مشاركةمصلحة الضرائب العقارية
الإدارة العامة للشئون القانونية
إدارة الصياغة والفتوى
ملف رقم
33-2 - 47
كتاب دورى رقم (30) لسنة 1970
بشأن
تنفيذ العقود
والأحكام الناقلة للملكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكشف للمصلحة من التفتيش على أعمال المكلفات أن المأموريات تتراخى فى تنفيذ
العقود والأحكام الناقله للملكية مما يعود بالضرر على الممولين .
لذلك تنبه المصلحة إلى ضرورة إتباع
ما يلى بكل دقة :
1-
تقيد
العقود والأحكام المتعلقة بنقل الملكيات فى سجلات 7 أموال المخصصة لذلك حسب تواريخ
ورودها من الشهر العقارى على أن يتم تنفيذ
العقود فى ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخ ورودها .
2-
على رؤساء
المأموريات الحصول من الشهر العقارى على بيان شهرى بالعقود المبلغة للمأموريات
للتأكد من مطابقة البيان المذكور كما هو مدون بالسجل 7 المشار إليه .
3-
يتولى
رؤساء المأموريات التأشير شهريا على السجل المذكور بما يفيد إستيفاؤه ومطابقة
البيانات المدونه به على ما هو وارد من الشهر العقارى .
4-
يتولى
رؤساء المأموريات إبلاغ المراقبات عن كل مخالفة لهذه التعليمات بمجرد إنتهاء
مراجعتهم الشهرية إلا إذا كانت المخالفة جسيمه فتبلغ المراقبات بها فوراً .
5-
على السادة
وكلاء المراقبات ومفتشى الضرائب العقارية الإطلاع على السجل المذكور فى كل دوره
مرور للتأكد من تنفيذ الأحكام المشار إليها فى هذا الكتاب .
6-
وعلى
الساده المراقبين إبلاغ المصلحة عن كل مخالفه لأحكام هذه التعليمات مع بيان
الإجراءات التى أتخذت بشأنها .
تحريرا
فى 4/10/1970.
د. محمد عبد المنعم الجمال
وكيل الوزارة
إمضاء
عبده عبد
الخبير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق