مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 8 أغسطس 2014

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- الإنذار كشرط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية


من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-

 الإنذار كشرط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية:-

يشترط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن عمله أن تنذره جهة الإدارة بعد خمسة أيام من الانقطاع المتصل وعشرة أيام من الانقطاع غير المتصل والإنذار إجراء جوهري لبيان مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وإعلامه في ذات الوقت بما يراد اتخاذه حيال انقطاعه من إجراءات وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الجزاء المقرر قانوناً فإذا لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباباً رفضتها جهة الإدارة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ما لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل.
(الطعن رقم 2412 لسنة 44 ق جلسة 17 ديسمبر 2000 صـ 331 )
========================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- الغلو في تقدير الجزاء


من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب 

 الغلو في تقدير الجزاء:-

تقدير الجزاء متروك إلى مدى يعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء ، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – ومؤدي ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
(الطعن رقم 6399 لسنة 43 ق . جلسة 10 ديسمبر 2000 صـ 263 )
====================================================================


من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- إبـداء الـرأي أو الأخـذ بـه فـي مسألـة خلافيـة

  
من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-

إبـداء الـرأي أو الأخـذ بـه فـي مسألـة خلافيـة:-

لا مسئولية علي الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلي برأي في مسألة خلافية علي قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة ، ولكن يُسأل إذا كان سيء النية أو إذا صدر رأيه عن جهل بيَّن بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها - إذا كان نص القانون واضحاً لا لبس فيه فلا اجتهاد مع صريح النص - إبداء الرأي أو الأخذ به في مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عنها.
(الطعنان رقم 6477 لسنة 42 ق ، 115 لسنة 43 ق جلسة 25 نوفمبر 2000 صـ 181 )
========================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- تجـاوز حـدود الشكـوى

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-
تجـاوز حـدود الشكـوى:----


الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلي السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلي تصرف مهين - لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كذريعة للتطاول علي رؤسائه - التظلم في حقيقته نوع من الشكوى ويجب علي المحكمة التأديبية وهي تبحث عن مضمون الشكوى أو التظلم التأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت في أي منهما وتتوافر في تلك العبارات لفظاً أو معني يفهم منه في إطار الظروف والملابسات التي أجرت منها ما يعد خروجاً علي حق الشكوى أو التظلم – مقتضي ذلك – يتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي في إدانة الموظف بتهمة التطاول علي الرؤساء.
(الطعن رقم 4484 لسنة 44 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ 147 )
=======================================================================


من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- المسئوليـة الإشرافيـة


من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-
 المسئوليـة الإشرافيـة:-

1= تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع من مرؤوسيه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته الوظيفية لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري واستحالة الحلول الكامل محل جميع الرؤساء ، إذا كان من واجبات رئيس العمل أن يتابع أعمال معاونيه للتحقق من دوام سير العمل بانتظام واضطرار إلا أنه ليس مطلوباً منه أن يحيط بكل وقائع العمل الذي يقوم به كل منهم - أساس ذلك - أن المشرع السماوي لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فإن المشرع الوضعي لا يجوز أن يحمل العامل ما يخرج عن حدود طاقته فيسأله عن كل خطأ وقع من أحد مرؤوسيه.
(الطعن رقم 611 لسنة 42 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ123 )
=======================================================================


2 = تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في إعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات – ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباتة لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري - يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسته مسئولياته خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين إعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات
 بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه.

(الطعن رقم 6991 لسنة 44 ق جلسة 10 ديسمبر 2000 ص 281 )
======================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب :---- الوقف الاحتياطي عن العمل

  من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب

الوقف الاحتياطي عن العمل:-

مفاد نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن الوقف عن العمل احتياطياً ليس من قبيل العقوبة التي توقع على العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها منه وإنما هو مجرد إجراء احتياطي كما يبين من تسمية القانون له يجوز للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية أن تلجأ إلى اتخاذه .... في شأن العامل متي قامت به دواعيه سلطة المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال عند عرض أمر مد مدة وقف العامل عن العمل مقصورة على رفض مد هذه المدة او مدها لمدة أخري دون التصدي للفصل في مخالفة تأديبية تكشف عنها أوراق طلب وقف العامل عن العمل حتى لا يكون القرار منطوياً على غصب للسلطة ينحدر بها إلى درجة الانعدام.
الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تنصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة على مجالس التأديب وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلاً وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة فإذا تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها علي الوجه الذي يتفق وحكم القانون فإن الحكم أو القرار الصادر في الدعوى يقع باطلا.
(الطعن رقم 3709 لسنة 44 ق جلسة 12 من نوفمبر 2000 صـ 81 /87 )
=======================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب :- حيـاد العامليـن



من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب
حيـاد العامليـن:-



حظر المشروع على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة أن يتقدموا بعطاءات أو عروض لتلك الجهات أو شراء أصناف من هؤلاء العاملين أو تكليفهم بتنفيذ أعمال - أساس ذلك - ألا يكون للعلاقة الوظيفية أي تأثير على عملية إعداد العروض واختيار أفضلها ويقتضى ذلك الحيدة الكاملة للعاملين بالجهة الإدارية تحقيقاً لمبدأ المساواة والعلانية وتكافؤ الفرص والشفافية التي تتنافي مع تقدم أحد العاملين بأي عرض من العروض.
(الطعن رقم 3621 لسنة 41 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ115 )
=======================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- مزاولة الأعمال التجارية



من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-

مزاولة الأعمال التجارية:-

إذا زاول العامل الأعمال التجارية فإنه بذلك يكون مرتكباً فعلاً محظوراً عليه يستأهل مساءلته تأديبياً ومجازاته غير أن اعتبار العمل الذي يزاوله العامل تجارياً أو العكس هو أمر لا يجوز أن يكون محلاً لاجتهاد أو تفسير الجهة الإدارية أو غيرها إذ أن العبرة في اعتبار العمل تجارياً هو ما يقضى به القانون ومن أن يتعين الرجوع إلى أحكام القانون لتحديد ما إذا كان العمل المنسوب إلى الطاعن عملاً تجارياً أو العكس – العمل المشار إليه لا يشترط فيه احتراف التجارة أي مزاولة الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة بل أن مراد الخطر هو أن يزاول الموظف أو العامل ما يعد عملاً تجارياً في مفهوم القانون التجاري وهو ما يتميز بعنصر جوهري هو المضاربة أي السعي للحصول على ربح.


(الطعن رقم 603 لسنة 34 ق . جلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 صـ 109 )
========================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- الوقف الاحتياطي عن العمل

   من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب 
الوقف الاحتياطي عن العمل:-

مفاد نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن الوقف عن العمل احتياطياً ليس من قبيل العقوبة التي توقع على العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها منه وإنما هو مجرد إجراء احتياطي كما يبين من تسمية القانون له يجوز للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية أن تلجأ إلى اتخاذه .... في شأن العامل متي قامت به دواعيه سلطة المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال عند عرض أمر مد مدة وقف العامل عن العمل مقصورة على رفض مد هذه المدة او مدها لمدة أخري دون التصدي للفصل في مخالفة تأديبية تكشف عنها أوراق طلب وقف العامل عن العمل حتى لا يكون القرار منطوياً على غصب للسلطة ينحدر بها إلى درجة الانعدام.
الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تنصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة على مجالس التأديب وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلاً وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة فإذا تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها علي الوجه الذي يتفق وحكم القانون فإن الحكم أو القرار الصادر في الدعوى يقع باطلا.
(الطعن رقم 3709 لسنة 44 ق جلسة 12 من نوفمبر 2000 صـ 81 /87 )
========================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- الخطــأ الشخصـــي




مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-
الخطــأ الشخصـــي:-

مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 التي تنص على أن ( كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً ... ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ).
ونص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن
( كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض ).
إن المشرع جعل كل خروج علي واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف شخصي .. والخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره علي نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة 163 مدني.
والخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف في ماله الخاص عن الضرر المرتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره أو إذا تبين ان العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو تحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً.
(الطعن رقم 1082 لسنة 43 ق جلسة 5 نوفمبر 2000 صـ 57:62 )
===========================================================