفق بالأصل صورة محضر الحجز الموضح به الجهات المحجوز تحت يدها، ويتم تسليم الأصل وصورة منه في نفس اليوم إلى كبير محضري المحكمة الكائن بدائرتها مقر المحجوز عليه ويتم التسليم على الصورة الثانية وآلتي ترفق بملف الممول.
ثالثاً : بعد ذلك بيوم أو يومان يتم الانتقال إلى كبير محضري المحكمة لاستلام صورة الإعلان مؤشراً عليها بما يفيد تمام الإعلان وتاريخه والذي يجب أن يكون خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز.
رابعاً : يتم بعد ذلك إعداد أصل جديد من محضر الحجز المرسل للبنوك ولكل بنك على حدة موضحاً به البيانات الواردة بمحضر الحجز تفصيلاً ودون آي اختصارات ومؤرخ وموقع بذات التاريخ والتوقيعات آلتي على المحضر الأصلي. ويفضل أن يتم إعداد هذا الأصل وقت إعداد المحضر الأصلي ويظل بالملف لحين الانتهاء من تمام الإعلان على يد محضر ليستعمل عند طلب الإقرار بما في الذمة ويرفق مع هذا الأصل علم الوصول الدال على استلام البنك لمحضر الحجز وصورة محضر الحجز المرسل للمحجوز عليه مع صورة الإعلان على يد محضر مع طلب من المأمورية موجه للمنطقة لطلب الحصول على موافقة بالإقرار بما في الذمة.
خامساً :يعين بكل منطقة مأمور ضرائب أو موجه فني أصلى واحتياطى يتولى الاتصال بالمحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المفوض من النائب العام في مباشرة الاختصاص المحول للنائب العام في المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك.
سادساً :يتولى المختص بكل منطقة استلام طلبات المأموريات ويقوم بتسليمها للمحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في مظاريف سرية .
كما يتولى تسلم الأوامر التى تصدر من محكمة استئناف القاهرة للبنوك للإقرار بما في الذمة أو صور منها.
سابعاً : يتولى المختص بالمنطقة إرسال أوامر الإقرار بما في الذمة أو صورها إلى المأمورية الطالبة لتسليمها للبنك المحجوز تحت يده مع تكليفه بالإقرار بما في الذمة بناء عليه .
ثامناً : يراعى أن يتضمن سجل الحجوز التنفيذية ما للمدين لدى الغير والذي يمسكه مأمور الحجز كل في اختصاصه البيانات الموضحة بالنموذج المرفق.
هذا ويراعى أعمال أحكام مواد القانون 308 لسنة 1955 في حالة عدم الإقرار بما في الذمة في الموعد المقرر أو تقديم إقرار مخالف للحقيقة أو عدم التوريد لما تم الإقرار به في المواعيد المقررة قانوناً وذلك حفاظاً على حقوق الخزانة العامة .
ويتولى السادة الموجهين الفنيين المراجعة الدورية للسجلات الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير والتحقق من استكمال كافة الإجراءات لضمان جدية هذه الحجوز وفعاليتها.

تحريراً في : 30/5/1998.

ليست هناك تعليقات: