مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأحد، 18 مايو 2014

عدم خضوع الإتاوه المؤداة لشركة أجنبية في الخارج لرسم تنمية الموارد المالية للدولة

     من المبادئ القانونية التي أقرتها لجان الطعن الضريبي

عدم خضوع الإتاوة المؤداة لشركة أجنبية في الخارج لرسم تنمية الموارد المالية للدولة – أساس ذلك - أن الشركة المستفيدة من الإيراد (الإتاوة) ليست من الجهات المنصوص عليها حصراً في المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , هذا فضلا عن أن البند رابعاً من المادة ( 111 مكرراً) من القانون ذاته تضمن سريان الضريبة على إجمالي الإيرادات وليس صافيها , في حين أن الرسم يسرى على صافي الربح – تطبيق – أحقية الشركة الطاعنة في إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض على الإيرادات الخاضعة للضريبة على أرباح شركات الأموال 0

ليست هناك تعليقات: