مصلحة الضرائب العقارية
الإدارة العامة للشئون القانونية
إدارة الصياغة والفتوى
ملف رقم 33-2
- 47
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2001
بشأن
خضوع محطات تقوية التليفون المحمول المقامة علي أسطح العمارات
لضريبة العقارات المبنية وعدم خضوع كبائن تليفونات الكارت
المنتشرة
بالشوارع لذات الضريبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وردت
للمصلحة العديد من الإستفسارات بشأن إبداء الرأي في
مدي جواز فرض ضريبة العقارات المبنية علي كبائن التليفونات بالكارت المنتشرة في
الشوارع ومحطات تقوية التليفون المحمول المقامة علي أسطح العمارات بمقابل نقدي أو
عيني وأساس تقدير هذه الضريبة حال فرضها0
وإزاء أهمية الموضوع
والاختلاف في الرأي حول المناط الذي بموجبه يعتبر المال خاضعا للضريبة علي
العقارات المبنية في ذات الشأن المسطر بعالية ، قامت المصلحة بعرض الموضوع علي إدارة الفتوى
لوزارة المالية والتي أوضحت أن المنقولات موضوع المنازعة (كبائن تليفونات الكارت)
لا تأخذ وصف العقارات المبينة في حكم القانون 56 لسنة 1954 الذي حدد مدلول
العقارات المبنية تحديدا أغفل فيه اعتبار العقارات بالتخصيص أحد عناصرها 0
وبتطبيقها للحالتين علي نصوص القانون56/54 استبان
لها أنه يتعين فرض ضريبة العقارات المبنية علي محطات تقوية التليفون المحمول
المقامة علي أسطح العمارات بمقابل نقدي أو عيني تأسيسا علي أنها تأخذ حكم العقارات
المبنية تطبيقا لما ورد صراحة في المذكرة الإيضاحية للقانون 56/54 وأن تقدير
الضريبة يتم وفق ما هو متبع في تقديرها بالنسبة للتركيبات المقامة علي أسطح
العمارات0
هذا وأخرجت إدارة الفتوى المذكورة من نطاق الخضوع
للضريبة علي العقارات المبنية العقارات بالتخصيص ( كبائن تليفونات الكارت أو العملة المنتشرة بالشوارع
)لأنها لا تعد من قبيل العقارات ولا تأخذ حكمها0
والمصلحة توجه النظر إلي ما انتهت إليه الفتوى حرصا
علي توحيد التطبيق القانوني علي مستوي الجمهورية 0
صدر في 17/1/2001
رئيس
المصلحة
محمود سامى شرشر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق