مراقب الحسابات في مصر حقوقه وواجباته
مقدمة:--------------
يتعاظم دور مراقب
الحسابات بصفة عامة ومراقب حسابات شركات الأموال بصفة خاصة فى ظل الاقتصاد الحرباعتباره
وكيل للمساهمين وعينهم على الأداء المالى لشركات الأموال بحيث يصير تقريره كشهادة يتم
العمل بها من قبل مستخدمى القوائم المالية لشركات الأموال وخاصة التى يتم تداول اسمها
فى بورصة الأوراق المالية والتى يمكن – فى بعض الأحيان – أن تكون مؤشرا فى تحديد أسعار
أسهمها.
ويلاحظ أن قانون
التجارة المصرى لم يتعرض لهذا الموضوع بالتفصيل، بل انحصر دوره على وجوب تعيين الجمعية
العمومية للمساهمين لمراقب الحسابات وحدد وظيفة هذا المراقب فى ملاحظة تطبيق أحكام
نظام الشركة، ومراجعة قوائم الجرد، والحسابات الختامية السنوية، كما له إن يطلع على
دفاتر الشركة ومستنداتها وان يحقق فى محفظة الأوراق المالية وخزانة الشركة، على أن
يقوم بتقديم بنتاج مراجعته إلى الجمعية العمومية للشركة.
ثم جاء قانون الشركات
المساهمة رقم 26 لسنة 1954 وجعل من تعيين مراقب الحسابات واجبا مفروضا وحدد القواعد
التى تحكم تعيين مراقب الحسابات واجبًا مفروضا وحدد القواعد التى تحكم تعيين مراقب
الحسابات وعزله ونص على حقوق المراقب وواجباته، وفرض الحد الأدنى للبيانات التى يجب
أن يتضمنها تقريره المرفوع إلى الجمعية العمومية للمساهمين.
ثم صدر بعد ذلك
قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981 لاغيا القانون 26 لسنة 1954 وأخذ فى الاعتبار
المتغيرات الاقتصادية على الساحة الدولية، فعالج الأحكام المتصلة بمراقب الحسابات واستمر
فى تأكيد الضمانات الفردية لتوفير الاستقلال اللازم لمراقب الحسابات فى مواجهة إدارة
الشركة، كما حدد حقوقه وواجباته.
وايضا تعرضت قوانين
الضرائب فى بعض مواده لدور مراقب الحسابات فى اعتماد الاقرار الضريبى، نذكر منها القانون
157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993.
وأخيرا، جاء القانون
رقم 91 لسنة 2005 بروح جديدة مفادها اعادة جسور الثقة والتواصل بين الإدارة الضريبية
وكل من الممولين ومراقبى الحسابات.
ويلاحظ أن قانون
الضرائب – سلف الذكر – ولائحته التنفيذية، قد عملت على ايجاد دور فعال لمراقب الحسابات
فى إنجاح هذا التوجه الجديد للتشريع الضريبى بحيث يعمل من ناحية على ضمان سلامة وصدق
القياس والافصاح المحاسبى بالقوائم المالية ودقة إعداد الإقرار الضريبى للممولين، ومن
ناحية أخرى بقيامه بدور إرشادى للشركات التابعة له وتقديم الخدمات الضريبية، بما يجعل
دوره مكملا لدور الإدارة الضريبية.
والسؤال الذى يطرح
نفسه حاليا، هو هل حققت مواد التشريع الضريبى المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة
2005 وضوح وسهولة الدور الخاص بمراقب الحسابات وازالت كل العقبات التى تواجهه؟، أما
أن مراقب الحسابات ما زال يواجه مجموعة من العقبات والمشكلات التى يتطلب تحليلها وابداء
المقترحات اللازمة للتغلب عليها؟
مشكلة البحث:-------------
من خلال استعراضنا
لنصوص التشريعات المالية والاقتصادية وكذلك لمواد القانون رقم 91 لسنة 2005 المتعلقة
بمراقب الحسابات، سوف نجد أن هناك عقبات ومشكلات ما زالت تواجه مراقب الحسابات وتعوقه
عن اداء عمله فى حيادية واستقلالية والتى مما لا شك فيه سوف تؤثر سلبيا على المجتمع
متمثلا فى الممول والادارة الضريبية المنفذة لقوانين الضرائب، بما لا يحقق الأهداف
المرجوة، مما كان لزاما علينا التعرض لهذه المشكلة.
هدف البحث:-------------
يهدف البحث إلى
الاشارة إلى حقوق مراقب الحسابات وواجباته وكذلك العقوبات المقررةعلى اخلال مراقب الحسابات
بهذه الواجبات مع ابراز أهمية بعض التوصيات التى يرى الباحث ضرورة العمل بها مستقبلا
لزيادة فعالية الدور الذى يقوم به مراقب الحسابات.
حدود البحث:-----------
يقتصر البحث على
دراسة حقوق وواجبات مراقب الحسابات كما وردت بكتب التشريع المالية والاقتصادية الحالية
وكذلك ما ورد بالقانون 91 لسنة 2005 وأيضا العوامل المساعدة على اداء مراقب الحسابات
لدوره المنوط به.
أهمية البحث:-------------
أولا: بالنسبة
للعلم
إن طرح مثل هذه
المناقشة، وما لها من مزايا وعيوب سوف تفتح المجال لرجال التشريع والمحاسبة إلى محاولة
التفكير فى وضع الحلول والبدائل المقترحة للعيوب الحالية ويتم ذلك من خلال المزيد من
الدراسات والابحاث، بما سوف يؤدى – ان شاء الله – إلى ثراء المعرفة العلمية فى هذا
المجال.
ثانيًا: بالنسبة
للمجتمع
قد تؤثر الدراسة
– حالة اذا ما تم العمل بما تنص عليه من توصيات – فى تعديل التشريع القائم، مما يساعد
على زيادة تفعيل الدور الذى يقوم به مراقب الحسابات ومدى تأثير ذلك على الشركات من
ناحية وعلى الجهات الخارجية من ناحية أخرى.
فروض البحث:----------
يقوم البحث على
دراسة مدى صحة أو خطأ فرض أن التشريعات الحالية سواء المالية والاقتصادية أو الضريبية
قد اعطت مراقب الحسابات حقه ومكانته وفى نفس الوقت كفلت له الحماية اللازمة للقيام
بعمله فى حياد واستقلالية تامة.
خطة البحث:-------------
للتأكد من صحة
أو خطأ فرض البحث، سوف يقوم الباحث بتقسيم الدراسة كما يلى:-
المبحث الأول:التأهيل
المهنى لمراقب الحسابات
المبحث الثانى:
السلوك المهنى لمراقب الحسابات
المبحث الثالث:استقلال
وحياد مراقب الحسابات
المبحث الرابع:
حقوق وواجبات مراقب الحسابات وفقًا للمعايير والتشريعات المالية والاقتصادية
المبحث الخامس:
آثر القانون 91 لسنة 2005 فى تفعيل دور مراقب الحسابات بهدف انجاح المنظومة الضريبية
فى مصر
بعد ذلك يتم عرض
خلاصة للدراسة، ثم عرض لنتائج البحث يليها التوصيات التى خرج بها الباحث وأخيرا...
قائمة المراجع التى استخدمت فى البحث.
المبحث الأول
التأهيل المهنى
لمراقب الحسابات
نظم قانون تنظيم
مهنة المحاسبة والمراجعة رقم 133 لسنة 1951 فى مصر، شروط الكفاءة المهنية فى مراقب
الحسابات الذى يجب أن يكون مقيدًا فى سجل المحاسبين والمراجعين وهناك ثلاث سجلات
فى هذا الغرض:-
1- جدول المحاسبين
والمراجعين تحت التمرين
ويشترط للقيد فى
هذا الجدول ما يلى:-
• أن يكون المحاسب
حاصلا على بكالوريوس تجارة – شعبة محاسبة أو بكالوريوس تجارة شعبة ادارة أعمال مضافا
اليها دبلوم المعهد العالى للضرائب أو احدى المؤهلات الأجنبية المعادلة لهذين المؤهلين.
• القيام بالتدريب
لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى أعمال المحاسبة والمراجعة فى مكتب أحد المحاسبين والمراجعين
المقيدين فى الجدول الخاص بهم. وقد سمح المشرع أن يقبل بدلا من هذا التدريب المدة التى
يقضيها المحاسب كمساعد مأمور ضرائب أو مساعد مفتش فى الجهاز المركزى للمحاسبات أو خبير
محاسب فى وزارة العدل أو مدرس محاسبة ومراجعة فى أحد معاهد التعليم الحكومية أو رئيس
حسابات فى مصلحة حكومية أو مؤسسة مالية أو تجارية أو صناعية تعاونية.
• لا يجوز للمراجع
تحت التمرين ان يباشر عمله فى مكتب خاص باسمه ولكن يستطيع أن يباشر العمل بإسم مراقب
الحسابات الذى التحق بمكتبه أو بالنيابة عنه.
• بعد توافر ما
سبق من شروط، يحق له أن يطلب نقل قيده إلى جدول المحاسبين والمراجعين وذلك دون إجراء
أى امتحان أو اختبار لتحديد مدى كفاءته وقدراته.
2- جدول المحاسبين
والمراجعين:
ويقيد فى هذا الجدول:-
• من ينقل إلى
هذا الجدول من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين بعد توافر الشروط المحددة والمشار
إليها سابقًا.
• أعضاء جمعية
المحاسبين والمراجعين المصرية
• من اشتغلوا بمكاتبهم
الخاصة فى مراجعة ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمسة سنوات متتالية قبل
تاريخ العمل بهذا القانون.
• الحاصلون على
دبلوم التجارية اللمتوسطة الذين زاولوا مهنة المحاسبة والمراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة
لا تقل عن عشرة سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
• الخبراء الحسابيون
الذين زاولوا مهنتهم امام المحاكم المصرية لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تاريخ العمل
بهذا القانون بشرط أن تقرر لجنة القيد كفايتهم العلمية والعملية لمزاولة مهنة المحاسبة
والمراجعة.
• الحاصلون قبل
تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارية المتوسطة على الأقل أو على شهادة أجنبية
معادلة له وشغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات احدى المصالح الحكومية أو المؤسسات
المالية أو التجارية أو الصناعية وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل العمل
بهذا القانون.
ولهؤلاء المحاسبين
والمراجعين الحق فى اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات (فيما عدا شركات المساهمة) كما
لهم حق اعتماد حسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وكذلك لهم
حق الحضور عن الشركات والممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما فى حكمها.
هذا وقد نص القانون
على وجوب توافر شروط خاصة لمراجع حسابات الشركات المساهمة في مصر (مراقب الحسابات)
وهي:-
1- أن يكون عضوًا
بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو...
2- أن يكون ممن
اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة في مراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل
عن خمس سنوات متتالية قبل العمل بهذا القانون أو...
3- الذين زاولوا
المهنة لحسابهم الخاص في مكتب لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيدهم في سجل المحاسبين
والمراجعين أو...
4- الذين كانوا
يزاولون المهنة في كتب لحسابهم الخاص غير الفئات الثلاث السابقة، بشرط أن يقدموا طلبًا
إلى لجنة القيد للترخيص لهم باعتماد ميزانيات الشركات المساهمة.
3- جدول مساعدي
المحاسبين والمراجعين:
ويقيد في هذا الجدول:----------
بعض المحاسبين
الذين حصلوا على دبلوم التجارة المتوسطة أو ما يعادله قبل العمل بالقانون وقضوا مدةخبرة
في مكاتبهم الخاصة أو كخبراء محاسبين أو في وظيفة رئيس حسابات لمدة سنتين قبل العمل
بالقانون.
قيد من لم يحصلوا
على هذه المؤهلات ولكن قضوا مدة مزاولة المهنة أو رئاسة الحسابات لمدد زمنية مختلفة
قبل العمل بهذا القانون، ومن البديهي أن هذا الجدول قد انتهى الآن العمل به.
ويتصف المراجع
المؤهل بضرورة فهمه الدقيق لمبادئ المحاسبة وتطبيقاتها واستيعابه لمعايير وأصول مراجعة
الحسابات وإلمامه الكامل القوانين والتشريعات التي تؤثر على عمله علاوة على ضرورة أن
يكون ملمًا بالتطورات الاقتصادية والأحداث التي يمكن أن تؤثر على عمله.
المبحث الثانى
السلوك المهنى لمراقب الحسابات
على اعتبار أن
مراقب الحسابات شخص يمارس عملا مهنيا يتعلق بالنواحى المالية الخاصة بالمشروع الذى
يكلف بمراجعته، فمن المعايير المتعلقة به شخصيا (فى مصر) أن يكون مصريا وأن تكون له
أهلية قانونة بممارسة العمل وأن يكون حسن السير والسلوك، كذلك يجب أن يتصف بالأمانة
والشرف والصدق وعلى درجة عالية من الذكاء وحسن الادراك والتفهم وأن يتولى تنفيذ المهمة
المكلف بها بذهن منفتح، فلا يعتقد مثلا عند بدئه العمل أن مهمته هى تصيد الأخطاء والانحرافات.
ومن المعروف أن
لمهنة المراجعة معايير للآداب والسلوك يتعارف ممارسوها والمستفيدون منها على ضرورة
الالتزام بها، من أجل رفع مستوى أدائها، هذه المعايير هى:-
1- الموضوعية فى
الاداء
لابد وأن يكون
عمل مراقب الحسابات دائما مستندا إلى أدلة يمكن الاقتناع بها وذلك من خلال عملية المراجعة
من بدايتها وحتى نهايتها بتقديم تقريره
2- المحافظة على
السرية
إن سرية المعلومات
المتعلقة بنشاط العميل والتى تم الحصول عليها بحكم عمله كمراقب للحسابات من أساسيات
السلوك المهنى التى يجب أن يلتزم بها المراقب.
والمقصود بسرية
المعلومات، ألا يستفيد منها مراقب الحسابات أو أحد معاونيه شخصيًا أو يستفيد منها الغير،
ولكن من الجائز لمراقب الحسابات أن يفصح عن بعض المعلومات فى الأحوال التالية:-
أ- أن يرخص له
العميل بالافصاح.
ب- اذا كان واجب
الافصاح مطلوبًا بنص القانون، كما فى حالة ضرورة تقديم القرائن والأدلة اثناء نظر احدى
القضايا.
ج- اذا كان لمراقب
الحسابات حق مهنى بالافصاح عن المعلومات كما فى حالة الدفاع عن نفسه اذا اتهم بالاهمال
أو التقصير أو بعدم الالتزام بمعايير نوعية الفحص والمراجعة التى يقوم بها.
ويلاحظ أن قانون
الشركات رقم 159 لسنة 1981 قد نص على أنه لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع على المساهمين
فى مقر الجمعية العامة أو فى غيره أو إلى غيرهم ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه
بعمله وإلا وجب عزله ومطالبته بالتعويض.
3- الدعاية والاعلان
والحصول على عملاء
من المعروف أن
ميثاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر يمنع الاعلان عن مكاتب المحاسبة
فى مصر كمبدأ عام فيما عدا ما يسمح به على وجه التحديد بالنسبة للدعاية كما يلى:-
(1) أن يكون الهدف
منها هو اعلام الجمهور بامور تمثل الواقع بصورة صادقة وغير مضللة أو مخادعة.
(2) أن تتم بصورة
تتفق مع الذوق السليم.
(3) أن تتفق مع
كرامة المهنة.
(4) أن تتجنب تكرار
اسم المكتب اكثر من اللازم أو أى تمجيد ليس له ما يبرره بالمكتب.
على أنه يسمح بالدعاية
اذا توافرت الشروط الموضحة أعلاه ولكن فى الأحوال التالية:-
• طلب تعيين موظفين
بالمكتب
• أن يقوم مراقب
الحسابات نيابة عن العملاء بالنشر خاصة بالنسبة للوظائف الشاغرة لديهم.
• يمكن لمراقب
الحسابات أن يبلغ الأطراف المهنية من خلال أى وسيلة اعلامية برغبته فى الانضمام كشريك
أو بأنه يبحث عن وظيفة لها طابع محاسبة
• يكمن لمراقب
الحسابات أن يصدر لعملائه أو لغير عملائه إعلام واقعى مصاغ بطريقة موضوعية عن الخدمات
التى يقدمها المكتب، كما يمكنها إصدارها
• يمكن لمراقب
الحسابات أن يسجل اسمه فى دليل أو مرجع بشرط أن لا يعتبر ذلك كاعلان ترويجى عن المسجلين
فيه.
• يمكن استخدام
الصحف والمجلات المناسبة لاعلام الجمهور بتأسيس مكتب جديد أو تغيير الشركاء فى المكتب
أو تغيير عنوانه.
4- الأتعاب والعمولات
إن من حق مراقب
الحسابات أن يحصل على أتعاب مقابل الخدمات المؤداة للعملاء للقيام بتنفيذ مهمته، ولكن
يجب أن تكون هذه الأتعاب انعكاسًا عادلا لقيمة العمل الذى تم لحساب العميل، ويتوقف
ذلك على ضرورة أخذ العوامل التالية فى الاعتبار:-
• المهارة والمعرفة
اللازمتان لنوع العمل الذى يتم القيام به.
• مستوى التدريب
والخبرة للفرد الذى يجب أن يقوم بالمهمة.
• الوقت الضرورى
الذى ينفقه كل فرد مشترك فى المهمة.
• درجة المسئولية
التى ينطوى عليها العمل الذى يتم القيام به.
وفى جميع الأحوال،
يجب أن لا تكون الأتعاب المهنية لمكتب المحاسبة معلقة على شرط أو مرتبطة بتحقيق نتائج
معينة.
هذا وقد نص قانون
الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن تعيين مراقب الحسابات أو تحديد أتعابه هو من اختصاص
الجمعية العامة للمساهمين وهى بالتالى التى تقرر قيمتها فى ضوء اقتراح مجلس الادارة
واستثناءا من ذلك، أجاز نفس القانون أن تفوض الجمعية مجلس الادارة فى تعيين أو تحديد
أتعاب مراقب الحسابات ولكن بشرط أن تحدد فى هذا التفويض الحد الأقصى لقيمة الأتعاب.
المبحث الثالث
استقلال وحياد مراقب الحسابات
ان استقلال مراقب
الحسابات وحياده يهدف إلى تحديد درجة الثقة فى عملية المراجعة ذاتها، ومن هذا المنطلق،
فقد أصبح استقلال مراقب الحسابات أحد الأركان الأساسية فى الأداء المهنى للمراجعة،
ولذلك.. اهتمت النصوص القانونية وتوصيات الجمعيات والهيئات المهنية فى جميع أنحاء العالم
بهذا الموضوع وقامت بتحديد القواعد والمعايير التى يجب على المراجع الالتزام بها لكى
يتوفر له الاستقلال المطلوب.
ولقد ورد فى دستور
المحاسبة والمراجعة فى مصر فى بابه الأول مادة 8 "يجب أن يكون مراقب الحسابات
واقعيًا، له شخصية ذاتية تجعله لا يتأثر بالآخرين وأن يؤدي واجباته كاملة رغم أي ضغط
قد يقع عليه بطريق مباشر أو غير مباشر، ورغم أي تعارض بين هذه الواجبات ومصالحه الشخصية.
وقد عرف مجمع المحاسبين
القانونيين بانجلترا وويلز بالآتي: "يعتبر الاستقلال المهني مفهوم جذري لمهنة
المحاسبة، ويعتبر أساسًا حالة ذهنية تتصف بالشرف وبالمنهج الموضوعي في العمل المهني".
كما عرفه مجمع
المحاسبين القانونيين بكندا بأنه "صفة تتيح للفرد تطبيق حكم غير متحيز ودراسة
موضوعية لحقائق ثابتة بهدف التوصل إلى رأى أو قرار".
أما معهد المحاسبين
المعتمدين بأمريكا، فقد عرفه بأنه "فى جميع الأمور المتعلق بالمراجعة، يجب أن
يتوافر للمراجع وجهه نظر ذهنية مستقلة".
ومما تقدم، يمكن
القول انه ما لم يكن مستقلا، فهو لا يستطيع ان يقدم تقريرًا يحتوى على رأى مستقل وبناءًا
على ذلك فإن الاستقلال يجب أن يكون موجودا كما يجب أن تكون هناك مظاهر لهذا الوجود
أى أن المراجع يجب أن يكون مستقلا فى الحقيقة وفى المظهر.
ويمكن ايجاز العوامل
التى تؤدى إلى التأثير على مظهر وجود الاستقلال فى ضوء قانون الشركات رقم 159 لسنة
1981 وميثاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسبة فى مصر فى التعيين وتحديد الأتعاب وفى القيود
الخاصة التى تمنع تعيين مراقب الحسابات فى حالة وجود علاقة ادارية أو مالية أو سرية
أو تقديم خدمات استشارية بجانب التكليف بمهمة المراجعة. ويمكن عرضها بالشكل التالى:-
أولا: حق تعيين
مراقب الحسابات وتحديد أتعابه
للجمعية العامة
للمساهمين فى شركات المساهمة حق تعيين وتغيير مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. ولكن من
المعتاد عمليًا أن يتولى مجلس الادارة تقديم المقترحات المتعلقة بهذه الأمور للجمعية
مع وضع بعض الضوابط فيما يتعلق بتغييره كما سيرد فيما بعد. واستثناءا مما تقدم تعين
الشركة مراقب الحسابات لاول مرة ويتولى مهمته لحين انعقاد أول جمعية عامة.
ثانيًا: قيود
تمنع تعيين مراقب الحسابات
لا يجوز تعيين
مراقب الحسابات (المراجع) فى الحالات التالية:-
1- اذا كان له
علاقات ادارية أو وظيفية بالعميل
2- اذا كان له
علاقات مالية مباشرة أو غير مباشرة بالعميل.
3- اذا كان يقرض
العميل أو يقترض منه.
4- اذا كان علاقة
شخصية أو اسرية مع العميل.
ثالثًا: أداء
خدمات أخرى لعملاء المراجعة
من المعتاد أن
يقوم المراجع (مراقب الحسابات) بتقديم بعض الخدمات الادارية لعميله بالاضافة إلى تكليفه
بمهمة المراجعة، ويقدم المراجع هذه الخدمات بالنيابة عن الادارة وذلك باعتباره خبيرًا
محاسبيًا وباعتباره على علم كامل بظروف العميل التفصيلية.
ومن هذه الخدمات
المساعدة فى تطوير النظام المحاسبى أو التوصية المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية أو
الاستشارات الضرائبية علاوة على اعداد السجلات والقوائم المالية.
المبحث الرابع
حقوق وواجبات مراقب الحسابات
وفقًا للمعايير
والتشريعات المالية والاقتصادية
يتولى قانون الشركات
فى مصر رقم 159 لسنة 1981 وكذلك قانون نقابة المحاسبين والمراجعين حصر حقوق وواجبات
مراقب الحسابات، فبالنسبة للحقوق فنجد منها ما يلى:-
حقوق مراقب الحسابات
1. حق الاطلاع
على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات
ويلاحظ فى هذا
الشأن أنه على الشركة ممثلة فى ادارتها تمكين مراقب الحسابات من ذلك فى الأوقات التى
يتم الاتفاق عليها مقدمًا لكى لا يؤدى هذا الاطلاع إلى تعطيل العمل فى ادارة الحسابات
–مع احتفاظ مراقب الحسابات بحقه فى الاطلاع بصفة مفاجئة وبدون ترتيب سابق اذا رأى ضرورة
لذلك.
2.حق طلب البيانات
والايضاحات التى يرى المراجع ضرورة الحصول عليها لتنفيذ مهمته
تعتبر البيانات
والايضاحات من العوامل المهمة لاستكمال أدلة الاثبات التى على المراجع تجميعها وتقييمها.
3. حق الحصول على
جميع الاخطارات التى ترسلها الشركة إلى المساهمين بشأن حضور الجمعية العامة
وتتضمن الاخطارات
تحديد نوعية الجمعية، عادية أو غير عادية وجدول أعمالها وتوقيت ومكان هذا الاجتماع.
4. حق دعوى الجمعية
العامة للمساهمين
إن دعوى الجمعية
للانعقاد تنحصر فى الظروف العادية فى مجلس الادارة الذى يجب أن يدعوها للاجتماع مرة
واحدة فى السنة خلال الستة شهور التالية لانتهاء السنة المالية لها.
ولكن نص القانون
على أن لمراقب الحسابات الحق فى مطالبة مجلس الادارة لدعوة الجمعية اذا رأى ذلك، واذا
تراخى المجلس فى توجيه هذه الدعوى، فيكون لمراقب الحسابات حق توجيه الدعوة بنفسه، كما
فى حالة امتناع الادارة عن تقديم كافة السجلات والمستندات اللازمة لعملية المراجعة.
5. حق مناقشة اقتراح
تغيير مراقب الحسابات أو عزله
يجوز للجمعية العامة
فى جميع الأحوال –بناء على اقتراح احد أعضائها- تغيير مراقب الحسابات، وفى هذه الحالة
يتعين على صاحب الاقتراح أن يخطر الشركة برغبته وما يستند إليه من أسباب، وذلك قبل
انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل وعلى الشركة اخطار مراقب الحسابات فورًا
بنص الاقتراح واسبابه – ولمراقب الحسابات حق مناقشة الاقتراح فى مذكرة كتابية تصل إلى
الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
6. حق حبس المستندات
والأوراق الخاصة بالعميل حتى يحصل على أتعابه
للمراقب أن يحتفظ
بالمستندات والأوراق الخاصة بالعميل حتى يحصل على أتعابه، كما له أن ينسخ صورًا من
المستندات على نفقة موكله اذا كانت تصلح سندا له فى المطالبة بها.
واجبات مراقب الحسابات
1.تقديم تقرير
المراجعة
الواجب الأول على
مراقب الحسابات هو تقديم تقرير عن نتائج العمل الذى قام به بناء على توكيل عميله (موكله).
2. حضور الجمعية
العامةللمساهمين ومراقبة صحة انعقادها
كما أن مراقب الحسابات
له الحق فى الحصول على اخطارات انعقاد الجمعية المرسلة للمساهمين، فعليه أيضا واجب
حضور الاجتماع –هذا وقد اتاح القانون للمراجع أن ينيب عنه فى الحضور أحد مساعديه الذين
اشتركوا معه فى عملية المراجعة فى حالة اذا لم يتمكن من حضورها بنفسه.
3. تحقيق موجودات
الشركة والتزاماتها
وله فى ذلك اتخاذ
جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من وجود وتقييم وملكية الأصول بالكامل وكذلك التحقق
من سلامة واكتمال وتقييم جميع الالتزامات القائمة على الشركة.
4. تقديم بيان
بالمبالغ التى اقترضها أعضاء مجلس الادارة من الشركة
لقد نص القانون
على أنه لا يجوز للشركة ان تقدم قرضًا نقديا من أى نوع كان لأى من أعضاء مجلس ادارتها
أو أن تضمن أى قرض يعقده احدهم مع الغير، ولكن نظرًا لطبيعة شركات الائتمان، فقد أجاز
لها استثناءًا ان تقرض أحد أعضاء مجلس الادارة او تفتح له اعتمادا على ان يتم ذلك ضمن
غرضها الأصلى فى مزاولة أعمالها. وقد نص القانون انه فى هذا الاستثناء يجب على المراجع
أن يضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة
أيام على الأقل بيان يقررا فيه أن هذه القروض والضمانات قد تمت دون إخلال بأحكام.
المبحث الخامس
آثر القانون 91 لسنة 2005
فى تفعيل دور مراقب الحسابات
إن المتفحص لنصوص
القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، يجد أنها تعمل على ايجاد دور فعال لمراقب
الحسابات فى انجاح هذا التوجه الجديد للتشريع الضريبي.
فاذا ما تطرقنا
إلى بعض الصلاحيات التى أعطاها القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية لمراقب الحسابات،
نجدا منها ما يلى:-
أولا: اعتماد الإقرار
الضريبى السنوى لكل من شركات الأموال والجمعيات التعاونية –كذلك شركات الأشخاص والأشخاص
الطبيعيون اذا تجاوز رقم الأعمال لاى منهم مليونى جنيه سنويًا (مادة 83) .
ثانيًا: الاشتراك
فى تشكيل لجان الطعن، حيث تم اضافة عضوية اثنين من المحاسبين القانونيين يمثلون الاتحاد
العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية من ذوى الخبرة.
ثالثًا: الاشتراك
فى تشكيل المجلس الأعلى للضرائب –بحد أقصى اثنين من المحاسبين- كما نصت عليه المادة
142 من القانون 91 لسنة 2005 بشرط ان يكون المحاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين
لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة
المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
رابعًا: اقامة
نقاط خدمات ضريبية بمكاتب المحاسبة –مراقبى الحسابات- حيث بدأت الادارة الضريبية لأول
مرة تجربة الاستعانة ببعض مكاتب المحاسبة الرائدة فى اقامة نقاط خدمات ضريبية بها وربطها
آليا بمواقع المصلحة، وتقوم هذه المكاتب بخدمات ارشاد الممولين ضريبيًا وتلقى اقراراتهم
الضريبية وتحصيل الضريبة وتوريدها والقيام بخدمات الاخطار عن بدء النشاط أو التوقف
وغيرها... الخ.
خامسًا: تقديم
تقرير بمبلغ الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر الشركة وحساباتها
ويقر فيه بتوافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون 91 لسنة 2005 وتشمل
ما يلى:-
5. ان يكون لدى
المنشأة حسابان منتظمة
6. أن يكون الدين
مرتبطا بنشاط المنشأة
7. أن يكون قد
سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة
8. أن تكون المنشأة
قد اتخذت اجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهر من تاريخ استحقاقه.
وعلى مصلحة الضرائب
اعتماد مبلغ الديون المعدومة فى هذه الحالة.
واذا اتجهنا إلى
طبيعة العقوبات المقررة بخصوص مراقب الحسابات، نجد أن القانون رقم 91 لسنة 2005 قد
غلظ العقوبات المتعلقة بمراقب الحسابات (المحاسب القانونى) فى حاله اخلاله بواجباته،
حيث نصت المادة 132 من القانون 91 لسنة 2005 على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا
تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل محاسب
مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد اقرارا ضريبا أو وثائق ومستندات مؤيدة له اذا
ارتكب أحد الأفعال الآتية......."
كما نصت المادة
134 من ذات القانون على انه "يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام
باداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها".
ولعلنا نلاحظ أن
التشريع الضريبى الجديد لم يكتف باعطاء مراقب الحسابات للصلاحيات وترهيبه بما قرره
من عقوبات ناتجة عن اخلاله بمسئولياته المنصوص عليها فى قانون الضرائب فقط، بل تطرق
أيضا إلى منح مراقب الحسابات بعض نقاط الدعم والتى قد تساعده على اداء دوره الجديد
والمكلف به فى ظل القانون 91 لسنة 2005، حيث نجد منها:-
أولا: تفعيل العمل
بمعايير المحاسبة المصرية
فقد أدى تضمين
القانون 91 لسنة 2005 لأول مرة نصوصًا تتعلق باعتماد أثر معايير المحاسبة المصرية على
الربح الضريبي إلى إحداث تغيير شامل وكامل في فكر كافة أطراف المنظومة الضريبية سواء
مراقب الحسابات (المحاسب القانوني) أو المحاسبين بالشركات أو حتى العاملين بمصلحة الضرائب،
حيث سعى الجميع إلى الإلمام الكامل بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية وأثرها على القياس
والإفصاح.
وقد أدى تفعيل
معايير المحاسبة المصرية لمساعدة مراقب الحسابات في أداء دوره الحيادي والفعال، حيث
أنها أصبحت بمثابة مرجعية للقياس لكافة الصفقات وعناصر القوائم المالية لكل أطراف المنظومة
الضريبية، مما يوفر عنصر الأمان والقة في حسم الخلافات خاصة فيما لم يرد به نص واضح
وصحيح بالتشريع الضريبي.
كذلك ساهم هذا
التفعيل بطريق غير مباشر في رفع كفاءة المحاسبين سواء الماليين العاملين بالشركات أو
القانونيين العاملين بالمكاتب المهنية (مراقبي الحسابات).
ثانيًا: الالتزام
بالقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات وتفعيلها:
من المعروف أن
المقصو بحوكمة الشركات هو وضع القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن
بين مصالح كل من مدير الشركة والمساهمين فيها وكذلك أصحاب المصالح الأخرى المرتبطة
بها.
ولقد قامت وزارة
الاستثمار بإصدار هذه القواعد في صورة إرشادية- وليست نصوص من قانون آمرة- ولا يوجد
إلزام قانوني، ومن هنا اتجهت هيئة سوق المال إلى إصدار قواعد تنفيذية إلزامية لحوكمة
الشركات.
ومن المعروف أن
القواعد التنفيذية لهيئة سوق المال تضع أساسًا للعلاقة المحايدة والمستقلة لمراقب الحسابات
نذكر منها ما يلي:-
1- عدم وجود علاقة
عمل بين مراقب الحسابات والشركة.
2- يجب أن تتوافر
في مراقب الحسابات الكفاءة والسمعة والخبرة.
3- يتم ترشيح مراقب
الحسابات بناء على توصية من لجنة المراجعين.
4- مراقب الحسابات
مستقل تمامًا عن الشركة وعن إدارتها وألا يكون مساهمًا فيها أو عضوًا في مجلس إدارتها
على أن يتم تعيينه بقرار من الجمعية العمومية العاملة للشركة.
خلاصة البحث
من خلال الدراسة
التي قمنا بها لدراسة حقوق مراقب الحسابات وواجباته وكذلك العقوبات المقررة على إخلاله
بهذه الواجبات، كان لزامًا علينا أن نتعرض في مبحثنا الأول إلى مراحل التأهيل المهني
لمراقب الحسابات من خلال استعراضنا لقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ثم تطرقنا
إلى تعريف السلوك المهني لمراقب الحسابات، فتعرضنا له في المبحث الثاني من خلال استعراضنا
لمعايير السلوك المهني وفقًا لأحكام التشريعات المالية الحالية ثم تعرضنا من خلال المبحث
الثالث إلى استقلال وحياد مراقب الحسابات من خلال ما ورد في دستور مهنة المحاسبة والمراجعة
في مصر من صفات لمراقب الحسابات وصولا إلى القانون رقم 159 لسنة 1981 وميثاق آداب وسلوكيات
مهنة المحاسبة في مصر فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
أما في المبحث
الرابع فقد تطرقنا إلى حقوق وواجبات مراقب الحسابات بشيء من التفصيل ووفقًا للمعايير
والتشريعات المالية والاقتصادية ثم كان المبحث الأخير (المبحث الخامس) الذي تعرضنا
فيه إلى تأثير قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 في تفعيل دور مراقب الحسابات والذي
أضاف المزيد من التكليفات والصلاحيات إلى مراقب الحسابات وكذلك فرض على غير الملتزمين
من مراقب الحسابات بعض العقوبات وردت بالتفصيل في هذ المبحث وختمنا برأي الباحث في
ما ورد في قانون ضرائب الدخل من نقاط ضعف تمس بطريق مباشر أو غير مباشر مراقب الحسابات.
وقد خلص الباحث
من هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج مفادها ودجود بعض السلبيات في مواد قانون ضرائب
الدخل المتعلقة بمراقب الحسابات والتي يلزم تعديلها كما ورد في توصيات البحث.
النتائج والتوصيات
أولا: نتائج البحث:
لقد توصل الباحث
في ختام هذا البحث إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي:-
1- عدم التوافق
بين أحكام قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 مع قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة
2006 والذي نص في البند رقم 2 من التمهيد على أنه "تخضع الموضوعات التي لم يتم
تداولها في المعايير المصرية في معالجتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
لحين صدور المعايير المصرية التي تتناول هذه الموضوعات" وهذا هو ما لم ينص عليه
صراحة ويؤخذ على الإلزام الضريبي أنه اقتصر على معايير المحاسبة المصرية لا غير دون
أن يتمد للإلزام بتطبيق المعايير الدولية فيما لم يصدر به معيار مصري مقابل، مما يؤثر
على مرجعية مراقب الحسابات في الشأن الضريبي.
2- إن القانون
قد ركز على فرض عقوبة على مراقب الحسابات (المحاسب القانوني) رغم أنه بصفة أساسية غير
مخاطب بفرض الضريبة وإنما الممولين هم المخاطبين بها.
3- يلاحظ على العقوبات
المقررة على إخلال مراقب الحسابات بمسئولياته المنصوص عليها في قانون ضرائب الدخل رقم
91 لسنة 2005 أنها اقتصرت على إخلاله بواجباته في مرحلة اعتماد الإقرار الضريبي، دون
أن تمتد لتشمل مرحلة القياس والإفصاح المحاسبي بمعنى آخر – خلو التشريع الضريبي من
أية عقوبة لمراقب الحسابات (المحاسب القانوني) – إذا اجزنا مبدأ العقوبة في حد ذاته
– في حالة عدم تطبيقه لمعايير المحاسبة المصرية في القوائم المالية.
4- إن الإقرار
المعدل لعام 2006 قد أصبح شديد الصعوبة بالنسبة لمراقب الحسابات، حيث أنه قد تضمن معلومات
عن أوعية المرتبات والدمغة وحصر لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وغيرها من
الأمور التي تتطلب أعباء إضافية على كاهل مراقب الحسابات من حيث الوقت والمجهود.
ثانيًا: توصيات البحث:
يوصي الباحث بما يلي:
1- إلغاء مواد
العقوبات الخاصة بمراقبي الحسابات على أن يتم محاسبتهم وفقًا للعقوبات المنصوص عليها
في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من خلال قانون نقابة التجاريين (بعض إضافة
التعديلات اللازمة لذلك).
2- إعادة النظر
في تكليفات مصلحة الضرائب إلى مراقبي الحسابات فيما يتعلق بالإقرار الضريب، تلك التكليفات
التي يرى الباحث أنها في تزايد مستمر – مما تزيد من أعباء مراقبي الحسابات.
3- تفعيل مبدأ
الثقة مع مكاتب المحاسبة من خلال الاستعانة بهذه المكاتب كنقاط إرشاد وخدمات ضريبية
للممولين على أن يتم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها في مراقب الحسابات الذي سيتم
اختياره لإقامة إرشاد وخدمات ضريبية بمكتبه.
4- سرعة إصدار
قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وكذلك ميثاق آداب وسلوكيات المهنة.
5- ضرورة إدخال
تعديل تشريعي على المادة 17 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بحيث يتضمن أن "يتحدد
صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية أو المعايير
الدولية فيما لم يصدر به معيار مصري مقابل...".
مراجع البحث
أولا: القوانين
1- قانون ضرائب
الدخل رقم 91 لسنة 2005.
2- قانون الشركات
رقم 159 لسنة 1981.
3- قانون مزاولة
مهنة المحاسبة والمراجعة رقم 133 لسنة 1951.
ثانيًا: الكتب
1- د. محمد أحمد
محمد جادو، حلمي عبد العظيم حسن، القانون رقم 91 لسنة 2005، الهيئة العامة لشئون المطابع
الأميرية 2006.
2- د. كمال عبد
الحميد نجاتي، مراجعة الحسابات، القاهرة 1994.
ثالثًا: مؤتمرات
ضريبية – أبحاث منشورة
1- المؤتمر الضريبي
الثاني عشر، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، 2007.
2- المؤتمر الضريبي
العاشر، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، 12-15 سبتمبر 2005.
3- المؤتمر الضريبي
السابع، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، 14-16 مايو 2002.
الباحث :
الأستاذ أحمد عبد
الرحمن مبارك
مدير مساعد شركة
برايس ووتر هاوس كوبرز
زميل الجمعية المصرية
للمالية العامة والضرائب
http://www.aliahmedali.com/