مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 11 يناير 2013

خصائص الضريبة الموحدة


خصائص الضريبة الموحدة



تتميز الضريبة الموحدة بعدة خصائص هي:-----------------
1-تفرض على إيرادات الممول بغض النظر عن مصادرها
أخضع المشرع طبقا للقانون 187 لسنة 1993 مجموع إيرادات الشخص الطبيعي للضريبة الموحدة بغض النظر عن مصادر هذه الإيرادات فتسري الضريبة الموحدة على مجموع إيراداته من النشاط التجاري والصناعي ومصدر الحصول عليها رأس المال والعمل كما تسري على إيراداته من المهن غير التجارية ومصدر الحصول عليها من العمل فقط وإيراداته من الثروة العقارية سواء أطيان زراعية أو عقارات مبنية ومصدرها رأس المال
وبالتالي يدرج الممول إيراداته المحققة مهما تعددت أو اختلفت مصادره هذه الإيرادات في إقرار واحد يقدمه في المواعيد المحددة لمأمورية الضرائب التابع لها
2-ضريبة شخصية:
الضرائب الشخصية هي الضرائب التي تأخذ في الاعتبار شخصية الممول الخاضع لها وبالتالي تنظر للثروة والدخل وفي نفس الوقت تنظر لصاحبهما بحيث تسمح ببعض الإعفاءات ومن هذه الإعفاءات إعفاء الحد الأدنى للمعيشة أو إعفاء الأعباء العائلية (أعزب-متزوج ولا يعول أو يعول وغير متزوج- متزوج ويعول أولاد) كما أنها تراعي النفقات التي يتكبدها الممول في سبيل حصوله على الإيراد
وبالتالي أبقت الضريبة الموحدة على الإعفاءات التي نص عليها القانون 157 لسنة 1981 بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والنشاط العقاري بشقيه (الأطيان الزراعية والعقارات المبنية)
كما أنها ضاعفت إعفاءات الأعباء العائلية التي كانت يسمح بخصمها من إيرادات الممولين
كما أن الضريبة الموحدة أصبحت شخصية أيضا بالنسبة للشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة حيث استحدثت هذه الضريبة معاملة جديدة للشريك الموصي حيث تفرض عليه الضريبة كشخص طبيعي وتربط الضريبة بإسمه عن نصيبه في الأرباح وذلك بعد تمتعه بالإعفاء المقرر للأعباء العائلية وجعلت نصيبه يخضع للضريبة في الشرائح الدنيا منه
3-ضريبة سنوية:
نصت المادة 1 من القانون 187 لسنة 1993 على أن "تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين الوارد ذكرهم في المادة 2 من هذا القانون"
ونصت المادة 5 من القانون على أن تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته في مصر وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب ومنها إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية
ولقد نصت المادة 15 من القانون على أن "تسرى هذه الضريبة على صافي الأرباح التي تتحقق خلال السنة من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة"
ولقد نصت المادة 67 من القانون على أنه بالنسبة للإيرادات الداخلة هي تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للمهن غير التجارية "سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة"
ومن هذه المواد السابقة الواردة بالقانون 187 لسنة 1993 يتضح أن الضريبة الموحدة تفرض على صافي دخول الممول المحققة خلال 12 شهر كاملة وبالتالي فبالنسبة لدخله من نشاطه التجاري والصناعي فهي لا تسرى على أرباح كل عملية أو صفقة مستقلة يعقدها الممول وسواء كان الممول مسك حسابات منتظمة أو لا يمسك حسابات منتظمة أو لا يمسك حسابات منتظمة وسواء اختلفت أو اتفقت سنته المالية مع السنة الميلادية فقد ترك المشرع الحرية للممولين الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا في اختيار تاريخ انتهاء الفترة المالية وإقفال حساباتهم وعمل الجرد وإجراء التسويات وإعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي ولقد ساير المشرع الضريبي في ذلك ما جري عليه العرف المحاسبي من تقسيم حياة المشروع إلى فترات متساوية (سنة كاملة)
أما بالنسبة لدخل الممول من المهن غير التجارية والثروة العقارية فلا يوجد أي مشكلة لأنه أصلا أصحاب المهن كانوا يقدمون إقرارا بنتيجة نشاطهم عن سنة كاملة تنتهي في أخر ديسمبر من كل عام ونفس الشيء بالنسبة لإيرادات الثروة العقارية حيث كانت تدرج في نهاية السنة الميلادية ضمن إقرار الضريبة العامة على الدخل
واشترط المشرع أن يقدم الممول إقرارا واحدا بمجموع دخله السنوي في نهاية السنة الميلادية بغض النظر عن نشاطه التجاري أو الصناعي تنتهي سنته المالية خلال السنة الميلادية
 (في حالة سنته المالية ما ذا كانت متداخلة) أو تنتهي في نهاية السنة الميلادية
ويراعي بالنسبة لسنوية الضريبة مبدأ استقلال السنوات الضريبية بمعنى أن كل سنة يقدم عنها الممول إقرار الضريبة الموحدة مستقلة عن السنة الأخرى ضريبيا فتحمل السنة المالية بما يخصها فقط من تكاليف ويدرج فيها ما يخصها من إيرادات فيما عدا ما أجازه القانون من ترحيل الخسائر كما يجب أن يراعي اعتماد دفاتر الممول بالنسبة لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني أو العقاري في سنة مالية ليس معناه ضرورة اعتمادها في السنوات اللاحقة فقد تكون معيبة فيها إهدارها وعدم اعتمادها
وأوجد المشرع بعض الاستثناءات من سنوية الضريبة من ناحية المدة التي تربط عليها الضريبة فقد تكون أقل أو أكثر من سنة وخصوصا إذا كان دخله ناتج من مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني
 وتتلخص هذه الاستثناءات في الحالات الآتية:
أ-حالة توقف نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني لأي سبب من الأسباب فتستحق الضريبة حتى تاريخ التوقف
ب-حالة التنازل عن منشآته التجارية أو الصناعية للغير فتستحق الضريبة حتى تاريخ التنازل
4-ضريبة تصاعدية:
جعل المشرع الضريبي سعر الضريبة الموحدة على مجموع دخل الممول من النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والثروة العقارية تصاعديا طبقا للقانون 187 لسنة 1993 وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة الضريبية حيث يتم توزيع العبء المالي للدولة على الممولين كل وفقا لمقدرته التكليفية وتحقيقا للمساواة في التضحية بين جميع الممولين
وبطريقة غير مباشرة فرق المشرع الضريبي في سعر الضريبة التصاعدي على دخل الممول من نشاطه الصناعي وعن دخله من نشاطه التصديري وعن دخله من نشاطه التجاري وجعل السعر التصاعدي على دخله من نشاطه التصديري أقل من السعر التصاعدي على دخله من نشاطه الإنتاجي وكلاهما أقل من السعر التصاعدي على دخله من النشاط التجاري
فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون على أنه "بالنسبة لأرباح المنشآت الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فإنه يدخل منها في وعاء الضريبة الثمانية آلاف جنيه الأولي من صافي الربح وما يزيد على هذا القدر يدخل في الوعاء بنسبة 80% للنشاط الصناعي و70% للنشاط التصدير"
من هذا النص يتضح أن تخفيض الربح الخاضع للضريبة الموحدة وجعله 80% من الربح المحقق في النشاط الصناعي وجعله 70% من الربح المحقق في النشاط التصديري معناه تخفيض السعر التصاعدي للضريبة على الأرباح المحققة من هذه الأنشطة
وهناك بعض الاستثناءات على السعر التصاعدي في الضريبة الموحدة كما في حالة التصرفات العقارية والوحدات السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكني الطلاب ومراكز التدريب المهني وإجمالي كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا وإجمالي كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة إيراداتها للضريبة
5-ضريبة تأخذ بمبدأ الاستحقاق والمبدأ النقدي:
إذا كان دخل الممول يتحقق من مزاولة نشاط تجاري أو صناعي فإن أرباحه التي تدرج في وعاء الضريبة الموحدة تحدد طبقا لأساس الاستحقاق حيث يؤخذ في الاعتبار الإيرادات والتكاليف التي تخص الفترة المالية موضوع التحاسب الضريبي بغض النظر عن عملية التحصيل والسداد النقدي وبالتالي تأخذ في الحسبان المقدمات والمستحقات عند تحديد نتيجة أعماله التجارية والصناعية
وإذا كان دخل الممول يتحقق من مزاولة مهنة غير تجارية فإن أرباح مهنته التي تدرج في وعاء الضريبة الموحدة طبقا للأساس النقدي حيث العبرة بالإيرادات المحصلة فعلا خلال الفترة المالية موضوع التحاسب الضريبي والتكاليف المسددة فعلا خلال تلك الفترة بغض النظر عن كون هذه الإيرادات والتكاليف تخص فترة مالية سابقة أو لاحقة
6-ضريبة ليست وحيدة:
المقصود بأن الضريبة الموحدة ليست ضريبة وحيدة على الممول حيث يمكن أن يخضع الممول لضرائب أخرى بجانب الضريبة الموحدة فقد يخضع الممول لضريبة الأيلولة في حالة حصوله على ميراث أو وصية كما قد يخضع للممول للضرائب الجمركية أو لضريبة المبيعات أو لضريبة الدمغة وهذه الضرائب الأخيرة ليست على دخل الممول الذي يخضع للضريبة الموحدة والتي يقدم عنها إقرارا واحدا لجهة واحدة
7-تشجع على الاستثمار:
تعمل الضريبة الموحدة على تشجيع الاستثمار ويظهر ذلك فيما يلي:
أ-تشجيع ودعم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة حيث منحها القانون حافزا هاما وهو عدم خضوع أرباح الأسهم للضريبة الموحدة بعكس ما كان عليه الحال قبل ذلك حيث كانت تخضع في بعض الحالات للضريبة العامة على الدخل وهذا إعفاء جديد يشجع ويدعم جميع أشكال شركات المساهمة التي هي مستقبل التنمية الاقتصادية
ب-دعم شركات التوصية البسيطة حيث منح القانون حافزا هاما للشركاء الموصين وهم فئة المدخرين الذين يجدون مجالا للاستثمار في هذا النوع هن الشركات حيث قد تمنعهم أوضاعهم الوظيفية من تأسيس شركات مساهمة أو الدخول كشركاء متضامنين في شركات التوصية البسيطة
ج-إعفاء أرباح الأسهم التي تحصل عليها شركات الأموال مقابل مساهمتها في شركات مساهمة فرعية حيث أن هذا الإعفاء كان مقصورا على الشركات المؤسسة في شركات مساهمة أخرى
د-ابقى القانون على جميع الإعفاءات الضريبية المقررة بقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أو بقوانين أخرى (قانون المنشآت السياحية ، قانون التعمير ، قانون الاستثمار .....الخ)
8-تبسيط الإجراءات:
أخذت الضريبة الموحدة على عاتقها تبسيط الإجراءات التنفيذية بالنسبة لكل من الإدارة الضريبية والممول على النحو التالي:
أ-خفف القانون عن كاهل الممولين عبء الإقرارات المتعددة التي تقدم عن كل ضريبة نوعية على حدة بالإضافي إلى إقرار الضريبة العامة على الدخل وذلك بإلزام الممول بتقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة مصادر دخله
ب-محاسبة الممول أمام مأمورية ضرائب واحدة عن جميع مصادر دخله بملف واحد وأمام مأمور واحد بدلا من محاسبته أمام عدة مأموريات
ج-أعفى القانون أصحاب الإيرادات من رؤوس الأموال المنقولة ومن المرتبات من تقديم الإقرار الضريبي السنوي أيا كانت مصادر دخلهم مع عدم توجيه أية نماذج أو إجراءات ضريبية إليهم اكتفاء بالخصم من المنبع مع الاحتفاظ لأصحاب المرتبات بحق المرتبات بحق الطعن حفاظا على حقوقهم
د-ضاعف القانون حدود الالتزام بإمساك الدفاتر بالنسبة للإرباح التجارية والصناعية عما هو منصوص عليه حاليا
ه-قرر المشرع رفع حد الالتزام بالخصم والإضافة بالنسبة لرأس المال منشآت القطاع الخاص إلى 20000 جنيه بدلا من 5000 جنيه
و-توضيح النصوص الضريبية التي كانت مثارا للخلاف بين المصلحة والممولين ومنها:
·النص على خضوع الشريك الموصي عن نصيبه في الأرباح بصفته شخصا طبيعيا واعتباره ممولا له كافة الحقوق والمزايا التي للشريك المتضامن
·تأكيد المشرع بالنسبة لإيرادات رؤوس الأموال المنقولة على الأخذ في التحصيل لحساب الضريبة بواقعة السداد الفعلي للعوائد وإلغاء كل تعبير ورد بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يتعلق بواقعة الاستحقاق
ز-قرر المشرع إجراءات مبسطة لإيرادات الثروة العقارية حيث أعفى الممول الذي يقتصر دخله على هذه الإيرادات ولم يتجاوز مجموع صافي دخله منها حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من تقديم الإقرار الضريبي السنوي كما قرر خصم الضرائب العقارية المسددة من الضريبة الموحدة
9-توحيد السنة الضريبية:
وجدت الضريبة الموحدة السنة الضريبية لجميع الممولين لتصبح سنة ميلادية تبدأ في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام وذلك بدلا مما هو معمول به في القانون 157 لسنة 1981 من سنوات متداخلة
ولكن هذا لا يلغي حرية الممول في أن تكون سنته المالية في نشاطه التجاري والصناعي سنة متداخلة ولكن تقديمه لأقراره الضريبي في ظل الضريبة الموحدة تكون في نهاية السنة الميلادية وبالتالي الممول الذي سنته المالية متداخلة وتنتهي داخل السنة الضريبية غير مطلوب منه تقديم إقراره إلا في نهاية السنة الضريبية (آخر ديسمبر من كل عام) وليس في نهاية سنته المالية المتداخلة
10-ضريبة إقليمية وغير إقليمية في نفس الوقت:
أخذ المشرع الضريبي عند فرضه للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين بمبدأين متعارضين فعند تحديد أرباح الممول من نشاطه التجاري والصناعي بغرض أدراجها في وعاء الضريبة الموحدة أخذ بمبدأ الإقليمية والمقصود بالإقليمية الضريبية حدود ونطاق فرض الضريبة على أساس من التبعية السياسية التي تربط بين الممول والدولة وبالتالي تقتصر فرض الضريبة الموحدة على أرباحه من النشاط التجاري والصناعي التي يحفظها الممول في جمهورية مصر فقط سواء كان الممول مقيما في مصر أو في الخارج وسواء أكان مصريا أم أجنبيا وذلك باستثناء المنشآت التي تباشر نشاطها في مصر والخارج إذا كان النشاط الذي تباشره في الخارج غير مستقل عن النشاط الذي تباشره في مصر
ولقد نصت المادة 16 من القانون 187 لسنة 1993 على أن " تسرى الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر من كانت متخذة شكل منشأة فردية وكذلك التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع
وتخضع للضريبة أرباح المنشأة المشتغلة في مصر الناتجة من مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة"
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون على " كما تسري الضريبة على غير المقيمين في مصر بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر"
ويلاحظ أن المادة 15 من القانون رقم 187 لسنة 1993 حددت المنشآت المشتغلة في مصر متى كانت تأخذ شكل منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة توصية بسيطة أو شركة واقع
وبالتالي إذا كانت المنشأة التي تباشر النشاط في مصر أجنبية أو مصرية وتحقق أرباحا فيها فإنها تخضع لهذه الضريبة بينما أن باشرت منشأة مصرية النشاط في الخارج ولم يكن لها نشاط في مصر فإنها لا تخضع للضريبة في مصر أما إذا كانت المنشأة سواء كانت مصرية أو أجنبية تباشر النشاط في مصر والخارج في نفس الوقت فإن نشاطها في مصر يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في مصر أما نشاطها في الخارج فلا يخضع للضريبة في مصر إلا إذا كان تابعا للنشاط في مصر فإذا كان مستقلا عنه فلا يخضع للضريبة المصرية
كما تقضي التعليمات التفسيرية للمادة 33 من القانون رقم 15 لسنة 1939 بما يلي:
أ-لا يقتصر فرض الضريبة طبقا للمادة 33 من القانون على المنشأة الأجنبية التي تعمل في مصر ويكون لها كيان مادي ثابت بها سواء كان فرعا أو مكتبا أو توكيلا بل يكفي أن يكون لها نشاطا تجاريا أو صناعيا ملحوظا وعلى وجه الاعتياد والاستمرار في مصر ولو لم يكن لها كيان محلي بها
ب-الأرباح المحققة من امتهان عمليات النقل عبر البحار التي تقوم به شركات الملاحة الأجنبية لا تخضع للضريبة المصرية وذلك باعتبار أن نتاج الاستثمار تم بأكمله خارج الأراضي المصرية عملا بمبدأ إقليمية الضريبة
ويجب التنويه هنا بأن فكرة الإقليمية أو التبعية الاقتصادية قد نبعت من أن الممول الذي يعيش بأرض الدولة ويستفيد من مرافقها وخدماتها وما توفره له من حماية وأمان تمكنه من مباشرة نشاطه واستغلال منشأته وتحقيق أرباحا فمن الواجب أن يتحمل جزء من الأعباء والنفقات العامة للدولة
ويؤيدنا في ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 2 من القانون التي تنص على أن " تسرى الضريبة على المقيمين عادة في مصر على النحو الموضح بهذا القانون"
ولقد بين القانون في المادة رقم 3 من هو المقيم في مصر والذي يعامل معاملة المصريين حيث نصت هذه المادة على أنه يعتبر الممول مقيما في مصر في أي حالة من الحالات الآتية:
1-أن يقيم في مصر لمدة تزيد على 183 يوما متصلة أو متقطعة خلال السنة الضريبية
2-أن تكون مصر محلا لإقامته الرئيسية
3-أن تكون مصر المركز الرئيسي لإدارة نشاطه
4-أن تكون مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني
5-أن يكون من موظفي الدولة الذين يؤدون مهام وظائفهم في الخارج وكانت دخولهم من خزينة الدولة
كما أخذ المشرع في القانون 187 لسنة 1993 بعدم إقليمية الضريبة عند تحديده لأرباح المهن غير التجارية التي تدرج في وعاء الضريبة الموحدة فجعل إيرادات الممول المهنية المحققة خارج مصر تضاف على إيراداته من مزاولة المهنة في مصر ومجموع الإيرادين يدرج في وعاء الضريبة الموحدة ولقد نصت المادة 66 من القانون على ذلك "تسرى الضريبة على صافي أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر
كما تسري الضريبة على صافي الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج إذا كان المركز الرئيسي أو الدائم لمباشرة الممول للمهنة في مصر"
وهذا النص مستحدث في القانون 187 لسنة 1993 ولم يكن موجودا في القانون 157 لسنة 1981 وهناك صعوبة بالغة لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون حيث أنه من الصعب على مصلحة الضرائب معرفة وحصر الإيرادات التي يحققها الممول من مهنته خارج مصر وحتى في حالة معرفة المصلحة بأن الممول زاول مهنة خارج مصر يصعب تحديد مبلغ إيراداته وأتعابه المحققة من ذلك كما أن هناك العديد من أشكال التهرب الذي يستطيع معه ممول المهن الحرة والمهن غير التجارية من إخفاء إيراداته المحققة خارج مصر
11-ضريبة تفرض على الأرباح الحقيقية:
تطبيقا لقاعدة التقييم في الضرائب يجب أن تسرى الضريبة الموحدة على صافي الدخل الذي حققه الممول فعلا بعد خصم جميع التكاليف والنفقات
وتأييدا لذلك تقضي المادة 5 من القانون 187 لسنة 1993 بأن تسرى الضريبة على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة على الإيرادات التالية:
1-إيرادات النشاط التجاري والصناعي
2-إيرادات المهن غير التجارية
3-إيرادات الثروة العقارية
كما تنص المادة 26 من القانون على أن "تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الإثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساس لوضع أخر ميزانية بحسب الأحوال"
كما تقضي المادة 27 من القانون على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف"
وتحدد المادة 67 من القانون إيرادات المهن غير التجارية الداخلة في وعاء الضريبة الموحدة سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة
وفي النهاية تحدد المادتين (82 ، 83) إيرادات الثروة العقارية الواجب إدراجها في وعاء الضريبة الموحدة على أساس القيمة الإيجارية لكل من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية والمتخذة أساس لربط الضريبة على كل منهما بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف
ولكن هناك حالات كثيرة لا تربط فيها الضريبة على صافي الدخل الحقيقي للممول بسبب خروج المشرع عن هذا النص كما في الحالات التالية:
أ-فرض الضريبة بنسبة ثابتة 5% على إيرادات الممول في حالة التصرفات العقارية وليست على الربح الحقيقي
ب-فرض الضريبة بنسبة ثابتة 20% علي إيرادات الممول في حالة المكافأة التي يحصل عليها عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا
ج-فرض الضريبة بنسبة ثابتة 20% على المبالغ التي يحصل عليها الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة إيراداتها للضريبة
د-ربط الضريبة على أساس حكمي بالنسبة للشقق المفروشة
وقد يكون ربط الضريبة ليس على صافي الدخل الحقيقي للممول بسبب تعسف مصلحة الضرائب وإهدارها لكثير من دفاتر وحسابات الممولين بدون أسباب جوهرية وتقدير أرباح ودخول جزافية غير حقيقية
وفي النهاية قد يكون عدم فرض الضريبة على الأرباح والدخول الحقيقية للممولين راجع للممولين أنفسهم لتهرب كثيرا منهم من الضريبة وإخفاؤهم لجزء كبير من أرباحهم ودخولهم أو إخفاء نشاطهم كلية
12-ضريبة لا تنظر لشرعية مصدر الإيراد والدخل:
تسري الضريبة الموحدة على صافي ما يحققه الممول من أرباح ودخل حقيقي سواء كان مصدرها مشروع أو غير مشروع كالاتجار في المواد والسلع المحظورة قانونا والأرباح الناتجة من مخالفة القوانين كالبيع بأعلى من التسعيرة الجبرية والغش التجاري ولذلك حظر المشرع على موظفي مصلحة الضرائب إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ووظيفتهم طبقا للمادة 14 لسنة 1939
13-ضريبة مباشرة:
المقصود بالضريبة المباشرة هي الضريبة التي يدفعها الشخص وفي نفس الوقت يتحمل هو عبئها أو بمعنى آخر لا يوجد وسيط بين الممول وبين مصلحة الضرائب وهذا ينطبق على الضريبة الموحدة فالشخص الخاضع لها والذي يدفعها لا يستطيع أن ينقل عبئها لشخص آخر

اعتبار المحل التجارى موطن اعمال


عتبار المحل التجارى موطن اعمال
=================================
الطعن رقم 0617 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1898
بتاريخ 22-06-1981
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : اعتبار المحل التجارى موطن اعمال 
فقرة رقم : 1 
تجيز المادة 41 مدنى إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع و تستجيب لحاجة المتعاملين و كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط الجارى مستمراً و له مظهره الواقعى الذى يدل عليه و الذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها بما لها من سلطة تقديرية و حسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة إستخلاصها . 


=================================






اعتبار مكتب المحامى موطن اعمال
=================================
الطعن رقم 0544 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 299 
بتاريخ 20-01-1979
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : اعتبار مكتب المحامى موطن اعمال 
فقرة رقم : 3 
جواز إعتبار مكتب المحامى موطن أعمال له بوصفه المكان الذى يباشر فيه مهنته على نحو ما نصت عليه المادة 41 من القانون المدنى ، على أن ذلك يقتصر على الأعمال المتعلقة به و المتصلة بمهنته و عمله فيه كمحام و من ثم فلا يتعداها إلى ما يتعلق بغيرها من الأعمال أو بغيره من الأشخاص . لما كان ذلك ، فإنه لا يستقيم - فى صحيح القانون - إعتبار مكتب المحامى موطناً لموكليه فى مفهوم ما نصت عليه المادتان 40 و 41 من القانون المدنى .


=================================






الموطن الاصلى
=================================
الطعن رقم 0516 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 742 
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : الموطن الاصلى 
فقرة رقم : 2 
تنص المادة 2/12 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه و تسليم الصورة عند الإقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليها الثالثة لم تعلن بصحيفة الإستئناف فى موطنها الأصلى و لم تسلم صورة الإعلان إلى مواجهة الإدارة عملاً بنص الفقرة سالفة الذكر ، بل قامت الطاعنة بإعلانها للنيابة فى 1971/12/8 أى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، فإن النعى - بأن المطعون عليها الثالثة قد غيرت موطنها الأصلى و لم تخبر الطاعنة بهذا التغيير - يكون علىغيرأساس . 


=================================






الموطن المختار
=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 681 
بتاريخ 25-05-1971
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : الموطن المختار 
فقرة رقم : 3 
إذا كان الثابت من صحيفة الدعوى الإبتدائية ، و من الحكم الصادر فيها أن الطاعنين حددا موطنهما القانونى ، و كان الطاعنان لم يقدما ما يدل على أن موطنهما هو غير الموطن الذى تم إعلان الإستئناف إليهما فيه . فإن النعى ببطلان الإجراءات لإعلان صحيفة الإستئناف فى غير موطنهما القانونى يضحى عارياً عن الدليل . 


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1071
بتاريخ 21-12-1971
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : الموطن المختار 
فقرة رقم : 1 
ليس فى القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجارى موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانونى معين ، و فى هذه الحالة لا يترتب على تغيير الموطن التجارى تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته فى تغييره . و إذ كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبفى الإفصاح عنه بالكتابة ،و لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من علم الشركة المطعون ضدها بتغيير الطاعن لموطنه التجارى الوارد بالعقد طالما أن الطاعن لم يفصح كتابة عن إرادته فى إتخاذ هذا الموطن الجديد موطناً مختاراً لتنفيذ الإجراء المتفق عليه فى العقد . 


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1071
بتاريخ 21-12-1971
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : الموطن المختار 
فقرة رقم : 2 
وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه يعتبر قرينة على العلم به إلا إذ أثبت به وقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أرسلت للطاعن إخطار بالبريد المسجل على موطنه المختار المبين بالعقد مفصحة عن إدارتها فى عدم تجديد التعاقد لمدة أخرى ، و أن الطاعن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم العلم بمضمون هذا الإخطار عند وصوله حيث ترك موطنه المختار المبين فى العقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها كتابة بتغييره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل الأثر القانونى لهذا الإخطار من وقت وصوله إلى الموطن المختار ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطـأ فى تطبيقه . 

(
الطعن رقم 93 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/21 )

=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293 
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : الموطن المختار 
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المادتين 1/10 من قانون المرافعات و 1/43 من القانون المدنى ، هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة و كان الإعلان متعلقاً بهذا العمل ، ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى و جه إليهم فى مكتب وكيلهم المطعون عليه الثانى المتفق على إعتباره موطناً مختاراً لهم بالمحرر سند الدعوى و المبرم بين المطعون عليه الأول و المطعون عليه الثانى بصفته وكيلاً عنهم ، و كان هذا الإعلان متعلقاً بهذا الإتفاق و كان الطاعنون لم يفصحوا عن إلغاء هذا الموطن المختار و لم يقدموا دليلاً على علم المطعون عليه الأول بقيام نزاع بينهم و بين المطعون عليه الثانى و أنهائهم للتوكيل الصادر منهم له قبل تحرير الإتفاق المشار إليه أو إعلانهم بصحيفة الدعوى فى موطنهم المختار ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .


=================================






ماهية الموطن
=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 444 
بتاريخ 07-02-1952
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
موطن الشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه عادة ومن ثم لايعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أعلن بتقرير الطعن فى مكان وظيفته بإعتباره مأموراً لإصلاحية الرجال مخاطبا مع أحد الموظفين معه لغيابه مع أن الـدعوى أقيمت عليه بصفته الشخصية فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا . 


=================================
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
حددت المادة 40 من القانون المدنى الموطن بأنه هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و هو تصوير واقعى لفكرة الموطن يرتكز على الإقامة الفعلية على نحو من الاستقرار يبلغ أن يكون عادة مع قيام النية على ذلك وهو أمر يستقل بتقديره قاضى الموضوع . 


=================================
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 10
المقصود بتعريف الموطن فى المادة 1/40 من القانون المدنى إنما هو الموطن فى القانون الداخلى إلا أنه فى تحديد الإختصاص الخارجى يطبق قاضى الموضوع قانونه الداخلى بشأن الموطن . 


=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 551 
بتاريخ 10-03-1966
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 2 
الموطن الأصلى ـ كما عرفته المادة 41 من القانون المدنى ـ هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . وهذا الوصف لاينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامتة الشخص المراد إعلانه فيه على وجه الإعتياد والإستقرار فإذا أعتبر الحكم المطعون فيه منزل العائلة موطناً للطاعنين ـ يجوز توجيه إعلان الحكم المستأنف فيه ـ بغير إثبات إقامتهم فيه فإنه يكون قد أخطأ فى القانون . 

(
الطعن رقم 78 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1271
بتاريخ 26-05-1966
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
تقدير قيام عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . 


=================================
الطعن رقم 073 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 802 
بتاريخ 27-05-1969
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
تحديد المادة 40 من القانون المدنى للموطن بأنه المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصوير واقعى يرتكز على الإقامة الفعلية ، و مؤدى ذلك ألا يعد المكان الذى يتلقى فيه الطالب العلم - دون أن يقيم فيه - موطنا له .


=================================
الطعن رقم 073 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 802 
بتاريخ 27-05-1969
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 2 
تقدير عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللأزم توافرها فى الموطن هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الأمور الواقعية التى يقررها قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
الرأى عند فقهاء الشريعة الإسلامية ، على أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته ، أو فى بلدة أخرى أتخذها دار توطن فيها مع أهله و ولده ، و ليس فى قصده الارتحال عنها ، و أن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكن ، و هو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 205 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "محل الإقامه هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة " 


=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 872 
بتاريخ 09-11-1971
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
لا وجه لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يدلل على قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن ، إذ أن ذلك من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع 0


=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1619
بتاريخ 18-11-1976
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 4 
لئن كان تقدير كفاية بيان الموطن الأصلى للمدعى فى صحيفة الدعوى أو عدم كفايته ، هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لما 0كان الثابت من بيان المطعون عليهم لموطنهم الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى أنهم إقتصروا على ذكر أنهم " من بندر منفلوط " و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم منازعة الطاعنة فى كفاية هذا البيان قد إستدل على كفايته بسبق تسليم الخطابات المرسلة من مكتب الخبير إلى المطعون عليهم و التى لم يوضح على مظاريفها عنوان تفصيلى ، و كان تسليم هذه الخطابات للمطعون عليهم لا يفيد بطريق اللزوم أنها سلمت إليهم فى موطنهم ، و لا أن تلك البيانات كافية للتعرف على هذا الموطن . فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . 

(
الطعن رقم 589 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1354
بتاريخ 01-06-1977
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
النص فى المادة 40 من القانون المدنى على أن ,, الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . . . . يدل على أن المشروع أعتد بالتصوير الواقعى للموطن - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - إستجابة للحاجات العملية و إتساقاً مع المبادىء المقررة فى الشريعة الإسلامية التى أفصحت عنها المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فلم يفرق بين الموطن و بين محل الإقامة العادى ، و جعل المعول عليه فى تعيينه الإقامة المستقرة بمعنى أنه يشترط فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته بصفة مستقرة و على وجه يتحقق فيه شرط الإعتياد ، و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة . 


=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1354
بتاريخ 01-06-1977
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 3 
الموطن وفق المادة 40 من القانون المدنى أنما يتناول معناه فى نطاق القانون الداخلى بأعتباره رابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى الأقليم الذى يقيم فيه عادة ، دون اعتداد بما إذا كان الشخص الذى يحدد موطنة بمقتضاها ينتمى إلى جنسية الدولة التى توطن فيها أم لا ، و يختلف عن فكرة الموطن فى القانون الدولى الخاص التى تبنى على صلة تقوم بين الشخص و بين أقليم دوله معينة مؤسسة على الجنسية ، تغلب عليها العلاقة الروحية و تخضع لمبدأ السيادة الأقليمية و تراعى فيها الإعتبارات السياسية و يترتب عليها أثرها فى تمتع الأجانب بالحقوق أو بيان القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانين ، و هى أثار مغايرة لما تحققة للأجانب فكرة الموطن فى سائر فروع القانون الداخلى من قبيل إعلان الأوراق القضائية أو تحديد الإختصاص المحلى ، و بالتالى فلا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من إنتفاء تقرير موطن للأجانب المقيمين فى بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه . 


=================================
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232 
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 4 
الرأى عند فقهاء الشريعة الإسلامية - و طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته أو بلدة أخرى إتخذها داراً توطن فيه مع أهله و ولده ، و ليس فى قصده الإرتحال عنها ، و هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكن وفقاً لنص المادة العشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة " .


=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1850
بتاريخ 06-12-1978
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
مفاد المادة 40 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار على وجه يتحقق به شرط الإعتياد و لو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، إلا أن تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرها فى الموطن إستهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و له مأخذه من الأوراق .


=================================
الطعن رقم 0544 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 299 
بتاريخ 20-01-1979
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 2 
إن ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لنص المادة 214 من قانون المرافعات من أن المقصود بلفظ الموطن - دون وصف فى المادة المذكورة هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدنى و ذلك رغبة فى توحيد المصطلحات فى قانون الموضوع و قانون الإجراءات ، و إذ كان لموطن كما عنت به المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فإنه يكون بذاته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المقصود بالموطن الذى أوجبت المادة 214 من قانون المرافعات أن يلتزم إعلان الطعن فيه للخصم ، و لما كان مكتب المحامى وفقاً لهذا التعريف لا يعتبر موطناً له فإن إعلانه بالطعن الخاص به فى مكتبه يكون باطلاً .


=================================
الطعن رقم 0103 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 261 
بتاريخ 13-12-1979
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 3 
نصت المادة 40 من القانون المدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فقد دلت على أن المشرع لم يفرق بين الموطن و محل الإقامة العادى و جعل المعول عليه فى تعيينه الإقامة المستقرة بمعنى أنه يشترط فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته بصفة مستمرة و على وجه يتحقق فيه شرط الإعتياد و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، و أن تقدير عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . 


=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910
بتاريخ 18-11-1980
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 5 
تقدير عنصر و نية الإستيطان اللازم توافرها فى الموطن ، هو من الأمور الواقعية التى يستقل بتقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
الموطن الأصلى طبقاً للرأى السائد فى فقة الشريعة الإسلامية هو و على ما جرى به قضاء محكمة النقض موطن الشخص فى بلدته أو فى بلدة أخرى إتخذها داراً توطن فيها مع أهله و ولده و ليس فى قصده الإرتحال عنها ، و أن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقض بموطن السكن . و هو ما إستلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة .


=================================
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 2 
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير عنصر الإستقرار و نية الإستيطان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0332 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1698
بتاريخ 04-06-1981
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
الموطن وفقاً لنص المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . و يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن . و أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرها فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . 


=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 491 
بتاريخ 17-02-1983
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
تحديد المكان الذى يقيم الشخص فيه عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار بما يتحقق به الموطن الذى عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و له مأخذه من الأوراق . 


=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
الموطن الأصلى طبقاً للرأى السائد فى الفقه الإسلامى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى أتخذها داراً توطن فيها مع أهله و ليس فى قصده الارتحال عنها و إن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكنى ، و هو ما إستلهمه المشرع فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و تقدير قيام عنصر الإستقرار بنية الإستيطان من مسائل الواقع الذى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . 


=================================
الطعن رقم 0810 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1440
بتاريخ 20-06-1983
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 2 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص توافر الإقامة من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 


=================================
الطعن رقم 0995 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 908 
بتاريخ 05-05-1988
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 3 
مفاد المادة 40 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار ، و على وجه يتحقق به شروط الإعتياد ، و كان تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن إستهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغا و له مأخذه من الأوراق .


=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 674 
بتاريخ 19-04-1988
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 4 
الموطن الأصلى فى فقة الشريعة الإسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى إتخذها داراً إستوطن فيها مع أهله و ولده و ليس بقصد الإرتحال منها و أن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكن و هو ما إستلهمة المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً عادة فيه " . فلم يفرق بين الموطن و محل الإقامة العادى و جعل المعول فى تعيينة الإقامة فيه بصفة مستقرة و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة و تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرها فى الموطن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً . 


=================================
الطعن رقم 2003 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 43 
بتاريخ 06-04-1989
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 4 
تعرف المادة 40 من القانون المدنى الموطن بأنه هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و يشترط لوجوده أن يتوافر فيه عنصر الإستقرار و نية الإستيطان و لو لم تكن الإقامة مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، و طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن فى وقت واحد ، و تقدير وجود الموطن 
و بيان تفرده و تعدده من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع بلا معقب متى كان إستخلاصه سائغاً . 


=================================
الطعن رقم 2696 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142 
بتاريخ 19-04-1989
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 2 
الموطن الأصلى قد يتعدد فى وقت واحد وفقاً لنص المادة 2/40 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها الحضور أمام محكمة الإستئناف و لم تقدم مذكرة بدفاعها فقام المطعون ضده " المحكوم له "بإعلانها بالحكم المطعون فيه فى محل إقامتها بعين النزاع بتاريخ 1988/3/2 مخاطباً مع مأمور القسم لرفضه إستلام صورة الإعلان و إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده سبق له إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى و بصحيفة الإستئناف فى ذلك الموطن كما إتخذته الطاعنة موطناً لها بصحيفة الإشكال الذى أقامته بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و فى إقرار التنازل الصادر لها عن العين المؤجرة بتاريخ " . ........ . " و من ثم فإن توجيه ورقة إعلانها بالحكم إلى عين النزاع بإعتبارها موطناً أصلياً لها يكون إجراء صحيحاً منتجاً لكافة آثاره و لا يقدح فى ذلك أن يكون لها موطناً آخر بالخارج حسبما تقرر بمذكرة دفاعها إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكون لها أكثر من موطن أصلى فى وقت واحد ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض إلا بتاريخ 1988/6/22 بعد إنقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات . 


=================================






موطن الاجنبى
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 235 
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : موطن الاجنبى 
فقرة رقم : 2 
تحديد موطن الأجنبى فى حكم المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1949 سواء بإتخاذه مصر محلاً لإقامته الرئيسية أو لوجود مصالحه الرئيسية بها ، هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .