مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 22 فبراير 2016

الرد على فتوى مقابل التأخير...

مشاركة


الرد على فتوى مقابل التأخير...

بقلم : عبده أبوالرجال

بتاريخ ٢٠١٦/١/٢٠ صدرت فتوى من قطاع البحوث بالمصلحة بخصوص مقابل التأخير بما يفيد انه يتم احتساب مقابل التأخير على الفروق الضريبية من التاريخ المحدد لتقديم الإقرارات الضريبية وقد قامت بتفسير النص بالقانون واللائحة حسب ما يتفق مع هوى المصلحة وليس مع صحيح النص ونحن نتفق مع حكم النقض الوارد بصدر الفتوى من أنه متى كان النص واضحاً جلي المعاني قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه وتأويله

ولذلك فإننا نعتقد أن الفتوى خرجت عن النص وأولته بما لا يحتمل المعنى التي تصبوا إليه المصلحة ذلك أن مقابل التأخير وفق ما هو وارد بالنص يحسب على ما لم يتم سداده من ضريبة وردت بالإقرار الضريبي من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي أما الفروق الضريبية التي نتجت عن فحص المأمورية فيتم احتساب مقابل التأخير عنها وفقاً للمادة١١٠ من ق ٩١ اعتبارا من الإخطار بالسند التنفيذي لتلك الفروق وهو هنا الإخطار بنموذج ٣٥ و٣٦ سداد وهذا هو ما استقرت عليه قرارات اللجان وأحكام المحاكم النهائية وفق تفسيرها الصحيح لنص المادة ١١٠ من القانون والمادة ١٢٧ من اللائحة ٠
أما إذا افترضنا جدلاً صحة تفسير الفتوى للنص بالقانون واللائحة ( وهو غير صحيح ) فالأمانة العلمية تقتضى أن يكون هناك ربط بين المواد ٩٤ و١١٠ من ق ٩١ بالمادة ٢٢٩ من القانون المدني والتي تقضى بما يلي :-
(( إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه فى إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر ))

هذا الربط لتلك المواد مع بعضها البعض يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود سوء نيه لدى المصلحة لإطالة أمد النزاع وهذا يتحقق من أن م٩٤ تحدثت عن وجوب فحص الإقرارات سنوياً من واقع عينة تصدر قواعد ومعايير تحديدها من الوزير فإذا ما نزلنا إلى أرض الواقع نجد أن العينات التي صدرت حتى الآن لم تصدر في مواعيدها القانونية بل صدرت متأخرة وحين تم الفحص بناء عليها تم متأخراً إلى درجة أن المأموريات حالياً ما زالت تحاسب بعض ملفات العينة لعام ٢٠١٠ فى عام ١٠١٦ وبالتالي فإن الذي تسبب في إطالة أمد النزاع هي مصلحة الضرائب وبسوء نية لماذا ؟ لأن القانون فرض عليها الفحص السنوي للعينة وبالتالي فإنه بتطبيق صحيح نص م ٢٢٩ من القانون المدني على الفروق الضريبية فإنه يجوز للقاضي أن يقضى بتخفيض مقابل التأخير وله أن لا يقضى به أصلا ٠٠ فلا ذنب للممول في تقاعس المصلحة فى إجراء الفحص وفق صحيح القانون
هذا ولما كان ذلك يعنى أننا ندور فى حلقة مفرغة إذ أن المحاكم لا محالة ستكتظ بالقضايا من هذا النوع وستخسرها المصلحة حتماً لا محالة سواء بالتفسير الصحيح للنص القانونى واللائحة أو بربط نص المواد بنص م٢٢٩ من القانون المدني فإنه يجب على المصلحة إعمال العقل والمنطق والقانون بدلا من مضيعة الوقت والجهد وإهدار المال العام ألا هل بلغت اللهم فاشهد .
ونحن مع هذا الراى الرشيد


ونقول

 أن المادة ١١٠ تتحدث عن ربط ضريبة واجبة الأداء من واقع هذا الإقرار ، اى ممول قدم الإقرار ولم يسدد كامل الضريبة المستحقة من واقع الإقرار ، فإذا قامت المصلحة بتعديل  هذا الإقرار ففي هذه الحالة يتم حساب  مقابل التأخير وفقا لحكم المادة ١٢٧ لائحة بعد شهر من تاريخ الإعلان بالربط الجديد سواء كان أساس الربط الجديد  سواء كان ذلك من خلال لجنة أو حكم محكمة 0



ليست هناك تعليقات: