مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 1 مايو 2014

المحاسبة علي عناصر تكاليف عقود المقاولات

المحاسبة علي عناصر تكاليف عقود المقاولات
اولا : المحاسبة علي تكلفة عنصر المواد

تتعد المصادر التي تمد عقود المقاولات بالمواد التي تستخدم في الانشاءات لذلك يمكن تقسيم المواد التي تستخدم في تشغيل عقود المقاولات الي :
1 -
مواد تشترى خصيصا لتشغيل العقد .
2 -
مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة و ترسل الي موقع العمل .
3 -
مواد تحول من موقع عقد الي موقع عقد اخر .

و فيما يلي ايضاح للمعالجة التكاليفية لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة 
1 -
معالجة المواد المشتراه خصيصا للعقد :

قد يبعد موقع العقد عن مخازن الشركة ، فبالتالي تفضل ادارة شركة المقاولات شراء المواد من مصدر قريب من الموقع العقد توفيرا للوقت و النفقات .
و تتم المحاسبة علي هذا النوع من المواد من واقع أوامر شراء المواد التي يصدرها المهندس المقيم بالموقع و تقارير استلام المواد بالموقع و فواتير شراء هذه المواد و يتم القيد مباشرة بحساب العقد المختص في نهاية كل فترة تركيز ( اسبوع - شهر - 3 اشهر ...... ) حيث يتم تجميع تكلفة المواد المشتراه لتشغيل العقد او لتشغيل عدة عقود و يجري القيد التالي :
(
أ ) حالة الشراء لعقد واحد

×××××
من حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم.......
××××××× الي حـ / الموردين او البنك او الصندوق
( ب ) حالة الشراء لعدد من ال عقود :

×××××
من حـ / مراقبة تشغيل عقود تحت التنفيذ
العقد رقم .......
العقد رقم ......
العقد رقم .....
××××× الي حـ / الموردين او البنك او الصندوق

معالجة المواد المرتجعة للموردين :

××××
من حـ / الموردين
××××× الي حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم .....

ثانياً: مواد منصرفة من المخازن ومرسلة للموقع:
وتسعر هذه المواد طبقاً لطريقة التسعير المتبعة في الشركة ومن هذه المواد "الاخشاب – الزيوت – الاسمنت وغيرها من مواد البناء ومواد الكهرباء والمواد الصحية .
ويكون القيد المحاسبي كالتالي:

***
من حــ/ تشغيل العقد رقم (20)
***
إلى حــ/ مراقبة مخازن المواد " مخزن رقم 5"

ثالثاً: المواد المحولة من عقد عمل إلى عقد آخر :
قد يكون هناك مواد يتم تحويلها من عقد عمل إنتهى العمل به ويتم تحويلها للعقد الذي ما زال العمل به جاري ومستمر
وتسعير هذه المواد بالسعر الذي صرفت به للعقد السابق "العقد المحول منه" ويكون القيد المحاسبي :

***
من حــ/ تشغيل العقد رقم (25) المحول إليه
***
من حــ/ تشغيل العقد رقم (20) المحول منه

ولا تعتبر المواد من تكاليف العقد إلا بعد استنفاد تلك المواد في التنفيذ أي ان المواد في الموقع تشوينات وليست من عناصر التكلفة إلا بعد استخدامها .
وقد يحدث في نهاية العقد او عند ظهور عدم الحاجة الى جزء معين من المواد المنصرفة لعقد معين أن يتم ردها الى مخازن المواد مرة اخرى وذلك بالقيد التالي :

***
من حــ/ مراقبة مخازن المواد " مخزن 5"
***
من حــ/ تشغيل العقد رقم "20"

ونتيجة لتعرض المواد في موقع العمل لبعض المخاطر فانه يلزم التفرقة بين التلف والعجز الطبيعي المسموح به والذي يحمل العقد بتكلفته ولا تجرى في هذه الحالة أي قيود.
وبين التلف والعجز غير المسموح به والذي يعتبر خساره عامة لايتحمل بة العقد .ويكون القيد المحاسبي كالتالي:


***
من حــ/ الارباح والخسائر
***
الى حــ/ تشغيل العقد رقم "20"


وإذا كانت هناك أي قيمة بيعية للمواد التالفة المسموح بها فانها تخفض من تكلفة العقد بالقيد التالي:

***
من حــ/ النقدية
***
الى حــ/ تشغيل العقد رقم "20"

وعندما يتبقى في موقع العمل مواد حتى نهاية العقد او يتضح عدم الحاجة اليها وهنا يكون على المكلف ردها الى مخازن الشرك هاو قد يكون من الممكن بيعها في موقع العمل وفي حالة بيعها يجب التفرقة بين حالتين :

الاولى : حالة بيع المواد بنفس التكلفة او مع تحقيق ربح

1. 
البيع بنفس التكلفة يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد كا يلي :

***
من حــ/ النقدية
***
الى حــ/ تشغيل عقد رقم "20"

2. 
البيع مع تحقييق ربح يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد والفارق يرحل لحساب ارباح وخسائر كما يلي:

***
من حــ/ النقدية
الى مذكورين
حــ/ تشغيل العقد رقم "20" "بالتكلفة"
حــ/ الارباح والخسائر " الارباح"

الثانية : حالة بيع المواد وتحقيق خسارة وهنا أخواني الاعزاء أعضاء منتدى المحاسبين العرب يجب التركيز على أمرين:

1. 
اذا كان العقد والتقديرات المتعلقة به هي التي تسببت في الشراء باكثر من الحاجة ففي هذه الحالة يجب ان تحمل خسارة بيع المواد على تكلفة العقد حيث نخفض حساب العقد بمقدار النقدية المستلمه فقط وليس بتكلفة المواد يعني لوكانت المواد تكلفتها 10000جنيه وبيعت ب 8000جنيه فاننا نخفض العقد بمقدار القيمة البيعية فقط ويظل العقد متحملا للخساره وهي 2000جنيه بالقيد التالي:.

***
من حــ/ النقدية
***
الى حــ/ تشغيل العقد "20"

2. 
اما اذا كان الشراء باكثر من الحاجة كان سببه عدم تقدير المنشأة وخطأ المهندس القائم على التقدير لاحتياجات العقد عند اعداد قائمة تكاليف العقد المقدرة في هذه الحالة يجب ان تتحمل شركة المقاولات بخسارة بيع المواد وليس العقد بالقيد التالي :



من مذكورين
حــ/ النقدية
حــ/ ارباح وخسائر
الى حــ/ تشغيل العقد رقم "20"

المواد التالفة أو المفقودة :

أولا : التلف أو الفقد الطبيعي :

و هذا النوع من التلف او الفقد يجب ان يتحمل به العقد نظرا لآنه مسموح به و تستلزمه عمل صناعة المقاولات .
و هذا النوع لا يجري له قيود لان حـ / مراقبة تشغيل العقد قد تحمل به من قيل
و لكن في حالة بيع هذه المواد التالفة تلف طبيعي فانه يجري قيد بقيمة البيعية لها و يكون كالتالي :
****
من حـ / البنك او الخزينة
**** الي حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم ......
فلنفترض انه تلفت مواد تلف طبيعي و كان تكلفتها 2000 جنيه و قد تم بيعها نقداً بمبلغ 600 جنيه فيجري القيد الاتي فقط :
600
من حـ /الخزينة
600 الي حـ / مراقبة تشغيل العقد .....
و بذلك يعتبر العقد قد تحمل خسارة المواد التالفة تلفا طبيعيا ضمنيا بمبلغ 1400 جنيه حيث تحمل من قبل تكلفة هذه المواد بمبلغ 2000 جنيه عندما جعل مدينا باجمالي تكلفة المواد المشتراه او المستلمة من المخازن

ثانياً : التلف او الفقد غير الطبيعي
قد يكون التلف او الفقد نتيجة عوامل غير طبيعية مثل الاهمال او السرقة او حدوث حريق متعمد بالمخازن ، و بذلك يكون قيد التلف او الفقد غير الطبيعي كالاتي :
****
من حـ / مواد تالفة ( مفقودة )
**** الي حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم ......
و يكون تسوية حـ / المواد التالفة او المفقودة باحدي الحالات التالية :


****
من حـ / شركة التأمين 1 - حالة التامين علي مخازن المواد :
**** الي حـ / مواد تالفة ( مفقودة )
و عند سداد شركة التأمين

****
من حـ / البنك
**** الي حـ / شركة التأمين
2 - حالة تحديد المسئول عن التلف او الفقد غير الطبيعي :

****
من حـ / المسئول ( امين المخازن - الحارس - المهندس المقيم )
**** الي حـ / مواد تالفة ( مفقودة )
و عند سداد المسئول

****
من حـ / البنك او الخزينة
**** الي حـ / المسئول عن التلف
3 - حالة عدم التأمين او تحديد المسئول :

****
من حـ / ارباح و خسائر
****
الي حـ / مواد تالفة ( مفقودة )



من مذكورين
***
حـ / الصندوق
***
حـ / خسارة مواد تالفة ( غير طبيعي ) 4 - حالة بيع المواد التالفة تلف غير طبيعي:
**** الي حـ / مواد تالفة ( غير طبيعي )

****
من حـ / شركة التأمين أو المسئول أو ارباح و خسائر
*** الي حـ / خسارة مواد تالفة ( غير طبيعي )
المواد المتبقية في الموقع في نهاية الفترة :

في نهاية الفترة الحالية :
****
من حـ / مواد متبقية بالموقع ( اخر الفترة )
**** الي حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم ......
في بداية الفترة التالية :
***
من حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم ......
*** الي حـ / مواد متبقية بالموقع ( اول الفترة )

و هكذا نكون قد انتهينا من المحاسبة علي تكلفة المواد و باذن الله نستكمل انا او العضو الكريم محاسب اليمن او اي عضو اخر الموضوع مع
المحاسبة علي تكلفة عنصر العمالة ( الاجور )
<b> -
اثبات استحقاق الاجور :
<b>×××××
من حـ / مراقبة الاجور
××××× الي حـ / الاجور المستحقة


2 - اثبات سداد الاجور المستحقة :
×××× من حـ / الاجور المستحقة
الي مذكورين
××××
حـ / البنك او الصندوق
××××
حـ / الاستقطاعات المختلفة
3 - تحميل حـ / مراقبة تشغيل العقود تحت التنفيذ بقيمة الاجور :
×××
×× من حـ / مراقبة تشغيل العقود تحت التنفيذ
العقد رقم ......
العقد رقم .....
العقد رقم .......
××××× الي حـ / مراقبة الاجور
ملاحظة هامة :
اجور العاملين جزئيا بموقع العقد اي لا يقضون فترة عملهم بالكامل بالموقع حيث يقتصر مهمتهم علي العمل او الاشراف لفترة محدودة كالمهندسين المشرفين علي اكثر من موقع و المدراء و مهندسي الصيانة الآلات الذين يقومون بصيانة آلات الشركة في المواقع المختلفة
فان اجور هؤلاء العاملين توزع علي العقود المختلفة طبقاً لأسس توزيع عادلة كالزمن الذي يقضي في كل موقع او تضم و تحمل تكلفة هذه العمالة علي التكاليف الصناعية غير المباشرة و بالتالي يتم توزيعها علي العقود المختلفة طبقا لأساس عادل . __________________
منقول (المحاسبين الصريين)

المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى

المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى
--------------
صدرت المعايير المصرية للمراجعة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين رقم 166 لعام 2008

أعدت المعايير المصرية للمراجعة - والتى يبلغ عددها 38 معيار دولى بالاضافة الى اطار عام لعمليات خدمة التأكد وفقاً لاخر اصدارات خرجت من الإتحاد الدولى للمحاسبين لذا فإن الموضوعات التى لم يتم تناولها بعد فى المعايير المصرية يرجع فيها إلى المعايير الدولية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات .
تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزءاً لا يتجزأ من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى سواء المرفقة أو ما يصدر منها مستقبلاً ويجب عدم استخدام المعايير مستقلة عن هذا التمهيد و يتضمن التمهيد ان يتم مراعاة ما يلى :
  1. تحتوى المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى على المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية التى يجب أن يلتزم بها المراجع ( تم طباعتها بخط سميك) بالإضافة إلى الإرشادات المتعلقة بهذه المبادئ و الإجراءات فى صورة شرح . و يجب تفسير المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية فى ضوء الشرح الذى يوفر الإرشادات الخاصة بتطبيقها .
  2. من أجل تفهم و تطبيق المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية و الإرشادات المتعلقة بها يجب دراسة النص الكامل للمعيار بما فى ذلك الشرح و أية معلومات أخرى يحتويها المعيار ولا يكتفى بقراءة الفقرات ذات الخط السميك .
  3. تطبق المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى على الأمور ذات الأهمية النسبية فقط.
  4. هذه المعايير قابلة للتعديل و الإضافة و التجديد طبقاً لظروف التطور الإقتصادى و مقتضيات التطبيق المصرى للمعايير الدولية .

الإطار العام الإطار المصرى لعمليات خدمة التأكدمعيار المراجعة رقم 200 الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها
معيار المراجعة رقم 210
 شروط التكليف بعمليات المراجعة
معيار المراجعة رقم 220
 رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية
معيار المراجعة رقم 230
 توثيق اعمال المراجعة
معيار المراجعة رقم 240
مسئولية المراقب بشأن الغش و التدليس عند مراجعة قوائم مالية
معيار المراجعة رقم 250
مراعاة القوانين و اللوائح عند مراجعة قوائم مالية
معيار المراجعة رقم 260
الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة
معيار المراجعة رقم 300
تخطيط عملية مراجعة قوائم مالية
معيار المراجعة رقم 315
تفهم المنشأه و بينتها و تقييم مخاطر التحريف الهام
معيار المراجعة رقم 320
الاهمية النسبية في المراجعة
معيار المراجعة رقم 330
اجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التى تم تقييمها
معيار المراجعة رقم 402
اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم منشآت خدمية
معيار المراجعة رقم 500
ادلة المراجعة
معيار المراجعة رقم 501
ادلة المراجعة اعتبارات اضافية لبنود معينة
معيار المراجعة رقم 505
المصادقات الخارجية
معيار المراجعة رقم 510
التكليف بالمراجعة لاول مرة - الاصدة الافتتاحية
معيار المراجعة رقم 520
الاجراءات التحليلية 
معيار المراجعة رقم 530
المراجعة بالعينة ووسائل الاختبار الاخرى
معيار المراجعة رقم 540
مراجعة التقديرات المحاسبية
معيار المراجعة رقم 545
مراجعة قياس القيمة العادلة و الافصاح عنها
معيار المراجعة رقم 550
الاطراف ذوي العلاقة
معيار المراجعة رقم 560
الاحداث اللاحقة
معيار المراجعة رقم 570
الاستمراية
معيار المراجعة رقم 580
اقرارات الادارة
معيار المراجعة رقم 600
استخدام عمل مراقب اخر
معيار المراجعة رقم 610
دراسة عمل المراجعة الداخلية
معيار المراجعة رقم 620
استخدام عمل خبير
معيار المراجعة رقم 700
تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الاغراض العامة
معيار المراجعة رقم 701
التعديلات على تقرير مراقب الحسابات
معيار المراجعة رقم 710
ارقام المقارنة
معيار المراجعة رقم 720
المعلومات الاخرى في وثائق تحوي قوائم مالية تم مراجعتها
معيار المراجعة رقم 800
تقرير المراقب عن مهام المراجعة ذات الاغراض الخاصة
معيار المراجعة رقم 1005
الارشاد المصري رقم 1005 الاعتبارات الخاصة في مراجعة المنشآت الصغيرة
معيار المراجعة رقم 2410
الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة و المئدي بمعرفة مراقب حساباتها
معيار المراجعة رقم 3000
مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية
معيار المراجعة رقم 3400
اختبار المعلومات المالية المستقبلية
معيار المراجعة رقم 4400
مهام تنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية
معيار المراجعة رقم 4410
مهام اعداد قوائم مالية

الخميس، 24 أبريل 2014

أساسيات في علم زكاة المال







  أساسيات في علم زكاة المال 
   

  ورد عن ميمون بن مهران أنه قال:
((إذا حلت عليك الزكاةُ فانظر ما كان عندك من نقد أو عروض للبيع فقومه قيمة النقد و
ما كان في ملاءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زكِ ما تبقى )) (السيد
المليجي , 2000, ص:38)؛ أي بلغة المحاسبة (زكي رأس مالك العامل, و الذي
يساوي الأصول المتداولة مطروحاً منها الخصوم المتداولة).
و عليه ستكون إجراءات احتساب الزكاة كالتالي :
1- ننظر إلى طرف الأصول في الميزانية و نحدد الأصول المتداولة.
2- ندرس مدى انطباق شروط تحقق الزكاة على هذه الأصول .
3- نحديد مصادر تمويل هذه الأصول و ذلك لتحديد مقادير الزكاة.
1.1 شروط الزكاة المُتعلقة بجانب الأصول:
1.1.1 النماء ( يوسف القرضاوي , 1977):
تنمية المال هي توليد الدخل عن طريق استثمار هذا المال.و المال النامي قد يكون نامياً بالفعل(يُستثمر) أو تقديراً (قابلً للاستثمار).
و لا يمنع عجز المالك عن تنمية المال بنفسه عن أداء الزكاة .و ذلك كما في حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ابتغوا في مال اليتامى , لا تأكلها الزكاة)) رواه الترمذي و البيهقي (الزحيلي, 1984, ص:740).
وفي هذا الصدد يجب التنويه إلى أن الجزء الغير مستنفد من الأصول الثابتة لا يخضع للزكاة و إن كانت هذه الأصول تدر الدخل على مالكها؛ بينما تخضع الأصول المتداولة التي تقابل مُجمعات استهلاكها لمقدار زكاة 2.5% و يوافق هذا ما ورد لدى الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في المواد 9 و 10 و 13.
و يرى الباحث أن هذا الشرط يوضح السبب الذي لأجله أفتى المالكية بتزكية بضاعة التاجر المحتكر عند قبض قيمتها لسنة واحدة ( القرضاوي, 1977), في حين أنه تُدفع زكاة الأنعام السائمة عند حلول موعد الحول (السيد مليجي , 2000)؛

الاستهلاك عملية تخصيص و توزيع للإنفاق الرأسمالي على العمر الاقتصادي للأصل بطريقة تُظهر الانخفاض في المنفعة التي سيُقدمها الأصل للمنشأة في المستقبل .
فهو يهدف إلى الحفاظ على رأس مال المنشأة و عدم توزيعه على المساهمين (المُلاك) مما يساعد المنشأة على الاستمرار في المدى الطويل كما يؤدي في المدى القصير إلى تحيد نتيجة أعمال المنشأة و مركزها المالي بشكل أفضل
  


حيث أن محتكر البضاعة يأمل بزيادة قيمة بضاعته بتغير ظروف السوق بينما تتأتى زيادة قيمة الأنعام بشكل أساسي من نموها (و الله أعلم).

2.1.1 حولان الحول:

   يُقصد بالحول هو مرور 12 شهراً هجرياً على مطرح الزكاة .فقد ورد عن المالكية أنهم
يعتبرون نصاب آخر الحول, (الجزيري عبد الرحمن, الطبعة الثالثة). و يرى الباحث أن ذلك أيسر للتطبيق في المنشآت الاقتصادية عما ورد في المذاهب الأخرى لإمكانية تعيين موعد سنوي لإخراج الزكاة. و ينطبق هذا الشرط على الأنعام, والنقود, والسلع التجارية. و لا ينطبق على دخل العمليات غير التجارية مثل الزروع, والثمار,والعسل, والمُستخرج من المعادن و الكنوز ( القرضاوي, 1977).

و يرى بعض علماء المسلمين- نفعنا الله بهم - مثل :
د. عبد المجيد معاذ, أن تعديل الحول من قمري إلى شمسي مخالف للشرع لعدم وجود
الحرج في اعتماد الحول القمري كأساس للتأريخ و ضرب مثلاً بالمملكة العربية السعودية . و يُعقب الباحث (استناداً على ما سبق ) أنه في حال تعذر اعتماد التأريخ الهجري - كما في الولايات المتحدة - أن ما ورد لدى الهيئة العالمية و لدى العديد من علماء المحاسبة (السيد مليجي , 2000) من تعديل لمقدار الزكاة و لمدة الحول ليصبح
مساوياً للسنة الشمسية أمر لا بأس به 

إن تحقق الشرط التالي :
أن لا ينخفض مطرح الزكاة بعد استحقاق الزكاة بحسب الحول القمري كأن يحدث خسارة مثلاً.
و يرى الباحث وجوب التنبيه إلى أن الحول القمري هو الأساس لاحتساب الزكاة فعندما يُقال أنه يجب تزكية مال ما عن حول كامل أي يجب تزكيته عن حول قمري(سنة
هجرية)

من بحث :
محمود عطار/ دبلوم محاسبة
د. كمال دشلي/ مدرس في كلية الاقتصاد جامعة حلب

مفهوم قائمة المركز المالي





مفهوم قائمة المركز المالي : ---------------

قائمة المركز المالي: هي قائمة تبين موارد المشروع والإلتزامات المترتبة على هذه الموارد في لحظة زمنية معينة. وهي بذلك تضم في أحد جوانبها مصادر التمويل وفي الجانب الثاني إستخدامات هذه المصادر، ويسمى الجانب الأول بالخصوم ( المطلوبات ) والجانب الثاني بالأصول ( الموجودات ). وتعرف أيضاً بأنها ملخص مبوب للأرصدة المدينة والدائنة التي تظل مفتوحة بدفتر الأستاذ العام بعد تصوير حسابات النتيجة.

                   كما أن جانبي الميزانية ( الأصول والخصوم ) يجب إن يكونا متساويين بإستمرار تعبيراً عن تأثير القيد المزدوج في إثبات العمليات المالية ،
 وهو ما يعبر عنه في معادلة الميزانية ( الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية ). وتختلف الميزانية العمومية عن ميزان المراجعة من حيث أن الميزانية تقدم في شكل يجمع العناصر المتشابهة تحت تقسيمات تمكن مستخدم القوائم المالية من إتخاذ القرار المناسب، إذ تقسم الميزانية إلى مجموعة البنود المتداولة وأخرى ثابتة، بينما لا يقدم ميزان المراجعة مثل هذا التقسيمات، بل يكتفي بإظهار جميع الأرصدة وقت إعداده، كما أن ميزان المراجعة يظهر أرصدة الحسابات الإسمية ( الإيرادات والمصروفات )، 
والحسابات الحقيقية ( الأصول والخصوم ) بينما لا يظهر في قائمة المركز المالي إلا أرصدة الحسابات الحقيقية فقط.

مواعيد فصل الطعون الضريبية أمام اللجنة الداخلية بالمأمورية وإحالتها الى لجان الطعن المختصة


مواعيد فصل الطعون الضريبية أمام اللجنة الداخلية بالمأمورية وإحالتها الى لجان الطعن المختصة 


طبقاً لأحكام المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 تقوم اللجنة الداخلية بالبت في أوجه الخلاف خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، ثم تقوم خلال ثلاثين يوماً بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن وإخطار الممول بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، فإذا إنقضت هذه المدة دون الإحالة إلي لجنة الطعن يحق للمول التقدم بطعن مباشر أمام لجنة الطعن ، وهذه الأخيرة تقوم خلال خمسة عشر يوماً بتحديد جلسة لنظر الطعن وطلب الملف من المأمورية

المواد الملغاة من قانون ضريبة الدمغة وفقاً للقانون رقم 143 لسنة 2006


المواد الملغاة من قانون ضريبة الدمغة وفقاً للقانون رقم 143 لسنة 2006 

مادة 9

لا تستحق الضريبة علي صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة .

مادة 16

تؤدي الضريبة علي إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها .

ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك .

مادة 40

تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقه من أوراقها .

أولا : جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية ، عدا الشهادات المشار إليها في المادة السابقة .

ثانيا : الشهادات الصادرة من :
1- الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية .
2- النقابات والاتحادات المهنية .
3- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية .
4- مخازن الإيداع . 
5- وحدات التعاون الاستهلاكي والإنتاجي .
6- أية منشأة تجارية أو صناعية .

ثالثا : - الشهادات المصدق علي التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام ، وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلي أية جهة .

وفي جميع الأحوال يتحمل الضريبة مستلم الشهادة ، أو مقدم الإقرار .

وتعفي من الضريبة شهادة قيد العاطلين .

مادة 47

تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق وثائق الملاحة التجارية كمحاضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالبضائع المشحونة أو المفرغة وإقرارات التلف وغيرها من الوثائق .

ويتحمل الضريبة مستلم الوثيقة .

مادة 48

تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق محاضر انعقاد مجالس الإدارة ومجالس المراقبة ، والجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ، والمسئولية المحدودة .

وتتحمل الشركة الضريبة .

مادة 52

تستحق ضريبة نسبية مقدارها ( ستة في الألف ) بحد أدني ( عشرون قرشا) علي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها .

ويتحمل الضريبة علي الكمبيالات ساحب الكمبيالة وعلي السندات تحت الأذن مصدر السند .

مادة 53

تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) علي الشيكات بكافة أنواعها وأيا كانت قيمتها . 

ويتحمل الضريبة الساحب .

مادة 54

تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش .

مادة 55

يتحمل الضريبة . 

1- من يسلم الإيصال أو المخالصة .
2- بالنسبة لإيصال المرتبات والأجور والإعانات : رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب أو الأجر أو الإعانة .
3- مستلم الفاتورة .

مادة 56

يعفي من الضريبة :
1- الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها .
2- الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي .
3- الإيصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية .
4- الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية .
5- الإيصالات التي تعطي عن المبالغ التي تودع بالبنوك لحساب من قام بالإيداع أو لحساب شخص آخر . 
6- الإيصالات التي تعطي من البنوك عن الأوراق المالية ( أسهم وسندات ) ، والأوراق التجارية ( شيكات وكمبيالات وسندات تحت الإذن ) التي تسلم للبنك علي ذمة التحصيل أو القبول أو الرهن .

مادة 58

تستحق الضريبة النوعية علي الأعمال والمحررات المصرفية علي الوجه الآتي :- 
1- الحساب المصرفي فتح الحساب 15 جنيه 
وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير إلي ( ثلاثين قرشا ) سنويا .
2- أذون التسوية :
( ثلاثون قرشا ) عن كل إذن تسوية في المصارف 0
3- أوامر النقل المصرفي :
( ستون قرشا ) عن كل أمر نقل مصرفي الذي بمقتضاه يصدر الأمر إلي المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذي ليس له حساب بالمصرف خصما علي حساب مصدر الأمر .
4- كشوف ومستخرجات الحساب :
( ثلاثون قرشا ) علي كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف إلي عملائها الذين لهم حساب في المصرف .
وتعفي من الضريبة إشعارات الإضافة والخصم التي ترسلها المصارف إلي عملائها . 
5- حوافظ التحصيل :
( ثلاثون قرشا ) علي حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات وذلك بغير إخلال بالضريبة المفروضة علي الإيصالات إذا اشتملت الحافظة علي إيصال .
6- خطابات الضمان وعقود الكفالة :
(ثلاثون جنيها ) عن كل خطاب ضمان .
( ثلاثة جنيهات ) عن عقد الكفالة ، وضمان الأوراق التجارية أيا كان نوعه إذا أعطي في محرر مستقل . 

مادة 59

يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم:

1- فتح الاعتماد : يتحمل الطرفان بالتساوي الضريبة .
2- السلف والإقرار بالدين : يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة .
3- فتح الحساب ، وكشف مستخرج الحساب ، وحافظة التحصيل : يتحمل العميل الضريبة .
4- إذن التسوية ، وأمر النقل المصرفي يتحمل مصدر الأمر الضريبة .
5- خطاب الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية : يتحمل المكفول أو من تسلم العقد الضريبة .

مادة 62

تتعدد الضريبة بعدد الإعلانات داخل اللوحة أو اللافتة أو الورقة أو النشرة الواحدة وفي حالة حساب الضريبة علي أساس أجر الإعلان تحسب الضريبة علي أساس أجر المثل إذا كان الإعلان مجانا .

مادة 63

يتحمل الضريبة المستحقة علي الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته ، ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط في نشر الإعلان مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة وذلك في حالة إخلالهم بواجب الإخطار المنصوص عليه في المادة (61 ) .

مادة 65

تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب قي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله .

أ- المنشأة المشتغلة بالإعلانات بالنسبة الي ما تتولى نشره منها .
ب- دور الصحف بالنسبة الي ما ينشر فيها من إعلانات . 
ج- دور السينما بالنسبة إلي ما يعرض فيها من إعلانات.
د- هيئة الإذاعة و التليفزيون بالنسبة الي الإعلانات التي تذاع عن طريقها .

مادة 66

يحظر علي الجهات المشار إليها في المادة السابقة إجراء الإعلان او النشر إلا بعد أداء الضريبة المستحقة إلي مأمورية الضرائب المختصة .

ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولاً عن أداء الضرائب التي لم يتم توريدها الي مصلحة الضرائب .

مادة 75

تستحق ضريبة نسبية علي اليانصيب علي النحو التالي :

( أ ) ( ستون في المائة ) من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا وتخفض الضريبة الي النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب .
(ب ) ( ثلاثون في المائة ) من الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجريه الجهات العامة والخاصة التي أصدرت السندات أو الأوراق .

وتعفي تلك الأنصبة والمزايا من ضريبة الدمغة إذا خضعت للضريبة علي إيراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة .

مادة 76 
يتحمل الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين الرابح .

مادة 77

يعفي من الضريبة الربح العيني إذا لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات .

مادة 78

يجوز تقسيط الضريبة المستحقة علي الربح العيني منقولا كان أو ثابتا وذلك طبقا للشروط التي تحددها مصلحة الضرائب .

مادة 93

تستحق ضريبة نوعية علي كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها علي الوجه الآتي:
أ) ألف وثمانمائة جنيه علي الشركة المساهمة .
ب) تسعمائة جنيه علي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة .
ج) تسعون جنيها على شركة التوصية البسيطة أو شركة التضامن التي يزيد رأس مالها علي خمسة آلاف جنيه .
وتتحمل الشركة بهذه الضريبة .

مادة 94

يستحق علي زيادة رأس مال الشركات ضريبة نوعية كالآتي :
أ) مائة وعشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة .
ب) ستون جنيها بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة وتتحمل الشركة بهذه الضريبة 

مادة 95

تستحق ضريبة نوعية علي الوجه الآتي : - 
أ) تسعمائة جنيه علي قيد كل وكيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية تعمل في الجمهورية، وعند تجديد هذا القيد .
ب) خمسمائة واربعون جنيها عن القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، وعند تجديد هذا القيد .
ج) مائة وثمانون جنيها عن تعديل بيانات القيد قي سجل الوكلاء التجاريين .
د) ثلاثون جنيها عن كل قيد في السجل التجاري وعند تجديد هذا القيد .
هـ) جنيه وثمانون قرشا عن القيد أو الاشتراك أو الانضمام لأول مرة في النقابات المهنية والغرف التجارية والغرف الصناعية وكذلك إلي النوادي التي يجاوز الاشتراك فيها ثلاثة جنيهات .
ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد أو الاشتراك أو الانضمام .
و) ثلاثة جنيهات عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة ، وتسرى الضريبة علي القيد في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة .
ز) ثلاثون قرشا عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر .
ح) خمسة عشر قرشا شهريا عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات .
ويتحمل عبء الضريبة :
1- طالب القيد في السجلات أو تعديله أو تجديده .
2- صاحب بطاقة التموين ( المستهلك ) .
3- صاحب سجل الأسلحة والذخائر .

مادة 101

تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ستون قرشا ) علي شهادات وكشوف وزن البضائع التي يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور ويتحمل الضريبة طالب الوزن .

مادة 103

يستحق علي قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارهـــــــا ( ألف ومائتي جنيه ) .

ويعفي من هذه الضريبة من ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ولا تسمح حالته المالية بأداء هذه الضريبة وذلك متي قدم طلبا لإعفائه منها إلي رئيس مصلحة الضرائب .

مادة 104

تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( تسعة جنيهات ) علي كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة فيه .

ولا يجوز تركيب ميزان إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة .

مادة 105

تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( ستة وثلاثون جنيها ) علي كل جهاز يعتمد في إدارته علي المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول علي ربح من أي نوع في مقابل مبلغ ما .

ولا يجوز تركيب أي جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة .

مادة 106

تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( خمسه عشر جنيها ) عن كل آلة تسجيل نقد .

وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون .

ولا يجوز استعمال أية آلة إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة .

البيانات المحاسبية المفيدة

حتى تكون البيانات المحاسبية ذات فائدة فلابد وأن تكون كالتالي : -----------

موضوعية ← 

يجب وأن يسجل المحاسب المعاملات المالية وأن يعد التقارير بموضوعية و مهنية شديدة بعيداً عن أية مؤثرات . فأى ميل أو تحيز أو غفلة من جهة معد البيانات المالية قد تعطى القارئ إنطباعاً خاطئاً عن الوضع المالى ، و التدفقات المالية و النتائج الخاصة بالنشاط .

الإتساق فى التسجيل والعرض← 

من أهم ما يميز البيانات المحاسبية هو إتساقها وسيرها وفق منهجية وجدول زمنى معين و أن يجرى تسجيلها أولاً بأول . فالبيانات المحاسبية تراتبية ويتصل بعضها ببعض ، لذلك يجب تقديمها و عرضها بشكل واضح حتى لا يتم الخلط بين البيانات وبعضها .

داعمة للقرارات← 

يجب وأن تكون البيانات المالية واقعية ومحدثة ، و المحاسب المحنك هو الذى يقوم بإعداد تقارير مالية موضحة البيانات والمعلومات التى تحتاجها الإدارة لحسم أمور معينة أو إتخاذ قرارات بعينها ، فالمحاسب لا يقتصر دوره و فقط على إعداد أصناف التقارير شهر تلو الأخر ، بل وأيضاً يجب أن يساعد الإدارة بخبراته فى إتخاذ القرار من خلال ما يعرضه من بيانات على تلك التقارير.

تتماشى مع إحتياجات المتلقى← 

البيانات المالية التى توفرها الشركات للمساهمين من الأفراد تختلف عن تلك التى تقدم للمساهمين من المؤسسات ، فالبيانات فى التقارير المالية يتم إقتضابها أو وضعها بالتفصيل حسب حاجة مستلم هذا التقرير.

دقيقة وشاملة ← 

التقارير المالية يجب وأن تكون دقيقة وشاملة لكل المجريات والمعاملات حتى يشعر مستلم التقارير بأن ما يقرأه هو صورة حقيقية تعكس نشاط العمل. و لكى يضمن صاحب العمل عدم ظهور مفاجأت أو الحاجة إلى عمل تسويات .

و أخيراً من المفيد مراجعة و فحص التقارير والقوائم المالية الصادرة من خلال قسم المحاسبة لمعرفة ما إن كانت هذة التقارير متسقة مع المعايير السابقة ، فإن كانت الإجابة بلا ، فعليك مع فريق المحاسبة مراجعة البيانات من جديد وأن تتأكد من مصادر معلوماتك و أن تسد جوانب القصور فى التقارير القديمة أو أن تعد تقارير جديدة .




منقول للإفادة

معادلات محاسبية هامة

معادلات محاسبية هامة


1-الأصول = الخصوم + حقوق الملكيه

2-التكلفة الإجمالية = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة

3-تكلفة التحويل = العمالة المباشرة + النفقات العامة للتصنيع

4-صافى الربح = الايرادات - تكلفة البضاعة المباعة - المصاريف الادارية

5-نسبة التداول = الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة

6-نسبة النقدية = النقدية + الأصول شبه النقدية / الخصوم المتداولة

7-نسبة صافي الربح = صافي الربح / صافي المبيعات

8-معدل العائد عل حقوق الملكية = صافي الربح / حقوق الملكية

9-حساب التشغيل للمشروع= الفرق بين التكاليف الممصروفة على المشروع وايرادات المشروع

10-تكلفة التحويل = العمالة المباشرة + النفقات العامة للتصنيع