من المبادئ القانونية التي
أقرتها لجان الطعن الضريبي
عدم خضوع الإتاوة المؤداة لشركة أجنبية في الخارج لرسم تنمية الموارد المالية
للدولة – أساس ذلك - أن الشركة المستفيدة من الإيراد (الإتاوة) ليست من الجهات المنصوص
عليها حصراً في المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة
1981 , هذا فضلا عن أن البند رابعاً من المادة ( 111 مكرراً) من القانون ذاته تضمن
سريان الضريبة على إجمالي الإيرادات وليس صافيها , في حين أن الرسم يسرى على صافي الربح
– تطبيق – أحقية الشركة الطاعنة في إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض
على الإيرادات الخاضعة للضريبة على أرباح شركات الأموال 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق