مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 10 يوليو 2014

محكمة النقض تؤكد ان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب

و حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم ممارسة مهنة المحاماة في سنوات المحاسبة من 1991 حتى 1993 نظراً لظروفها المرضية  و أنها سلمت البطاقة الضريبية في عام 1991 ، إلا أن الحكم عول على تقرير الخبير الذي انتهى إلى ممارستها لهذه المهنة في مسكنها ،  مستدلاً على ذلك بعدم إخطارها مصلحة الضرائب بالتوقف عن مزاولة النشاط ، في حين أن الأوراق جائت خلواً مما يفيد ممارستها لهذا النشاط في تلك السنوات ، و هوما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

و حيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب ، و أن مفاد نص المادة 29 من قانون الضرئب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 " أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة واحدة " ، و أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى و من بينها تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التقرير قد استوى على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون قاصر البيان .

لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها لم تمارس مهنة المحاماة في سنوات المحاسبة من 1991 حتى 1993 بسبب حالتها المرضية ، و قدمت المستندات الطبية الدالة على ذلك ، إلا أن الحكم التفت عن دفاعها مسايراً تقرير الخبير الذي شايع قرار لجنة الطعن بقالة أنها مارست المهنة في مسكنها الخاص ، و أنها لم تخطر المصلحة بالتوقف عن النشاط ، وهو ما يؤدي بذاته إلى تلك النتيجة التي انتهى إليها ، و لم تقدم المصلحة المطعون ضدها و هي التي يقع عليها عبء الإثبات في هذا المجال ما يؤيد ذلك ، و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتماد تقدير أرباح الطاعنة عن السنوات من 1991 – 1993 مسايراً تقرير الخبير رغم ما شابه من عوار على النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب  الطعن .

و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ،   و لما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف و قرار لجنة الطعن عن السنوات من 1991 حتى 1993 ".

( الطعن رقم 642 لسنة 79 ق – مشار إليه بكتاب المستحدث في أحكام النقض – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر 2010 – ص 103 و ما بعدها )

المصدر: المستحدث في أحكام النقض

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ( عدم جواز إجبارالعامل على الحصول على أجازته و عدم جواز إجبارجهة العمل على قبول الاجازة)




استظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم جميعه – أن الأصل المقررقانوناً هو انتظام العامل في عمله وأنه لا يجوز له الانقطاع عن العمل إلا لإجازة يستحقها ، و أن الأجازة الاعتيادية المدفوعة الأجرتعتبرطبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حقاً للعامل و أمراً ضرورياً لاستعادة نشاطه ، و لا يجوز حرمانه منها ، و أن المشرع نظم بالقانون المشارإليه أوضاع وشروط الحصول على هذه الأجازة بما يضمن حق العامل في الحصول عليها و لا يخل في ذات الوقت بحسن سيرو انتظام العمل ، حيث حدد مدة الأجازة الاعتيادية التي يتعين على جهة الإدارة التصريح بها بمدة ستة أيام في السنة و دون أن يكون للسلطة المختصة أية سلطة تقديرية في عدم الاستجابة لطلب العامل المقدم في هذا الشأن .

كما حدد المشرع مدة الأجازة الاعتيادية التي يجوز للموظف الحصول عليها و التي تختلف باختلاف مدة خدمته ، و منح السلطة المختصة حق تحديد الوقت الذي يجوز فيه التصريح للعامل بالقيام بإجازاته الاعتيادية ، و ذلك بما يتفق و طبيعة و ظروف العمل بكل جهة ،  و قررالمشرع حق العامل في الاحتفاظ برصيد اجازاته الاعتيادية ، و لم يجز المشرع للعامل الحصول على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة مضافاً إليها الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن هذه السنة ، كما حدد الآثارالمترتبة على عدم استنفاد هذا الرصيد قبل انتهاء خدمته و التي تخلص في تعويضه عن متجمد رصيده من الأجازات الاعتيادية بما يعادل الأجرالأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء الخدمة ، و ذلك عن كامل الرصيد الذي لم يتم استنفاده متى كان عدم الحصول عليه راجعاً لأسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق نظراً لطبيعة العمل فيه دوماً ومؤقتاً ، أو خصت وظائف معينة طوعاً لمقتضياتها أو اقتصرت على موظف أو أكثربينهم تبعاً لحاجة العمل إليهم .

و قد لاحظت الجمعية العمومية أن الكتابين الدوريين المشارإليهما ألزما العامل بالتقدم بطلب للجهة الإدارية في كل سنة للحصول على أجازاته السنوية بالإضافة إلى ستين يوماً من رصيد أجازاته المتراكم متى بلغ السنة السابقة لإحالته إلى المعاش أو بالنسبة للعاملين الآخرين عن الخمس سنوات السابقة على الإحالة إلى المعاش ، أو بلوغ سن الإحالة إلى المعاش أيهما أقرب ، كما أوجبا على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب و أنه في حالة عدم تقدم العامل بهذا الطلب يسقط حقه في حساب مدة الستين يوماً المشارإليها ضمن رصيد أجازاته عن السنة التي لم يطلب فيها الحصول على هذا القدرمن رصيد أجازاته الاعتيادية و ذلك فيما يزيد عن أربعة أشهر.

و حيث إن الكتابين الدوريين المشارإليهما قد تضمنا إجبارالعامل على التقدم بطلب للجهة الإدارية في كل سنة للحصول على الأجازة السنوية بالإضافة إلى ستين يوماً من رصيد أجازاته المتراكم عن سنوات خدمته السابقة و إجبارالجهة الإدارية على الاستجابة لهذا الطلب على النحو سالف البيان ، و بما يكشف عن الرغبة في استنفاد رصيد الأجازات كله أو أكبرقدرمنه قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، فضلاً عن تضمنهما كذلك مصادرة حق الموظف في الاحتفاظ بباقي رصيد أجازاته عن السنة التي لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر( فيما يجاوز أربعة أشهر) متى كان عدم الحصول على هذا القدرراجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وهو الأمرالظاهرمخالفته لنصوص القانون ، إذ لم يتضمن نص المادة (65) سالف البيان إجبارالعامل على القيام بالأجازة الاعتيادية أو إجبارالسلطة المختصةعلى الاستجابة لطلب الأجازة فيما يجاوزالستة أيام عن السنة الواحدة ، مما يكشف عن أن ذلك يعتبرتعديلاً لأحكام القانون بأداة أدنى من القانون و هو الأمرغيرالجائزقانوناً .

و حيث تبين للجمعية العمومية أن الهدف من هذين الكتابين حسبما أفصحت عنه صريح عبارتهما هو المباعدة بين الموظف و بين أدائه للوظيفة بغيرإرادته أو إرادة الجهة الإدارية لتحقيق غرض مالي بحت هو إبراء ذمة الجهة الإدارية مما قد يتجمع للموظف و يستحقه من مقابل نقدي لرصيد أجازاته في نهاية خدمته طبقاً لنصوص القانون بالإضافة إلى أن ذلك يعتبرمصادرة لحق العامل في التعويض عما يتم استقاطه من متجمد أجازاته الاعتيادية و ما يستحقه عنها من بدل نقدي في نهاية مدة خدمته كما ورد في الكتابين المشارإليهما .

و عليه خلصت الجمعية العمومية من جميع ما تقدم إلى أن الكتابين الدوريين المشارإليهما إذ خالفا أحكام القانون فإنهما يعدان موصوفان بعيب عدم المشروعية  بما لا يجوز معه تطبيق أحكامهما على العاملين المدنيين بالدولة و من بنيهم المعروضة حالته و ضرورة إعادة النظرفيهما على النحو الوارد بهذه الفتوى ".
( ملف رقم 58/1/179 – بتاريخ 20/10/2008 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني سنة 2011 – ص 235 و ما بعدها )

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
المصدر: الجمعية العمومية بمجلس الدولة - هيئة قضايا الدولة

مجلس الدولة يفتي بأن سوء النية و التواطؤ في حساب العلاوات الخاصة بالزيادة يوجب استردادها

و نفيد بأن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بجلستها المعقودة في 16 من ربيع أول سنة 1433 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2012 م ، حيث استعرضت إفتاءها السابق بجلستها المعقودة بتاريخ 19 من إبريل سنة 2006 ملف رقم 86/4/1572 و الذي انتهت فيه إلى عدم أحقية المعروضة حالته في إعادة حساب العلاوة الخاصة السابق منحها له أثناء عمله السابق بجامعة القاهرة و كذا عدم أحقيته في بدل التمثيل و الأجور الإضافية ، و كذا استعرضت ما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه في مجال علاقة الدولة بالعاملين بمرافقها العامة المتعددة بات الرأي مستقراً على أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه و تخضع لأحكامه ، و ثار بشأن هذه العلاقة أمر الموازنة بين الشرعية و الاستقرار ، فالشرعية تتطلب تصحيح كل ما هو معيب بغض النظر عما مضى عليه من الزمن ، بينما دواعي الاستقرار تقتضي الاعتداد بما صدر معيباً متى مضت عليه مدة معينة ، حفاظاً على استقرار المراكز القانونية من الزعزعة ، و أن العامل وهو ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر يعتمد بحسب الغالب الأعم على هذا الأجر، فإذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره بما ليس من حقه ، و لم تقترن هذه التسوية بسعي غير مشروع منه أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية ، فإن دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإداري ، و قواعد العدالة التي تمثل شأواً عظيماً في فروع القانون عامة و القانون الإداري خاصة ، و المبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة ، و ما تقتضيه من رعاية عمال المرافق العامة و تأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم ، حتى ينخرطوا في خدمة المرفق آمنين مطمئنين يعطون أفضل ما عندهم ، فكل أولئك يقتضي القول بألا يسترد من العامل ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق ، إثر تسوية تبين خطؤها كلها أو في جزء منها على نحو ما سلف بيانه ، حتى لا تضطرب حياة هذا العامل و يختل أمر معيشته و أسرته اختلالاً شديداً دون أن يكون له شأن بالخطأ الذي وقعت فيه جهة الإدارة ، ولا جرم أن ذلك كله منوط بتوافر حسن النية لدى العامل و القائمين على أمره بالجهة الإدارية ، سداً لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة ، فإذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة ، ينهض حق الجهة الإدارية في الاسترداد من العامل لرد قصده عليه و تفويتاً لباطل مسعاه ، فضلاً عن المساءلة التأديبية له و لمن شاركوه هذا الإثم ، قطعاً للسبيل لكل من تسول له نفسه أن يعطي أو يأخذ غير المستحق من أموال المرفق الذي يعمل به غشاً أو مجاملة ، و مرد الأمر في ذلك إنما يكون في كل حالة واقعية وفقاً لظروفها و ملابساتها .

و ترتيباً على ما تقدم ، و كان البين من الأوراق أن حساب العلاوات الخاصة المستحقة للعاملين منذ عام 1987 و حتى عام 2001 للمعروضة حالته عند تعيينه بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المتسهلك عام 2001 على أساس الراتب الشامل المقرر له بالعمل بالجهاز بالرغم من سابقة حصوله على تلك العلاوات الخاصة إبان عمله بالجامعة بالمخالفة لأحكام القانون وفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 19 إبريل سنة 2006 ، و أنه ثابت من الأوراق أن ممثل وزارة المالية بالجهاز اعترض على ذلك الأمر بموجب مذكرة قدمت للسيد المعروضة حالته بوصفه المدير التنفيذي للجهاز إلا أنه أصر على تنفيذ ما انتهى إليه المسئول عن شئون العاملين بالجهاز و هو أحد مرؤسيه ، و هو الأمر الذي قد يشوب هذا التصرف بشبهة التواطؤ  والمجاملة المتمثلتين بالغش في نفيهما حسن النية ، حيث إنه كان يتعين على المعروضة حالته في الحالة الماثلة و في ضوء الاعتراض المبدى من ممثل وزارة المالية و التي تعد حافظاً للمال العام أن يلجأ إلى جهة الإفتاء المختصة أسوة بما اتبعه من استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بِشأن أحقيته في الحصول على العلاوات الخاصة المستحقة أثناء فترة عمله بالجهاز ، و من ثم فإنه في ضوء انتفاء حسن النية للمعروضة حالته في الحالة الماثلة يتعين على جهة الإدارة استرداد ما صرف للمعروضة حالته من مبالغ صرفت له بدون وجه حق نتيجة لحساب العلاوات الخاصة عن الفترة من عام 1987 و حتى عام 2001 على أساس راتبه الشامل المقرر له بالجهاز عند بدابة تعيينه فيه و السابق حسابها له إبان عمله بالجامعة .

و من حيث إنه بالنسبة لما صرف للمعروضة حالته من بدل تمثيل و أجور إضافية عن ساعات العمل الإضافي ، فإن هذا الأمر لم يتبين للجمعية العمومية أن هناك أي شبهة ينتفي معها حسن النية في صرف هذه المبالغ للمعروضة حالته ، حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد اعتراض أي جهة رقابية على هذا الأمر ، فإنه وفقاً لما استقر عليه إفتاء الجمعية سالف البيان لا يجوز استرداده ".

( ملف رقم 86/4/1572 – جلسة 8/2/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع – ص 235 و ما بعدها )

==================================
المصدر /   
http://kenanaonline.com/

الثلاثاء، 8 يوليو 2014

الغاء الاعفاء الضريبى على العلاوات الخاصة ووقف ضمها على الراتب الاساسى بعد خمس سنوات

 من واقع ماجاء بالصفحة رقم 41  من البيان المالى لوزير المالية عن الموازنة العامة للدولة
 عن العام المالى 2014/2015  تم   :-----------------------

الغاء الاعفاء الضريبى على العلاوات الخاصة
ووقف ضمها على الراتب الاساسى بعد خمس سنوات

الأحد، 6 يوليو 2014

كتاب دورى رقم 16 لسنة 2010 بشان نظام التدريب لشغل الوظائف القيادية طبقا للقانون رقم 5





قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل


قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 46 لسنة 2010 بشان ضوابط استحقاق حافز الماجستير والدكتوراة لوظائف التعليم





قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة





اسعاربيع المنتجات البتروليه


انواع المصروفات