مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 10 يونيو 2014

مجمل التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب بشأن اهدار الدفاتر

                                     تعليمات تنفيذية للفحص رقم (4) لسنة 1981
لوحظ كثرة ما يحدث في المأموريات من إهدار لدفاتر الممولين استنادا إلي سابقة رفضها في السنوات السابقة 0
لذلك توجه المصلحة النظر إلي أن إهدار الدفاتر في بعض السنوات لا يبرر استمرار إهدارها طالما تلافت المنشأة العيوب التي كانت سبب لعدم الأخذ بنتائجها ما لم تتكشف أسباب جديدة 0 وذلك مع مراعاة ما قضي به المنشور العام رقم 21 لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم 4 لسنة 1980 0
ويراعي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقه 0

تحريراً في 27/1/1981
======================================================================== 
                                    تعليمات تنفيذية رقم (4) لسنة 1983
بشأن ضرورة اعتماد حالات الفحص
التي أهدرت فيها الدفاتر من رئيس المأمورية
سبق أن أصدرت المصلحة كتابها الدوري بتاريخ 15/2/1972 بشأن نظام العمل بالمأموريات النوعية لممولي الأرباح التجارية والصناعية والجغرافية بالأقاليم 0 وقد ورد بها أن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر  للتحقق من جدية أسباب الر فض كما جاء القرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978 مؤيدا لهذه التعليمات 0
لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلي أنه يجب في حالات إهدار الدفاتر سواء بالنسبة للدفاتر التي كانت معتمدة أو مهدرة في سنوات الفحص السابقة أو اهدرت لأول مرة أن تعرض أسباب الإهدار على رئيس المأمورية 0
وعلى رؤساء المناطق والتوجيه الفني التحقق من تطبيق هذه التعليمات 0==========================================
تعليمات تنفيذية رقم (20) لسنة 1983

                            بشأن بعض الأسباب الجدية التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم امانتها

تقضي المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بأن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب 0
كما تقضي المادة 39 من القانون المذكور بأنه إذا كان الإقرار معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلي دفاتر وفقا لأحكام المادة 36 من هذا القانون على مصلحة الضرائب  عبء الإثبات في حالة عدم الاعتداد بالإقرار 0
لذلك توجه المصلحة النظر إلي أن رفض الدفاتر يجب أن يكون مبنيا على أسباب موضوعية سليمة تمس أمانة الدفاتر 0
وقد يكون من بين الأسباب الجدية التي تدعو إلي أهدار الدفاتر لعدم امانتها ما يلي :
1 عدم قيد بعض العمليات على أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه العمليات على ناتج نشاط المنشأة 0
2 التلاعب في الجرد عن طريق حجز جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الآخر أو قيدها بأقل من قيمتها الحقيقية 0
3 عدم وجود بعض المستندات المؤيدة لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة على الرغم من ان العرف أو العمل يجرى على وجود مثل هذه المستندات 0
4 عدم وجود نظام للضبط الداخلي خاصة في المنشآت التي تستلزم حجم طبيعة نشاطها ضرورة وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظرا لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار الدفاتر 0
5 انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة إلا إذا كانت هناك أسباب وظروف جدية خاصة بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض وفي جميع الأحوال يجب أن يتم دراسة هذا السبب بعناية كافية للتحقق من الأسباب الجدية لهذا الانخفاض حتى يكون ذلك مبررا قويا لإهدار الدفاتر 0  
6 وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو شطب 000 الخ مما يكون لها تأثير مباشر على نتيجة أعمال المنشأة 0
وليس معني إهدار الدفاتر عدم الاستفادة بما تشمله من بيانات يمكن الاسترشاد بها في تقدير أرباح المنشأة 0 ففي حالة رفض الدفاتر واللجوء إلي التقدير يراعي إلا يتم التقدير إلا على أسس وأساليب سليمه مع أخذ البيانات الدفترية والبيانات المتوافرة بملف المنشأة في الاعتبار 0
وتوجه النظر إلي مراعاة تنفيذ التعليمات رقم (4) لسنة 1983 بضرورة اعتماد حالات الفحص التي اهدرت فيها الدفاتر من رئيس المأمورية للتحقق من صحة الأسباب التي اهدرت بسبها الدفاتر ويراعي تنفيذ ذلك بكل دقة حتى تسود روح الثقة بين المصلحة والممولين 0
 ======================================================================

 تعليمات تنفيذية للفحص رقم (32) لسنة 1985
بشأن ما أثير بمؤتمر الغرف التجارية المنعقد بتاريخ 23/2/1985
 بشأن إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية
انعقد المؤتمر العام للغرف التجارية بتاريخ 23/2/1985 وقد حضره السيد رئيس الوزراء وحضرة عن وزارة المالية السيد الدكتور وزير المالية والسادة رؤساء المصالح التابعة لها 0
وقد أثير العديد من الملاحظات التي تخص مصلحة الضرائب من أهم هذه الملاحظات إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية 0
هذا وقد نبهت المصلحة مرارا وتكرارا إلي أنه لا يجوز إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية 0
وقد تضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (44 لسنة 1983ر بأن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر للتحقق من جدية أسباب الرفض وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978 0
كما تضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (20) لسنة 1983 توجيه النظر إلي أن رفض الدفاتر يجب أن يكون مبنيا على أسباب موضوعية سليمة تمس أمانة الدفاتر 0
وقد أشارت هذه التعليمات إلي بعض الأسباب التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم أمانتها ومنها الأسباب التالية :-
1 عدم قيد بعض العمليات على أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه العمليات على نتائج نشاط المنشأة 0
2 التلاعب في الجرد عن طريق حصر جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الآخر أو قيدها بأقل من قيمتها الحقيقية 0
3- عدم وجود بعض المستندات المؤيدة لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة على الرغم من أن العرف والعمل يجرى على وجود مثل هذه المستندات 0
4- عدم وجود نظام للضبط الداخلي في المنشآت التي يستلزم حجم طبيعة نشاطها ضرورة وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظرا لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار الدفاتر 0
5 انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة إلا إذا كانت هناك أسباب وظروف جدية خاصة بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض 0
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم دراسة هذا السبب بعناية كافية لتحقق من الأسباب الجدية لهذا الانخفاض حتى يكون ذلك مبررا قويا لإهدار الدفاتر 0
6 وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو شطب 000 الخ 0مما يكون لها تأثير على نتيجة أعمال المنشأة 0
وتنبه المصلحة المأموريات إلي ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي صدرت بشأن عدم اللجوء إلي رفض الدفاتر إلا لأسباب جدية وتقع عبء الاثبات على المامورية ، هذا وقد تم الاتفاق مع اعضاء الغرفه التجارية على انه فى حالة رفض الدفاتر لاسباب  غير موضوعية وغير سليمة ولا تمس أمانة الدفاتر أن يتقدم الممول بالشكوى إلي السيد رئيس منطقة الضرائب المختصة لتحقيق الشكوى على أن يخطر الممول بالنتيجة في خلال عشرة أيام 0
وفي حالة عدم رد المنطقة على الشاكي بأسباب إهدار دفاتره في خلال المدة المذكورة يكون للشاكي الحق في التقدم بشكواه الى السيد رئيس المصلحة لبحثها في خلال عشرة أيام 0
وفي حالة عدم رد المنطقة على الشاكي بأسباب إهدار دفاتره في خلال المدة المذكورة يكون للشاكي الحق في التقدم بشكواه إلي السيد رئيس المصلحة لبحثها 0
ونكرر أن السيد رئيس المأمورية مسئول مسئولية كاملة عن التحقق من صحة الأسباب التي من أجلها الدفاتر 0 كما أنه على السيد رئيس منطقة الضرائب التحقق من تطبيق هذه التعليمات بكل دقة وعرض أي مخالفة على الإدارة المركزية للشئون التنفيذية توطئة لعرضها على السيد رئيس المصلحة 0
 =====================================================================
                                                 بشأن التوصيات التي وردت باجتماع السيد الأستاذ / رئيس المصلحة
                                                    مع ممثلي اتحاد الصناعات بالإسكندرية بتاريخ 19/6/1986 
                                                                          بخصوص أسباب إهدار الدفاتر 
بناء علي اجتماع السيد الأستاذ / رئيس المصلحة مع السادة اتحاد الصناعات بالإسكندرية بتاريخ 19/6/1996 لبحث الشكوى المقدمة من الاتحاد والخاصة بالتضرر من قيام مأموريات ضرائب الإسكندرية بإهدار دفاتر بعض الممولين 0 
توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما أنبثق عن  هذا الاجتماع من توصيات بشأن أهدار الدفاتر : 
1 - عدم جواز إهدار دفاتر الممول لمخالفتها للعرف المعترف به في سوق النشاط إلا إذا كانت تنطوي علي غش أو لعدم أمانتها 0 
2 - عدم جواز إهدار الدفاتر بسبب اختلاف أسلوب إمساكها : حيث يختلف هذا الأسلوب من محاسب لآخر مادامت هذه الدفاتر تعبر عن حقيقة نشاط الممول 0 
3 - لا تعتبر الأخطاء المادية البسيطة التي قد تحدث عند قيد عنصر من عناصر حساب المتاجرة والتي يمكن للمأمورية تجميع المبالغ الناتجة عنها وتصحيح الإقرار بها سببا لإهدار الدفاتر 0 
4 - لا يجوز اعتبار التذبذب في نسب إجمالي الربح بين ممول وآخر ومن سنة لأخرى سببا بمفرده لإهدار الدفاتر حيث ان لكل نشاط ظروفه ولكل سنة ظروفها 0 
5 - لا يصح الاستناد إلي وجود خطأ في بعض القيود المحاسبية في سنة ما لأهدار الدفاتر في سنوات سابقة حيث يجب احترام مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0 
6 - يعتبر عدم قيد بدفتر الصندوق يوما بيوم سببا لإهدار الدفاتر وفيما عدا ذلك من دفاتر يجب الاتفاق علي مدة معينة للقيد خلالها 0 
7 - أن تصحيح الأخطاء الموجودة بالدفاتر وبالإقرارات أمر يجب دراسته طالما أن ذلك يتم قبل الفحص ولا ينم عن غش في الدفاتر 0 
8- يجب علي كل منشاة ان تمسك دفتر صنف متي كانت تزاول نشاط الجملة وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 0 
4 - يجب علي المأمورية اعتماد المشتريات أو المصروفات التي تتفق وطبيعة نشاط المنشاة ولو كانت بدون مستندات متي جري العرف علي ذلك في هذا النوع من النشاط علي أن يكون المنشأة قد أثبتت هذه المشتريات بمستنداتها الداخلية وموقع عليها من المورد وما يثبت شخصيته 0 
10-  يجب إهدار الدفاتر متي اكتشفت المأمورية وجود إسقاط في المبيعات بمبالغ كبيرة ولو لمرة واحدة ؛ وعليها أن تتوسع في الفحص متي كان مبلغ الإسقاط بسيطا ؛ وتهدر الدفاتر في هذه الحالة الأخيرة إذا تكررت مبالغ الإسقاط 0 
11 - علي مأموري الضرائب الالتزام بتعليمات المصلحة الصادرة بشأن طريقة احتساب   القيمة الحقيقة للعملة الأجنبية وذلك وفقا لطبيعة النشاط 0 
12 - الالتزام بمحاسبة المصدرين وفقا لتعليمات المصلحة في هذا الشأن 0 
13 - مراعاة إدخال الفاقد في كل صناعة في الاعتبار عند المحاسبة ؛ وذلك وفقا للأصول المحاسبية السليمة ؛ بصرف النظر عن صدور تعليمات من المصلحة بشأنها  من عدمه 0 
14 - علي المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التوصيات بكل دقة 0 

تحريرا في 16/11/1986 
=======================================================================
                                         تعليمات تنفيذية للفحص رقم (58) لسنة 1986
بشأن التوصيات التي وردت باجتماع السيد الأستاذ / رئيس المصلحة
مع ممثلي اتحاد الصناعات بالإسكندرية بتاريخ 19/6/1986
بخصوص أسباب إهدار الدفاتر
بناء علي اجتماع السيد الأستاذ / رئيس المصلحة مع السادة اتحاد الصناعات بالإسكندرية بتاريخ 19/6/1996 لبحث الشكوى المقدمة من الاتحاد والخاصة بالتضرر من قيام مأموريات ضرائب الإسكندرية بإهدار دفاتر بعض الممولين 0
توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما أنبثق عن  هذا الاجتماع من توصيات بشأن أهدار الدفاتر :
1 - عدم جواز إهدار دفاتر الممول لمخالفتها للعرف المعترف به في سوق النشاط إلا إذا كانت تنطوي علي غش أو لعدم أمانتها 0
2 - عدم جواز إهدار الدفاتر بسبب اختلاف أسلوب إمساكها : حيث يختلف هذا الأسلوب من محاسب لآخر مادامت هذه الدفاتر تعبر عن حقيقة نشاط الممول 0
3 - لا تعتبر الأخطاء المادية البسيطة التي قد تحدث عند قيد عنصر من عناصر حساب المتاجرة والتي يمكن للمأمورية تجميع المبالغ الناتجة عنها وتصحيح الإقرار بها سببا لإهدار الدفاتر 0
4 - لا يجوز اعتبار التذبذب في نسب إجمالي الربح بين ممول وآخر ومن سنة لأخرى سببا بمفرده لإهدار الدفاتر حيث ان لكل نشاط ظروفه ولكل سنة ظروفها 0
5 - لا يصح الاستناد إلي وجود خطأ في بعض القيود المحاسبية في سنة ما لأهدار الدفاتر في سنوات سابقة حيث يجب احترام مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
6 - يعتبر عدم قيد بدفتر الصندوق يوما بيوم سببا لإهدار الدفاتر وفيما عدا ذلك من دفاتر يجب الاتفاق علي مدة معينة للقيد خلالها 0
7 - أن تصحيح الأخطاء الموجودة بالدفاتر وبالإقرارات أمر يجب دراسته طالما أن ذلك يتم قبل الفحص ولا ينم عن غش في الدفاتر 0
8- يجب علي كل منشاة ان تمسك دفتر صنف متي كانت تزاول نشاط الجملة وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 0
4   - يجب علي المأمورية اعتماد المشتريات أو المصروفات التي تتفق وطبيعة نشاط المنشاة ولو كانت بدون مستندات متي جري العرف علي ذلك في هذا النوع من النشاط علي أن يكون المنشأة قد أثبتت هذه المشتريات بمستنداتها الداخلية وموقع عليها من المورد وما يثبت شخصيته 0
10-  يجب إهدار الدفاتر متي اكتشفت المأمورية وجود إسقاط في المبيعات بمبالغ كبيرة ولو لمرة واحدة ؛ وعليها أن تتوسع في الفحص متي كان مبلغ الإسقاط بسيطا ؛ وتهدر الدفاتر في هذه الحالة الأخيرة إذا تكررت مبالغ الإسقاط 0
11 - علي مأموري الضرائب الالتزام بتعليمات المصلحة الصادرة بشأن طريقة احتساب   القيمة الحقيقة للعملة الأجنبية وذلك وفقا لطبيعة النشاط 0
12 - الالتزام بمحاسبة المصدرين وفقا لتعليمات المصلحة في هذا الشأن 0
13 - مراعاة إدخال الفاقد في كل صناعة في الاعتبار عند المحاسبة ؛ وذلك وفقا للأصول المحاسبية السليمة ؛ بصرف النظر عن صدور تعليمات من المصلحة بشأنها  من عدمه 0
14 - علي المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التوصيات بكل دقة 0

تحريرا في 16/11/1986
 ===================================================================
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (21) لسنة 1987 
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (58) لسنة 1986
بشأن أسباب إهدار الدفاتر
صدرت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (58) لسنة 1986 بشأن التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الذي عقده السيد الأستاذ رئيس المصلحة مع السادة ممثلي اتحاد الصناعات بالإسكندرية بتاريخ 19يونيو سنة 1986 بخصوص أسباب إهدار الدفاتر0
وقد نص بالبند(6) من تلك التعليمات على ما ياتي:
 ويعتبر عدم القيد بدفتر الصندوق يوما بيوم سببا لإهدار الدفاتر وفيما عدا ذلك من دفاتر يجب الاتفاق على مدة معينة للقيد خلالها0
وتوجة المصلحة النظر إلي أن إهدار الدفاتر لعدم القيد بدفتر الصندوق يوما بيوم إنما يكون فقط عن السنة التي يثبت عدم القيد بدفتر الصندوق في خلالها أولا بأول 0
وذلك تطبيقا لمبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
 تحريرا فى:  11 مايو 1987
========================================================================

تعليمات تنفيذية رقم( 38 )لسنة 1988 
بشأن حق المأموريات في إجراء التقدير علي الحالات الدفترية 
في حالة عدم تقديم الممول للدفاتر والمستندات المؤيدة لها 
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما فحواه أن لمصلحة الضرائب تقدير الضريبة في حالة إذا لم يقدم الممول الدفاتر والمستندات المؤيدة لها ، وجاء في حيثيات الحكم أن مصلحة الضرائب أجرت التقدير نظرا لعدم تمكين مأموري الضرائب من الإطلاع علي الدفاتر والمستندات وإجراء الفحص . 
     وحفاظا علي حقوق كلا من المصلحة والممولين فأنه ينبغي اتباع الخطوات الآتية لإثبات عدم تمكين السادة مأموري الضرائب من الإطلاع علي الدفاتر والمستندات وإجراء الفحص وبالتالي إجراء التقدير . 
1 - أن يتم إخطار الممول بنموذج 17 ضرائب لتجهيز الدفاتر للفحص علي أن يراعي أن يكون إرسال هذا النموذج بموجب خطاب مسجل بعلم وصول إلي الممول . 
2 - يراعي في ميعاد الفحص المحدد في نموذج 17 ضرائب أن يكون متناسبا وتاريخ إرسال الخطاب إلي الممول مع مراعاة الوقت اللازم لوصول الخطاب إليه . 
3 - يتم التـأكد من جانب المأمور الفاحص من استلام الممول أو من ينوبه للخطاب المسجل بعلم وصول ( الذي تم تحديد ميعاد الفحص فيه ) وذلك من واقع إعلام الوصول بالمأمورية ومن واقع المرتدات . 
4 - في حالة عدم حضور الممول في الميعاد المحدد لتحديد ميعاد الفحص أو عدم اعتذاره أو عدم تجهيزه للدفاتر والمستندات المؤيدة لها في الموعد والمكان المحدد بالنماذج 17 ضرائب فأنه يتم إعادة إعلانه مرة أخري بتحديد موعدا للفحص بموجب خطاب مسجل بعلم وصول بنفس الشروط المنصوص عليها في البندين 1 إلي 3 في هذه التعليمات علي أن يشار في الخطاب الثاني إلي أنه في حالة عدم تجهيز الدفاتر للفحص في هذه الحالة فأن المأمورية سوف تقوم بالتقدير . 

     وعلي المأموريات المختصة والمناطق الضريبية تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة . 
تحريرا في : 2/7/1988 م
=======================================================================
تعليمات تنفيذية رقم ( 6 ) لسنة 1989
بخصوص أسباب إهدار الدفاتر
     لاحظت المصلحة أنه رغم صدور العديد من التعليمات التنفيذية بشأن إهدار الدفاتر إلا أن هناك شكاوي عديدة من الممولين تدور حول إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية . 
     وتضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم 4 لسنة 1983 بأن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر للتحقق من جدية أسباب الرفض . 
     كما تضمنت التعليمات التنفيذية رقم 20 لسنة 83 توجيه النظر إلي أن رفض الدفاتر يجب أن يكون مبينا علي أسباب موضوعية تمس أمانة الدفاتر . 
     وقد أشارت هذه التعليمات إلي بعض الأسباب المبدئية التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم أمانتها ومنها الأسباب الآتية : - 
1 ) عدم قيد بعض العمليات علي أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه العمليات علي نتائج نشاط المنشأة .
2 ) التلاعب في الجرد عن طريق حصر جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الأخر أو قيدها بأقل من قيمتها الحقيقية . 
3 ) عدم وجود بعض المستندات المؤيدة لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة علي الرغم من أن العرف والعمل يجري علي وجود مثل هذه المستندات . 
4 ) عدم وجود نظام للضبط الداخلي في المنشأة التي يستلزم حجم وطبيعة نشاطها ضرورة وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظر لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار الدفاتر . 
5 ) انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة إذا كانت هناك أسباب خاصة بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض . 
6 ) وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو شطب 0000 الخ مما يكون لها تأثير علي نتيجة أعمال المنشأة كما تضمنت التعليمات التنفيذية رقم 58 لسنة 1986 والتعليمات التنفيذية رقم 21 لسنة 87 التوجيهات الآتية إهدار الدفاتر : 
(1) عدم جواز إهدار الدفاتر لمخالفتها للعرف المعترف به في سوق النشاط إلا إذا كانت تنطوي علي غش أو لعدم أمانتها . 
(2) عدم جواز إهدار الدفاتر بسبب اختلاف أسلوب إمساكها – حيث يختلف هذا الأسلوب من محاسب لأخر مادامت هذه الدفاتر تعبر عن حقيقية نشاط الممول . 
(3) لا تعتبر الأخطاء المادية البسيطة التي قد تحدث عند قيد عنصر من عناصر حساب المتاجرة والتي يمكن للمأمورية تجميع المبالغ الناتجة عنها وتصحيح الإقرار بها سببا لإهدار الدفاتر . 
(4) لا يجوز اعتبار التذبذب في نسب إجمالي الربح بين ممول وأخر ومن سنة لأخرى سببا بمفرده لإهدار الدفاتر حيث أن لكل نشاط ظروفه ولكل سنة ظروفها . 
(5) لا يصح الاستناد إلي وجود خطأ في بعض القيود المحاسبية في سنة ما لإهدار الدفاتر في سنوات لاحقة حيث يجب احترام مبدأ استقلال السنوات الضريبية . 
(6) يعتبر عدم القيد بدفتر الصندوق يوما بيوم سببا لإهدار الدفاتر وفيما عدا ذلك من دفاتر يجب الاتفاق علي مدة معينة للقيد خلالها وأن ذلك يكون فقط عن السنة التي يثبت عدم القيد بدفتر الصندوق خلالها أولاً بأول . 
(7) أن تصحيح الأخطاء الموجودة بالدفاتر وبالقرارات أمر يجب دراسته طالما أن ذلك يتم قبل الفحص ولا يتم عن غش في الدفاتر . 
(8) يجب علي كل منشأة أن تمسك دفتر صنف متي كانت تزال نشاط الجملة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 . 
(9) يجب علي المأمورية اعتماد المشتريات أو المصروفات التي تتفق وطبيعة النشاط ولو كانت بدون مستندات متي جري العرف علي ذلك في هذا النوع من النشاط علي أن تكون المنشأة قد أثبتت هذه المشتريات بمستندات الداخلية وموقع عليها من المورد وما يثبت شخصية .
(10) يجب إهدار الدفاتر متي اكتشفت المأمورية وجود إسقاط في المبيعات بمبالغ كبيرة ولو مرة واحدة وعليها أن تتوسع في الفحص متي كان مبلغ الإسقاط بسيطا وتهدر الدفاتر في هذه الحالة الأخيرة إذا تكررت مبالغ الإسقاط . 
(11) علي مأموري الضرائب الالتزام بتعليمات المصلحة الصادرة بشأن طريقة احتساب القيمة الحقيقية للعملة الأجنبية وذلك وفقا لطبية النشاط . 
(12) مراعاة إدخال الفاقد في كل صناعة في الاعتبار عند المحاسبة وذلك وفقا للأصول المحاسبية السليمة بصرف النظر عن صدور تعليمات من المصلحة بشأنها من عدمه . 
     وتنبه المصلحة المأموريات الضريبية إلي ضرورة الالتزام بالتعليمات التي صدرت في شأن عدم اللجوء إلي رفض الدفاتر إلا لأسباب جدية ويقع عبء الإثبات علي المأمورية وتكرر مرة أخري أن رئيس المأمورية مسئول مسئولية كاملة عن التحقق من صحة الأسباب التي من أجلها أهدرت ، الدفاتر كما أن علي رؤساء المناطق الضريبية التحقق من تطبيق هذه التعليمات بكل دقة وعرض أية مخالفة علب الإدارة المركزية للشئون التنفيذية . 
========================================================================
تعليمات تنفيذية رقم ( 31 ) لسنة 1989
بشـــأن 
عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية حتى لو سبق إهدارها 
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 2 لسنة 1983 بشأن مراعاة الدقة في مراجعة بعض الحالات التي تخضع لحكم المادة 53 من القانون 157 لسنة 1981 . 
     ورغم ذلك تعددت شكاوي الممولين من أن المأموريات لا تراعي الدقة اللازمة في فحص الحالات التي تخضع لحكم المادتين 53 ، 93 من القانون 157 لسنة 1891 حيث يتم الأخطار بالنموذج 18 ضرائب قبل الميعاد المحدد دون فحص الدفاتر والمستندات أو دون توخي الدقة اللازمة للفحص ثم إهدار الدفاتر والالتجاء إلي التقدير رغم التعليمات العديدة بعدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية . 
     لذا توجه المصلحة النظر إلي ضرورة مراعاة الدقة عند فحص الدفاتر والالتزام بالتعليمات التنفيذية الصادرة بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وأخرها التعليمات التنفيذية رقم 6 لسنة 1989 بشأن أسباب إهدار الدفاتر . 

     مع ضرورة مراعاة بحث اعتراضات الممولين علي النموذج 18 ضرائب بكل دقة وعناية وإعادة فحص الدفاتر والمستندات المقدمة من الممولين حتى لو كان سبق إهدارها قبل توجيه نموذج 19 ضرائب منعا لشكاوي الممولين وتدعيما لروج الثقة بين الممولين والمصلحة . 

تحريرا في : 10/9/    1989
========================================================================
تعليمات تذكريه للفحص رقم (11) لسنة 1998
بشـــأن
ضرورة التزام المأموريات بالأمور التي يلزم مراعاتها
لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها
ملحق للتعليمات 18 لسنة 1997
دعماً من المصلحة  لأواصر الثقة و التعاون مع كافة فئات مموليها .
فقد أستجابت المصلحه لما أثاره العديد من ممثلى الغرف التجاريه و الصناعيه و النقابات المهنيه بشأن تضررهم من عدم الأعتداد بدفاتر الممولين وعدم ألتزام بعض المأموريات بما ورد فى التعليمات التنفيذية التى سبق للمصلحه أن أصدرتها برقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعتها لإعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول ومطلبهم فى هذا الشأن من ألزام المأموريات بالألتزام بما ورد فى هذه التعليمات.
وعليـــــــــــــه
توجه المصلحة نظر المأموريات التابعة لها بالالتزام بما ورد فى هذه التعليمات وذلك حسماً للخلافات بين المأموريات والممولين وحفزاً للممولين على إمساك الدفاتر المنتظمة التي توصل إلى نتائج الأعمال الحقيقية لهم .
و على كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقة.
=======================================================================

ليست هناك تعليقات: