مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 11 يناير 2013

خصائص الضريبة الموحدة


خصائص الضريبة الموحدة



تتميز الضريبة الموحدة بعدة خصائص هي:-----------------
1-تفرض على إيرادات الممول بغض النظر عن مصادرها
أخضع المشرع طبقا للقانون 187 لسنة 1993 مجموع إيرادات الشخص الطبيعي للضريبة الموحدة بغض النظر عن مصادر هذه الإيرادات فتسري الضريبة الموحدة على مجموع إيراداته من النشاط التجاري والصناعي ومصدر الحصول عليها رأس المال والعمل كما تسري على إيراداته من المهن غير التجارية ومصدر الحصول عليها من العمل فقط وإيراداته من الثروة العقارية سواء أطيان زراعية أو عقارات مبنية ومصدرها رأس المال
وبالتالي يدرج الممول إيراداته المحققة مهما تعددت أو اختلفت مصادره هذه الإيرادات في إقرار واحد يقدمه في المواعيد المحددة لمأمورية الضرائب التابع لها
2-ضريبة شخصية:
الضرائب الشخصية هي الضرائب التي تأخذ في الاعتبار شخصية الممول الخاضع لها وبالتالي تنظر للثروة والدخل وفي نفس الوقت تنظر لصاحبهما بحيث تسمح ببعض الإعفاءات ومن هذه الإعفاءات إعفاء الحد الأدنى للمعيشة أو إعفاء الأعباء العائلية (أعزب-متزوج ولا يعول أو يعول وغير متزوج- متزوج ويعول أولاد) كما أنها تراعي النفقات التي يتكبدها الممول في سبيل حصوله على الإيراد
وبالتالي أبقت الضريبة الموحدة على الإعفاءات التي نص عليها القانون 157 لسنة 1981 بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والنشاط العقاري بشقيه (الأطيان الزراعية والعقارات المبنية)
كما أنها ضاعفت إعفاءات الأعباء العائلية التي كانت يسمح بخصمها من إيرادات الممولين
كما أن الضريبة الموحدة أصبحت شخصية أيضا بالنسبة للشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة حيث استحدثت هذه الضريبة معاملة جديدة للشريك الموصي حيث تفرض عليه الضريبة كشخص طبيعي وتربط الضريبة بإسمه عن نصيبه في الأرباح وذلك بعد تمتعه بالإعفاء المقرر للأعباء العائلية وجعلت نصيبه يخضع للضريبة في الشرائح الدنيا منه
3-ضريبة سنوية:
نصت المادة 1 من القانون 187 لسنة 1993 على أن "تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين الوارد ذكرهم في المادة 2 من هذا القانون"
ونصت المادة 5 من القانون على أن تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته في مصر وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب ومنها إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية
ولقد نصت المادة 15 من القانون على أن "تسرى هذه الضريبة على صافي الأرباح التي تتحقق خلال السنة من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة"
ولقد نصت المادة 67 من القانون على أنه بالنسبة للإيرادات الداخلة هي تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للمهن غير التجارية "سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة"
ومن هذه المواد السابقة الواردة بالقانون 187 لسنة 1993 يتضح أن الضريبة الموحدة تفرض على صافي دخول الممول المحققة خلال 12 شهر كاملة وبالتالي فبالنسبة لدخله من نشاطه التجاري والصناعي فهي لا تسرى على أرباح كل عملية أو صفقة مستقلة يعقدها الممول وسواء كان الممول مسك حسابات منتظمة أو لا يمسك حسابات منتظمة أو لا يمسك حسابات منتظمة وسواء اختلفت أو اتفقت سنته المالية مع السنة الميلادية فقد ترك المشرع الحرية للممولين الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا في اختيار تاريخ انتهاء الفترة المالية وإقفال حساباتهم وعمل الجرد وإجراء التسويات وإعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي ولقد ساير المشرع الضريبي في ذلك ما جري عليه العرف المحاسبي من تقسيم حياة المشروع إلى فترات متساوية (سنة كاملة)
أما بالنسبة لدخل الممول من المهن غير التجارية والثروة العقارية فلا يوجد أي مشكلة لأنه أصلا أصحاب المهن كانوا يقدمون إقرارا بنتيجة نشاطهم عن سنة كاملة تنتهي في أخر ديسمبر من كل عام ونفس الشيء بالنسبة لإيرادات الثروة العقارية حيث كانت تدرج في نهاية السنة الميلادية ضمن إقرار الضريبة العامة على الدخل
واشترط المشرع أن يقدم الممول إقرارا واحدا بمجموع دخله السنوي في نهاية السنة الميلادية بغض النظر عن نشاطه التجاري أو الصناعي تنتهي سنته المالية خلال السنة الميلادية
 (في حالة سنته المالية ما ذا كانت متداخلة) أو تنتهي في نهاية السنة الميلادية
ويراعي بالنسبة لسنوية الضريبة مبدأ استقلال السنوات الضريبية بمعنى أن كل سنة يقدم عنها الممول إقرار الضريبة الموحدة مستقلة عن السنة الأخرى ضريبيا فتحمل السنة المالية بما يخصها فقط من تكاليف ويدرج فيها ما يخصها من إيرادات فيما عدا ما أجازه القانون من ترحيل الخسائر كما يجب أن يراعي اعتماد دفاتر الممول بالنسبة لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني أو العقاري في سنة مالية ليس معناه ضرورة اعتمادها في السنوات اللاحقة فقد تكون معيبة فيها إهدارها وعدم اعتمادها
وأوجد المشرع بعض الاستثناءات من سنوية الضريبة من ناحية المدة التي تربط عليها الضريبة فقد تكون أقل أو أكثر من سنة وخصوصا إذا كان دخله ناتج من مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني
 وتتلخص هذه الاستثناءات في الحالات الآتية:
أ-حالة توقف نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني لأي سبب من الأسباب فتستحق الضريبة حتى تاريخ التوقف
ب-حالة التنازل عن منشآته التجارية أو الصناعية للغير فتستحق الضريبة حتى تاريخ التنازل
4-ضريبة تصاعدية:
جعل المشرع الضريبي سعر الضريبة الموحدة على مجموع دخل الممول من النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والثروة العقارية تصاعديا طبقا للقانون 187 لسنة 1993 وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة الضريبية حيث يتم توزيع العبء المالي للدولة على الممولين كل وفقا لمقدرته التكليفية وتحقيقا للمساواة في التضحية بين جميع الممولين
وبطريقة غير مباشرة فرق المشرع الضريبي في سعر الضريبة التصاعدي على دخل الممول من نشاطه الصناعي وعن دخله من نشاطه التصديري وعن دخله من نشاطه التجاري وجعل السعر التصاعدي على دخله من نشاطه التصديري أقل من السعر التصاعدي على دخله من نشاطه الإنتاجي وكلاهما أقل من السعر التصاعدي على دخله من النشاط التجاري
فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون على أنه "بالنسبة لأرباح المنشآت الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فإنه يدخل منها في وعاء الضريبة الثمانية آلاف جنيه الأولي من صافي الربح وما يزيد على هذا القدر يدخل في الوعاء بنسبة 80% للنشاط الصناعي و70% للنشاط التصدير"
من هذا النص يتضح أن تخفيض الربح الخاضع للضريبة الموحدة وجعله 80% من الربح المحقق في النشاط الصناعي وجعله 70% من الربح المحقق في النشاط التصديري معناه تخفيض السعر التصاعدي للضريبة على الأرباح المحققة من هذه الأنشطة
وهناك بعض الاستثناءات على السعر التصاعدي في الضريبة الموحدة كما في حالة التصرفات العقارية والوحدات السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكني الطلاب ومراكز التدريب المهني وإجمالي كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا وإجمالي كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة إيراداتها للضريبة
5-ضريبة تأخذ بمبدأ الاستحقاق والمبدأ النقدي:
إذا كان دخل الممول يتحقق من مزاولة نشاط تجاري أو صناعي فإن أرباحه التي تدرج في وعاء الضريبة الموحدة تحدد طبقا لأساس الاستحقاق حيث يؤخذ في الاعتبار الإيرادات والتكاليف التي تخص الفترة المالية موضوع التحاسب الضريبي بغض النظر عن عملية التحصيل والسداد النقدي وبالتالي تأخذ في الحسبان المقدمات والمستحقات عند تحديد نتيجة أعماله التجارية والصناعية
وإذا كان دخل الممول يتحقق من مزاولة مهنة غير تجارية فإن أرباح مهنته التي تدرج في وعاء الضريبة الموحدة طبقا للأساس النقدي حيث العبرة بالإيرادات المحصلة فعلا خلال الفترة المالية موضوع التحاسب الضريبي والتكاليف المسددة فعلا خلال تلك الفترة بغض النظر عن كون هذه الإيرادات والتكاليف تخص فترة مالية سابقة أو لاحقة
6-ضريبة ليست وحيدة:
المقصود بأن الضريبة الموحدة ليست ضريبة وحيدة على الممول حيث يمكن أن يخضع الممول لضرائب أخرى بجانب الضريبة الموحدة فقد يخضع الممول لضريبة الأيلولة في حالة حصوله على ميراث أو وصية كما قد يخضع للممول للضرائب الجمركية أو لضريبة المبيعات أو لضريبة الدمغة وهذه الضرائب الأخيرة ليست على دخل الممول الذي يخضع للضريبة الموحدة والتي يقدم عنها إقرارا واحدا لجهة واحدة
7-تشجع على الاستثمار:
تعمل الضريبة الموحدة على تشجيع الاستثمار ويظهر ذلك فيما يلي:
أ-تشجيع ودعم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة حيث منحها القانون حافزا هاما وهو عدم خضوع أرباح الأسهم للضريبة الموحدة بعكس ما كان عليه الحال قبل ذلك حيث كانت تخضع في بعض الحالات للضريبة العامة على الدخل وهذا إعفاء جديد يشجع ويدعم جميع أشكال شركات المساهمة التي هي مستقبل التنمية الاقتصادية
ب-دعم شركات التوصية البسيطة حيث منح القانون حافزا هاما للشركاء الموصين وهم فئة المدخرين الذين يجدون مجالا للاستثمار في هذا النوع هن الشركات حيث قد تمنعهم أوضاعهم الوظيفية من تأسيس شركات مساهمة أو الدخول كشركاء متضامنين في شركات التوصية البسيطة
ج-إعفاء أرباح الأسهم التي تحصل عليها شركات الأموال مقابل مساهمتها في شركات مساهمة فرعية حيث أن هذا الإعفاء كان مقصورا على الشركات المؤسسة في شركات مساهمة أخرى
د-ابقى القانون على جميع الإعفاءات الضريبية المقررة بقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أو بقوانين أخرى (قانون المنشآت السياحية ، قانون التعمير ، قانون الاستثمار .....الخ)
8-تبسيط الإجراءات:
أخذت الضريبة الموحدة على عاتقها تبسيط الإجراءات التنفيذية بالنسبة لكل من الإدارة الضريبية والممول على النحو التالي:
أ-خفف القانون عن كاهل الممولين عبء الإقرارات المتعددة التي تقدم عن كل ضريبة نوعية على حدة بالإضافي إلى إقرار الضريبة العامة على الدخل وذلك بإلزام الممول بتقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة مصادر دخله
ب-محاسبة الممول أمام مأمورية ضرائب واحدة عن جميع مصادر دخله بملف واحد وأمام مأمور واحد بدلا من محاسبته أمام عدة مأموريات
ج-أعفى القانون أصحاب الإيرادات من رؤوس الأموال المنقولة ومن المرتبات من تقديم الإقرار الضريبي السنوي أيا كانت مصادر دخلهم مع عدم توجيه أية نماذج أو إجراءات ضريبية إليهم اكتفاء بالخصم من المنبع مع الاحتفاظ لأصحاب المرتبات بحق المرتبات بحق الطعن حفاظا على حقوقهم
د-ضاعف القانون حدود الالتزام بإمساك الدفاتر بالنسبة للإرباح التجارية والصناعية عما هو منصوص عليه حاليا
ه-قرر المشرع رفع حد الالتزام بالخصم والإضافة بالنسبة لرأس المال منشآت القطاع الخاص إلى 20000 جنيه بدلا من 5000 جنيه
و-توضيح النصوص الضريبية التي كانت مثارا للخلاف بين المصلحة والممولين ومنها:
·النص على خضوع الشريك الموصي عن نصيبه في الأرباح بصفته شخصا طبيعيا واعتباره ممولا له كافة الحقوق والمزايا التي للشريك المتضامن
·تأكيد المشرع بالنسبة لإيرادات رؤوس الأموال المنقولة على الأخذ في التحصيل لحساب الضريبة بواقعة السداد الفعلي للعوائد وإلغاء كل تعبير ورد بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يتعلق بواقعة الاستحقاق
ز-قرر المشرع إجراءات مبسطة لإيرادات الثروة العقارية حيث أعفى الممول الذي يقتصر دخله على هذه الإيرادات ولم يتجاوز مجموع صافي دخله منها حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من تقديم الإقرار الضريبي السنوي كما قرر خصم الضرائب العقارية المسددة من الضريبة الموحدة
9-توحيد السنة الضريبية:
وجدت الضريبة الموحدة السنة الضريبية لجميع الممولين لتصبح سنة ميلادية تبدأ في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام وذلك بدلا مما هو معمول به في القانون 157 لسنة 1981 من سنوات متداخلة
ولكن هذا لا يلغي حرية الممول في أن تكون سنته المالية في نشاطه التجاري والصناعي سنة متداخلة ولكن تقديمه لأقراره الضريبي في ظل الضريبة الموحدة تكون في نهاية السنة الميلادية وبالتالي الممول الذي سنته المالية متداخلة وتنتهي داخل السنة الضريبية غير مطلوب منه تقديم إقراره إلا في نهاية السنة الضريبية (آخر ديسمبر من كل عام) وليس في نهاية سنته المالية المتداخلة
10-ضريبة إقليمية وغير إقليمية في نفس الوقت:
أخذ المشرع الضريبي عند فرضه للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين بمبدأين متعارضين فعند تحديد أرباح الممول من نشاطه التجاري والصناعي بغرض أدراجها في وعاء الضريبة الموحدة أخذ بمبدأ الإقليمية والمقصود بالإقليمية الضريبية حدود ونطاق فرض الضريبة على أساس من التبعية السياسية التي تربط بين الممول والدولة وبالتالي تقتصر فرض الضريبة الموحدة على أرباحه من النشاط التجاري والصناعي التي يحفظها الممول في جمهورية مصر فقط سواء كان الممول مقيما في مصر أو في الخارج وسواء أكان مصريا أم أجنبيا وذلك باستثناء المنشآت التي تباشر نشاطها في مصر والخارج إذا كان النشاط الذي تباشره في الخارج غير مستقل عن النشاط الذي تباشره في مصر
ولقد نصت المادة 16 من القانون 187 لسنة 1993 على أن " تسرى الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر من كانت متخذة شكل منشأة فردية وكذلك التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع
وتخضع للضريبة أرباح المنشأة المشتغلة في مصر الناتجة من مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة"
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون على " كما تسري الضريبة على غير المقيمين في مصر بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر"
ويلاحظ أن المادة 15 من القانون رقم 187 لسنة 1993 حددت المنشآت المشتغلة في مصر متى كانت تأخذ شكل منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة توصية بسيطة أو شركة واقع
وبالتالي إذا كانت المنشأة التي تباشر النشاط في مصر أجنبية أو مصرية وتحقق أرباحا فيها فإنها تخضع لهذه الضريبة بينما أن باشرت منشأة مصرية النشاط في الخارج ولم يكن لها نشاط في مصر فإنها لا تخضع للضريبة في مصر أما إذا كانت المنشأة سواء كانت مصرية أو أجنبية تباشر النشاط في مصر والخارج في نفس الوقت فإن نشاطها في مصر يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في مصر أما نشاطها في الخارج فلا يخضع للضريبة في مصر إلا إذا كان تابعا للنشاط في مصر فإذا كان مستقلا عنه فلا يخضع للضريبة المصرية
كما تقضي التعليمات التفسيرية للمادة 33 من القانون رقم 15 لسنة 1939 بما يلي:
أ-لا يقتصر فرض الضريبة طبقا للمادة 33 من القانون على المنشأة الأجنبية التي تعمل في مصر ويكون لها كيان مادي ثابت بها سواء كان فرعا أو مكتبا أو توكيلا بل يكفي أن يكون لها نشاطا تجاريا أو صناعيا ملحوظا وعلى وجه الاعتياد والاستمرار في مصر ولو لم يكن لها كيان محلي بها
ب-الأرباح المحققة من امتهان عمليات النقل عبر البحار التي تقوم به شركات الملاحة الأجنبية لا تخضع للضريبة المصرية وذلك باعتبار أن نتاج الاستثمار تم بأكمله خارج الأراضي المصرية عملا بمبدأ إقليمية الضريبة
ويجب التنويه هنا بأن فكرة الإقليمية أو التبعية الاقتصادية قد نبعت من أن الممول الذي يعيش بأرض الدولة ويستفيد من مرافقها وخدماتها وما توفره له من حماية وأمان تمكنه من مباشرة نشاطه واستغلال منشأته وتحقيق أرباحا فمن الواجب أن يتحمل جزء من الأعباء والنفقات العامة للدولة
ويؤيدنا في ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 2 من القانون التي تنص على أن " تسرى الضريبة على المقيمين عادة في مصر على النحو الموضح بهذا القانون"
ولقد بين القانون في المادة رقم 3 من هو المقيم في مصر والذي يعامل معاملة المصريين حيث نصت هذه المادة على أنه يعتبر الممول مقيما في مصر في أي حالة من الحالات الآتية:
1-أن يقيم في مصر لمدة تزيد على 183 يوما متصلة أو متقطعة خلال السنة الضريبية
2-أن تكون مصر محلا لإقامته الرئيسية
3-أن تكون مصر المركز الرئيسي لإدارة نشاطه
4-أن تكون مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني
5-أن يكون من موظفي الدولة الذين يؤدون مهام وظائفهم في الخارج وكانت دخولهم من خزينة الدولة
كما أخذ المشرع في القانون 187 لسنة 1993 بعدم إقليمية الضريبة عند تحديده لأرباح المهن غير التجارية التي تدرج في وعاء الضريبة الموحدة فجعل إيرادات الممول المهنية المحققة خارج مصر تضاف على إيراداته من مزاولة المهنة في مصر ومجموع الإيرادين يدرج في وعاء الضريبة الموحدة ولقد نصت المادة 66 من القانون على ذلك "تسرى الضريبة على صافي أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر
كما تسري الضريبة على صافي الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج إذا كان المركز الرئيسي أو الدائم لمباشرة الممول للمهنة في مصر"
وهذا النص مستحدث في القانون 187 لسنة 1993 ولم يكن موجودا في القانون 157 لسنة 1981 وهناك صعوبة بالغة لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون حيث أنه من الصعب على مصلحة الضرائب معرفة وحصر الإيرادات التي يحققها الممول من مهنته خارج مصر وحتى في حالة معرفة المصلحة بأن الممول زاول مهنة خارج مصر يصعب تحديد مبلغ إيراداته وأتعابه المحققة من ذلك كما أن هناك العديد من أشكال التهرب الذي يستطيع معه ممول المهن الحرة والمهن غير التجارية من إخفاء إيراداته المحققة خارج مصر
11-ضريبة تفرض على الأرباح الحقيقية:
تطبيقا لقاعدة التقييم في الضرائب يجب أن تسرى الضريبة الموحدة على صافي الدخل الذي حققه الممول فعلا بعد خصم جميع التكاليف والنفقات
وتأييدا لذلك تقضي المادة 5 من القانون 187 لسنة 1993 بأن تسرى الضريبة على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة على الإيرادات التالية:
1-إيرادات النشاط التجاري والصناعي
2-إيرادات المهن غير التجارية
3-إيرادات الثروة العقارية
كما تنص المادة 26 من القانون على أن "تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الإثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساس لوضع أخر ميزانية بحسب الأحوال"
كما تقضي المادة 27 من القانون على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف"
وتحدد المادة 67 من القانون إيرادات المهن غير التجارية الداخلة في وعاء الضريبة الموحدة سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة
وفي النهاية تحدد المادتين (82 ، 83) إيرادات الثروة العقارية الواجب إدراجها في وعاء الضريبة الموحدة على أساس القيمة الإيجارية لكل من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية والمتخذة أساس لربط الضريبة على كل منهما بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف
ولكن هناك حالات كثيرة لا تربط فيها الضريبة على صافي الدخل الحقيقي للممول بسبب خروج المشرع عن هذا النص كما في الحالات التالية:
أ-فرض الضريبة بنسبة ثابتة 5% على إيرادات الممول في حالة التصرفات العقارية وليست على الربح الحقيقي
ب-فرض الضريبة بنسبة ثابتة 20% علي إيرادات الممول في حالة المكافأة التي يحصل عليها عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا
ج-فرض الضريبة بنسبة ثابتة 20% على المبالغ التي يحصل عليها الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة إيراداتها للضريبة
د-ربط الضريبة على أساس حكمي بالنسبة للشقق المفروشة
وقد يكون ربط الضريبة ليس على صافي الدخل الحقيقي للممول بسبب تعسف مصلحة الضرائب وإهدارها لكثير من دفاتر وحسابات الممولين بدون أسباب جوهرية وتقدير أرباح ودخول جزافية غير حقيقية
وفي النهاية قد يكون عدم فرض الضريبة على الأرباح والدخول الحقيقية للممولين راجع للممولين أنفسهم لتهرب كثيرا منهم من الضريبة وإخفاؤهم لجزء كبير من أرباحهم ودخولهم أو إخفاء نشاطهم كلية
12-ضريبة لا تنظر لشرعية مصدر الإيراد والدخل:
تسري الضريبة الموحدة على صافي ما يحققه الممول من أرباح ودخل حقيقي سواء كان مصدرها مشروع أو غير مشروع كالاتجار في المواد والسلع المحظورة قانونا والأرباح الناتجة من مخالفة القوانين كالبيع بأعلى من التسعيرة الجبرية والغش التجاري ولذلك حظر المشرع على موظفي مصلحة الضرائب إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ووظيفتهم طبقا للمادة 14 لسنة 1939
13-ضريبة مباشرة:
المقصود بالضريبة المباشرة هي الضريبة التي يدفعها الشخص وفي نفس الوقت يتحمل هو عبئها أو بمعنى آخر لا يوجد وسيط بين الممول وبين مصلحة الضرائب وهذا ينطبق على الضريبة الموحدة فالشخص الخاضع لها والذي يدفعها لا يستطيع أن ينقل عبئها لشخص آخر

ليست هناك تعليقات: