مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 10 يونيو 2014

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 39 ) لسنة 1999 بشــــأن المعالجة الضريبية لمكافأة ترك الخدمة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 39 ) لسنة 1999
بشــــأن
المعالجة الضريبية لمكافأة ترك الخدمة

عملا علي حسم ما أثير من خلاف حول كيفية المعالجة الضريبية لمكافأة ترك الخدمة وما أثير من تساؤلات  عن كونها عنصر من عناصر التكاليف الواجبة الخصم من عدمه .
     وحرصاً من المصلحة علي توحيد أسس المحاسبة الضريبية علي مستوي المأموريات توجه المصلحة نظر المأموريات إلي مراعاة ما يلي : -
     تعتبر المبالغ التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التي تصرف لأسرة العامل في حالة وفاته من التكاليف الواجبة الخصم بعد التحقق مما يلي : -
1 - جدية المستندات التي تؤكد قانونية الصرف مثل ( عقد العمل وتضمينه لهــذه المكافأة / شهادة الوفاة في حالة وفاة العامل / استمارة 6 تأمينات اجتماعية والخاصة بإنهاء الخدمة ) .
2 - جدية المستندات التي تفيد استلام هذه المبالغ بمعرفة مستحقيها .
3 - ألا تكون هذه المبالغ قد صرفت من حساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1957 أو القانون رقم 64 لسنة 1980 أو كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة .
4 - في حالة وجود مخصص لمكافأة ترك الخدمة ضمن حسابات المنشأة فأنه يتم أولاً تسوية هذه المبالغ علي هذا المخصص الذي تم تكوينه لهذا الغرض . ولا يعتبر من التكاليف الواجبة الخصم إلا ما زاد عن قيمة هذا المخصص .
     وعلي المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ ذلك .
تحريرا في : 4/11/1999


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (43) لسنة 1999 بشــــــــأن المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (43) لسنة 1999
بشــــــــأن
المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات
        نظراً لما لوحظ من اختلاف وتباين فى أسلوب المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات وما أثير من تساؤلات عن كونها عنصر من عناصر التكلفة من عدمه .
        وتوحيداً لاسس المحاسبة على مستوى المأموريات ، وحسماً للخلافات التى قد تنشأ بين المأموريات والمموليين .
توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعات الآتى :
أولاً : تعد الضريبة على المبيعات عنصر من عناصر التكلفة بالنسبة للمموليين الذين يقومون بسدادها على المشتريات أو المدخلات وغير مكلفين بتحصيلها على مبيعاتهم.
       مثل :-
1-  تاجر الجملة (غير مسجل فى المرحلة الحالية) حيث يقوم بسداد هذه الضريبة على مشترياته وغير مكلف بتحصيلها من الغير عند البيع .
2-  المنتج الصناعى الذى قام بسداد هذه الضريبة على مدخلات تستخدم فى صناعة مخرجات معفاه من الضريبة على المبيعات .
ثانياً : لاتعد الضريبة على المبيعات عنصر من عناصر التكلفة بالنسبة للمموليين الذين يقومون بسداد هذه الضريبة على المشتريات أو المدخلات ثم يقومون بتحصيلها عند البيع للغير وتوريدها بعد خصم ماسبق سداده من هذه الضريبة على المشتريات أو المدخلات .
        مثل :-
1-   المستورد حيث يقوم بتوريد الفرق بين ما سبق سداده من هذه الضريبة عند الاستيراد والضرائب المحصلة على مبيعاته .
2-  المنتج الصناعى والذى يقوم بسداد هذه الضريبة على مدخلاته وتحصيلها على مبيعاته للغير وتوريد الفرق . ولكن إذا أثبت الممول أنه لم يسترد ضريبة المبيعات من المشترى وأنها لم ترد إليه من مصلحة الضرائب على المبيعات فتكون من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة .
وعلى جميع المناطق الضريبية والادارة المركزية للتوجيه والرقابه والادارات التابعه لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريراً فى: 23/12/1999




مجمل التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب بشأن اهدار الدفاتر

                                     تعليمات تنفيذية للفحص رقم (4) لسنة 1981
لوحظ كثرة ما يحدث في المأموريات من إهدار لدفاتر الممولين استنادا إلي سابقة رفضها في السنوات السابقة 0
لذلك توجه المصلحة النظر إلي أن إهدار الدفاتر في بعض السنوات لا يبرر استمرار إهدارها طالما تلافت المنشأة العيوب التي كانت سبب لعدم الأخذ بنتائجها ما لم تتكشف أسباب جديدة 0 وذلك مع مراعاة ما قضي به المنشور العام رقم 21 لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم 4 لسنة 1980 0
ويراعي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقه 0

تحريراً في 27/1/1981
======================================================================== 
                                    تعليمات تنفيذية رقم (4) لسنة 1983
بشأن ضرورة اعتماد حالات الفحص
التي أهدرت فيها الدفاتر من رئيس المأمورية
سبق أن أصدرت المصلحة كتابها الدوري بتاريخ 15/2/1972 بشأن نظام العمل بالمأموريات النوعية لممولي الأرباح التجارية والصناعية والجغرافية بالأقاليم 0 وقد ورد بها أن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر  للتحقق من جدية أسباب الر فض كما جاء القرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978 مؤيدا لهذه التعليمات 0
لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلي أنه يجب في حالات إهدار الدفاتر سواء بالنسبة للدفاتر التي كانت معتمدة أو مهدرة في سنوات الفحص السابقة أو اهدرت لأول مرة أن تعرض أسباب الإهدار على رئيس المأمورية 0
وعلى رؤساء المناطق والتوجيه الفني التحقق من تطبيق هذه التعليمات 0==========================================
تعليمات تنفيذية رقم (20) لسنة 1983

                            بشأن بعض الأسباب الجدية التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم امانتها

تقضي المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بأن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب 0
كما تقضي المادة 39 من القانون المذكور بأنه إذا كان الإقرار معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلي دفاتر وفقا لأحكام المادة 36 من هذا القانون على مصلحة الضرائب  عبء الإثبات في حالة عدم الاعتداد بالإقرار 0
لذلك توجه المصلحة النظر إلي أن رفض الدفاتر يجب أن يكون مبنيا على أسباب موضوعية سليمة تمس أمانة الدفاتر 0
وقد يكون من بين الأسباب الجدية التي تدعو إلي أهدار الدفاتر لعدم امانتها ما يلي :
1 عدم قيد بعض العمليات على أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه العمليات على ناتج نشاط المنشأة 0
2 التلاعب في الجرد عن طريق حجز جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الآخر أو قيدها بأقل من قيمتها الحقيقية 0
3 عدم وجود بعض المستندات المؤيدة لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة على الرغم من ان العرف أو العمل يجرى على وجود مثل هذه المستندات 0
4 عدم وجود نظام للضبط الداخلي خاصة في المنشآت التي تستلزم حجم طبيعة نشاطها ضرورة وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظرا لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار الدفاتر 0
5 انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة إلا إذا كانت هناك أسباب وظروف جدية خاصة بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض وفي جميع الأحوال يجب أن يتم دراسة هذا السبب بعناية كافية للتحقق من الأسباب الجدية لهذا الانخفاض حتى يكون ذلك مبررا قويا لإهدار الدفاتر 0  
6 وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو شطب 000 الخ مما يكون لها تأثير مباشر على نتيجة أعمال المنشأة 0
وليس معني إهدار الدفاتر عدم الاستفادة بما تشمله من بيانات يمكن الاسترشاد بها في تقدير أرباح المنشأة 0 ففي حالة رفض الدفاتر واللجوء إلي التقدير يراعي إلا يتم التقدير إلا على أسس وأساليب سليمه مع أخذ البيانات الدفترية والبيانات المتوافرة بملف المنشأة في الاعتبار 0
وتوجه النظر إلي مراعاة تنفيذ التعليمات رقم (4) لسنة 1983 بضرورة اعتماد حالات الفحص التي اهدرت فيها الدفاتر من رئيس المأمورية للتحقق من صحة الأسباب التي اهدرت بسبها الدفاتر ويراعي تنفيذ ذلك بكل دقة حتى تسود روح الثقة بين المصلحة والممولين 0
 ======================================================================

 تعليمات تنفيذية للفحص رقم (32) لسنة 1985
بشأن ما أثير بمؤتمر الغرف التجارية المنعقد بتاريخ 23/2/1985
 بشأن إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية
انعقد المؤتمر العام للغرف التجارية بتاريخ 23/2/1985 وقد حضره السيد رئيس الوزراء وحضرة عن وزارة المالية السيد الدكتور وزير المالية والسادة رؤساء المصالح التابعة لها 0
وقد أثير العديد من الملاحظات التي تخص مصلحة الضرائب من أهم هذه الملاحظات إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية 0
هذا وقد نبهت المصلحة مرارا وتكرارا إلي أنه لا يجوز إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية 0
وقد تضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (44 لسنة 1983ر بأن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر للتحقق من جدية أسباب الرفض وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978 0
كما تضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (20) لسنة 1983 توجيه النظر إلي أن رفض الدفاتر يجب أن يكون مبنيا على أسباب موضوعية سليمة تمس أمانة الدفاتر 0
وقد أشارت هذه التعليمات إلي بعض الأسباب التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم أمانتها ومنها الأسباب التالية :-
1 عدم قيد بعض العمليات على أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه العمليات على نتائج نشاط المنشأة 0
2 التلاعب في الجرد عن طريق حصر جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الآخر أو قيدها بأقل من قيمتها الحقيقية 0
3- عدم وجود بعض المستندات المؤيدة لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة على الرغم من أن العرف والعمل يجرى على وجود مثل هذه المستندات 0
4- عدم وجود نظام للضبط الداخلي في المنشآت التي يستلزم حجم طبيعة نشاطها ضرورة وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظرا لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار الدفاتر 0
5 انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة إلا إذا كانت هناك أسباب وظروف جدية خاصة بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض 0
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم دراسة هذا السبب بعناية كافية لتحقق من الأسباب الجدية لهذا الانخفاض حتى يكون ذلك مبررا قويا لإهدار الدفاتر 0
6 وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو شطب 000 الخ 0مما يكون لها تأثير على نتيجة أعمال المنشأة 0
وتنبه المصلحة المأموريات إلي ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي صدرت بشأن عدم اللجوء إلي رفض الدفاتر إلا لأسباب جدية وتقع عبء الاثبات على المامورية ، هذا وقد تم الاتفاق مع اعضاء الغرفه التجارية على انه فى حالة رفض الدفاتر لاسباب  غير موضوعية وغير سليمة ولا تمس أمانة الدفاتر أن يتقدم الممول بالشكوى إلي السيد رئيس منطقة الضرائب المختصة لتحقيق الشكوى على أن يخطر الممول بالنتيجة في خلال عشرة أيام 0
وفي حالة عدم رد المنطقة على الشاكي بأسباب إهدار دفاتره في خلال المدة المذكورة يكون للشاكي الحق في التقدم بشكواه الى السيد رئيس المصلحة لبحثها في خلال عشرة أيام 0
وفي حالة عدم رد المنطقة على الشاكي بأسباب إهدار دفاتره في خلال المدة المذكورة يكون للشاكي الحق في التقدم بشكواه إلي السيد رئيس المصلحة لبحثها 0
ونكرر أن السيد رئيس المأمورية مسئول مسئولية كاملة عن التحقق من صحة الأسباب التي من أجلها الدفاتر 0 كما أنه على السيد رئيس منطقة الضرائب التحقق من تطبيق هذه التعليمات بكل دقة وعرض أي مخالفة على الإدارة المركزية للشئون التنفيذية توطئة لعرضها على السيد رئيس المصلحة 0
 =====================================================================
                                                 بشأن التوصيات التي وردت باجتماع السيد الأستاذ / رئيس المصلحة
                                                    مع ممثلي اتحاد الصناعات بالإسكندرية بتاريخ 19/6/1986 
                                                                          بخصوص أسباب إهدار الدفاتر 
بناء علي اجتماع السيد الأستاذ / رئيس المصلحة مع السادة اتحاد الصناعات بالإسكندرية بتاريخ 19/6/1996 لبحث الشكوى المقدمة من الاتحاد والخاصة بالتضرر من قيام مأموريات ضرائب الإسكندرية بإهدار دفاتر بعض الممولين 0 
توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما أنبثق عن  هذا الاجتماع من توصيات بشأن أهدار الدفاتر : 
1 - عدم جواز إهدار دفاتر الممول لمخالفتها للعرف المعترف به في سوق النشاط إلا إذا كانت تنطوي علي غش أو لعدم أمانتها 0 
2 - عدم جواز إهدار الدفاتر بسبب اختلاف أسلوب إمساكها : حيث يختلف هذا الأسلوب من محاسب لآخر مادامت هذه الدفاتر تعبر عن حقيقة نشاط الممول 0 
3 - لا تعتبر الأخطاء المادية البسيطة التي قد تحدث عند قيد عنصر من عناصر حساب المتاجرة والتي يمكن للمأمورية تجميع المبالغ الناتجة عنها وتصحيح الإقرار بها سببا لإهدار الدفاتر 0 
4 - لا يجوز اعتبار التذبذب في نسب إجمالي الربح بين ممول وآخر ومن سنة لأخرى سببا بمفرده لإهدار الدفاتر حيث ان لكل نشاط ظروفه ولكل سنة ظروفها 0 
5 - لا يصح الاستناد إلي وجود خطأ في بعض القيود المحاسبية في سنة ما لأهدار الدفاتر في سنوات سابقة حيث يجب احترام مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0 
6 - يعتبر عدم قيد بدفتر الصندوق يوما بيوم سببا لإهدار الدفاتر وفيما عدا ذلك من دفاتر يجب الاتفاق علي مدة معينة للقيد خلالها 0 
7 - أن تصحيح الأخطاء الموجودة بالدفاتر وبالإقرارات أمر يجب دراسته طالما أن ذلك يتم قبل الفحص ولا ينم عن غش في الدفاتر 0 
8- يجب علي كل منشاة ان تمسك دفتر صنف متي كانت تزاول نشاط الجملة وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 0 
4 - يجب علي المأمورية اعتماد المشتريات أو المصروفات التي تتفق وطبيعة نشاط المنشاة ولو كانت بدون مستندات متي جري العرف علي ذلك في هذا النوع من النشاط علي أن يكون المنشأة قد أثبتت هذه المشتريات بمستنداتها الداخلية وموقع عليها من المورد وما يثبت شخصيته 0 
10-  يجب إهدار الدفاتر متي اكتشفت المأمورية وجود إسقاط في المبيعات بمبالغ كبيرة ولو لمرة واحدة ؛ وعليها أن تتوسع في الفحص متي كان مبلغ الإسقاط بسيطا ؛ وتهدر الدفاتر في هذه الحالة الأخيرة إذا تكررت مبالغ الإسقاط 0 
11 - علي مأموري الضرائب الالتزام بتعليمات المصلحة الصادرة بشأن طريقة احتساب   القيمة الحقيقة للعملة الأجنبية وذلك وفقا لطبيعة النشاط 0 
12 - الالتزام بمحاسبة المصدرين وفقا لتعليمات المصلحة في هذا الشأن 0 
13 - مراعاة إدخال الفاقد في كل صناعة في الاعتبار عند المحاسبة ؛ وذلك وفقا للأصول المحاسبية السليمة ؛ بصرف النظر عن صدور تعليمات من المصلحة بشأنها  من عدمه 0 
14 - علي المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التوصيات بكل دقة 0 

تحريرا في 16/11/1986 
=======================================================================
                                         تعليمات تنفيذية للفحص رقم (58) لسنة 1986
بشأن التوصيات التي وردت باجتماع السيد الأستاذ / رئيس المصلحة
مع ممثلي اتحاد الصناعات بالإسكندرية بتاريخ 19/6/1986
بخصوص أسباب إهدار الدفاتر
بناء علي اجتماع السيد الأستاذ / رئيس المصلحة مع السادة اتحاد الصناعات بالإسكندرية بتاريخ 19/6/1996 لبحث الشكوى المقدمة من الاتحاد والخاصة بالتضرر من قيام مأموريات ضرائب الإسكندرية بإهدار دفاتر بعض الممولين 0
توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما أنبثق عن  هذا الاجتماع من توصيات بشأن أهدار الدفاتر :
1 - عدم جواز إهدار دفاتر الممول لمخالفتها للعرف المعترف به في سوق النشاط إلا إذا كانت تنطوي علي غش أو لعدم أمانتها 0
2 - عدم جواز إهدار الدفاتر بسبب اختلاف أسلوب إمساكها : حيث يختلف هذا الأسلوب من محاسب لآخر مادامت هذه الدفاتر تعبر عن حقيقة نشاط الممول 0
3 - لا تعتبر الأخطاء المادية البسيطة التي قد تحدث عند قيد عنصر من عناصر حساب المتاجرة والتي يمكن للمأمورية تجميع المبالغ الناتجة عنها وتصحيح الإقرار بها سببا لإهدار الدفاتر 0
4 - لا يجوز اعتبار التذبذب في نسب إجمالي الربح بين ممول وآخر ومن سنة لأخرى سببا بمفرده لإهدار الدفاتر حيث ان لكل نشاط ظروفه ولكل سنة ظروفها 0
5 - لا يصح الاستناد إلي وجود خطأ في بعض القيود المحاسبية في سنة ما لأهدار الدفاتر في سنوات سابقة حيث يجب احترام مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
6 - يعتبر عدم قيد بدفتر الصندوق يوما بيوم سببا لإهدار الدفاتر وفيما عدا ذلك من دفاتر يجب الاتفاق علي مدة معينة للقيد خلالها 0
7 - أن تصحيح الأخطاء الموجودة بالدفاتر وبالإقرارات أمر يجب دراسته طالما أن ذلك يتم قبل الفحص ولا ينم عن غش في الدفاتر 0
8- يجب علي كل منشاة ان تمسك دفتر صنف متي كانت تزاول نشاط الجملة وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 0
4   - يجب علي المأمورية اعتماد المشتريات أو المصروفات التي تتفق وطبيعة نشاط المنشاة ولو كانت بدون مستندات متي جري العرف علي ذلك في هذا النوع من النشاط علي أن يكون المنشأة قد أثبتت هذه المشتريات بمستنداتها الداخلية وموقع عليها من المورد وما يثبت شخصيته 0
10-  يجب إهدار الدفاتر متي اكتشفت المأمورية وجود إسقاط في المبيعات بمبالغ كبيرة ولو لمرة واحدة ؛ وعليها أن تتوسع في الفحص متي كان مبلغ الإسقاط بسيطا ؛ وتهدر الدفاتر في هذه الحالة الأخيرة إذا تكررت مبالغ الإسقاط 0
11 - علي مأموري الضرائب الالتزام بتعليمات المصلحة الصادرة بشأن طريقة احتساب   القيمة الحقيقة للعملة الأجنبية وذلك وفقا لطبيعة النشاط 0
12 - الالتزام بمحاسبة المصدرين وفقا لتعليمات المصلحة في هذا الشأن 0
13 - مراعاة إدخال الفاقد في كل صناعة في الاعتبار عند المحاسبة ؛ وذلك وفقا للأصول المحاسبية السليمة ؛ بصرف النظر عن صدور تعليمات من المصلحة بشأنها  من عدمه 0
14 - علي المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التوصيات بكل دقة 0

تحريرا في 16/11/1986
 ===================================================================
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (21) لسنة 1987 
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (58) لسنة 1986
بشأن أسباب إهدار الدفاتر
صدرت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (58) لسنة 1986 بشأن التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الذي عقده السيد الأستاذ رئيس المصلحة مع السادة ممثلي اتحاد الصناعات بالإسكندرية بتاريخ 19يونيو سنة 1986 بخصوص أسباب إهدار الدفاتر0
وقد نص بالبند(6) من تلك التعليمات على ما ياتي:
 ويعتبر عدم القيد بدفتر الصندوق يوما بيوم سببا لإهدار الدفاتر وفيما عدا ذلك من دفاتر يجب الاتفاق على مدة معينة للقيد خلالها0
وتوجة المصلحة النظر إلي أن إهدار الدفاتر لعدم القيد بدفتر الصندوق يوما بيوم إنما يكون فقط عن السنة التي يثبت عدم القيد بدفتر الصندوق في خلالها أولا بأول 0
وذلك تطبيقا لمبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
 تحريرا فى:  11 مايو 1987
========================================================================

تعليمات تنفيذية رقم( 38 )لسنة 1988 
بشأن حق المأموريات في إجراء التقدير علي الحالات الدفترية 
في حالة عدم تقديم الممول للدفاتر والمستندات المؤيدة لها 
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما فحواه أن لمصلحة الضرائب تقدير الضريبة في حالة إذا لم يقدم الممول الدفاتر والمستندات المؤيدة لها ، وجاء في حيثيات الحكم أن مصلحة الضرائب أجرت التقدير نظرا لعدم تمكين مأموري الضرائب من الإطلاع علي الدفاتر والمستندات وإجراء الفحص . 
     وحفاظا علي حقوق كلا من المصلحة والممولين فأنه ينبغي اتباع الخطوات الآتية لإثبات عدم تمكين السادة مأموري الضرائب من الإطلاع علي الدفاتر والمستندات وإجراء الفحص وبالتالي إجراء التقدير . 
1 - أن يتم إخطار الممول بنموذج 17 ضرائب لتجهيز الدفاتر للفحص علي أن يراعي أن يكون إرسال هذا النموذج بموجب خطاب مسجل بعلم وصول إلي الممول . 
2 - يراعي في ميعاد الفحص المحدد في نموذج 17 ضرائب أن يكون متناسبا وتاريخ إرسال الخطاب إلي الممول مع مراعاة الوقت اللازم لوصول الخطاب إليه . 
3 - يتم التـأكد من جانب المأمور الفاحص من استلام الممول أو من ينوبه للخطاب المسجل بعلم وصول ( الذي تم تحديد ميعاد الفحص فيه ) وذلك من واقع إعلام الوصول بالمأمورية ومن واقع المرتدات . 
4 - في حالة عدم حضور الممول في الميعاد المحدد لتحديد ميعاد الفحص أو عدم اعتذاره أو عدم تجهيزه للدفاتر والمستندات المؤيدة لها في الموعد والمكان المحدد بالنماذج 17 ضرائب فأنه يتم إعادة إعلانه مرة أخري بتحديد موعدا للفحص بموجب خطاب مسجل بعلم وصول بنفس الشروط المنصوص عليها في البندين 1 إلي 3 في هذه التعليمات علي أن يشار في الخطاب الثاني إلي أنه في حالة عدم تجهيز الدفاتر للفحص في هذه الحالة فأن المأمورية سوف تقوم بالتقدير . 

     وعلي المأموريات المختصة والمناطق الضريبية تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة . 
تحريرا في : 2/7/1988 م
=======================================================================
تعليمات تنفيذية رقم ( 6 ) لسنة 1989
بخصوص أسباب إهدار الدفاتر
     لاحظت المصلحة أنه رغم صدور العديد من التعليمات التنفيذية بشأن إهدار الدفاتر إلا أن هناك شكاوي عديدة من الممولين تدور حول إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية . 
     وتضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم 4 لسنة 1983 بأن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر للتحقق من جدية أسباب الرفض . 
     كما تضمنت التعليمات التنفيذية رقم 20 لسنة 83 توجيه النظر إلي أن رفض الدفاتر يجب أن يكون مبينا علي أسباب موضوعية تمس أمانة الدفاتر . 
     وقد أشارت هذه التعليمات إلي بعض الأسباب المبدئية التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم أمانتها ومنها الأسباب الآتية : - 
1 ) عدم قيد بعض العمليات علي أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه العمليات علي نتائج نشاط المنشأة .
2 ) التلاعب في الجرد عن طريق حصر جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الأخر أو قيدها بأقل من قيمتها الحقيقية . 
3 ) عدم وجود بعض المستندات المؤيدة لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة علي الرغم من أن العرف والعمل يجري علي وجود مثل هذه المستندات . 
4 ) عدم وجود نظام للضبط الداخلي في المنشأة التي يستلزم حجم وطبيعة نشاطها ضرورة وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظر لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار الدفاتر . 
5 ) انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة إذا كانت هناك أسباب خاصة بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض . 
6 ) وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو شطب 0000 الخ مما يكون لها تأثير علي نتيجة أعمال المنشأة كما تضمنت التعليمات التنفيذية رقم 58 لسنة 1986 والتعليمات التنفيذية رقم 21 لسنة 87 التوجيهات الآتية إهدار الدفاتر : 
(1) عدم جواز إهدار الدفاتر لمخالفتها للعرف المعترف به في سوق النشاط إلا إذا كانت تنطوي علي غش أو لعدم أمانتها . 
(2) عدم جواز إهدار الدفاتر بسبب اختلاف أسلوب إمساكها – حيث يختلف هذا الأسلوب من محاسب لأخر مادامت هذه الدفاتر تعبر عن حقيقية نشاط الممول . 
(3) لا تعتبر الأخطاء المادية البسيطة التي قد تحدث عند قيد عنصر من عناصر حساب المتاجرة والتي يمكن للمأمورية تجميع المبالغ الناتجة عنها وتصحيح الإقرار بها سببا لإهدار الدفاتر . 
(4) لا يجوز اعتبار التذبذب في نسب إجمالي الربح بين ممول وأخر ومن سنة لأخرى سببا بمفرده لإهدار الدفاتر حيث أن لكل نشاط ظروفه ولكل سنة ظروفها . 
(5) لا يصح الاستناد إلي وجود خطأ في بعض القيود المحاسبية في سنة ما لإهدار الدفاتر في سنوات لاحقة حيث يجب احترام مبدأ استقلال السنوات الضريبية . 
(6) يعتبر عدم القيد بدفتر الصندوق يوما بيوم سببا لإهدار الدفاتر وفيما عدا ذلك من دفاتر يجب الاتفاق علي مدة معينة للقيد خلالها وأن ذلك يكون فقط عن السنة التي يثبت عدم القيد بدفتر الصندوق خلالها أولاً بأول . 
(7) أن تصحيح الأخطاء الموجودة بالدفاتر وبالقرارات أمر يجب دراسته طالما أن ذلك يتم قبل الفحص ولا يتم عن غش في الدفاتر . 
(8) يجب علي كل منشأة أن تمسك دفتر صنف متي كانت تزال نشاط الجملة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 . 
(9) يجب علي المأمورية اعتماد المشتريات أو المصروفات التي تتفق وطبيعة النشاط ولو كانت بدون مستندات متي جري العرف علي ذلك في هذا النوع من النشاط علي أن تكون المنشأة قد أثبتت هذه المشتريات بمستندات الداخلية وموقع عليها من المورد وما يثبت شخصية .
(10) يجب إهدار الدفاتر متي اكتشفت المأمورية وجود إسقاط في المبيعات بمبالغ كبيرة ولو مرة واحدة وعليها أن تتوسع في الفحص متي كان مبلغ الإسقاط بسيطا وتهدر الدفاتر في هذه الحالة الأخيرة إذا تكررت مبالغ الإسقاط . 
(11) علي مأموري الضرائب الالتزام بتعليمات المصلحة الصادرة بشأن طريقة احتساب القيمة الحقيقية للعملة الأجنبية وذلك وفقا لطبية النشاط . 
(12) مراعاة إدخال الفاقد في كل صناعة في الاعتبار عند المحاسبة وذلك وفقا للأصول المحاسبية السليمة بصرف النظر عن صدور تعليمات من المصلحة بشأنها من عدمه . 
     وتنبه المصلحة المأموريات الضريبية إلي ضرورة الالتزام بالتعليمات التي صدرت في شأن عدم اللجوء إلي رفض الدفاتر إلا لأسباب جدية ويقع عبء الإثبات علي المأمورية وتكرر مرة أخري أن رئيس المأمورية مسئول مسئولية كاملة عن التحقق من صحة الأسباب التي من أجلها أهدرت ، الدفاتر كما أن علي رؤساء المناطق الضريبية التحقق من تطبيق هذه التعليمات بكل دقة وعرض أية مخالفة علب الإدارة المركزية للشئون التنفيذية . 
========================================================================
تعليمات تنفيذية رقم ( 31 ) لسنة 1989
بشـــأن 
عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية حتى لو سبق إهدارها 
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 2 لسنة 1983 بشأن مراعاة الدقة في مراجعة بعض الحالات التي تخضع لحكم المادة 53 من القانون 157 لسنة 1981 . 
     ورغم ذلك تعددت شكاوي الممولين من أن المأموريات لا تراعي الدقة اللازمة في فحص الحالات التي تخضع لحكم المادتين 53 ، 93 من القانون 157 لسنة 1891 حيث يتم الأخطار بالنموذج 18 ضرائب قبل الميعاد المحدد دون فحص الدفاتر والمستندات أو دون توخي الدقة اللازمة للفحص ثم إهدار الدفاتر والالتجاء إلي التقدير رغم التعليمات العديدة بعدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية . 
     لذا توجه المصلحة النظر إلي ضرورة مراعاة الدقة عند فحص الدفاتر والالتزام بالتعليمات التنفيذية الصادرة بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وأخرها التعليمات التنفيذية رقم 6 لسنة 1989 بشأن أسباب إهدار الدفاتر . 

     مع ضرورة مراعاة بحث اعتراضات الممولين علي النموذج 18 ضرائب بكل دقة وعناية وإعادة فحص الدفاتر والمستندات المقدمة من الممولين حتى لو كان سبق إهدارها قبل توجيه نموذج 19 ضرائب منعا لشكاوي الممولين وتدعيما لروج الثقة بين الممولين والمصلحة . 

تحريرا في : 10/9/    1989
========================================================================
تعليمات تذكريه للفحص رقم (11) لسنة 1998
بشـــأن
ضرورة التزام المأموريات بالأمور التي يلزم مراعاتها
لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها
ملحق للتعليمات 18 لسنة 1997
دعماً من المصلحة  لأواصر الثقة و التعاون مع كافة فئات مموليها .
فقد أستجابت المصلحه لما أثاره العديد من ممثلى الغرف التجاريه و الصناعيه و النقابات المهنيه بشأن تضررهم من عدم الأعتداد بدفاتر الممولين وعدم ألتزام بعض المأموريات بما ورد فى التعليمات التنفيذية التى سبق للمصلحه أن أصدرتها برقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعتها لإعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول ومطلبهم فى هذا الشأن من ألزام المأموريات بالألتزام بما ورد فى هذه التعليمات.
وعليـــــــــــــه
توجه المصلحة نظر المأموريات التابعة لها بالالتزام بما ورد فى هذه التعليمات وذلك حسماً للخلافات بين المأموريات والممولين وحفزاً للممولين على إمساك الدفاتر المنتظمة التي توصل إلى نتائج الأعمال الحقيقية لهم .
و على كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقة.
=======================================================================

الاثنين، 9 يونيو 2014

مفهوم عملية تقييم المشروعات..


  طبيعة وأهمية عملية تقييم المشروعات 


د. أيمن عبدالله محمد أبوبكر

استاذ مساعد بقسم المحاسبة – جامعة أبوظبى – مدينة العين



أولا: مفهوم عملية تقييم المشروعات..

عبارة عن عملية وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل إلى اختيار البديل أو المشروع المناسب بين عدة بدائل مقترحه الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة واستنادها إلى أسس علمية.

تتمثل المفاضلة بين المشروعات بما يلي:

المفاضلة بين توسيع المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة:

على سبيل المثال لو كان لدى هذه المؤسسة مشروع قائم في مدينة الرياض هل تقوم بعملية التوسعية لهذا المشروع أم تقوم بفتح فروع جديدة إما أن تكون داخل مدينة الرياض أو خارجها.

المفاضلة بين إنتاج أنواع معينة من السلع:

إذا كان لدى هذا المشروع خمسة أنواع من السلع أيهما أفضل وهل جميع هذه الأنواع من السلع تدر عائد لهذه المؤسسة أم هنالك أنواع لا تدر عائد أو مبيعاتها قليله أو ضئيلة ولماذا فيجب على المستثمر أن يقوم بدراسة هذه الأنواع جميعها وأيضاً دراسة لماذا بعض هذه الأنواع أو احدها مبيعاته النهائية قليله مقارنة بالوضع التنافسي داخل الصناعة الذي ينتمي إليها هذا المشروع.

المفاضلة بين أساليب الإنتاج وصولا لاختيار الأسلوب المناسب:

مثلاً هل الأسلوب الإنتاجي بالآلة (أ) أفضل من (ب) أفضل من (ج) أم العكس ولماذا؟

هل يلزمني أنا بشراء آلات إنتاجية جديدة تساعدني في العملية الإنتاجية مستقبلا أم لا؟

المفاضلة بين المشروعات استنادا إلى الأهداف المحددة لكل مشروع:

هذا فيما يتعلق في بداية العملية الاستثمارية يجب على هذا المستثمر أن يدرس أهمية المشاريع من ناحية الأهداف التي يرغب في الوصول إليها هل سوف توصله العملية الاستثمارية من خلال المشروع (أ) إلى الهدف المرغوب أو المنشود أم لا هل المشروع (ب)أفضل من (أ)أم لا وكذلك المشروع (ج) في حالة ازدياد عدد المشاريع أو ازدياد البدائل التي سوف يقوم بدراستها ومن ثم اختيار البديل أو المشروع الذي يحقق أهداف الذي انشأ المشروع من أجله.

المفاضلة بين المواقع البديلة للمشروع المقترح:

هل إنشاء هذا المشروع في مدينة الرياض أفضل من مدينة جدة أم العكس هل هذا المشروع إنشائه في شمال الرياض أفضل من جنوبه هل إنشائه في أي موقع يكون إنشاء المشروع أفضل للوصول للأهداف التي انشأ المشروع من أجله؟

المفاضلة بين الأحجام المختلفة للمشروع المقترح:

هل يتوجب علي أنا كمستثمر أن أضع هذا المشروع بحجم عالي – متوسط – صغير بناء على رغبة هؤلاء المستهلكين أو بناء على السوق الذي تنتمي إليه صناعة هذا المشروع؟

المفاضلة بين البدائل التكنولوجية المستخدمة داخل هذا المشروع.

ثانياً: أهمية تقييم المشروعات..

أن أهمية تقييم المشروعات يمكن أن تعود إلى عاملين أساسيين هم:

العامل الأول: ندرة الموارد الاقتصادية خاصة رأس المال نتيجة لتعدد المجالات والنشاطات التي يمكن أن يستخدم فيها.

العامل الثاني: التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وفر العديد من البدائل سواء في مجال بدائل الإنتاج أو بدائل الإنتاج أو طرق الإنتاج إضافة إلى سرعة تناقل المعلومات من خلال ثورة الاتصالات والمعلومات.

فبالتالي يجب على المستثمر دراسة الوسائل التكنولوجية أيهما أفضل ويجب عليه تقييمه في البدء في العملية الاستثمارية..

أيضاً في حالة أن هذه الشركات قائمة مسبقا يجب عليه بين الحين والآخر دراسة وتقييم لهذا المشروع.

وأيضاً يجب عليه تقييم المصادر التي من الممكن أن يحصل عليها المصادر التمويلية التي تمول مشاريعها القادمة.

أيضاً يجب عليها تقييم الوسائل التكنولوجية وسائل الإنتاج.

أيضاً أيها من هذه الوسائل أفضل ولماذا؟ الأفضل من هذه الوسائل هو الذي يحقق الهدف المنشود من جراء قيام هذا المشروع.

ثالثاً/ أهداف عملية تقييم المشروعات

الهدف الرئيسي وهو تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة:

من أجل تحقيق ذلك لابد وان تضمن عملية تقييم المشروعات العلاقات الترابطية بين المشروع المقترح والمشروعات القائمة.

ما هي الموارد المتاحة لي أنا كمؤسسة أو للمؤسسة الخاصة أو القطاع الخاص.

أيضاً تساعد في التخفيف من درجة المخاطرة للأموال المستثمرة.

أنها تقلل من المخاطر التي قد تحدث بعد إنشاء هذا المشروع.

في حالة تقييمي للبدائل المقترحة هذا التقييم يقلل من المخاطر التي من الممكن أن تحدث خلال فترة زمنية معينة لاحقه..

أيضاً تساعد في توجيه المال المراد استثماره إلى ذلك المجال الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة يجب علي في حالة حصولي على مبالغ معينة من مصادر تمويلية معينة يجب أن أضع هذه المصادر أو هذه المبالغ في المشاريع التي بنيت على أهداف مسبقة للوصول إلى الهدف المنشود من جراء إنشاء هذه المشاريع..

أيضاً تساعد على ترشيد القرارات الاستثمارية يجب علي قبل البدء في أي عملية استثمارية دراسة جميع البدائل التي من الممكن أن توصل إلى الهدف الرئيس المنشود من إنشاء هذا المشروع ومن ثم اختار البديل الذي سوف يحقق لي الهدف بشكل أعلى وبشكل أفضل.

القيمة الزمنية للنقود

يعني هذا المبدأ أن الريال الذي أقبضه اليوم أفضل من الريال الذي أستلمه في المستقبل وذلك لأن الريال الذي أقبضه اليوم يمكن استثماره مرة أخرى (سواء في نفس المشروع أو مشروع آخر) وبهذا تزيد قيمته. وعند تقييم البدائل الاستثمارية فإننا نتعامل مع تدفقات نقدية تدخل أو تخرج في توقيتات مختلفة ولهذا نحتاج إلى تحديد القيمة المكافئة لهذه التدفقات إذا افترضنا أنها دخلت أو خرجت الآن وهو ما يعبر عنه بالقيم الحالية للتدفقات النقدية وبهذه الطريقة يمكن التعامل مع تدفقات نقدية تتدفق على فترات مختلفة في المشروع الواحد وكذلك المفاضلة في مشروعات مختلفة ذات تدفقات نقدية مختلفة و أعمار مختلفة.

إذا القيمة الزمنية للنقود يختلف ريال اليوم كقيمه عن ريال الغد وذلك لاختلاف القوه الشرائية للمبلغ وذلك في حالة تعرضه للتضخم مالي على سبيل المثال لأسباب اقتصاديه أو خلافه وأيضاً على سبيل المثال لو افترضنا أن هناك منتج معين سوف اشتريه اليوم بريالين من الممكن أن يصبح هذا المنتج بعد فترة زمنية معينة بسبب التضخم أن يصبح بريالين ونص.. فهذا المفهوم العام لعملية التضخم.

التحليلات التفاضلية كأحد أساليب تقييم البدائل المختلفة

تعتبر من أكثر الوسائل شيوعاً عند اتخاذ قرارات الإحلال. تعتمد التحليلات التفاضلية على مقارنة التدفقات النقدية بين الوضع الحالي والوضع المقترح مع الأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود. ومن الصعب التحديد الدقيق للتكاليف والإيرادات الخاصة بالوضع الحالي مقارناً بالوضع الوضع المقترح إلا أنه يجب مراعاة الدقة في ذلك على أن يشمل تقييم الزكاة، طرق الإهلاك، القيمة التخريبية للأصول الموجودة.

وهذا الأسلوب هو الأسلوب الشائع عند اتخاذا القرارات (قرارات الإحلال) هل المعدة أو المعدات الحالية أفضل من معدات الجديدة التي سوف أقوم بشرائها مستقبلا أم الآلات التي سوف تشترى أفضل من الآلات الحالية ولماذا؟ يجب علي أن أقوم بدراسة تحليلية لهذه الآلات.

مثال على كيفية استخدام الأسلوب التفاضلي في التقييم عند المقارنة بين إحلال وحدة من المعدات الجديدة بدلاً من وحدة المعدات الموجودة، فنترض أن:

تكلفة المعدات الجديدة 180 ألف ريال والإيرادات التي يحققها الاستثمار الجديد 140 ألف ريال بينما تبلغ تكلفة العمالة 20 ألف ريال والمواد 40 ألف والتكاليف الإضافية المتغيرة 12 ألف ريال ونفقات الحزم والتغليف 18 ألف ريال وأن القيمة التخريدية للمعدات الحالية 10 آلاف ريال، والإيرادات الحالية 100 ألف ريال وتكلفة العمالة 25 ألف ريال وتكلفة المواد 30 ألف ريال والتكاليف الإضافية المتغيرة 10 آلاف ريال ونفقات الحزم والتغليف 15 ألف ريال.

يجب علي أنا كمستثمر أن أقوم بدراسة تحليلية تفاضلية بين المعدات الحالية وتكلفتها والمعدات الجديدة التي أنوي شرائها بالمستقبل وأيها أفضل.

(تمرين)

المطلوب: توضيح استخدام التحليلات التفاضلية في المقارنة بين البدائل الاستثمارية؟

هنا بديلين الأول إحلال وحدة من المعدات الجديدة بدلاً من وحدة من المعدات الموجودة بالسابق.

- وهذا الجدول للوصول إلى التدفق السنوي الصافي الذي من الممكن أن يتحقق وكلها هنا عملية توقعية وليست حقيقية وعندنا هنا (المعدات الحالية – حقيقية) (المعدات الجديدة- متوقعة)

التحليلات التفاضلية

(القيمة بآلاف ريال  )

 

البيـــان

المعدات الحالية

المعدات الجديدة

زيادة أو نقص التدفقات النقدية

التدفقات النقدية التفاضلية السنوية

إيرادات

100

140

40

عمالة

25

20

5

مواد

30

40

-10

تكاليف إضافية متغيرة

10

12

-2

نفقات حزم وتغليف

15

18

-3

التدفق السنوي الصافي

30

أي أن الاستثمار الجديد يحقق تدفق سنوي صافي مقداره 30 ألف ريال، مما يرجح أهمية الاستثمار الجديد.

أي أن هذه الشركة إذا قامت بعملية تفاضلية بين معدات حاليه بنفس البيانات التي لدينا في هذا التمرين وبين معدات جديدة فسوف تقوم بعملية استثمارية بالمعدات الجديدة.

صافي القيمة الحالية كأحد أساليب تقييم المشروعات

صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للمنافع – القيمة الحالية للتكاليف

= التدفقات النقدية الداخلة – التدفقات النقدية الخارجة

* القيمة الحالية للمنافع: التدفقات النقدية التي سوف أحصل عليها جراء قيامي بالعملية الاستثمارية.

* القيمة الحالية للتكاليف: وهي التي سوف تخرج من الصندوق.

تحليل التدفقات النقدية

لكي نقوم بعملية تحليلية لهذه التدفقات لدينا قائمة التدفقات النقدية وهي تضم مجموعة من الأجزاء من ضمنها التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة.

·              التدفقات النقدية الداخلة، تشمل:

·         إيرادات المبيعات المختلفة

·         أية إعانات أو تعويضات قد تحصل عليها المؤسسة خلال الفترة القادمة.

·         قيمة الخردة وهي القيمة التي تباع فيها المعدات أو السيارات القديمة التي لا يستفاد منها مستقبلا، فقيمة هذه السيارة المتعطلة بمثابة قيمة تخريدية أو قيمة الخردة.

·             التدفقات النقدية الخارجة

·         التكاليف الرأسمالية

·         الأراضي والمباني

·         الآلات والمعدات والأثاث،… الخ

·         التكاليف التشغيلية

·         المواد الخام

·         تكاليف العمالة

·         المصاريف الإدارية داخل المؤسسة

·         مصاريف نثرية: مصاريف الكهرباء والهاتف والمصاريف التي تسدد عادة خلال أيام قليلة

·          

·         احتياطيات

·         الضرائب

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

هنا صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري: وهو الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة. في حالة أن صافي القيمة الحالية لهذا المشروع ظُهِّرت برقم موجب يعطي إشارة إلى أن هذا المشروع ناجع وممكن المضي قدما في إنشاءه. بينما في حالة أن هذا المشروع دُرس وظَهر أن التدفقات النقدية الخارجة أعلى من التدفقات النقدية الداخلة، فبالتالي يعطي إشارة إلى أن صافي القيمة الحالية سالب، ولا ينصح في المضي قدما لإنشاء هذا المشروع لأنه قد يتعرض إلى مخاطر عالية قد يتعرض إلى خسائر رأسمالية مما يعطل العملية الاستثمارية لهذا المشروع.

أما في حالة المساواة بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة فصاحب هذا المشروع مخـير، لأن صافي القيمة الحالية هنا سوف تكون صفر، فبالتالي لا يكون هناك مخاطر عالية ولا عوائد مجدية، وبالتالي يجب على هذا المستثمر اختيار بديل أفضل يدور عليه صافي قيمة حالية أعلى من الصفر.

يعتمد أسلوب صافي القيمة الحالية على:

1.      تحديد تكلفة الاستثمار في بداية المدة، يجب علي أنا كمستثمر أو شريك أو على الشركات الاستثمارية أن تقوم بتحديد التكلفة الاستثمارية لأي استثمار تقبل عليه.

2.      تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتحقق خلال الحياة الاقتصادية للمشروع سواء داخلية أو خارجية.

3.      يقبل المشروع إذا كانت أكبر من صفر، ويرفض المشروع في الحالة العكسية أي لو كان صافي القيمة الحالية سالبا.

4.      عند المفاضلة بين أكثر من مشروع، يتم اختيار المشروع الذي يحقق (أكبر) صافي قيمة حالية.

تتأثر التدفقات الداخلة والخارجة بعوامل كثيرة منها:

1-              أسعار المواد والمنتجات.

2-              كميات المبيعات.

3-              مستوى الطاقة الإنتاجية المستغلة.

4-              الحياة الإنتاجية للمشروع.

5-              مدى ثبات عناصر التكاليف الأخرى.


إذا ملخص ما تم ذكره أن صافي القيمة الحالية يجب أن تكون أعلى من الصفر أي أن التدفقات النقدية الداخلة أعلى من التدفقات النقدية الخارجة.

المصدر

د. أيمن عبدالله محمد أبوبكر

استاذ مساعد بقسم المحاسبة – جامعة أبوظبى – مدينة العين