مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 20 أبريل 2016

قائمة الدخل

  تصوير
قائمة الدخل 
تعريفها: هي عبارة عن كشف أو تقرير يظهر نتيجة أعمال المنشأة خلال فترة زمنية معينة منتهية.

وتستند: قائمة الدخل على مقابلة إيرادات المنشأة بالمصروفات والأعباء التي ساهمت في تحقيق تلك الإيرادات. وتكون نتيجة هذه المقابلة هو ما تحققه المنشأة من ربح أو خسارة.
وبالتالي:
فإن---زيادة الإيرادات عن المصروفات يؤدي إلى تحقيق الربح.
وإن---زيادة المصروفات عن الإيرادات تؤدي إلى تحقيق الخسائر.
أشكال قائمة الدخل:

لقائمة الدخل شكلين أساسيين:
أولا: شكل تقرير.
ثانيا: شكل حساب
أولا: شكل تقرير
المعادلات المستخدمة لإعداد قائمة الدخل بشكل تقرير:
1-    صافي المبيعات = المبيعات -} مردودات المبيعات +مسموحات المبيعات +الخصم المسموح به{
2-    تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع – بضاعة آخر المدة
تكلفة البضاعة المتاحة للبيع = بضاعة أول المدة + صافي المشتريات
صافي المشتريات = } المشتريات + مصروفات المشتريات {-} مردودات المشتريات + مسموحات المشتريات + الخصم المكتسب{
3-    مجمل الربح = صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة
4-    صافي الربح = مجمل الربح + إيرادات أخرى – مصروفات أخرى
قائمة الدخل بشكل تقرير عن السنة المنتهية في 30/12
المبيعات
-      مردودات المبيعات
-      مسموحات المبيعات
-      الخصم المسموح به
صافي المبيعات
بضاعة أول المدة
+ المشتريات
+مصروفات المشتريات
-      مردودات المشتريات
-      مسموحات المشتريات
-      الخصم المكتسب

صافي المشتريات
تكلفة البضاعة المتاحة للبيع
- بضاعة آخر المدة
تكلفة البضاعة المباعة
مجمل الربح
أو (مجمل الخسارة)
+جميع الإيرادات


-      جميع المصروفات
صافي الربح (أو صافي الخسارة)
××
(×)
(×)
(×)

××
××
××
(×)
(×)
(×)
ـــــ
×××××
×××
(××)



×
×
×





×××










(××××)
××××
(××××)

××××

(×××)
×××××

ثانيا: شكل حساب  ( الحسابات الختامية)

 وتكون في شكل :
-       حساب المتاجرة
-       حساب أرباح وخسائر
-       حساب ملخص قائمة الدخل
حساب المتاجرة
يتم إقفال حسابات الإيرادات والمصروفات المرتبطة بالمتاجرة ثم نستخرج النتيجة من مجمل ربح أو مجمل خسارة وترحل إلى حساب أرباح وخسائر.
-قيد إقفال الحسابات ذات الأرصدة المدينة:
×× من حـ/المتجرة
               إلى مذكورين
×× حـ/المخزون لأول المدة
××حـ/ المشتريات
×× حـ/ مردودات المبيعات
×× حـ/ مسموحات المبيعات
×× حـ/ خصم مسموح به
-قيد إقفال الحسابات ذات الأرصدة الدائنة:
من مذكورين
×× حـ/المبيعات
×× حـ/مردودات مشتريات
×× حـ/مسموحات مشتريات
×× حـ/خصم مكتسب
         ×× إلى حـ/المتاجرة
3-  قيد إثبات مخزون آخر المدة: 
                      ×× من حـ/المخزون (آخر المدة)
                         ×× إلى حـ/المتاجرة
قيد إقفال نتيجة حـ/ المتاجرة (مجمل ربح أو مجمل خسارة) في حـ/ أ/خ:
في حالة الربح :                           ×× من حـ/ المتاجرة
                                                                        ×× إلى حـ/أ.خ
في حالة الخسارة :                           ×× من حـ/ أ/خ
                                                                        ×× إلى حـ/المتاجرة
                                                        
حساب أرباح وخسائر:
يتم إقفال حسابات الإيرادات والمصروفات الأخرى بالإضافة إلى مجمل الربح أو مجمل الخسارة لحساب المتاجرة ثم نستخرج النتيجة من صافي ربح أو صافي خسارة والتي تقفل في حـ/جاري المالك

1-قيد إقفال الحسابات ذات الأرصدة المدينة:
×× من حـ/أ/خ
               إلى مذكورين
×× حـ/م.مياة
××حـ/ كهرباء
××حـ/ أجور
×× حـ/الإيجار
2-قيد إقفال الحسابات ذات الأرصدة الدائنة:
من مذكورين
×× حـ/عمولات دائنة
×× حـ/إيراد أ.مالية
×× حـ/إيرادات عقار
         ×× إلى حـ/أ/خ
                  
3-  قيد إقفال نتيجة حـ/أ/خ في حـ/ رأس المال:

                                                                    إذا كانت النتيجة

صافى أرباح
***  من ح/ ا0خ
***   إلى ح/ رأس المال
صافى خسارة
  ***من ح/  راش المال
       ****إلى ح/ ا  0خ

حـ/ المتاجرة عن السنة المنتهية في 30/12
××
××
××
××
××
××
×××××
×××××××


المخزون (أول الفترة)
حـ/المشتريات
حـ/مردودات المبيعات
حـ/مسموحات المبيعات
حـ/خصم مسموح به
حـ/م.نقل للداخل
مجمل الربح



××
××
××
××
××


×××××



حـ/المبيعات
حـ/ مردودات المشتريات
حـ/ مسموحات المشتريات
حـ/ خصم مكتسب
حـ/ المخزون (آخر الفترة)




مجمل الربح



حـ/ أ/خ عن السنة المنتهية في 30/12



××
××
××
××

×××××


حـ/م.نقل للخارج
حـ/أجور
حـ/إيجار
حـ/م.بيعيه وإدارية
(صافي الربح)



×××××
××


×××××

××××



مجمل الربح
إيرادات عقار




(صافي الربح)

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (21) لسنة 1987 ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (58) لسنة 1986 بشأن أسباب إهدار الدفاتر

مشاركة
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (21) لسنة 1987
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (58) لسنة 1986
بشأن أسباب إهدار الدفاتر
صدرت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (58) لسنة 1986 بشأن التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الذي عقده السيد الأستاذ رئيس المصلحة مع السادة ممثلي اتحاد الصناعات بالإسكندرية بتاريخ 19يونيو سنة 1986 بخصوص أسباب إهدار الدفاتر0
وقد نص بالبند(6) من تلك التعليمات على ما ياتي:
 ويعتبر عدم القيد بدفتر الصندوق يوما بيوم سببا لإهدار الدفاتر وفيما عدا ذلك من دفاتر يجب الاتفاق على مدة معينة للقيد خلالها0
وتوجة المصلحة النظر إلي أن إهدار الدفاتر لعدم القيد بدفتر الصندوق يوما بيوم إنما يكون فقط عن السنة التي يثبت عدم القيد بدفتر الصندوق في خلالها أولا بأول 0
وذلك تطبيقا لمبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
 تحريرا فى:  11 مايو 1987

تعليمات تنفيذية رقم( 51 ) لسنة 1988 بشـــأن عدم إهدار الدفاتر عن سنة قياسا علي الإهدار عن السنوات السابقة

مشاركة

تعليمات تنفيذية رقم( 51 ) لسنة 1988
بشـــأن
عدم إهدار الدفاتر عن سنة قياسا علي الإهدار عن السنوات السابقة

تلاحظ للمصلحة قيام بعض المأموريات بإهدار الدفاتر عن سنة ضريبية علي الإهدار عن السنوات السابقــة 
    وحيث أن مبدأ استقلال السنوات الضريبية هو من الأسس والقواعد المحاسبية المستقرة وقد نصت المادة 23 من القانون 157 لسنة 1981 علي أن  :  -
    "  تحدد الضريبة سنويا علي أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع أخر ميزانية بحسب الأحوال  "  .
    مما يوجــب محاسبة كــل سنة علــي حــدة  .
    وحيث أن المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص علي مــا يلــي  :  -
"  تكون العبرة فـي الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها الحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة ومراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشــأن 
    ويقــع عبء الإثبات علي مصلحة الضرائــب في حالة عــدم الاعتداد بالدفاتر متي كانت ممسوكة علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقــة  .
    لــذا توجه نظر المأموريات إلي عدم جواز إهدار الدفاتر عن سنة قياسا علي إهدارها عن السنوات السابقة وإلا أعتبر ذلك إخلالا بقواعد الفحص وإهدارا استقلال السنوات الضريبيــة .
    وعلي المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقــة 
تحريرا في : 10/9/1988م 

تعليمات تنفيذية رقم ( 6 ) لسنة 1989 بخصوص أسباب إهدار الدفاتر

مشاركة

تعليمات تنفيذية رقم ( 6 ) لسنة 1989

بخصوص أسباب إهدار الدفاتر


     لاحظت المصلحة أنه رغم صدور العديد من التعليمات التنفيذية بشأن إهدار الدفاتر إلا أن هناك شكاوي عديدة من الممولين تدور حول إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية .
     وتضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم 4 لسنة 1983 بأن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر للتحقق من جدية أسباب الرفض .
     كما تضمنت التعليمات التنفيذية رقم 20 لسنة 83 توجيه النظر إلي أن رفض الدفاتر يجب أن يكون مبينا علي أسباب موضوعية تمس أمانة الدفاتر .
     وقد أشارت هذه التعليمات إلي بعض الأسباب المبدئية التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم أمانتها ومنها الأسباب الآتية : -
1 ) عدم قيد بعض العمليات علي أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه العمليات علي نتائج نشاط المنشأة .

2 ) التلاعب في الجرد عن طريق حصر جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الأخر أو قيدها بأقل من قيمتها الحقيقية .
3 ) عدم وجود بعض المستندات المؤيدة لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة علي الرغم من أن العرف والعمل يجري علي وجود مثل هذه المستندات .
4 ) عدم وجود نظام للضبط الداخلي في المنشأة التي يستلزم حجم وطبيعة نشاطها ضرورة وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظر لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار الدفاتر .
5 ) انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة إذا كانت هناك أسباب خاصة بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض .
6 ) وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو شطب 0000 الخ مما يكون لها تأثير علي نتيجة أعمال المنشأة كما تضمنت التعليمات التنفيذية رقم 58 لسنة 1986 والتعليمات التنفيذية رقم 21 لسنة 87 التوجيهات الآتية إهدار الدفاتر :
(1)   عدم جواز إهدار الدفاتر لمخالفتها للعرف المعترف به في سوق النشاط إلا إذا كانت تنطوي علي غش أو لعدم أمانتها .
(2) عدم جواز إهدار الدفاتر بسبب اختلاف أسلوب إمساكها حيث يختلف هذا الأسلوب من محاسب لأخر مادامت هذه الدفاتر تعبر عن حقيقية نشاط الممول .
(3) لا تعتبر الأخطاء المادية البسيطة التي قد تحدث عند قيد عنصر من عناصر حساب المتاجرة والتي يمكن للمأمورية تجميع المبالغ الناتجة عنها وتصحيح الإقرار بها سببا لإهدار الدفاتر .
(4) لا يجوز اعتبار التذبذب في نسب إجمالي الربح بين ممول وأخر ومن سنة لأخرى سببا بمفرده لإهدار الدفاتر حيث أن لكل نشاط ظروفه ولكل سنة ظروفها .
(5) لا يصح الاستناد إلي وجود خطأ في بعض القيود المحاسبية في سنة ما لإهدار الدفاتر في سنوات لاحقة حيث يجب احترام مبدأ استقلال السنوات الضريبية .
(6) يعتبر عدم القيد بدفتر الصندوق يوما بيوم سببا لإهدار الدفاتر وفيما عدا ذلك من دفاتر يجب الاتفاق علي مدة معينة للقيد خلالها وأن ذلك يكون فقط عن السنة التي يثبت عدم القيد بدفتر الصندوق خلالها أولاً بأول .
(7) أن تصحيح الأخطاء الموجودة بالدفاتر وبالقرارات أمر يجب دراسته طالما أن ذلك يتم قبل الفحص ولا يتم عن غش في الدفاتر .
(8) يجب علي كل منشأة أن تمسك دفتر صنف متي كانت تزال نشاط الجملة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 .
(9) يجب علي المأمورية اعتماد المشتريات أو المصروفات التي تتفق وطبيعة النشاط ولو كانت بدون مستندات متي جري العرف علي ذلك في هذا النوع من النشاط علي أن تكون المنشأة قد أثبتت هذه المشتريات بمستندات الداخلية وموقع عليها من المورد وما يثبت شخصية .
(10)   يجب إهدار الدفاتر متي اكتشفت المأمورية وجود إسقاط في المبيعات بمبالغ كبيرة ولو مرة واحدة وعليها أن تتوسع في الفحص متي كان مبلغ الإسقاط بسيطا وتهدر الدفاتر في هذه الحالة الأخيرة إذا تكررت مبالغ الإسقاط .
(11)   علي مأموري الضرائب الالتزام بتعليمات المصلحة الصادرة بشأن طريقة احتساب القيمة الحقيقية للعملة الأجنبية وذلك وفقا لطبية النشاط .
(12)   مراعاة إدخال الفاقد في كل صناعة في الاعتبار عند المحاسبة وذلك وفقا للأصول المحاسبية السليمة بصرف النظر عن صدور تعليمات من المصلحة بشأنها من عدمه .
     وتنبه المصلحة المأموريات الضريبية إلي ضرورة الالتزام بالتعليمات التي صدرت في شأن عدم اللجوء إلي رفض الدفاتر إلا لأسباب جدية ويقع عبء الإثبات علي المأمورية وتكرر مرة أخري أن رئيس المأمورية مسئول مسئولية كاملة عن التحقق من صحة الأسباب التي من أجلها أهدرت ، الدفاتر كما أن علي رؤساء المناطق الضريبية التحقق من تطبيق هذه التعليمات بكل دقة وعرض أية مخالفة علب الإدارة المركزية للشئون التنفيذية . تحريرا في : 15/3/1989