مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 4 مارس 2015

تعويض / الغاء قرار التخطي == حكم المحكمة الادارية

مشاركة

تعويض / الغاء قرار التخطي  == حكم المحكمة الادارية



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين
 ومحمد يسري زين العابدين عبد الله
والطنطاوى محمد الطنطاوى
وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين.

* إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 14/7/1987 أودع الأستاذ / ---------------------------                 ........بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/6/1987 في الدعوى رقم 1468 لسنة 39 قضائية والقاضي برفض الدعوى مع الزام المدعي بالمصروفات . وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول طعنه شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون ضدهما بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن مبلغا وقدره ستون ألف جنيه تعويضا عن الضرر الذي أصابه بسبب القرارات الإدارية رقم 101/1972 ورقم 6/1973 ورقم 92/1982 مع الزام المطعون ضدهما بالمصاريف .
وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما مناصفة بأن يدفعا للطاعن مبلغا من المال تقدره المحكمة مع الزامهما بالمصروفات .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن وقررت احالته إلى هذه المحكمة التي حضر بجلساتها الطاعن وقدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته بالتعويض كما قدم حافظة مستندات وحضر محامي هيئة قضايا الدولة وقدم مذكرة بدفاعه عن السيد وزير البترول والثروة المعدنية طلب في ختامها الحكم برفض الطعن ، كما حضر محامي الهيئة المصرية العامة للبترول وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الطعن كما قدم حافظة بمستنداته وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 20/12/1984 أقام المدعى (الطاعن) هذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالصحيفة المودعة بقلم كتابها والي طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها (المطعون ضدهما) بأن يدفعا له تعويضا مقداره ستون ألف جنيه على سند من القول بأنه تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1951 والتحق بالمؤسسة المصرية العامة للبترول بتاريخ 25/11/1958 وضمت له مدة خبرته السابقة فأرجعت أقدميته إلى 13/1/1953 وتدرج بالترقيات حتى بلغ وظيفة محاسب ممتاز الفئة الثالثة في 31/12/1967 إلا أن الجهة الإدارية دأبت على تخطيه في جميع حركات الترقيات التي أجرتها ذلك الحين دون سند من القانون مما حدا به إلى الالتجاء إلى القضاء لأنصافه فأقام الدعوى رقم 828 لسنة 27 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري مختصما الهيئة المصرية العامة للبترول طالبا الحكم بإلغاء القرار 101 لسنة 1972 الصادر في 25/12/1972 والقرار رقم 6 لسنة 1973 الصادر في 6/1/1973 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى الفئة الثانية بالمستوى الأول مع ما يترتب على ذلك من آثار وقضت له بجلسة 23/4/1975 بطلباته ، وأقام الدعوى رقم 103 لسنة 37 القضائية طعنا على القرار رقم 92 لسنة 1982 الصادر في 20/7/1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام بالفئة العالية وقضت المحكمة بجلسة 15/3/1984 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام المهمات والأًصول الرأسمالية بالإدارة العامة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ذات الربط الثابت 2823 جنيها سنويا بمستوى الإدارة العليا وما يترتب على ذلك من آثار ، ولذلك فإن الثابت من الحكمين القضائيين المشار إليهما أن قراري الترقية رقمي 101 لسنة 1972 و 92 لسنة 1983 جاءا مخالفين القانون فيما تضمناه من تخطيه في الترقية ، وأضاف المدعى أنه قد أصابته من جراء هذين القرارين أضرار مادية وأدبية وصحية مشيرا إلى أن زملاءه ومرؤوسيه السابق ترقيتهم بالقرار رقم 101 لسنة 1972 نقلوا إلى وزارة البترول عند انشائها عام 1973 واتيحت لهم فرص الترقي في زمن قياسي كما أن الجهة الإدارية أضاعت عليه فرصة الحصول على المرتبات الضخمة وتوابعها التي تقاضاها السيد / جمال العشماوي الذي أعبر في 1/4/1974 للعمل بالشركة العربية لأنابيب البترول ويتقاضى مرتبا شهريا قدره 1580 جنيها كما أن السيد / أحمد محمد رضوان المطعون على ترقيته الأول بالقرار رقم 101 لسنة 1972 ندب للعمل بشركة بترول خليج السويس الأمريكية (جابكو) واتيحت له بذلك مرتبات ضخمة ومكافآت سخية وعلاوات وبدلات وحوافز انتاج بخلاف بدلات السفر والبعثات وهو ما يراه المدعي حقا له لو لم يتم تخطيه بالقرار المشار إليه ، كما أنه أضير أبلغ الضرر حينما انتهت الجهة الإدارية إلى اصدار القرار رقم 92 لسنة 1982 المخالف للقانون وبادرت إلى إرسال السيد / أحمد الكفراوي محمود المطعون على ترقيته الأول في القرار المذكور في بعثة إلى أمريكا وبعض دول أوروبا في عام 1982 فتقاضى بدلات سفر ضخمة وميزات سخية واتيح له التزود بالخبرة النادرة في مجال العمل وأضاف أن ما ناله من تشهير وتشكيك في كفاءته من جراء تخطيه في الترقيات كان له أسوء الأثر على حالته النفسية والعصبية والصحية .
وبجلسة 28/6/1987 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات وأسست حكمها على أن الدعوى هى دعوى تعويض عن القرارين الإداريين رقم 101 لسنة 1972 الصادر من الهيئة العامة للبترول و 92 لسنة 1982 الصادر من وزير البترول والثروة المعدنية اللذين قضى بإلغائهما فيما تضمنه كل منهما من تحظى المدعى في الترقية بحكمين نهائيين أصدرتهما محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 828 لسنة 22 القضائية بجلسة 24/4/1975 والدعوى رقم 103 لسنة 37 القضائية بجلسة 15/3/1984 على التوالي ، والثابت من الأوراق أن الحكمين المذكورين وضعا موضع التنفيذ حيث بادرت الجهة الإدارية إلى أعمال مقتضاهما وذلك بإلغاء القرار المحكوم بإلغائه في كل منهما وترقية المدعي من التاريخ الذي كان يتعين أن تتم ترقيته اعتبارا منه لولا أن وقع التخطي في الترقية ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك ، وأضافت المحكمة أنه متى كان ذلك فإن المدعى قد ادئى خير تعويض بما لا يدع مجالا لمزيد مادام حكم الإلغاء وتنفيذه تكفلا بجبر كافة الأضرار المادي منها والأدبي على سواء واضافت المحكمة أنه لا نفع فيما آثاره المدعى من أنه لو لم يتم تخطيه في الترقية لتم نقله إلى وزارة البترول عند انشائها أسوة ببعض زملائه ومرؤسيه أو لتمت إعارته أو ندبه أو ايفاده في بعثة إلى الخارج ، إذ ليس ثمة تكرار بين الترقية والنقل أو الإعارة أو الندب أو الايفاد فكل يجرى في فلكه المرسوم وفي اطار القواعد الضابطة له على مقتضى القانون وتترخص جهة الإدارة في اجرائه وفقا لتقديرها وجه الصالح العام وليس من دليل على أن الترقية فيما لو لم يتخط المدعى كانت تستتبع حتما أن يتم النقل أو الإعارة أو الندب أو الايفاد حتى يسوغ القول بأن التخطي في الترقية في حد ذاته كان مدعاة لتفويت هذه الفرص ، وعليه فإن فوات الفرص المذكورة وأن شكل أضرار حاقت بالمدعي بيد أنها أضرار منبتة الصلة بالقرارين الإداريين مدار طلب التعويض ويستعصى القول بتوافر علاقة السببية بينهما ، كذلك لا تقيم المحكمة وزنا لما ذهب إليه المدعى من أن القرارين المشار إليهما اصاباه بأضرار صحية استدلالا بقيام التعاصر الزمني بين القرار وبين المرض ، فليس القرار الإداري بالضرورة وأن تحيف ذي الشأن فيه أن يدهمه المرض وليس الأخير لزوما نتاج مثل هذا القرار ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإداري إلى الحكم برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المادة 63 من القانون المدني تنص على أن " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " ، فاركان المسئولية التقصيرية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، وقد استقر القضاء الإداري على أن أساس مسئولية الحكومة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع أي مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، كما قضى بأن تخطى العامل في حركة الترقيات بدون وجه حق يوجب التعويض حتى لو كانت دعوى الإلغاء قد رفعت بعد فوات المواعيد القانونية كما أن تفويت فرصة ترشيح الموظف للترقية بالاختيار وفقا للمعايير التي وضعتها لجنة شئون الموظفين فيما لو رأت ترقيته ملحق به الضرر في هذه الحدود ويستحق التعويض عنه ، وعلى هدى هذه المبادئ فإن ركن الخطأ ثابت في جانب الهيئة المطعون ضدهما بصدور حكمين لصالح المدعى في الدعويين رقمي 828/27 ق و 103/37ق بإلغاء القرارين فيما تضمناه من تخطيه في الترقية ولم تطعن الجهة الإدارية في الحكمين المشار إليهما بل قامت بتنفيذهما بترقية المدعى وما استتبع ذلك من آثار ، ومن ثم فقد حازا حجية الشئ المقضي به وبهذه المثابة فإنهما يكونان ركن الخطأ الموجب للمسئولية في جانب الإدارة حسبما ذهب تقرير مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري .
وأضاف تقرير الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتناقض حينما ذكر في أسبابه أن " فوات الفرص المذكورة وأن شكل أضرارا حاقت بالمدعى بيد أنها منبتة الصلة بالقرارين الإداريين مثار طلب التعويض ويستعصى القول بتوافر علاقة السببية بينهما " ذلك أن ما ذهب إليه الحكم غير منطقى فإذا كان ركن الخطأ قد ثبت في جانب الإدارة فكيف يقال أن الأضرار المذكورة منبتة الصلة بالقرارات المشار إليها ، ولو كان الطاعن لم يتخطه في الترقية الأولى السالفة لكان في طليعة المنقولين إلى وزارة البترول ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الإعارة والندب إلى شركة سوميد وشركة جابكو وسبق للطاعن أن قدم للإدارة طلبا لإعارته إلى تلك الجهات ، كما أن السيد / أحمد الكفراوي الذي تخطى الطاعن في الترقية بالقرار التالي عام 1982 صدر بشأنه قرار برقم 144/1983 بالترخيص بالسفر للولايات المتحدة للتدريب ، وكان ذلك نتيجة مباشرة لقرار التخطى وبالرجوع إلى لائحة التدريب بالهيئة المصرية العامة للبترول بيد أنه يشترط للترشيح للتدريب في الخارج عدة شروط كانت تتوافر بالطاعن فيما لو رقي عام 1983 ، كما أن الطاعن لحقته آلام نفسية ومرض ألم به كان نتيجة للقرارين مدار التعويض ولا يكفي تنفيذ الحكمين القضائيين بعد فوات الفرص المشار إليها ، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة .
من حيث إن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار معيبا وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار أي بين خطأ الإدارة وبين الضرر الذي أصاب العامل ، ويشترط توافر هذه الأركان الثلاثة حتى تنعقد مسئولية الإدارة ويقضى بالتعويض .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرارين اللذين قضى بإلغائهما بحكمين نهائيين هما القرار رقم 101 لسنة 1972 الذي تخطى الطاعن في الترقية إلى الفئة الثانية بالمستوى الأول والقرار رقم 92 لسنة 1982 الذي تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة مدير عام مراقبة المهمات والأصول الرأسمالية بالهيئة المطعون ضدها ،وقد تم تنفيذ الحكمين المشار إليهما تنفيذاً كاملا صحيحا بترقية الطاعن إلى الوظيفتين المتخطى في الترقية إليهما من التاريخ الذي كان يجب ترقيته فيه ، وتم تسوية حالته الوظيفية المترتبة على ذلك من أقدمية ومرتب وغيره بما لا ينقض من هذه الحقوق فيما لو كان قد رقي بالقرارين المقضي بإلغائهما ومن حيث إن الثابت مما أن الطاعن قد نال كل حقوقه الوظيفية التي سبق حرمانه منها بقراري التخطي المشار إليهما فإن ذلك يد بمثابة التعويض العيني للأضرار التي أصابته سواء الأضرار الأدبية التي أصابته ، فقد تم جبرها كلها بالحكمين المشار إليهما وتنفيذهما تنفيذا كاملا بما يكفل للطاعن كافة حقوقه الوظيفية حرمانه منها ، وبما يحمل في طياته أيضا إعلاء لكرامته وسمعته ورداً لاعتباره في شأن التخطي السالف ، ولئن كان الأصل في التعويض أن يكون تعويضاً نقديا ، إلا أنه من المسلم به أن التعويض بمعناه الواسع أما أن يكون تعويضا عينيا وهو التنفيذ العيني ، وأما أن يكون تعويضا بمقابل ، والتعويض بمقابل إما أن يكون تعويضا غير نقدي أو تعويضا نقديا ، وعلى ذلك فإنه إذا كان التعويض العيني يكفي لجبر كافة الأضرار المترتبة على قرارات التخطي في الترقية المشار إليها ، فلا محل بعد ذلك للقضاء بتعويض نقدي ، والقضاء الإداري وهو يقضي بكفاية التعويض العيني المشار إليه لجبر مثل هذه الأضرار المترتبة على التخطي في الترقية في مثل الحالة المعروضة وهي من نوع الترقية بالاختيار التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية مقيدة بالضوابط المقررة قانونا فإنما يجرى في هذا الشأن موازنة عادلة بين مسئولية الإدارة وهي بصدد ممارسة هذا الاختيار التقديري الذي يدق الأمر فيه عادة وتختلف أوجه النظر فيه وبين حقوق العاملين الذين أصابهم ضرر من جراء خطأ للإدارة في التقدير تم جبره عينا بتسوية كافة حقوقهم الوظيفية ، فإنه فضلا عن حقيقة أن التعويض العيني كافٍ في هذا الشأن بما لا محل للقضاء معه بتعويض نقدي يؤدى إلى ازدياد التعويض ، فإن القول بغير ذلك مدعاة لتقييد الإدارة وتهيبها عند ممارسة سلطتها التقديرية عند الترقية بالاختيار ، والتي قصد المشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 من منحها اياها عند الترقية إلى المستويات العليا دفع الجهاز الإداري للدولة لكي ما يتبوأ مراكز القيادة فيه أفضل العناصر وأكفؤها لحسن سير المرافق العامة على أفضل وجه مما يحقق المصلحة العامة .
ومن حيث إنه بالنسبة لما اثاره الطاعن من أنه قد فاتته فرص الإعارة والندب والنقل إلى وجهات أخرى خارج الهيئة وكذلك الايفاد في بعثات تدريبية نتيجة للقرارين المطعون فيهما ، فإن الحكم المطعون فيه لم يخالف صحيح القانون حين ذهب إلى أنه ليس ثمة تلازم بين الترقية وبين النقل أو الإعارة أو الندب أو الإلغاء في بعثات للخارج ، فكل يجرى في فلكة المرسوم وفي اطار القواعد الضابطة له على مقتضى القانون وتترخص الإدارة في إجرائه وفقا لتقديرها وجه الصالح العام ، وليس من دليل في الأوراق على أن الترقية فيما لو لم تتخطى المدعى كانت تستتبع حتما أن يتم النقل أو الإعارة والندب والنقل إلى جهات أخرى خارج الهيئة وكذلك الايفاد في بعثات تدريبية نتيجة للقرارين المطعون فيهما ، فإن الحكم المطعون فيه لم يخالف صحيح القانون حين ذهب إلى أنه ليس ثمة تلازم بين الترقية وبين النقل أو الإعارة أو الندب أو الإلغاء في بعثات للخارج ، فكل يجرى في فلكه المرسوم وفي إطار القواعد الضابطة له على مقتضى القانون وتترخص الإدارة في إجرائه وفقا لتقديرها وجه الصالح العام ، وليس من دليل في الأوراق على أن الترقية فيما لو لم تتخطى المدعى كانت تستتبع حتما أن يتم النقل أو الإعارة أو الندب أو الإيفاد حتى يسوغ القول بأن التخطي في الترقية في حد ذاته كان مدعاة لتفويت هذه الفرص ، وفضلا عن هذا الذي أشار إليه الحكم التسليم أصلا بفوات فرص للطاعن في هذا الشأن ، ذلك أن الطاعن لم يثبت أن النقل أو الإعارة أو الندب أو الإيفاد للتدريب في الخارج مرتبط بوظائف معينة بالهيئة هي التي تم تخطيه في الترقية إليها ، وعبء الإثبات في هذا الشأن يقع على عاتقه وقد أخفق فيه فضلا عن أن لائحة التدريب بالهيئة المصرية العامة للبترول المقدمة بمستندات الطاعن لم تشترط للترشيح للتدريب في الخارج سوى أن يكون المرشح قد أمضى في خدمة القطاع منه أربع سنوات، وأن تكون مرتبة كفايته عن عمله في العام الأخير بتقدير جيد جدا على الأقل ، وأن يكون موضوع التدريب بالخارج مرتبط بالعمل الذي يزاوله فعلا أو مرشحا لمزاولته ، وأن تكون خبرة مناسبة تؤهله للاستفادة من التدريب ، ومن ثم فإن هذه الشروط قد تتوافر بالطاعن أو غيره من العاملين بغض النظر عن الترقية إلى درجة وظيفية أعلى ، لأن العبرة في هذا الشأن هي بشروط عامة لا ترتبط بوظيفة معينة ، وأن ارتبطت بممارسة عمل يزاوله العامل فعلا أو مرشحا لمزاولته ، أي أن العبرة بنوع العمل وليس بدرجة الوظيفة التي يتولاها العامل ، ومن ثم فلا محل لإدعاء الطاعن بفوات الفرصة عليه أو أصابته بأضرار محققة في هذا الشأن ، كما أنه من ناحية أخرى فإن الثابت بالأوراق أنه تم ايفاد الطاعن في مأموريات وبعثات متعددة إلى الخارج ، ولم يكن محلها للمهمات من جانب الهيئة بل أن الثابت أن الطاعن رقى أيضا بعد ذلك إلى وظيفة أعلى هي وظيفة خبير مهمات (نائب رئيس الهيئة) من 1/8/1986 وهي واحدة من أعلى الدرجات بالهيئة المطعون ضدها .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض التعويض المطالب به قد أصاب في قضائه صحيح القانون رفض الطعن الماثل موضوعا لعدم استناده على أساس صحيح من القانون أو الواقع .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات

تقادم الالتزام برد النفقات == حكم المحكمة الإدارية العليا

مشاركة

تقادم الالتزام برد النفقات
حكم المحكمة الإدارية العليا
                                                                 
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / الصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة
ومحمد الشيخ على أبو زيد
وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 26/7/1990 أودع الأستاذ / ………………المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين ……………و……………. بالتوكيل الرسمى العام ------------------ توثيق جنوب القاهرة سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3088 لسنة 36ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بجلسة 17/6/1990 فى الدعوى رقم 1585 لسنة 42 ق فى شقة القاضى بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 4909 أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة جنيه مع إلزامهما المصروفات .
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتقادم الثلاثى عملاً بنص المادة 187 من القانون المدنى واحتياطيا رفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعن ضده .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وبتاريخ 9/8/19990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن " وزير الدفاع " سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2284 لسنة 36ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بجلسة 17/ 6/1990 فى الدعوى رقم 1585 لسنة 42ق فى شقة القاضى برفض طلب الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهما بان يدفعا للطاعن بصفته المبلغ المحكوم به وقدره 4909 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة من 27/12/1987 حتى تمام السداد وإلزامهما المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما .
وقد جرى تحضير الطعن المشار إليه لدى هيئة مفوضى الدولة وقدم مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى - اقترح فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للجهة الإدارية مبلغ 4909 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعنين وبجلسة 19/5/1993 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 3284 لسنة 36ق عليا للطعن رقم 3088 لسنة 36ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 2/2/1994 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظرهما أمامها جلسة 29/3/1994 .
وقد نظرت المحكمة الطعنين على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/11/1994 قدم محامى الحكومة حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعنين لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 6/12/1994 ومذكرات خلال أسبوع وبتاريخ 6/11/1994 أودع كل من ……………….و………………و………………… مذكرة بدفاعهما فى الطعنين طلبا فى ختامها الحكم بالنسبة للطعن رقم 3088 لسنة 36ق . عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الطعن وبرفض دعوى الجهة الإدارية بالنسبة للطعن رقم 3284 لسنة 36ق . عليا برفض هذا الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية ومن ثم يتعين قبولهما شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن واقعات النزاع فى الطعنين تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق فى أن وزير الدفاع كان قد أقام الدعوى رقم 1585 لسنة 42ق ضد كل من ……………….و…………….. بأن أودع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 27/12/1987 طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 4909 وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامها المصروفات .
وقال المدعى لشرح دعواه أن المدعى عليه الأول ألتحق بالكلية الفنية العسكرية بموافقة والده بتاريخ 11/10/1980 متعهد بأداء نفقات الكلية فى حالة فصله أو استقالته وكفله فى ذلك المدعى عليه الثانى وبتاريخ 20/7/1982 تقدم المدعى عليه الأول باستقالته بموافقة المدعى عليه الثانى وقد قبل مجلس الكلية الاستقالة بتاريخ 2/10/1982 وعلى ذلك يلتزم المدعى عليهما بدفع النفقات التى بلغت جملتها 4909 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً عملاً بأحكام المادة 226 من القانون المدنى - واختتم المدعى عريضة دعواه المشار إليها بطلب الحكم له بطلباته أنفة الذكر .
وبجلسة 17/6/1990 أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى المشار إليها والمطعون فيه فى الطعنين الماثلين قضى بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 4909 جنيها أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة جنيها وإلزامها المصروفات ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وقد شيدت المحكمة حكمها المطعون فيه على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول ألتحق بالكلية الفنية العسكرية بطلب مؤرخ فى 6/8/1980 ووقع فى نفس التاريخ المدعى عليه الثانى تعهدا تضمن أنه فى حالة تقدم الطالب (المدعى عليه الأول) ابنة بالاستقالة من الكلية لأى سبب يكون ملزماً برد كافة التكاليف التى تكلفتها القوات المسلحة خلال الفترة التى قضاها فى الكلية العسكرية ، وقد تقدم المدعى عليه الأول باستقالته وقبلها مجلس الكلية من ثم يكون المدعى عليهما ملزمين بدفع ما تكلفته الكلية ومقداره 4909 جنيها عملاً بأحكام المادة 185 من القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية مما يوجب الحكم بإلزامهما بهذا المبلغ وأضافت المحكمة أن ما أثاره المجعى عليهما من أن استقالة المدعى عليه الأول كانت لاحقة على استنفاذه مرات الرسوب وبالتالى لا يحق المطالبة بتكاليف الدراسة لم يقم عليه دليل من الأوراق مما يوجب الالتفات عن هذا الذى أثاره المدعى عليهما .
وبالنسبة لطلب الفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه قالت المحكمة أن قضاءها قد جرى على استبعاد نص المادة 226 من القانون المدنى من علاقات القانون العام فضلاً عن أن الحكم بالفوائد القانونية بعد بمثابة تكرار للحكم بالتعويض عن الواقعة الواحدة مما يوجب الحكم برفض هذا الطلب .
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام كل من ……….و…………..قبولا لدى المذكورين فقد - أقاما طعنها رقم 3088 لسنة 36ق . عليا ناعيان عليه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب الآتية :
1 - إن حق الجهة الإدارية فى المطالبة بالنفقات التى تكلفها الطاعن الأول قد سقط بالتقادم الثلاثى طبقا لنص المادة 187 من القانون المدنى فالمبالغ التى صرفت عليه دفعت له دون وجه حق فى حالة استقالته ولما كان الطاعن المذكور قد تقدم باستقالته فى 2/10/1982 وقد قبلت فإنه كان يتعين على الجهة الإدارية المطالبة بالنفقات خلال ثلاث سنوات وإذا قامت دعواه بالمطالبة بهذه النفقات فى 27/12/1987 بعد مضى أكثر من خمس سنوات على الاستقالة ومن ثم تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى وكان يتعين على المحكمة أن تقضى بذلك .
2 - ذكر الطاعنان فى المذاكرات التى تقدما بها للمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول اجبر على الاستقالة بعد استنفاذه مرات الرسوب بعد أن هددته إدارة الكلية بعدم تحويله إلى أية كلية أخرى إلا بعد التوقيع على الاستقالة وقد طلبا من المحكمة تأييداً لدفاعهما إلزام الجهة الإدارية بتقديم نتائج امتحانات الطاعن الأول خلال سنوات الدراسة وقد طالبت المحكمة من الجهة الإدارية تقديم هذه النتائج وأحيلت الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض إلا أن الجهة الإدارية لم تقدم المطلوب منها ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وأن كان الأصل أن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر باحتفاظ الإدارة فى غالب الأمر بالوثائق والملفات وأن الأثر الحاسم فى المنازعات إذا نكلت الجهة الإدارية فى تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع أن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلق عبء الاثبات على الحكومة ، وعلى ذلك كان يتعين على المحكمة وقد طلبت من الجهة الإدارية تقديم نتائج امتحانات الطاعن الأول والمنتجة فى الدعوى والتى تؤيد ما يدعيه من أنه استنفذ مرات الرسوب وبالتالى فصل من الكلية وعلى ذلك لا يحق مطالبته بنفقات الدراسة وقد نكلت الجهة الإدارية عن ذلك فإن ذلك يقيم قرينته لصالحه وتلقى عبء الاثبات على عاتق الجهة الإدارية وبالتالى لا يكون هناك إلتزام قانونى على الطاعنين برد نفقات الدراسة كما أن الطاعنين قد نازعا فى قيمة النفقات وعلى ذلك كان يتعين على المحكمة أن تقضى برفض دعوى المطعون ضده التى بطالب فيها بإلزام الطاعنين بنفقات الدراسة وإذ لم يلقى الحكم المطعون فيه فى شقه القاضى برفض طلب الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به والذى حكمت به المحكمة قبولاً لدى وزير الدفاع فقد أقام طعنه رقم 3284 لسنة 36ق . عليا ناعيا عليه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون استناداً إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المادة 226 من القانون المدنى تنطبق على المنازعات الإدارية ولما كان المبلغ المطالب به هو مبلغا من النقود ومعلوم المقدار وقت المطالبة فأنه يحق لجهة الإدارة المطالبة بفوائد قانونية عنه بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد عملاً بأحكام المادة المذكورة وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه عندما قضى برفض الحكم بالفوائد قد صدر على خلاف أحكام القانون .
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 3088 لسنة 36ق . عليا فإنه بالنسبة لما أثاره الطاعنان فى هذا الطعن من سقوط حق جهة الإدارة فى المطالبة بنفقات الدراسة موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالتقادم الثلاثى إعمالاً لأحكام المادة 187 من القانون المدنى بأن هذه المادة تنص على أنه (تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق) .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 187 من القانون المدنى سالفة البيان لا ينطبق إلا على الحقوق الناشئة عن المصدر الرابع من مصادر الإلتزام وهو الإثراء بلا سبب (دفع غير المستحق) .
ومن حيث إن حق الإدارة فى مطالبة الطاعنين فى الطعن المذكور ………. و…………  برد نفقات الدراسة فى حالة الاستقالة مستمد مباشرة من القانون رقم 93 لسنة 1975 بالنظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية ومن ثم فإن مصدر الالتزام هنا هو القانون وعلى ذلك فلا ينطبق حكم التقادم الثلاثى المنصوص عليه من المادة 187 من القانون المدنى ولا يتقادم هذا الحق إلا بالتقادم الطويل بانقضاء خمس عشر سنة وعلى ذلك يكون دفع الطاعنين بسقوط حق جهة الإدارة بالتقادم الثلاثى غير قائم على أساس سليم من القانون جدير بالالتفات عنه .
ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية قبل تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1985 المنطبق على النزاع الماثل تنص على أنه (يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة) .
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع أعطى للطالب بالكلية الفنية العسكرية الحق فى الاستقالة وأعطى لمجلس الكلية سلطة الموافقة على هذه الاستقالة وفى هذه الحالة يلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة .
ومن حيث إنه يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه أن الطالب لا يلتزم بدفع نفقات الدراسة إلا فى حالة تقدمه بالاستقالة وقبول مجلس الكلية لها وهذا هو ما تضمنه الإقرار الموقع من المطعون ضدهما من إنهما يلزمان برد التكاليف التى تكلفتها القوات المسلحة فى سبيل المطعون ضده الأول وقد خلت نصوص القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه من وجود نصوص تلزم الطالب برد النفقات فى غير حالة الاستقالة وعلى ذلك لا يكون هناك التزام بدفع النفقات إذا ما فصل الطالب بسبب استنفاذ مرات الرسوب.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول التحق بالكلية الفنية العسكرية فى 1/10/1980 ومكث فى الدراسة فى السنة الإعدادية وهى السنة الأولى بالكلية مدة عامين دراسيين من عام 1980 حتى عام 1982 وذلك واضح من واقع الكشف المرفق بقرار مجلس الكلية رقم 14 بجلسته المعقودة فى 2/10/1982 المودع ضمن مرفقات حافظة المستندات المقدمة من الحكومة بجلسة محكمة القضاء الإدارى المعقودة فى 7/7/1988 حيث جاء بالكشف المذكور أن الطاعن المذكور مقيد وقت تقديمه الاستقالة فى 20/7/1982 فى السنة الإعدادى ولما كان الطاعنان قد ذكرا فى طلبهما أن الطاعن الأول قد رسب مرتين فى السنة الإعدادى وفصل من الكلية لهذا السبب ولم تنكر جهة الإدارة المطعون ضدها ذلك ولما كان الثابت من واقع كتاب مدير الإدارة العام للقضاء العسكرى المؤرخ 16/2/1994 الموجه إلى هيئة قضايا الدولة المودع ضمن مرفقات حافظة المستندات من الحكومة بجلسة هذه المحكمة المعقودة فى 1/1/1994 أن نتيجة الطاعن الأول فى السنة الدراسية 1984/1982 التى كان يعيد فيها سنة الإعدادى قد أعلنت فى 6/9/1982 وعلى ذلك يكون ثابت أن الطاعن الأول قد رسب فى سنة الإعدادى مرتين وبذلك يكون قد استنفذ مرات الرسوب ويعد مفصولاً من الكلية عملاً بأحكام المادة 16 من القانون رقم 92 لسنة 1975
المشار إليه التى نصت على أن يفصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية :
أ - الحكم على الطالب بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف .
ب - حالة فقد أى شرط من شروط القبول بالكلية .
جـ- رسوب الطالب أكثر من مرة واحدة فى السنة الدراسية الواحدة .
د - الرسوب أكثر من ثلاث مرات طوال مدة الدراسة ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية .
ولا يغير من ذلك قول الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن الطاعن الأول قد تقدم باستقالته فى 20/7/1982 قبل اعلان النتيجة فى عام 1982 والتى رسب فيها الطاعن المذكور للمرة الثانية وهى النتيجة التى اعلنت فى 6/9/1982 ذلك أنه ولئن كان الطاعن المذكور قد تقدم بالاستقالة فى التاريخ المذكور قبل اعلان النتيجة إلا أنه طبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1975 ( المشار إليه فان استقالة الطالب لا تعتبر مقبولة بمجرد تقديمها وإنما يجب موافقة مجلس الكلية عليها ولما كان الثابت أن مجلس الكلية لم يوافق على الاستقالة إلا فى محضره رقم 14 بجلسته المعقودة فى 2/10/1982 بعد إعلان النتيجة فى السنة الإعدادى والتى رسب فيها للمرة الثانية والتى أعلنت فى 6/9/1982 ومن ثم تكون موافقة مجلس الكلية قد جاءت بعد أن كان الطاعن الأول قد فصل من الكلية لاستنفاذه مرات الرسوب بعد أن زال كل أثر قانونى للاستقالة التى تقدم بها لورودها على غير محل وبالتالى تكون موافقة مجلس الكلية على الاستقالة قد جاءت بدورها على غير محل . ولا يغير من ذلك ابداً قول الجهة الإدارية المطعون ضدها بأنه لم يصدر قرار من مجلس الكلية بفصل الطاعن الأول من الكلية لاستنفاذه مرات الرسوب ذلك لآن المادة (16) من القانون رقم 93 لسنة 1975 عندما قضت بفصل الطالب الذى يرسب أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة لم تعط لمجلس الكلية سلطة تقديرية فى هذا الشأن وعلى ذلك وبمجرد رسوب الطالب أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة وتحقق مناط انطباق هذا النص يعد الطالب مفصولاً لاستنفاذ مرات الرسوب دون ما حاجة لصدور قرار بذلك .
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك فأن طلب الجهة الإدارية المطعون ضدها من دعواها الصادر فيها الحكم المطعون فيه الحكم بإلزام الطاعنين برد نفقات الدراسة التى قدرت بمبلغ 4909 جنيها يكون غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون خليقة بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء والحكم برفض طلب إلزام الطاعنين بدفع المبلغ المشار إليه .
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 3284 لسنة 36ق عليا والمنصب على ما قضت به محكمة القضاء الإدارى برفض طلب الفوائد القانونية فإنه وقد انتهت المحكمة على النحو السالف البيان إلى عدم إلتزام كل من …………….و……………… المطعون ضدهما فى هذا الطعن بدفع المبلغ المطالب به فإنه لا يكون هناك محل للحكم بالفوائد القانونية من هذا المبلغ بذلك يكون طلب الجهة الإدارية الطاعنة إلزام المطعون ضدهما بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
أولاً : بقبول الطعن رقم 3088 لسنة 36ق عليا شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بدفع مبلغ 4909 جنيها ورفض طلب إلزامهما بهذا المبلغ وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
ثانياً : بقبول الطعن رقم 3284 لسنة 36ق عليا شكلاً ورفضه موضوعاً .