مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 20 أبريل 2016

تعليمات تنفيذية رقم( 51 ) لسنة 1988 بشـــأن عدم إهدار الدفاتر عن سنة قياسا علي الإهدار عن السنوات السابقة

مشاركة

تعليمات تنفيذية رقم( 51 ) لسنة 1988
بشـــأن
عدم إهدار الدفاتر عن سنة قياسا علي الإهدار عن السنوات السابقة

تلاحظ للمصلحة قيام بعض المأموريات بإهدار الدفاتر عن سنة ضريبية علي الإهدار عن السنوات السابقــة 
    وحيث أن مبدأ استقلال السنوات الضريبية هو من الأسس والقواعد المحاسبية المستقرة وقد نصت المادة 23 من القانون 157 لسنة 1981 علي أن  :  -
    "  تحدد الضريبة سنويا علي أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع أخر ميزانية بحسب الأحوال  "  .
    مما يوجــب محاسبة كــل سنة علــي حــدة  .
    وحيث أن المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص علي مــا يلــي  :  -
"  تكون العبرة فـي الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها الحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة ومراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشــأن 
    ويقــع عبء الإثبات علي مصلحة الضرائــب في حالة عــدم الاعتداد بالدفاتر متي كانت ممسوكة علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقــة  .
    لــذا توجه نظر المأموريات إلي عدم جواز إهدار الدفاتر عن سنة قياسا علي إهدارها عن السنوات السابقة وإلا أعتبر ذلك إخلالا بقواعد الفحص وإهدارا استقلال السنوات الضريبيــة .
    وعلي المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقــة 
تحريرا في : 10/9/1988م 

ليست هناك تعليقات: