مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأحد، 14 ديسمبر 2014

قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2014 بانشاء صندوق تحيل مصر





قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2014
بإنشاء صندوق تحيل مصر


المادة الأولى

ينشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى '' تحيا مصر '' تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى .

المادة الثانية

يمنع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته

المادة الثالثة

يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

- فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر
- قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
- محافظ البنك المركزي المصري
- وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
- وزير الاستثمار
- وزير التجارة والصناعة
- وزير العدل
- ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسي للصندوق الاختصاصات الاخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله

المادة الرابعة

يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء. وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء.

ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي ويجوز بناء على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل في الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.

المادة الخامسة

تتكون موارد الصندوق من :

التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية ، والهيئات المحلية أو الأجنبية.

أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج تودع فيه كافة موارده وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب 30-6-30 بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج وحسابات تبرعات ''تحيا مصر ''، وغير ذلك من الحسابات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة السادسة
يختص الصندوق بما يأتي:

معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية - تطوير العشوائيات - الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين - المشروعات متناهية الصغر - مشروعات البنية التحتية- مشروعات صغيرة للشباب - ، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.

إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم فى رأس مالها طبقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة السابعة :

يعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة. كما لا يسرى عليه أي نوع أخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا.

المادة الثامنة

تعد أموال الصندوق أموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته ويعد تقريرا ربع سنوي يعرض على رئيس الجمهورية.

المادة التاسعة

يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء

المادة العاشرة

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118لسنة 2013 بشأن صندوق ''دعم مصر '' كما يلغى كل نص أو قرار يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

ليست هناك تعليقات: