مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 22 فبراير 2016

انعدام مشروعية و قانونية إجراءات الفحص الضريبي للإقرارات الضريبية السنوية

مشاركة



دراســـــــــــــــة

انعدام مشروعية و قانونية إجراءات الفحص الضريبي 


للإقرارات الضريبية السنوية 


أنعدام مشروعية و قانونية إجراءات الفحص الضريبي للإقرارات الضريبية السنوية المقدمة من الممولين للإساءة و الأنحراف في أستخدام السلطة و مخالفة تطبيق صحيح القواعد القانونية و الإجرائية المرتبطة بالنظام العام للفحص الضريبي لعدم قيام مصلحة الضرائب بتنفيذ عملية الفحص الضريبي لعينة الإقرارات الضريبية السنوية المقدمة خلال المدة القانونية الوجوبية المقررة و تجاوز الأجل الزمني القانوني الملزم لتنفيذ عملية الفحص

و هي مدة سنة تبدأ من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي. 

أعداد

خالد عبد النبي محمود

مدير دراسات ضرائب الدخل بقطاع الفحص الضريبي –سابقاً.

مدير عام الفحص الضريبي بمنطقة ضرائب الجيزة ثان- حالياً.

المحاضر بمركز التدريب الضريبي

بمصلحة الضرائب المصرية

المحاضر بمركز كبار القادة

عضو جمعية الضرائب المصرية.

زميل الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب.


                               تحريراَ في 8/2/2016                                

أنعدام مشروعية و قانونية إجراءات الفحص الضريبي للإقرارات الضريبية السنوية المقدمة من الممولين للإساءة و الأنحراف في أستخدام السلطة و مخالفة تطبيق صحيح القواعد القانونية و الإجرائية المرتبطة بالنظام العام للفحص الضريبي لعدم قيام مصلحة الضرائب بتنفيذ عملية الفحص الضريبي لعينة الإقرارات الضريبية السنوية المقدمة خلال المدة القانونية الوجوبية المقررة و تجاوز الأجل الزمني القانوني الملزم لتنفيذ عملية الفحص و هي مدة سنة تبدأ من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي. و هي مدة سنة تبدأ من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي بالمخالفة لقواعد النظام العام المقررة بالمادة (94) بقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 و مخالفة ماجاء بكتاب شرح القانون ص (505) الصادر من مصلحة الضرائب و مخالفة مبادئ و قضاء المحكمة الإدارية العليا و محكمة النقض و القواعد القانونية

(لا أجتهاد مع صراحة النص) ( إنعدام كل ما يخالف النظام العام ) (بطلان كل ما بني علي باطل)


و هنا نطرح الأسئلة الهامة التالية.

(1) هل من المقبول دستورياً و قانونياً و محاسبياً أن تقوم مصلحة الضرائب بتجاوز المدي الزمني الملزم و المقرر

     لتنفيذ عملية الفحص الضريبي للإقرارات الضريبية السنوية المقدمة من الممولين ؟؟؟!!!

(2) ما هو مدي مشروعية و قانونية تجاوز مصلحة الضرائب للمدي الزمني الملزم و المقرر لتنفيذ عملية الفحص

     الضريبي للإقرارات الضريبية السنوية المقدمة من الممولين ؟؟؟!!!


(1) قررت مبادئ و قضاء محكمة القضاء الإداري القواعد القانونية التالية.

توجه إدارة مصدر القرار الى الخروج على روح قانون و أهداف و تسخير السلطة التى وضعها القانون بين يديه فى تحقيق أغراض و مآرب بعيدة عن الصالح العام.

( جلسة 8/6/1950 مجموعة السنة 4 ص780)

إساءة استعمال السلطة هى استعمال القانون بقصد الخروج على القانون و بهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل و للقانون ذاته.

( جلسة 7/6/1949 مجموعة السنة 3 ص 93)

 (2) أن قضاء محكمة النقض المصرية قد أرسي مبدأ قانوني رسخ في ضمير المشرع المصري هو ما يلي:-



" لا إجتهاد مع صراحة النص" مما  أدي إلي  وجوب الإلتزام بصراحة النص التشريعي وعدم مخالفته علي أعتبار أنه قاعدة قانونية آمره و لا يجوز الأتفاق على مخالفتها عند تطبيق النص و إلا أصابة العوار و الفساد و البطلان.

النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة علي المراد منه.عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى أستهداء الحكمة التي أملته.                      

[ طعن رقم 6549 , للسنة القضائية 75 ق , بجلسة 22/02/2010]



 (3) نص المادة (94) بقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005


على المصلحة فحص إقرارات الممولينسنوياً من خلال عينة , 

(4) ص (505) من كتاب شرح القانون الصادر من مصلحة الضرائب المصرية .

و يتضح من نص هذه المادة (م94) :- أن إقرارات الممولين سيتم فحص عينة منها سنوياً.

مؤدي ذلك :أن لم يكن المشرع يريد تحديد نطاق زمني ملزم لتنفيذ عملية الفحص السنوية لكان ينص

                   (على المصلحة فحص إقرارات الممولينمن خلال عينة) فقط دون تحديد نطاق زمني وجوبي.


(5) حدد المشرع بنص المادة السابق و كتاب شرح القانون القواعد التالية :-

(1) إلتزام وجوبي :قرر المشرع إلزم مصلحة الضرائب بنصه ( علي المصلحة )

(2) الفعل الملزم تنفيذه:حدد المشرع الفعل الملزم تنفيذه علي مصلحة الضرائب بنصة ( فحص إقرارات الممولين)

(3) النطاق الزمني للتنفيذ :قرر المشرع علي المصلحة مدي و نطاق زمني لتنفيذ الألتزام المقرر عليها بفحص

                                       إقرارات الممولين بنصه ( سنوياً ) بمدة قانونية مداها سنة كاملة ( 12 شهر )

(4) وسيلة تنفيذ الفعل الملزم :حدد المشرع أن يتم تنفيذ عملية الفحص الضريبي لإقرارات الممولين سنوياً بنصه

                                          ( من خلال عينة ) من الإقرارات المقدمة.

(6) تحديد المدي الزمني الملزم لمصلحة الضرائب بتنفيذ عملية الفحص لإقرارات الممولين المقدمة.

طبقاً لنص المادة ( 83 ) بقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 فأن نهاية تقديم الإقرار الضريبي لممولين لضريبة الشخص الطبيعي في 31/3 من كل عام أو قبل نهاية الثالث أشهر التالية لأنتهاء السنة المالية للشخص الطبيعي و بالنسبة للشخص الأعتباري في 31/4 من كل عام أو قبل نهاية الأربع أشهر التالية لأنتهاء السنة المالية للشخص الأعتباري...... مع الأخد في الأعتبار تطبيق و تنفيذ أحكام المادة رقم (5) بالقانون و المادة رقم (6) باللائحة التنفيذية له .

(7) مـــثـــال تـــطـــبــيــقـــي.

بفرض أن الممول ( شخص أعتباري ) طعن علي نموذج 19 ضريبة للسنوات 2005/2007  في 1/3/2011 .

مؤدي ذلك :أن المأمورية قد قامت بتنفيذ عملية الفحص الضريبي بعد مرور أكثر من سنة بمخالفة الألتزام الوجوبي و تجاوز المدة القانونية المقررة لتنفيذ عملية الفحص طبقاً للمادة (94) بقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005.....و دليل ذلك ما يلي :-

السنة

تاريخ الطعن علي نموذج 19 ضريبة

للسنوات 2005/2007

تاريخ بداية تنفيذ عملية الفحص الضريبي السنوي

للسنوات 2005/2007

طبقاً للمادة 83 بالقانون

تاريخ نهاية تنفيذ عملية الفحص الضريبي السنوي

للسنوات 2005/2007

طبقاً للمادة 94 بالقانون

(7) مـــثـــال تـــطـــبــيــقـــي.
بفرض أن الممول ( شخص أعتباري ) طعن علي نموذج 19 ضريبة للسنوات 2005/2007  في

الوجوبي و تجاوز المدة القانونية المقررة لتنفيذ عملية الفحص طبقاً للمادة (94) بقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005.....و دليل ذلك ما يلي :-


السنة
تاريخ الطعن علي نموذج 19 ضريبة
للسنوات 2005/2007
تاريخ بداية تنفيذ عملية الفحص الضريبي السنوي
للسنوات 2005/2007
طبقاً للمادة 83 بالقانون
تاريخ نهاية تنفيذ عملية الفحص الضريبي السنوي
للسنوات 2005/2007
طبقاً للمادة 94 بالقانون
حساب فترة التجاوز زيادة عن المدة القانونية الملزمة
يوم
شهر
سنة
سنة 2005
1/3/2011
1/5/2006
1/5/2007
0
10
3
سنة 2006
1/3/2011
1/5/2007
1/5/2008
0
10
2
سنة 2007
1/3/2011
1/5/2008
1/5/2009
0
10
1



(8) مبادئ و قضاء محكمة النقض.



التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – منالقواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها , وهي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع علي مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجهاً من المصلحة العامة في أتباعها  و رتب البطلان علي مخالفتها .

[ طعن رقم 2186 للسنة القضائية 65 ق , بجلسة 08/11/2007 ]

[طعن رقم 1279 للسنة القضائية 68 ق  ، بجلسة 22/02/2009]

تقديم المسجل إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمة 0 أثره 0 للمصلحة تعديل هذا الإقرار 0 شرطه إخطار المسجل بالتعديلات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسلم الإقرار 0 علة ذلك 0 المادتان 16 ، 17 ق 11 لسنة 1991 والمادة 12 من اللائحة التنفيذية )

[ طعن رقم 12199 للسنة القضائية 75 ق , بجلسة 12/02/2007 ]



إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن مدة الثلاث سنوات المحددة لمصلحة الضرائب على المبيعات لتعديل إقرارات المسجل الشهري لا يترتب على تجاوزها سقوط حقها فى المطالبة بالضريبة 0 أثره 0 عدم أحقيتها فى تعديل الإقرارات التى مضى على تقديمها المدة المذكورة 0 إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح.

[ طعن رقم 896 للسنة القضائية 72 ق , بجلسة 22/2/2007 ]

[ طعن رقم 901 للسنة القضائية 72 ق , بجلسة 22/2/2007 ]

إخطار المسجل بتعديل مصلحة مصلحة الضرائب الإقرار الشهرى سبيله خطاب مصحوب بعلم الوصول – النموذج 15 ضرائب مبيعات 0 شرطة أن يتم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار ، إنقضاؤها دون إخطاره 0 أثره 0 أعتبارها مدة تقادم لدين الضريبة لا يقطعها زيارة الفحص.

[ طعن رقم 18927 للسنة القضائية 77 ق , بجلسة 25/11/2007 ]

و بناء علي ما سبق عرضه.

أن تنفيذ مصلحة الضرائب إجراءات الفحص لعينة الإقرارات المقدمة من الممولين يجب أن يتم سنوياً أعتباراً من نهاية الأجل المقرر لتقديم الإقرارات سنوياً ... مما يعد هذا إلزام وجوبى و ليس جوازى أو تنظيمي من خلال نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام بما يعنى إنعدام السلطة التقديرية لوزير المالية (السلطة التنفيذية المختصة) و مصلحة الضرائب و مأموريات الضرائب التابعة لها و من ثم لا يجوز بأى حال من الأحوال مخالفة هذا النص القانونى الآمر أو التنازل عنه و فى حالة المخالفة يترتب علي ذلك عدم المشروعية و البطلان و أعتماد للإقرارات الضريبية المقدمة كما يعتبر شكل من أشكال الإساءة و الانحراف في استخدام السلطة.

تمت بحمد الله و فضلة.

أن هذه الدراسة تمثل رؤية شخصية فرأي صحيح حتي يثبت خطأه و رأي غيري خطأ حتي يثبت صوابه.

و ما توفيقي إلا بفضل الله

مع خالص تحياتي و تقديري...........      خالد عبد النبي محمود

الرد على فتوى مقابل التأخير...

مشاركة


الرد على فتوى مقابل التأخير...

بقلم : عبده أبوالرجال

بتاريخ ٢٠١٦/١/٢٠ صدرت فتوى من قطاع البحوث بالمصلحة بخصوص مقابل التأخير بما يفيد انه يتم احتساب مقابل التأخير على الفروق الضريبية من التاريخ المحدد لتقديم الإقرارات الضريبية وقد قامت بتفسير النص بالقانون واللائحة حسب ما يتفق مع هوى المصلحة وليس مع صحيح النص ونحن نتفق مع حكم النقض الوارد بصدر الفتوى من أنه متى كان النص واضحاً جلي المعاني قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه وتأويله

ولذلك فإننا نعتقد أن الفتوى خرجت عن النص وأولته بما لا يحتمل المعنى التي تصبوا إليه المصلحة ذلك أن مقابل التأخير وفق ما هو وارد بالنص يحسب على ما لم يتم سداده من ضريبة وردت بالإقرار الضريبي من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي أما الفروق الضريبية التي نتجت عن فحص المأمورية فيتم احتساب مقابل التأخير عنها وفقاً للمادة١١٠ من ق ٩١ اعتبارا من الإخطار بالسند التنفيذي لتلك الفروق وهو هنا الإخطار بنموذج ٣٥ و٣٦ سداد وهذا هو ما استقرت عليه قرارات اللجان وأحكام المحاكم النهائية وفق تفسيرها الصحيح لنص المادة ١١٠ من القانون والمادة ١٢٧ من اللائحة ٠
أما إذا افترضنا جدلاً صحة تفسير الفتوى للنص بالقانون واللائحة ( وهو غير صحيح ) فالأمانة العلمية تقتضى أن يكون هناك ربط بين المواد ٩٤ و١١٠ من ق ٩١ بالمادة ٢٢٩ من القانون المدني والتي تقضى بما يلي :-
(( إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه فى إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر ))

هذا الربط لتلك المواد مع بعضها البعض يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود سوء نيه لدى المصلحة لإطالة أمد النزاع وهذا يتحقق من أن م٩٤ تحدثت عن وجوب فحص الإقرارات سنوياً من واقع عينة تصدر قواعد ومعايير تحديدها من الوزير فإذا ما نزلنا إلى أرض الواقع نجد أن العينات التي صدرت حتى الآن لم تصدر في مواعيدها القانونية بل صدرت متأخرة وحين تم الفحص بناء عليها تم متأخراً إلى درجة أن المأموريات حالياً ما زالت تحاسب بعض ملفات العينة لعام ٢٠١٠ فى عام ١٠١٦ وبالتالي فإن الذي تسبب في إطالة أمد النزاع هي مصلحة الضرائب وبسوء نية لماذا ؟ لأن القانون فرض عليها الفحص السنوي للعينة وبالتالي فإنه بتطبيق صحيح نص م ٢٢٩ من القانون المدني على الفروق الضريبية فإنه يجوز للقاضي أن يقضى بتخفيض مقابل التأخير وله أن لا يقضى به أصلا ٠٠ فلا ذنب للممول في تقاعس المصلحة فى إجراء الفحص وفق صحيح القانون
هذا ولما كان ذلك يعنى أننا ندور فى حلقة مفرغة إذ أن المحاكم لا محالة ستكتظ بالقضايا من هذا النوع وستخسرها المصلحة حتماً لا محالة سواء بالتفسير الصحيح للنص القانونى واللائحة أو بربط نص المواد بنص م٢٢٩ من القانون المدني فإنه يجب على المصلحة إعمال العقل والمنطق والقانون بدلا من مضيعة الوقت والجهد وإهدار المال العام ألا هل بلغت اللهم فاشهد .
ونحن مع هذا الراى الرشيد


ونقول

 أن المادة ١١٠ تتحدث عن ربط ضريبة واجبة الأداء من واقع هذا الإقرار ، اى ممول قدم الإقرار ولم يسدد كامل الضريبة المستحقة من واقع الإقرار ، فإذا قامت المصلحة بتعديل  هذا الإقرار ففي هذه الحالة يتم حساب  مقابل التأخير وفقا لحكم المادة ١٢٧ لائحة بعد شهر من تاريخ الإعلان بالربط الجديد سواء كان أساس الربط الجديد  سواء كان ذلك من خلال لجنة أو حكم محكمة 0



التطور الذي طرأ على الإعفاء المقرر مقابل الأعباء العائلية

مشاركة





التطور الذي طرأ على الإعفاء المقرر مقابل الأعباء العائلية


بقلم د. عرفان فوزي محمد
مدير عام قطاع البحوث مصلحة الضرائب المصرية


حد الإعفاء هو حد الكفاف والذي لا يمكن للفرد أو للأسرة أن تعيش بأقل منه، ويمكن القول بأن الإعفاء للأعباء العائلية والمعيشية هو مبلغ محدد من المال يقرر المشرع خصمه من وعاء الضريبة، قبل تطبيق سعرها، أو معاملته معاملة ضريبية متميزة، لمواجهة الأعباء المعيشية أو العائلية للفرد تحقيقاً للعدالة. وتقرير هذه الإعفاءات من جانب المشرع ليس أمراً عشوائياً وإنما لابد أن يكون هذا الإعفاء مناسباً، ويراعي فيه ترك القدر الكافي للممول ليحيا حياة كريمة تبعاً لحالته الاجتماعية، في ضوء المستوى العام للأسعار السائدة في البلاد، وفكرة الحد الأدنى اللازم للمعيشة فكرة موضوعية، بمعنى أن المشرع يقررها بالنسبة لمختلف الممولين دون أن يدخل في اعتباره الظروف الشخصية الخاصة بكل ممول على حده، فالحد الأدنى اللازم للمعيشة يعتبر معياراً موحداً بالنسبة لمختلف الأفراد المتحدين في الظروف والأوضاع، وقد كانت القوانين السابقة على القانون91 لسنة2005، تمنح الممول الحق في أن يخصم مبلغاً من وعاء الضريبة مقابل الأعباء الاجتماعية أو العائلية، وكان يختلف مقدار هذا المبلغ تبعاً لحالته الاجتماعية، فكان الممول المتزوج ويعول يمنح إعفاء أكثر من الممول المتزوج فقط أو الأعزب.

ولقد مر الإعفاء مقابل الأعباء العائلية بالعديد من التعديلات والتغيرات في القوانين السابقة، بدأ من القانون14 لسنة1939، وكان هدف المشرع من تلك التعديلات هو مواكبة وملاحقة الارتفاع المستمر في الأسعار، لذلك كان المشرع يتدخل بين كل فترة وأخرى ويقرر زيادة الأعباء العائلية، وفيما يلي رصد لهذه التطورات التي طرأت على حد الإعفاء للأعباء العائلية.
ففي أول قانون للضرائب على الدخل وهو القانون رقم 14 لسنة1939، كانت الأعباء العائلية المقررة كالتالي:
الممول الأعزب 100جنيه،
الممول المتزوج ولا يعول 120جنيه ،
ممول متزوج ويعول ولد أو أكثر 150جنيه،
ممول غير متزوج ويعول 130جنيه،
وقد ظلت هذه الأعباء العائلية ثابتة ولم تتغير فلم يتدخل المشرع بتعديل هذه الأعباء إلا في عام 1960، فقرر زيادة الأعباء العائلية لتصبح
الممول الأعزب 150جنيه،
الممول المتزوج ولا يعول 200جنيه،
الممول غيرا لمتزوج ويعول 230جنيه،
ممول متزوج ويعول250جنيه،
ولقد ظلت هذه الأسعار دون تغيير لمدة ثلاث عشرة عاماً، أي من الفترة من [1960- حتى عام 1973].
وفي عام1974 ثم زيادة قيمة الأعباء العائلية لمواكبة الانفتاح الاقتصادي والتطور الذي طرأ على المجتمع، ومستوى المعيشة مما جعل الأسعار ترتفع، فتدخل المشرع ورفع الأعباء العائلية : لتصبح:
الممول الأعزب 240 جنيه،
الممول المتزوج ولا يعول وغير المتزوج ويعول 300 جنيه،
متزوج ويعول 360 جنيه،
وظلت هذه الإعفاءات من الفترة من (1974 حتى 1976)، وفي ضوء أحداث الشغب التي حدثت في مصر يومي 17 و 18 يناير سنة 1977، نتيجة لرفع أسعار بعض السلع الرئيسية تم رفع حد الإعفاء للأعباء العائلية فأصبحت:
مبلغ 500 جنيه للجميع في 2/2/1977،
وبذلك أصبحت الأعباء العائلية لعام 1977 مشتركة بين عام 1976 وعام 1977 على النحو التالي :
الممول الأعزب 477جنيه
المتزوج ولا يعول وغير المتزوج ويعول 482جنيه

المتزوج ويعول 487جنيه،
وفي عام 1978بصدور قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة1978 ،تم رفع حد الأعباء العائلية لتصبح:
600جنيه لجميع الفئات من الممول الأعزب وحتى الممول المتزوج ويعول بالنسبة لممولي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة،
أما بالنسبة لممولي ضريبة المرتبات وكسب العمل فقد كانت:----
600جنيه للممول الأعزب ،
660جنيه للممول المتزوج ويعول،
واستمرت هذه الإعفاءات للأعباء العائلية مدة ثلاث سنوات أي من عام [1978 حتى1980].
وبصدور قانون الضرائب الجديد رقم 157 لسنة 1981، زادت قيمة الأعباء العائلية لتصبح:
الممول الأعزب 720جنيه
المتزوج ولا يعول وغير المتزوج ويعول 840 جنيه
المتزوج ويعول 960 جنيه
واستمرت هذه الإعفاءات لمدة أثنى عشرة عاماً أي من الفترة من عام [1981 حتى عام 1993]، حيث تغيرت هذه الإعفاءات
وبصدور قانون الضريبة الموحدة رقم 187 لسنة1993، المعدل للقانون 157 لسنة1981، حيث تم مضاعفة الأعباء العائلية لتصبح:
الممول الأعزب 1440جنيه
المتزوج ولا يعول وغير المتزوج ويعول 1680جنيه
المتزوج ويعول1920جنيه
واستمرت قيمة هذه الأعباء العائلية خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 1997، حيث تدخل المشرع
وأصدر القانون رقم 162 لسنة1997، ورفع قيمة الأعباء العائلية لتكون كالتالي : -----
الممول الأعزب 2000جنيه،
المتزوج ولا يعول وغير المتزوج ويعول 2500 جنيه،
المتزوج ويعول 3000 جنيه،

وقد تم العمل بهذه الإعفاءات للأعباء العائلية من عام 1998 حتى عام 2005، حيث تغيرت هذه الإعفاءات لتصبح شريحة واحدة ثابتة لجميع الممولين [الأشخاص الطبيعيين] وذلك بموجب القانون 91 لسنة2005
وقد خالف القانون 91 لسنة 2005 ما درجت عليه القوانين السابقة من منح الممول مبلغاً مقابل الأعباء العائلية، يختلف مقدراه على حسب الحالة الاجتماعية للممول، فقرر القانون الجديد منح الممول مبلغاً ثابتاً في قيمته مقابل الحد الأدنى اللازم لمعيشة الفرد، هذا الحد ثابت لا يتغير بتغير حالة الممول، فالكل يستفيد بهذا المبلغ سواء كان الممول أعزب أو متزوج فقط أو متزوج ويعول، وقد قدر المشرع هذا المبلغ " بخمسة آلاف جنيه مصري"، واعتبرها شريحة معفاة من بين شرائح الدخل التي تخضع للأسعار التصاعدية، وكأن هذا المبلغ يخضع للضريبة بسعر صفر فلا يؤدي الممول عنة أية ضرائب، وقد قصر المشرع حق التمتع في خصم هذا المبلغ للأشخاص الطبيعيين فقط، فلا يسري نظام الحد الأدنى أو الشريحة المعفاة على الأشخاص الاعتبارية، ولا يسري على الأشخاص الذين يخضعون للضريبة بسعر قطعي أو ثابت على إجمالي دخولهم بدون خصم أي مصروفات.
هذا وبموجب صدور القانون رقم 96 لسنة 2015 والذى تم نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم 34 تابع بتاريخ 20/8/2015 عدلت المادة رقم 8 من القانون 91 لسنة 2005 لتصبح الشريحة المعفاة للأشخاص الطبيعيين مبلغ 6500جنيه (ستة آلاف وخمسمائة جنيه مصرى).
وأرى أن مسلك المشرع في القانون 91 لسنة 2005، في توحيد الحد الأدنى اللازم لمعيشة الفرد منتقد ولا يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تقضي أخذ الأعباء العائلية التي يتحملها الممول في الاعتبار عند فرض الضريبة، بحيث يخفف عبء الضريبة عن الممول كلما تزايدت أعبائه العائلية، فليس من العدالة في شئ معاملة ممولين متساويين في الإيراد ومختلفين في الأعباء العائلية معاملة ضريبية واحدة، على الرغم من اختلاف أعبائهم العائلية، فإذا فرض أن أحدهما أعزب والآخر متزوج ولديه من الأبناء ثلاثة فهل يستويان، أي هل من العدالة أن تكون المعاملة الضريبية لهما واحدة لا شك أن الإجابة بالنفي، لأن المساواة في التضحية تقتضي النظر إلى المقدرة التمويلية الفعلية، وذلك من خلال ما يتحمله من أعباء عائلية دون النظر إلى الدخول المتساوية، كما أن دواعي العدالة تقتضي بحث كل حالة على حده للوقوف على مقدار الأعباء التي يواجهها العائل، لأن الأعباء تختلف من ممول لآخر، وأن اتحدوا في عدد المعالين لدى كل منهم، فمن يعول أبناء يتلقون العلم في الجامعة يتحمل من النفقات ما لا يتحمله صاحب ذات العدد من الأبناء الصغار. لذلك فإن الباحث يطالب بتدخل المشرع لتعديل النص الخاص بالإعفاء للأعباء العائلية الوارد في القانون 91 لسنة 2005، بما يسمح بتنوع وتعدد حدود الإعفاءات للأعباء العائلية، تبعاً لحالة كل ممول ومسئولياته الاجتماعية.