مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 5 أبريل 2021

من مبادئ المحكمة الادارية (ضريبة التصرفات العقارية تفرض حتى ولو صدر حكم بفسخ عقد البيع )


من أحكام الإدارية العليا في شأن منازعات الضرائب

1- ضريبة التصرفات العقارية تفرض حتى ولو صدر حكم بفسخ عقد البيع 

2- لا يجوز التحايل علي القانون ومحاولة التنصل من أحكامه بالرجوع عن التصرف

 أو العدول عن البيع بعد إبرام العقد بقصد التهرب من سداد ضريبة

3- الفسخ بحسبانه حل لرابطة عقدية هو تصرف لاحق على التصرف الذي يمثل ركن السبب في تحصيل الضريبة التي تم تحصيلها بتوفر موجبها عند التحصيل

===================================

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما حديثا بجلسة 28/10/2020 قالت فيه

"إذا كانت  الطاعنة قد تصرفت بالبيع في قطعة الأرض المملوكة لها ... لزوجها فقامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بمطالبتها بسداد مبلغ ... تحت مسمي ضريبة تصرفات عقارية .. ثم قامت الطاعنة برفع الدعوي رقم .... ضد بطلب فسخ العقد والتي انتهت بالحكم الصادر فيها ... بإلحاق عقد الصلح المؤرخ .. بمحضر الجلسة ومنحه قوة السند التنفيذي ، بما مفاده أن الواقعة المنشأة للضريبة وهي التصرف بالبيع في العقار السالف بيانه كانت قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وقت إخطار الطاعنة بوجوب أداء ضريبة التصرفات العقارية .. ، ولا يجوز التحايل علي القانون ومحاولة التنصل من أحكامه بالرجوع عن التصرف أو العدول عن البيع بعد إبرام العقد بقصد التهرب من سداد ضريبة فرضها المشرع بنص آمر ، كما أنه ولئن كان فسخ العقد ينتج آثاره القانونية بين طرفيه وبالنسبة للغير وفقاً لحكم المادة ۱60 من القانون المدني القاضي بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التی كانا عليها قبل العقد ، فإن الفسخ بحسبانه حل لرابطة عقدية بین طرفین أو أكثر هو تصرف لاحق على التصرف الذي يمثل ركن السبب

 في تحصيل الضريبة التي تم تحصيلها بتوفر موجبها عند التحصيل

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 54634 لسنة 64 بتاريخ 28/10/2020

ليست هناك تعليقات: