- تقادم دين الضريبة – مدته
تقادم دين الضريبة بمضي خمس سنوات من تاريخ إخطار الممول الطاعن بنموذج (19ض) حتى إحالة الطعن المقدم من الممول على هذا النموذج إلى لجنة الطعن – أساس ذلك المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981-تطبيق- إخطار الممول بنموذج (19ض) عن فترتي النزاع في 12/10/1987, 27/2/1992 واعتراضه على ذلك خلال المواعيد , وعدم إحالة اعتراضه للجنة الطعن إلا بتاريخ 10/4/2007 , مؤداه اكتمال مدة التقادم , ومن ثم سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة 0
تقادم دين الضريبة بمضي خمس سنوات من تاريخ إخطار الممول الطاعن بنموذج (19ض) حتى إحالة الطعن المقدم من الممول على هذا النموذج إلى لجنة الطعن – أساس ذلك المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981-تطبيق- إخطار الممول بنموذج (19ض) عن فترتي النزاع في 12/10/1987, 27/2/1992 واعتراضه على ذلك خلال المواعيد , وعدم إحالة اعتراضه للجنة الطعن إلا بتاريخ 10/4/2007 , مؤداه اكتمال مدة التقادم , ومن ثم سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق