مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2014

جداول حساب الضريبة العقارية على الوحدات السكنية والإدارية وفقا لأحدث تعديل بالقانون رقم 117 لسنة 2014

مشاركة


حساب الضريبة العقارية طبقا للتعديل بالقانون رقم 117 لسنة 2014

جداول حساب الضريبة العقارية على الوحدات السكنية والإدارية وفقا لأحدث تعديل بالقانون رقم 117 لسنة 2014

أولا- الضرائب العقارية على الوحدات السكنية
حساب الضريبة على الوحدة السكنية الأولى بحد إعفاء 24000جنيه
الوحدة
القيمة السوقية للوحدة السكنية
القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية
القيمة الأيجارية بنسبة 3% من القيمة الرأسمالية
يخصم 30 % مصروفات صيانة
الوعاء الضريبى قبل خصم حد الأعفاء
يخصم حد أعفاء
الوعاء الخاضع للضريبة
الضريبة السنوية المستحقة بالجنية
1
2000000
1200000
36000
10800
25200
24000
1200
120
2
2500000
1500000
45000
13500
31500
24000
7500
750
3
3000000
1800000
54000
16200
37800
24000
13800
1380
4
3500000
2100000
63000
18900
44100
24000
20100
2010
5
4000000
2400000
72000
21600
50400
24000
26400
2640
6
4500000
2700000
81000
24300
56700
24000
32700
3270
7
5000000
3000000
90000
27000
63000
24000
39000
3900
8
5500000
3300000
99000
29700
69300
24000
45300
4530
9
6000000
3600000
108000
32400
75600
24000
51600
5160
10
6500000
3900000
117000
35100
81900
24000
57900
5790
11
7000000
4200000
126000
37800
88200
24000
64200
6420
12
7500000
4500000
135000
40500
94500
24000
70500
7050
13
8000000
4800000
144000
43200
100800
24000
76800
7680
14
8500000
5100000
153000
45900
107100
24000
83100
8310
15
9000000
5400000
162000
48600
113400
24000
89400
8940
16
9500000
5700000
171000
51300
119700
24000
95700
9570
17
10000000
6000000
180000
54000
126000
24000
102000
10200
18
10500000
6300000
189000
56700
132300
24000
108300
10830
19
11000000
6600000
198000
59400
138600
24000
114600
11460
20
11500000
6900000
207000
62100
144900
24000
120900
12090
21
12000000
7200000
216000
64800
151200
24000
127200
12720
22
12500000
7500000
225000
67500
157500
24000
133500
13350
23
13000000
7800000
234000
70200
163800
24000
139800
13980
24
13500000
8100000
243000
72900
170100
24000
146100
14610
25
14000000
8400000
252000
75600
176400
24000
152400
15240
26
14500000
8700000
261000
78300
182700
24000
158700
15870
27
15000000
9000000
270000
81000
189000
24000
165000
16500
حساب الضريبة على الوحدة السكنية الثانية بدون إعفاء
الوحدة
القيمة السوقية للوحدة السكنية
القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية
القيمة الأيجارية بنسبة 3% من القيمة الرأسمالية
يخصم 30 % مصروفات صيانة
الوعاء الضريبى
الضريبة السنوية المستحقة بالجنية 
1
100000
60000
1800
540
1260
126
2
150000
90000
2700
810
1890
189
3
200000
120000
3600
1080
2520
252
4
250000
150000
4500
1350
3150
315
5
300000
180000
5400
1620
3780
378
6
350000
210000
6300
1890
4410
441
7
400000
240000
7200
2160
5040
504
8
450000
270000
8100
2430
5670
567
9
500000
300000
9000
2700
6300
630
10
550000
330000
9900
2970
6930
693
11
600000
360000
10800
3240
7560
756
12
650000
390000
11700
3510
8190
819
13
700000
420000
12600
3780
8820
882
14
750000
450000
13500
4050
9450
945
15
800000
480000
14400
4320
10080
1008
16
850000
510000
15300
4590
10710
1071
17
900000
540000
16200
4860
11340
1134
18
950000
570000
17100
5130
11970
1197
19
1000000
600000
18000
5400
12600
1260
20
1050000
630000
18900
5670
13230
1323
21
1100000
660000
19800
5940
13860
1386
22
1150000
690000
20700
6210
14490
1449
23
1200000
720000
21600
6480
15120
1512
24
1250000
750000
22500
6750
15750
1575
25
1300000
780000
23400
7020
16380
1638
26
1350000
810000
24300
7290
17010
1701
27
1400000
840000
25200
7560
17640
1764
28
1450000
870000
26100
7830
18270
1827
29
1500000
900000
27000
8100
18900
1890
ثانيا- الضرائب العقارية على الوحدات الإدارية
حساب الضريبة على الوحدات الإدارية بحد إعفاء 1200جنيه
الوحدة
القيمة السوقية للوحدة الإدارية
القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية
القيمة الأيجارية بنسبة 3% من القيمة الرأسمالية
يخصم 32 % مصروفات صيانة
الوعاء الضريبى قبل خصم حد الأعفاء
يخصم حد أعفاء
الوعاء الخاضع للضريبة
الضريبة السنوية المستحقة بالجنية
1
100000
60000
1800
576
1224
1200
24
2.40
2
150000
90000
2700
864
1836
1200
636
63.60
3
200000
120000
3600
1152
2448
1200
1248
124.80
4
250000
150000
4500
1440
3060
1200
1860
186.00
5
300000
180000
5400
1728
3672
1200
2472
247.20
6
350000
210000
6300
2016
4284
1200
3084
308.40
7
400000
240000
7200
2304
4896
1200
3696
369.60
8
450000
270000
8100
2592
5508
1200
4308
430.80
9
500000
300000
9000
2880
6120
1200
4920
492.00
10
550000
330000
9900
3168
6732
1200
5532
553.20
11
600000
360000
10800
3456
7344
1200
6144
614.40
12
650000
390000
11700
3744
7956
1200
6756
675.60
13
700000
420000
12600
4032
8568
1200
7368
736.80
14
750000
450000
13500
4320
9180
1200
7980
798.00
15
800000
480000
14400
4608
9792
1200
8592
859.20
16
850000
510000
15300
4896
10404
1200
9204
920.40
17
900000
540000
16200
5184
11016
1200
9816
981.60
18
950000
570000
17100
5472
11628
1200
10428
1042.80
19
1000000
600000
18000
5760
12240
1200
11040
1104.00
20
1050000
630000
18900
6048
12852
1200
11652
1165.20
21
1100000
660000
19800
6336
13464
1200
12264
1226.40
22
1150000
690000
20700
6624
14076
1200
12876
1287.60
23
1200000
720000
21600
6912
14688
1200
13488
1348.80
24
1250000
750000
22500
7200
15300
1200
14100
1410.00
25
1300000
780000
23400
7488
15912
1200
14712
1471.20
26
1350000
810000
24300
7776
16524
1200
15324
1532.40
27
1400000
840000
25200
8064
17136
1200
15936
1593.60
28
1450000
870000
26100
8352
17748
1200
16548
1654.80
29
1500000
900000
27000
8640
18360
1200
17160
1716.00



الأحد، 14 ديسمبر 2014

قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2014 بانشاء صندوق تحيل مصر





قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2014
بإنشاء صندوق تحيل مصر


المادة الأولى

ينشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى '' تحيا مصر '' تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى .

المادة الثانية

يمنع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته

المادة الثالثة

يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

- فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر
- قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
- محافظ البنك المركزي المصري
- وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
- وزير الاستثمار
- وزير التجارة والصناعة
- وزير العدل
- ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسي للصندوق الاختصاصات الاخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله

المادة الرابعة

يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء. وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء.

ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي ويجوز بناء على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل في الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.

المادة الخامسة

تتكون موارد الصندوق من :

التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية ، والهيئات المحلية أو الأجنبية.

أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج تودع فيه كافة موارده وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب 30-6-30 بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج وحسابات تبرعات ''تحيا مصر ''، وغير ذلك من الحسابات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة السادسة
يختص الصندوق بما يأتي:

معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية - تطوير العشوائيات - الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين - المشروعات متناهية الصغر - مشروعات البنية التحتية- مشروعات صغيرة للشباب - ، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.

إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم فى رأس مالها طبقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة السابعة :

يعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة. كما لا يسرى عليه أي نوع أخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا.

المادة الثامنة

تعد أموال الصندوق أموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته ويعد تقريرا ربع سنوي يعرض على رئيس الجمهورية.

المادة التاسعة

يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء

المادة العاشرة

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118لسنة 2013 بشأن صندوق ''دعم مصر '' كما يلغى كل نص أو قرار يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره