مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 10 يونيو 2014

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (43) لسنة 1999 بشــــــــأن المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (43) لسنة 1999
بشــــــــأن
المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات
        نظراً لما لوحظ من اختلاف وتباين فى أسلوب المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات وما أثير من تساؤلات عن كونها عنصر من عناصر التكلفة من عدمه .
        وتوحيداً لاسس المحاسبة على مستوى المأموريات ، وحسماً للخلافات التى قد تنشأ بين المأموريات والمموليين .
توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعات الآتى :
أولاً : تعد الضريبة على المبيعات عنصر من عناصر التكلفة بالنسبة للمموليين الذين يقومون بسدادها على المشتريات أو المدخلات وغير مكلفين بتحصيلها على مبيعاتهم.
       مثل :-
1-  تاجر الجملة (غير مسجل فى المرحلة الحالية) حيث يقوم بسداد هذه الضريبة على مشترياته وغير مكلف بتحصيلها من الغير عند البيع .
2-  المنتج الصناعى الذى قام بسداد هذه الضريبة على مدخلات تستخدم فى صناعة مخرجات معفاه من الضريبة على المبيعات .
ثانياً : لاتعد الضريبة على المبيعات عنصر من عناصر التكلفة بالنسبة للمموليين الذين يقومون بسداد هذه الضريبة على المشتريات أو المدخلات ثم يقومون بتحصيلها عند البيع للغير وتوريدها بعد خصم ماسبق سداده من هذه الضريبة على المشتريات أو المدخلات .
        مثل :-
1-   المستورد حيث يقوم بتوريد الفرق بين ما سبق سداده من هذه الضريبة عند الاستيراد والضرائب المحصلة على مبيعاته .
2-  المنتج الصناعى والذى يقوم بسداد هذه الضريبة على مدخلاته وتحصيلها على مبيعاته للغير وتوريد الفرق . ولكن إذا أثبت الممول أنه لم يسترد ضريبة المبيعات من المشترى وأنها لم ترد إليه من مصلحة الضرائب على المبيعات فتكون من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة .
وعلى جميع المناطق الضريبية والادارة المركزية للتوجيه والرقابه والادارات التابعه لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريراً فى: 23/12/1999




ليست هناك تعليقات: