مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 11 يناير 2013

اعتبار المحل التجارى موطن اعمال


عتبار المحل التجارى موطن اعمال
=================================
الطعن رقم 0617 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1898
بتاريخ 22-06-1981
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : اعتبار المحل التجارى موطن اعمال 
فقرة رقم : 1 
تجيز المادة 41 مدنى إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع و تستجيب لحاجة المتعاملين و كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط الجارى مستمراً و له مظهره الواقعى الذى يدل عليه و الذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها بما لها من سلطة تقديرية و حسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة إستخلاصها . 


=================================






اعتبار مكتب المحامى موطن اعمال
=================================
الطعن رقم 0544 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 299 
بتاريخ 20-01-1979
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : اعتبار مكتب المحامى موطن اعمال 
فقرة رقم : 3 
جواز إعتبار مكتب المحامى موطن أعمال له بوصفه المكان الذى يباشر فيه مهنته على نحو ما نصت عليه المادة 41 من القانون المدنى ، على أن ذلك يقتصر على الأعمال المتعلقة به و المتصلة بمهنته و عمله فيه كمحام و من ثم فلا يتعداها إلى ما يتعلق بغيرها من الأعمال أو بغيره من الأشخاص . لما كان ذلك ، فإنه لا يستقيم - فى صحيح القانون - إعتبار مكتب المحامى موطناً لموكليه فى مفهوم ما نصت عليه المادتان 40 و 41 من القانون المدنى .


=================================






الموطن الاصلى
=================================
الطعن رقم 0516 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 742 
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : الموطن الاصلى 
فقرة رقم : 2 
تنص المادة 2/12 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه و تسليم الصورة عند الإقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليها الثالثة لم تعلن بصحيفة الإستئناف فى موطنها الأصلى و لم تسلم صورة الإعلان إلى مواجهة الإدارة عملاً بنص الفقرة سالفة الذكر ، بل قامت الطاعنة بإعلانها للنيابة فى 1971/12/8 أى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، فإن النعى - بأن المطعون عليها الثالثة قد غيرت موطنها الأصلى و لم تخبر الطاعنة بهذا التغيير - يكون علىغيرأساس . 


=================================






الموطن المختار
=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 681 
بتاريخ 25-05-1971
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : الموطن المختار 
فقرة رقم : 3 
إذا كان الثابت من صحيفة الدعوى الإبتدائية ، و من الحكم الصادر فيها أن الطاعنين حددا موطنهما القانونى ، و كان الطاعنان لم يقدما ما يدل على أن موطنهما هو غير الموطن الذى تم إعلان الإستئناف إليهما فيه . فإن النعى ببطلان الإجراءات لإعلان صحيفة الإستئناف فى غير موطنهما القانونى يضحى عارياً عن الدليل . 


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1071
بتاريخ 21-12-1971
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : الموطن المختار 
فقرة رقم : 1 
ليس فى القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجارى موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانونى معين ، و فى هذه الحالة لا يترتب على تغيير الموطن التجارى تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته فى تغييره . و إذ كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبفى الإفصاح عنه بالكتابة ،و لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من علم الشركة المطعون ضدها بتغيير الطاعن لموطنه التجارى الوارد بالعقد طالما أن الطاعن لم يفصح كتابة عن إرادته فى إتخاذ هذا الموطن الجديد موطناً مختاراً لتنفيذ الإجراء المتفق عليه فى العقد . 


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1071
بتاريخ 21-12-1971
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : الموطن المختار 
فقرة رقم : 2 
وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه يعتبر قرينة على العلم به إلا إذ أثبت به وقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أرسلت للطاعن إخطار بالبريد المسجل على موطنه المختار المبين بالعقد مفصحة عن إدارتها فى عدم تجديد التعاقد لمدة أخرى ، و أن الطاعن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم العلم بمضمون هذا الإخطار عند وصوله حيث ترك موطنه المختار المبين فى العقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها كتابة بتغييره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل الأثر القانونى لهذا الإخطار من وقت وصوله إلى الموطن المختار ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطـأ فى تطبيقه . 

(
الطعن رقم 93 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/21 )

=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293 
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : الموطن المختار 
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المادتين 1/10 من قانون المرافعات و 1/43 من القانون المدنى ، هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة و كان الإعلان متعلقاً بهذا العمل ، ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى و جه إليهم فى مكتب وكيلهم المطعون عليه الثانى المتفق على إعتباره موطناً مختاراً لهم بالمحرر سند الدعوى و المبرم بين المطعون عليه الأول و المطعون عليه الثانى بصفته وكيلاً عنهم ، و كان هذا الإعلان متعلقاً بهذا الإتفاق و كان الطاعنون لم يفصحوا عن إلغاء هذا الموطن المختار و لم يقدموا دليلاً على علم المطعون عليه الأول بقيام نزاع بينهم و بين المطعون عليه الثانى و أنهائهم للتوكيل الصادر منهم له قبل تحرير الإتفاق المشار إليه أو إعلانهم بصحيفة الدعوى فى موطنهم المختار ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .


=================================






ماهية الموطن
=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 444 
بتاريخ 07-02-1952
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
موطن الشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه عادة ومن ثم لايعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أعلن بتقرير الطعن فى مكان وظيفته بإعتباره مأموراً لإصلاحية الرجال مخاطبا مع أحد الموظفين معه لغيابه مع أن الـدعوى أقيمت عليه بصفته الشخصية فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا . 


=================================
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
حددت المادة 40 من القانون المدنى الموطن بأنه هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و هو تصوير واقعى لفكرة الموطن يرتكز على الإقامة الفعلية على نحو من الاستقرار يبلغ أن يكون عادة مع قيام النية على ذلك وهو أمر يستقل بتقديره قاضى الموضوع . 


=================================
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 10
المقصود بتعريف الموطن فى المادة 1/40 من القانون المدنى إنما هو الموطن فى القانون الداخلى إلا أنه فى تحديد الإختصاص الخارجى يطبق قاضى الموضوع قانونه الداخلى بشأن الموطن . 


=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 551 
بتاريخ 10-03-1966
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 2 
الموطن الأصلى ـ كما عرفته المادة 41 من القانون المدنى ـ هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . وهذا الوصف لاينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامتة الشخص المراد إعلانه فيه على وجه الإعتياد والإستقرار فإذا أعتبر الحكم المطعون فيه منزل العائلة موطناً للطاعنين ـ يجوز توجيه إعلان الحكم المستأنف فيه ـ بغير إثبات إقامتهم فيه فإنه يكون قد أخطأ فى القانون . 

(
الطعن رقم 78 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1271
بتاريخ 26-05-1966
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
تقدير قيام عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . 


=================================
الطعن رقم 073 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 802 
بتاريخ 27-05-1969
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
تحديد المادة 40 من القانون المدنى للموطن بأنه المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصوير واقعى يرتكز على الإقامة الفعلية ، و مؤدى ذلك ألا يعد المكان الذى يتلقى فيه الطالب العلم - دون أن يقيم فيه - موطنا له .


=================================
الطعن رقم 073 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 802 
بتاريخ 27-05-1969
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 2 
تقدير عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللأزم توافرها فى الموطن هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الأمور الواقعية التى يقررها قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
الرأى عند فقهاء الشريعة الإسلامية ، على أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته ، أو فى بلدة أخرى أتخذها دار توطن فيها مع أهله و ولده ، و ليس فى قصده الارتحال عنها ، و أن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكن ، و هو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 205 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "محل الإقامه هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة " 


=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 872 
بتاريخ 09-11-1971
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
لا وجه لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يدلل على قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن ، إذ أن ذلك من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع 0


=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1619
بتاريخ 18-11-1976
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 4 
لئن كان تقدير كفاية بيان الموطن الأصلى للمدعى فى صحيفة الدعوى أو عدم كفايته ، هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لما 0كان الثابت من بيان المطعون عليهم لموطنهم الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى أنهم إقتصروا على ذكر أنهم " من بندر منفلوط " و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم منازعة الطاعنة فى كفاية هذا البيان قد إستدل على كفايته بسبق تسليم الخطابات المرسلة من مكتب الخبير إلى المطعون عليهم و التى لم يوضح على مظاريفها عنوان تفصيلى ، و كان تسليم هذه الخطابات للمطعون عليهم لا يفيد بطريق اللزوم أنها سلمت إليهم فى موطنهم ، و لا أن تلك البيانات كافية للتعرف على هذا الموطن . فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . 

(
الطعن رقم 589 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1354
بتاريخ 01-06-1977
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
النص فى المادة 40 من القانون المدنى على أن ,, الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . . . . يدل على أن المشروع أعتد بالتصوير الواقعى للموطن - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - إستجابة للحاجات العملية و إتساقاً مع المبادىء المقررة فى الشريعة الإسلامية التى أفصحت عنها المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فلم يفرق بين الموطن و بين محل الإقامة العادى ، و جعل المعول عليه فى تعيينه الإقامة المستقرة بمعنى أنه يشترط فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته بصفة مستقرة و على وجه يتحقق فيه شرط الإعتياد ، و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة . 


=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1354
بتاريخ 01-06-1977
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 3 
الموطن وفق المادة 40 من القانون المدنى أنما يتناول معناه فى نطاق القانون الداخلى بأعتباره رابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى الأقليم الذى يقيم فيه عادة ، دون اعتداد بما إذا كان الشخص الذى يحدد موطنة بمقتضاها ينتمى إلى جنسية الدولة التى توطن فيها أم لا ، و يختلف عن فكرة الموطن فى القانون الدولى الخاص التى تبنى على صلة تقوم بين الشخص و بين أقليم دوله معينة مؤسسة على الجنسية ، تغلب عليها العلاقة الروحية و تخضع لمبدأ السيادة الأقليمية و تراعى فيها الإعتبارات السياسية و يترتب عليها أثرها فى تمتع الأجانب بالحقوق أو بيان القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانين ، و هى أثار مغايرة لما تحققة للأجانب فكرة الموطن فى سائر فروع القانون الداخلى من قبيل إعلان الأوراق القضائية أو تحديد الإختصاص المحلى ، و بالتالى فلا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من إنتفاء تقرير موطن للأجانب المقيمين فى بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه . 


=================================
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232 
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 4 
الرأى عند فقهاء الشريعة الإسلامية - و طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته أو بلدة أخرى إتخذها داراً توطن فيه مع أهله و ولده ، و ليس فى قصده الإرتحال عنها ، و هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكن وفقاً لنص المادة العشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة " .


=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1850
بتاريخ 06-12-1978
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
مفاد المادة 40 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار على وجه يتحقق به شرط الإعتياد و لو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، إلا أن تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرها فى الموطن إستهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و له مأخذه من الأوراق .


=================================
الطعن رقم 0544 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 299 
بتاريخ 20-01-1979
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 2 
إن ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لنص المادة 214 من قانون المرافعات من أن المقصود بلفظ الموطن - دون وصف فى المادة المذكورة هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدنى و ذلك رغبة فى توحيد المصطلحات فى قانون الموضوع و قانون الإجراءات ، و إذ كان لموطن كما عنت به المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فإنه يكون بذاته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المقصود بالموطن الذى أوجبت المادة 214 من قانون المرافعات أن يلتزم إعلان الطعن فيه للخصم ، و لما كان مكتب المحامى وفقاً لهذا التعريف لا يعتبر موطناً له فإن إعلانه بالطعن الخاص به فى مكتبه يكون باطلاً .


=================================
الطعن رقم 0103 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 261 
بتاريخ 13-12-1979
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 3 
نصت المادة 40 من القانون المدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فقد دلت على أن المشرع لم يفرق بين الموطن و محل الإقامة العادى و جعل المعول عليه فى تعيينه الإقامة المستقرة بمعنى أنه يشترط فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته بصفة مستمرة و على وجه يتحقق فيه شرط الإعتياد و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، و أن تقدير عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . 


=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910
بتاريخ 18-11-1980
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 5 
تقدير عنصر و نية الإستيطان اللازم توافرها فى الموطن ، هو من الأمور الواقعية التى يستقل بتقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
الموطن الأصلى طبقاً للرأى السائد فى فقة الشريعة الإسلامية هو و على ما جرى به قضاء محكمة النقض موطن الشخص فى بلدته أو فى بلدة أخرى إتخذها داراً توطن فيها مع أهله و ولده و ليس فى قصده الإرتحال عنها ، و أن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقض بموطن السكن . و هو ما إستلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة .


=================================
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 2 
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير عنصر الإستقرار و نية الإستيطان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0332 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1698
بتاريخ 04-06-1981
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
الموطن وفقاً لنص المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . و يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن . و أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرها فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . 


=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 491 
بتاريخ 17-02-1983
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
تحديد المكان الذى يقيم الشخص فيه عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار بما يتحقق به الموطن الذى عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و له مأخذه من الأوراق . 


=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 1 
الموطن الأصلى طبقاً للرأى السائد فى الفقه الإسلامى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى أتخذها داراً توطن فيها مع أهله و ليس فى قصده الارتحال عنها و إن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكنى ، و هو ما إستلهمه المشرع فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و تقدير قيام عنصر الإستقرار بنية الإستيطان من مسائل الواقع الذى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . 


=================================
الطعن رقم 0810 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1440
بتاريخ 20-06-1983
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 2 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص توافر الإقامة من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 


=================================
الطعن رقم 0995 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 908 
بتاريخ 05-05-1988
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 3 
مفاد المادة 40 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار ، و على وجه يتحقق به شروط الإعتياد ، و كان تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن إستهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغا و له مأخذه من الأوراق .


=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 674 
بتاريخ 19-04-1988
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 4 
الموطن الأصلى فى فقة الشريعة الإسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى إتخذها داراً إستوطن فيها مع أهله و ولده و ليس بقصد الإرتحال منها و أن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكن و هو ما إستلهمة المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً عادة فيه " . فلم يفرق بين الموطن و محل الإقامة العادى و جعل المعول فى تعيينة الإقامة فيه بصفة مستقرة و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة و تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرها فى الموطن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً . 


=================================
الطعن رقم 2003 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 43 
بتاريخ 06-04-1989
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 4 
تعرف المادة 40 من القانون المدنى الموطن بأنه هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و يشترط لوجوده أن يتوافر فيه عنصر الإستقرار و نية الإستيطان و لو لم تكن الإقامة مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، و طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن فى وقت واحد ، و تقدير وجود الموطن 
و بيان تفرده و تعدده من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع بلا معقب متى كان إستخلاصه سائغاً . 


=================================
الطعن رقم 2696 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142 
بتاريخ 19-04-1989
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : ماهية الموطن 
فقرة رقم : 2 
الموطن الأصلى قد يتعدد فى وقت واحد وفقاً لنص المادة 2/40 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها الحضور أمام محكمة الإستئناف و لم تقدم مذكرة بدفاعها فقام المطعون ضده " المحكوم له "بإعلانها بالحكم المطعون فيه فى محل إقامتها بعين النزاع بتاريخ 1988/3/2 مخاطباً مع مأمور القسم لرفضه إستلام صورة الإعلان و إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده سبق له إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى و بصحيفة الإستئناف فى ذلك الموطن كما إتخذته الطاعنة موطناً لها بصحيفة الإشكال الذى أقامته بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و فى إقرار التنازل الصادر لها عن العين المؤجرة بتاريخ " . ........ . " و من ثم فإن توجيه ورقة إعلانها بالحكم إلى عين النزاع بإعتبارها موطناً أصلياً لها يكون إجراء صحيحاً منتجاً لكافة آثاره و لا يقدح فى ذلك أن يكون لها موطناً آخر بالخارج حسبما تقرر بمذكرة دفاعها إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكون لها أكثر من موطن أصلى فى وقت واحد ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض إلا بتاريخ 1988/6/22 بعد إنقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات . 


=================================






موطن الاجنبى
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 235 
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : الموطن 
الموضوع الفرعي : موطن الاجنبى 
فقرة رقم : 2 
تحديد موطن الأجنبى فى حكم المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1949 سواء بإتخاذه مصر محلاً لإقامته الرئيسية أو لوجود مصالحه الرئيسية بها ، هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

ليست هناك تعليقات: