مشاركة
تعليمات تنفيذية رقم( 51 )
لسنة 1988
بشـــأن
عدم إهدار الدفاتر عن سنة
قياسا علي الإهدار عن السنوات السابقة
تلاحظ للمصلحة قيام بعض المأموريات بإهدار
الدفاتر عن سنة ضريبية علي الإهدار عن السنوات السابقــة
وحيث أن مبدأ استقلال السنوات الضريبية هو من الأسس والقواعد المحاسبية
المستقرة وقد نصت المادة 23 من القانون 157 لسنة 1981 علي أن : -
" تحدد الضريبة سنويا علي
أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت
نتيجتها أساسا لوضع أخر ميزانية بحسب الأحوال
" .
مما
يوجــب محاسبة كــل سنة علــي حــدة .
وحيث أن المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص علي مــا يلــي : -
"
تكون العبرة فـي الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها
ومدي إظهارها الحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة ومراعاة
القوانين والقواعد المقررة في هذا الشــأن
ويقــع عبء الإثبات علي مصلحة الضرائــب في حالة عــدم الاعتداد بالدفاتر
متي كانت ممسوكة علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقــة .
لــذا توجه نظر المأموريات إلي عدم جواز إهدار الدفاتر عن سنة قياسا علي
إهدارها عن السنوات السابقة وإلا أعتبر ذلك إخلالا بقواعد الفحص وإهدارا استقلال
السنوات الضريبيــة .
وعلي المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات
بكل دقــة
تحريرا في : 10/9/1988م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق