مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 7 مارس 2012

القيد كمحاسب قانونى

القيد بسجل المحاسبين والمراجعين
اعتماد أوراق بطاقات الرقم القومى وجوازات السفر
استخراج شهادات القيد بالنقابة
اولا : شروط القيد بسجل المحاسبين والمراجعين ( تحت التمرين )
      1. الحصول على بكالوريوس تجارة ( شعبة محاسبة ) .
      2. الاشتراك بعضوية النقابة وسداد الاشتراكات حتى آخر عام .
      3. العمل باحدى مكاتب المحاسبة المقيدة بسجل المحاسبين والمراجعين والتأمين عليه لمدة   
          لاتقل عن ثلاث سنوات ويتم تسجيله بمجرد التأمين عليه .

شروط القيد بسجل المحاسبين والمراجعين ( الوظائف المناظرة )
       1. الحصول على بكالوريوس تجارة تجارة ( شعبة محاسبة ) .
       2. الاشتراك بعضوية النقابة وسداد الاشتراكات حتى آخر عام .
       3. العمل مدة ثلاث سنوات متواصلة ويؤمن عليه بالجهات الآتية :-
 مدرس®              مادة المحاسبة والمراجعة بأى من المعاهد والمدارس التجارية على أن تحتسب 
               الفترة بالشهور وليس بالسنة الدراسية .
 العمل®              بالجهاز المركزى للمحاسبات
 العمل®              بمصلحة الضرائب ( مأمور ضرائب )
 العمل®              بالجمارك ( مأمور جمارك )
 العمل®              كمدير أو رئيس حسابات له الحق فى مراجعة الميزانيات والتوقيع عليها .

الاوراق المطلوبة للقيد بسجل المحاسبين والمراجعين ( تحت التمرين )
       1. أصل شهاد التخرج
       2. اصل شهاة الميلاد
       3. أصل شهادة التجنيد
       4. صحيفة الحالة الجنائية ( فيش وتشبيه ) باسم سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية .
       5. شهادة من المحاسب معتمدة من النقابة بالإضافة الى دمغة حكومية فئة واحد جنيه .
       6. استمارة (1) تأمينات ( أصل أو صورة مختومة بخاتم واضح من التأمينات ) .
       7. حوالة بريدية بمبلغ 140 قرشا باسم مدير عام سجل المحاسبين والمراجعين .
       8. اقرار تفرغ من المحاسب بالإضافة الى دمغة حكومية فئة واحد جنيه .
       9. صورة البطاقة الشخصية .
      10. طلب قيد من الادارة العامة للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالي

 

صيغة شهاة القيد
بسجل المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
المعتمدة من مكتب المحاسب والنقابة

أشهد أنا : .................................المحاسب القانونى والمقيد بسجل المحاسبين والمراجعين
تحت رقم : .......................... بأن السيد : .......................................المصرى الجنسية
والحاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة – جامعة : ......................................
ومولود فى : ..................................قد التحق بالعمل بمكتبنا بتاريخ : ......./......./.......
للتمرين على أعمال المحاسبة والمراجعة بصورة جدية وهو متفرغ لها طوال الوقت وبدون انقطاع منذ التحاقه بالمكتب حتى الآن وذلك وفقا لما هو ثابت من سجلات المكتب علما بأنه مؤمن عليه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بمكتب :....................برقم المنشأة ................
ورقم قومى : ................................
وقد أعطت لها الشهادة على مسئوليته لتقديمها لسجل المحاسبين والمراجعين للعمل بموجبها
تحريرا فى : / /

     المحاسب القانونى
........................................
 


صيغة إقرار التفرغ
للقيد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
المعتمدة من مكتب المحاسب


أقر أنا : ...........................بأننى متفرغ لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ول أعمل بالحكومة أو القطاع الخاص ولا أزاول أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خلافه .
وهذا إقرار منى بذلك ،،،
تحريرا فى : / /

المقر بما فيه
..........................

نصوص العقوبات فى قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005

مادة (131)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة (132)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
مادة (133)
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
1- تقديم الإقرار الضريبىالسنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- عدم إصدار الفاتورةالمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون أو اصطناع أو تغيرفواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الإرباح أو زيادةالخسائر. (معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2010).
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (134)
يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها.
مادة (135)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية.   
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3.
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
مادة (136)
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
مادة (137)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير .
مادة (138)
للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فىأى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
(ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون.
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

المبادئ القانونية للبطلان الضريبى وفقا لما استقر عليه النقض الضريبى

من إعداد الأستاذ الدكتور/ رمضان صديق 
أستاذ التشريعات المالية والضريبية 
مدير معهد العلوم المالية والضريبية 
كلية الحقوق جامعة حلوان 
المستشار الضريبى والمحامى لدى محكمة النقض والدستورية العليا
مع احترامنى الكامل للأستاذ /، خالد عبد النبى إلا أن هذا الرأى الذى يتبناه يحتاج منا إلى تفصيل وتمحيص على ضوء تفسير القانون ، كما استقر قضاء النقض الضريبى وفقاً للقواعد الآتية:
1- 
أن القانون الضريبى يفسر حرفياً ، وأنه لا اجتهاد فى تحميل النص معنى بأكثر مما يحتمله.
2- 
أنه لا بطلان إلا بنص ، وأن البطلان يطالب به صاحب المصلحة فيه.
3- 
أن كثيراً من النصوص تأتى بأحكام تنظيمية لا يرتب القانون جزاء على مخالفتها.
ومن كل ذلك يمكن القول باختصار ، ولمن يريد أن يستزيد له أن يرجع إلى مؤلفنا الأحكام العامة لقانون الضريبة ،:
1- 
أن المشرع فى قانون الضريبة على الدخل قرر بأن تفحص إقرارات الممولين( سنويا) من خلال عينة ، وجاءت كلمة (سنويا) بعد الإقرارات ، وليست بعد العينة ، مما يعنى أن المطلوب هو الفحص السنوى للإقرارات ، أما العينة فقد جاءت نكرة ، ومن ثم فهى تعنى أى عينة ، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن المشرع ألزم بفحص الإقرارات سنوياً ، دون أن يشترط أن تكون العينة مغايرة سنوياً، خاصة أن لوزير المالية فقط أن يصدر قراراً بقواعد العينة ، ولو أراد المشرع غير ذلك لنص صراحة كأن يقول " على المصلحة أن تفحص إقرارات الممولين من خلال عينة سنوية". ولذلك فإنه لا يشترط فى نصنا الحالى أن تكون العينة سنوية ، إذ يكفى أن تتم من خلال قواعد العينة ، وهى قواعد موضوعية لا يشترط أن تتغير سنوياً.
2- 
أن القانون وإن كان قد وضع قواعد لعمليات الفحص إلا أنه لم يرتب على مخالفتها البطلان، وهى قواعد تنظيمية ، ولا تدخل فى مفهوم القانون الإجرائى لأن الإجراءات هى التى تبدأ بربط الضريبة ، وليس قبلها.
3- 
أن القانون أعطى وزير المالية وحده سلطة إصدار التعليمات العامة ، وهى التى تمثل قواعد تنفيذية مكملة للائحة التنفيذية للقانون، ولا يعنى ذلك أن تغل يد مصلحة الضرائب فى إصدار تعليماتها الخاصة بموظفيها ، وهى تعليمات لا تلزم الممولين ، وإنما تلزم الموظفين وحدهم ، وإن كان للممول الطعن عليها إذا كان له مصلحة فى ذلك.
4- 
أن عدم قيام المجلس الأعلى للضرائب لا يعنى توقف العمل بالقانون، خاصة وأن دور هذا المجلس اشتشارى ، فهو يقدم الرأى ، ولا يشترط أن تلتزم المصلحة به ، ومن ثم فإن إصدار القوانين والتعليمات دون العرض على المجلس ، بفرض وجوده، لا يبطل هذه القوانين والتعليمات، ودليلنا فى ذلك ما قرره القضاء بأن عدم عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة لا يبطل هذه القوانين.وأكرر تقديرى لاجتهاد الأستاذ خالد عبد النبى ، وعلينا أن نسلم بأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية ..
مع خالص تحياتى
د. رمضان صديق
أستاذ التشريعات المالية والضريبية
مدير معهد العلوم المالية والضريبية
كلية الحقوق جامعة حلوان
المستشار الضريبى والمحامى لدى محكمة النقض والدستورية العليا

تحقيق بشأن القرار الوزارىرقم 54 لسنة 2012



هذا التحقيق نشر في صفحة الضرائب اليوم بجريدة العالم اليوم

بتاريخ الثلاثاء 6 مارس 2012

اعداد فتحية فوزي

اصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية القرار رقم 54 لسنة 2012 الخاص بالقواعد الجديدة لمحاسبة  المنشات الصغيرة عن ضريبة الدخل , والذي جاء بصياغة  غير واضحة  تحتاج الكثير من التفسير .. مما يعكس مدي السرعه التي تم بها صياغه القرار , ومع ذلك فالقرار ببساطة يشير الي ان  كل المنشات
( شخص طبيعي واعتباري ) التب يصل راسمالها المدفوع الي مليون جنيه وعدد العاملين فيها 50 عامل , منشات صغيرة , وعند المحاسبة الضريبية يفرق بين المنشات من حيث رقم الاعمال , فيتم تحديد صافي الربح للمنشات شخص طبيعي وشركات الاشخاص التي يصل رقم اعمالها السنوي حتي مليون جنيه تقديريا بدون دفاتر في ضوء التعليمات التي تصدرها المصلحة, ويستبعد من المحاسبة التقديرية بالنسبة لتلك الفئة كل شركات الاموال , وفي حاله زيادة رقم الاعمال الي اكثر من مليون جنيه حتي 2 مليون جنيه ينضم الي شركات الاشخاص والافراد جميع الشركات ( مساهمة ومسئولية محدوده وخلافه ) حيث يتم تحديد صافي الربح علي اساس قائمة الدخل المعدة علي اساس الاستحقاق والقواعد المحاسبية المتعارف عليها اي تقديري ايضا, وفي حاله زيادة رقم الاعمال عن 2 مليون جنيه يحدد صافي الربح وفقا لاحكام قانون الضرائب , اما لو كان نشاط المنشاه كله او جزء منه بيع سلع مسعره جبريا و فمحاسبتها سيتم في ضوء فواتير المشتريات ونسبة صافي ربح حتي لو كانت شركات اموال رقم اعمالها اكثر من 2 مليون جنيه . ووفقا للقرار ايضا لا تعد من المنشات الصغيرة كل الاشخاص المرتبطة , والمنشات والمهن الحرة , والمنشات الدائمة ووكلات الشركات الاجنبيه , ولايسري عليها الفحص بالعينة , الا ان جميعها ملزمة باصدار الفواتير عن ما تؤديه من مبيعات وسلع وخدمات
وبعيدا عن  تحفظ  جميع المحاسبين علي الصياغة  الصعبة التي جاء بها القرار ,  تفاوتت ردودالفعل ما بين مؤيد ومعارض حول القرار  , ففي جانب المؤيد للقرار وقف معظم العاملين في الماموريات الجغرافية بمصلحة الضرائب , لان القرار يعيدهم للفحص التقديري , الذي يمثل الخبرة الاساسية لمعظمهم   , كما انضم اليهم معظم المحاسبين الذين انقسموا فيما بينهم  الي فريقين , ففريق وافق علي القرار لانه اقرار بعودة الفحص  التقديري الذي بدوره سيكون عودة للمنازعات بين المصلحة والممولين , ومن ثم عودة لنشاطهم الذي توقف منذ صدور القانون الجديد للضرائب رقم 91 لسنة 2005 , اما الفريق الاخر فقد  وافق  عليه من منطلق ان الدوله تعاني من ازمه في الموارد حاليا , وان  القرار فرصة في حاله العمل به باثر رجعي لانتهاء المصلحة من الفحص  للاقرارات في الماموريات الجغرافية 
بينما وقف في جانب المعارضين  للقرار الجديد , المحاسبين المستوعبون لاثر المحاسبة المستندية علي الحصيلة الضريبية وارتفاع نسة الانتظام الضريبي للمجتمع ,  والمفاجاه ان انضم اليهم عدد من ممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعية  فجاءت معارضتهم للقرار في جانب منها علي فنيات القرار واخري  علي النتائج المتوقعه عن القرار..
انه اضاع حق فئة الحرفيين الفئة المستثناه الوحيدة بقانون الضرائب من المحاسبة وفقا للدفاتر فمد الاعفاء من الدفاتر الي كل المنشات الصغيرة  والمتوسطة بتعريفه للمنشاه الصغيرة , بالمنشاة حتي رقم اعمال مليون جنيه وهو بذلك خالف قانون تنمية المنشات الصغيرة الذي تنقسم امامه المنشات الي متناهية الصغر وصغيرة , كما  خالف قانون الضرائب  الذي لم يكن لديه مشكله في تعريف المنشاه الصغيرة بالمنشاة حتي مليون جنيه الا انه  لم يقصد اعفاءها علي الاطلاق من الدفاتر    , ولذا تدخل المشرع الضريبي واستخدم سلطته في المادة 78 من قانون الضرائب وقرر اعفاء فئة المتناهية الصغر فقط وفقا لتصنيف قانون تنمية المنشات من الدفاتروهي الفئة,التي يقل رقم اعمالها السنوي عن 250 الف جنيه و يقل راسمالها المدفوع  عن 50 الف جنيه ,, من التي يندرج تحتها غالبا كل صغار الحرفيين من مختلف الانشطة , والبقال الصغير في المناطق العشوائية والارياف ,ومثله العطار والترزي والمصوراتي والصياد  .
كما عارضوا القرار لانه في ظل عدم تفعيل قانون تجريم عدم اصدار الفاتورة  مع  عدم امساك الدفاتر ,,  فان المنشات الصغيرة ستفتقد  الديناميكية لتكبر ضريبيا  لتنتقل  في المحاسببة الضريبية   من المحاسبة علي اساس التعليمات   , الي المحاسبة وفقا لقائمة الدخل والقواعد المحاسبية المتعارف عليها الي المحاسبة وفقا لاحكام قانون الضرائب  لانه يشجعها علي التخطيط الضريبي  لتظل المنشاة  الصغيرة الي الابد فئة صغيرة اقل من مليون جنيه و نادرا ما ستصل المنشات الي المرحلة الثانية والثالثة, كما ان القرار باعتماده علي قانون الفاتورة المعطل ستفقد المصلحة القدرة علي تتبع  ايرادات الغير من خلال فواتير مصروفات المنشاه المسجله بالمصلحة ,  ,ومن ثم لا امل في زيادة الموارد بتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي ولن يكون امام المشرع عندما يشعر باي عجز في الموارد الا زيادة سعر الضريبة علي المممولين الحالين
 اما الاعتراضات الفنية علي القرار فتتمثل في انه اقر المعاملة الضريبية للمنشات الصغيرة التي يزيد رقم اعمالها عن مليون جنيه حتي 2 مليون جنيه علي  اساس قائمة الدخل والقواعد المحاسبية المتعارف عليها و اذا تعدي رقم اعمالها 2 مليون جنية  تحاسب وفقا لاحكام قانون الضرائب والسؤال  هل هناك فرق بين المحاسبة علي اساس قائمة الدخل وقواعد المحاسبة او المحاسبة وفقا لقانون الضرائب ؟ واذا كان هناك فرق فالي اي قانون تستند مصلحة الضرائب في محاسبتها الضريبية لباقي الفئات من المنشات الصغيرة بخلاف النوع الثالث من المنشات التي تزيد في رقم الاعمال عن 2 مليون جنيه  ؟       . ومن التحفظات علي القرار انه  تعدي الحدود الدستورية  المخوله للجهه التنفيذية عندما خالف الاحكام العامة لقانون الضرائب باعفاء  المنشات اكثر من 2 مليون من  تطبيق  معايير المحاسبة وعندما  اعفي كل المنشات الصغيرة من الفحص بالعينة  وعطل المادة 78 بمد الاعفاء من الدفاتر المسموح  بالقانون الضريبي للفئه التي يقل رقم اعمالها عن 250 الف جنية الي كل المنشات حتي رقم اعمال مليون جنيه اشخاص طبيعيين واعتباريين كما احدث عشوائية في علاقة الممولين مع المصالح الضريبية  نتيجة لانه يعفي المنشاه حتي مليون جنيه من امساك الدفاتر امام ضريبة الدخل بينما نفس المنشاه مطالبة بالدفاتر امام ضريبة المبيعات بدء من رقم اعمال 54 الف جنيه اذا كانت لمصنع  او 150 الف جنيه  والسؤال هل الممول المسجل في المبيعات ,   يجوز له  اخفاء الدفاتر  عند المحاسبة امام ضريبة الدخل , وهل يجوز لضريبة الدخل  طلب الاطلاع علي دفاتره عن المبيعات بينما نظام ضريبة الدخل استغني عن الزام الممول امساك الدفاتر ؟
المحاسبين اوصوا بضرورة اعادة النظر في القرار 54 بحيث يتفق مع قانون تنمية المنشات في تصنيف المنشات الي فئة متناهية واخري صغيرة , بحيث لا تلتزم   الاولي بالدفاتر اما الثانية فيتم الزامها بصحيح القانون و , وفي ضوء ذلك طالبوا باجراء تعديل في قانون تجريم عدم اصدار الفاتورة لتصبح اليه للردع بما يسمح للمصلحة  مساعدة الممولين الملزمين بامساك الدفاتر علي تاييدها بالفواتير .   وطالبوا بضرورة ان تبني مصلحة الضرائب علي النجاحات التي تمت للمنظومة من خلال التركيز  علي المهمه الاساسية للمصالح الضريبية  مع انظمة الربط الذاتي للممول,    حيث تصبح مهمة الادارة  الضريبية تجميع البيانات عن الممولين مما  يجعلها ذات قدرة علي تحديد عينه الفحص بصورة منضبطة والقدره علي مواجهه الممول بما لم يسجله من بيانات بالاقرار , حيث من شان زيادة كفاءة المصلحة ان تزيد قاعدة الممولين بالقانون , ومن ثم مكافحة التهرب.

كيف تصنع الفرصه لتكون محاسب



بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صلى على اشرف الخلق حبيب الحق محمد عليه السلام 


للعقول العَظيمه | هدف ، وللعقول الأُخرى | أُمنيات


كيف تصنع الفرصه لتكون محاسب قبل التخرج 


باذن الله ساضع النصائح فى نقاط حتى لا اطيل عليكم :

** قبل كل شىء استعن بالله فى كل خطوه واجعل الله رقيبا عليك 
فلن تموت نفس حتى تستوفى ما لها وما عليها


أولا اذا كنت لا تزال طالبا فى كلية التجاره 

1) الاهتمام بجميع المواد وفهمها فهما جيدا 
2) الحصول على تقدير فى سنوات الدراسه 
3) الاحتفاظ بكتب المحاسبه من الفرقه الاولى الى الرابعه 
4) الاشتراك فى المنتديات المحاسبيه والجروبات 
5) تكوين علاقات مع الاخوه الزملاء فى المجال وتدوين ملاحظاتهم والاستفاده من الخبرات التى قاموا بها لدخول سوق العمل
6) اقرا او احضر كورسات تنميه بشريه ونمى مهاراتك الشخصيه 
تعلم التنميه البشريه وانت ما زلت طالبا حتى تستطيع ان تخطط لحياتك 


وفى هذه المرحله اذا كنت تحب ان تكون محاسب فى شركه متعددة الجنسيات 
وهذا يتوقف على اختيارك ومعرفة قدراتك ( رحم الله امرا عرف قدر نفسه )
الاتى فى مرحلة الجامعه 
7) تعلم اللغه الانجليزيه جيد جدا ومع بداية الفرقه الرابعه ذاكر cma
اذا كنت من اصحاب التقديرات المتميزه فى الدراسه ولديك متسع من الوقت الدراسى والمادى

8) تعلم اكسل / اكسس محاسبى / وورد 

اذا انهيت مرحلة الجامعه وانت على هذا المستوى ثق فى الله انك سوف تجد من الفرص الكثير للعمل فى المحاسبه 
لان صاحب العمل يريد مهاره وفهم وخبره 


ثانيا خريج بالشهاده فقط ( محاسب )
1)مذاكرة كتاب المحاسبه الماليه الفرقه الاولى 
2) كورس اكسل محاسبى / وحبذا اكسس محاسبى 
3) الاشتراك فى المنتديات والجروبات المحاسبيه 
4)توسيع دائرة التعارف مع الزملاء من خلال الجروبات والتعلم منهم 

او الحصول على عنواين مكاتب المحاسبه والتقدم اليها للتدريب 
ولا تشق على نفسك ف التفكير اذا كانت امورك الماديه ميسره 
فاذهب والتحق بمكتب تدريب شريطت امرين 
1) ان يكون مكتب كبير ولديه خبره واسعه 
2) ان تكون انت ميسر ماديا 


ثالثا خريج ( يريد ان يكون محاسب متفوق )

سيكون لديه النقاط التى تكلمنا عنها فى البدايه 
وان لم يكن 

1) فاهم محاسبه ماليه كويس جدا
2) فاهم اكسل واكسس محاسبى جيدا جدا 
3) لديه معارف فى المجال 
ثم يبدا بالبحث عن عمل وخلال العمل يقوم بالاتى
1) الزياده من فهم المحاسبه عربى وانجليزى 
2) تعلم اللغه الانجليزيه والمصطلحات التجاريه الانجليزيه ومحادثه 
3) اجاده الاكسس والاكسل المحاسبى 
4) تحديد المجال المحاسبى كان تكاليف / مقاولات / مالى 
والتعمق فى فهمه واخد كورسات خاصه فيها 
5) عمل دبلومه فى المجال الذى اختاره 
6) دراسه ال cma/accaاو اى شهاده دوليه معروفه 

ايضا اذا احب مجال العمل فى مكاتب محاسبيه يمكنه بعد قضاء 
سنتين فى المكتب 
وتمكنه من اللغه الانجليزيه وفهم المحاسبه 
ان يدرس كورس فى التقديق المحاسبى مثل acca


مجال اخر يمكن للاخ المحاسب ان يقوم به 
وهو مجال البرمج وعمل البرامج المحاسبيه 
والتى تبدا بتعلم الاكسل والاكسس جيدا جدا
وقبل ان يحاول تصميم برنامج عليه ان يكون متواجد كمحاسب 
حتى يتسنى له اصميم البرنامج 

ومن ثم يطور من قراته فيتعلم الفجوال بيسك 
او داتا بيز وهناك الكثير من برامج البرمجه 
وهذا طريق مميز ويمكن ان يكون مشروعك الخاص دون الحاجه للبحث عن عمل من شركه لاخرى وبيكون ميزه كويسه جدا يتمنها اى صاحب عمل حتى ان لم يكن لديك فرصه 

اخيرا كل ما ذكرته ليس كلامى انه خبرات ونصائح تعلمتها من اساتذتى فى المنتدى
وكل ما اذهب فى منتدى اجدهم بالخير متواجدين فبارك الله فيهم 

كن مرنا اونت تقرا الموضوع وخذ منه ما يتوافق مع ظروفك وامكانيتك 

توكل على الله واتق الله حيثما كنت 



الشخص الوحيد الذى يستمر معك طول حياتك هو

أنت .. !!
فلا تحمّله ما لا يطيق من الحزن
و تذكــــــــر !!!!!!
(إن بعد العسر يسرا,,,,,,,


وليكن شعارك مَن لم يشرب
مِن بئر التجربة ،مات عطشا في بحور الجهل
منقول من موقع منتدى المحاسبين

الغاء التسجيل فى ضرائب المبيعات

بالنسبة لإلغاء التسجيل فى ضرائب المبيعات اولا ان هناك نوعين من التسجيل 
1- تسجيل وجوبى اوجوازى الوجوبى اذا زادت حجم مبيعاتك عن حد التسجيل
والجوازى هو ان تتقدم بطلب للتسجبل
ويجوز الغاء التسجيل فى حالة حصولك على نموذج 15 نموذج الفحص اذا تم فحصك باقل من حد التسجيل بمعنى اذا قل حجم مبيعاتك عن 150000 بالنسبة لتاجر الجملة والتجزئة و54000 بالنسبة للمنتج الصناعى فى هذة الحالة بعد استلامك نموذج تتقدم بطلب للمامورية بالغاء التسجيل حيث انك اصيحت من غير المكلفين بالتسجيل وطبعا المامورية هترفض الطلب ومش هترد عليك ففى مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ استلام النموذج تقوم برفع قصية الغاء تسجيل اعتمادا على نص القانون بانك لست مخاطب باحكام القانون والدليل على ذلك نموذج الفحص وبعد فترة هيصدر حكم بالغاء تسجيلك ولكن تظل تقدم الإقرارت الضريبة لحين صدور الحكم لأن الإلغاء من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ رفع الدعوى
والحالة التانية الإلغاء فى حالة التوقف
انك بتتقدم للمامورية باخطار توقف وانهاء النشاط
ويكون مصحوب معك الغاء السجل التجارى الغاء الرخصة شهادة بالموقف الضريبى بانهاء النشاط فى
الضرائب العامةوتقوم ايضا بتقديم الإقرارت الضريببة لحين صدور قرار بالغاء التسجيل

منقول من موقع المحاسبين المصريين