مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2012

الإعفاءات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية


الإعفاء من الضريبة  
تناولت المادة ( 50 ) من القانون نوعان من الإعفاءات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وذلك على الوجه التالى :
النوع الأول  :  إعفاءات مطلقة وتناولتها البنود من 1  إلى  10 من المادة ( 50 )  من  القانون 0
النوع الثانى  :  إعفاءات محددة المدة وتناولها البندان 11 ، 12 من نفس  المادة 0

وسنتناول فيما يلى هذين النوعين من الإعفاءات على الوجه التالى  :

أولاً  :     الاعفاءات المطلقة  :
        بنود من 1  إلى  10  من المادة ( 50 ) من القانون
1  -    الوزارات والمصالح الحكومية
يقضى البند ( 1 ) من المادة ( 50 ) من القانون بإعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ، وهو إعفاء طبيعى نظراً لأنها لا تهدف أصلاً إلى الربح ،  وإذا ما تحقق إيراداً لأى منها فإن هذا الإيراد يؤول إلى الخزانة العامة 0

2  -    المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.

طبقاً للبند ( 2 ) من المادة ( 50 ) من القانون يعفى من الضريبة المنشآت التعليمية بالشروط الآتية  :
-    أن تكون خاضعة لإشراف الدولة سواء مثلتها فى هذا الإشراف الوزارة المعنية بالتعليم أو إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة 0
-    ألا يكون الهدف الأساسى لهذه المنشآت التعليمية هو الحصول على الربح 0
•    ويلاحظ أن المشرع قد اختار لهذا الاعفاء لفظ المنشآت التعليمية لتشمل المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة وغيرها من المنشآت التى تقوم بعملية التعليم تحت إشراف الدولة ، أما المعاهد أو المنشآت الأخرى التى لا تخضع لهذا الإشراف فلا تتمتع بهذا الإعفاء مثل معاهد تعليم الرقص أو الخياطة أو الكمبيوتر وغيرها من المعاهد المثيلة 0

3  -    الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله
طبقاً لنص البند ( 3 ) من المادة ( 50 ) من القانون ، تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى أنشئت هذه الجمعيات أو المؤسسات من أجله ، بمعنى أن الأرباح التى تحققها هذه الجمعيات والمؤسسات ، طالما تحققت نتيجة مزاولة الأعمال الناتجة عن أغراض انشائها ، وتستخدم فى تحقيق هذه الأغراض فإنها تعفى من الضريبة 0
وعلى ذلك فلو حققت هذه الجمعيات والمؤسسات أرباحاً من أنشطة أخرى بخلاف نشاطها المحدد فى نظام تأسيسها فإن هذه الأرباح لايسرى عليها الإعفاء الوارد فى هذه المادة0

4  -    الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة إجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية ، وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
        امتداداً للإعفاء الوارد بالبند ( 3 ) من المادة ( 50 ) من القانون ، يقضى البند ( 4 ) من نفس هذه المادة بإعفاء الجهات التى لا تهدف للربح وتزاول أنشطة إجتماعية أو علمية أو ثقافية وذلك مثل الأندية الرياضية ودور المسنين أو دور رعاية الأيتام وغيرها من الجهات التى تباشر أنشطة إجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية طالما كانت هذه الأنشطة ليست لها صفة تجارية أو صناعية أو مهنية ، أما لو زاولت أى من هذه الجهات نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً ، كتأجير محلات تجارية أو تقديم خدمات طبية وغيرها من الأنشطة المثيلة ، فإنها تخضع للضريبة 0

5  -    أرباح صناديق التأمين الخاصة
        يقضى البند ( 5 ) من المادة ( 50 ) من القانون بإعفاء أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975 0
" وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة وتقضى المادة الأولى من هذا القانون بأنه يقصد بصناديق التأمين الخاصة كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أى صلة إجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى حدود الحالات الآتية  :
( أ  )    زواج العضو وذويه أو بلوغه سن معينة أو وفاة العضو أو من يعوله 0
( ب )    التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق 0
( ج )    عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث 0
( د  )    أية أغراض أخرى توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للتأمين 0
    وتقضى المادة " 11 " من نفس القانون بأن يكون من بين موارد الصندوق إشتراكات الأعضاء ، وما تساهم به الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق 0
    والهدف من هذا الإعفاء هو تشجيع الإدخار فى مجال التأمين نظراً لأن الإدخار فى مجال التأمين يتميز بطول المدة التى تستثمر فيها الأموال ، وهذا بدوره يؤدى إلى زيادة أموال الإدخار المستثمرة فى المشروعات الإقتصادية طويلة الأجل المنتجة واللازمة للتنمية الإقتصادية ، هذا بالإضافة إلى أن عملية الإدخار فى حد ذاتها فى أى صورة من الصور تساعد على الحد من ظاهرة التضخم ، ذلك لأنها تجنب جزءاً من الأموال المخصصة للإستهلاك ، أضف إلى ذلك هدفاً إجتماعياً هو أن عملية التأمين تعطى للأفراد المشتركين فيه شعور بالإستقرار والأمان ، وهذا الهدف تسعى الدولة لتحقيقه لأفراد المجتمع لإنعكاسه على إنتاجية أفراد المجتمع وإستقرار هذا المجتمع 0
6  -    المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها  :
طبقاً للبند ( 6 ) من المادة ( 50 )  من القانون تعفى أرباح المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها ، وبالتالى فإن هذه المنظمات وكذلك من يمثلها سواء كان مكتباً أو شركة أو وكالة ، تعفى من الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية طالما كانت هناك اتفاقيات دولية تنص على إعفائها 0

7  -    أرباح وتوزيعات صناديق الإستثمار وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية  :
يقضى البند ( 7 ) من المادة ( 50 ) من القانون بإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 ، وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية 0
وتنص المادة ( 55 ) من اللائحة التنفيذية على ما يلى  :
" تشمل أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار ، فى تطبيق حكم البند ( 7 ) من المادة  (50 ) من القانون ، الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق " 0
*  هذا وقد وردت الأحكام الخاصة بصناديق الاستثمار بالفصل الثانى من الباب الثالث من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 حيث تنص المواد من 35 حتى 38 على ما يلى :
مادة 35  -  يجوز إنشاء صناديق إستثمار تهدف إلى إستثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية 0
    ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى ، أو فى غيرها من مجالات الإستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية 0
    ويجب أن يتخذ صندوق الإستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدى ، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه ، أو المتعاملين معه ، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة 0
    وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 0
مادة 36  -  يحدد النظام الأساسى لصندوق الإستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية 0
    ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق إستثمار يشارك حاملوها فى نتائج إستثمارات الصندوق 0
    ويتم الإكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير0
    ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق وإسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة 0
مادة 37  -  يجب أن تتضمن نشرات الإكتتاب فى وثائق الإستثمار التى تطرحها صناديق الإستثمار للإكتتاب العام ، البيانات الإضافية الآتية  :
1  -    السياسات الإستثمارية 0
2  -    طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية 0
3  -    إسم الجهة التى تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة 0
4  -    طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق وإجراءات إسترداد قيمة وثائق الإستثمار 0
مادة 38  -  يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، على ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق ، أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه ، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس إدارة الهيئة 0
كما تنص المادة ( 41 ) من ذات القانون على ما يلى  :
    " يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى ، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين ، حسب الأحوال ، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الإستثمار ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه " 0
    وعلى ذلك فإن الإعفاء الخاص بصناديق الاستثمار المنشأة وفقاً للقانون 95 لسنة 1992 يشمل ما يلى  :
-    أرباح وتوزيعات تلك الصناديق 0
-    الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية لوثائق الاستثمار0
كما يشمل الإعفاء الوارد بالبند ( 7 ) من المادة ( 50 ) من القانون ، اعفاء عائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية 0


8  -    ناتج التعامل فى الأوراق المالية
طبقاً لحكم البند 8 من المادة ( 50 ) من القانون ، يعفى ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص إعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية ، مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية 0
ومن واقع هذا البند فإنه لإعفاء الاستثمارات فى الأوراق المالية يجب توافر الشروط التالية  :
-    أن يحصل على ناتج هذه الاستثمارات أشخاص إعتبارية مقيمة ، وقد سبق إيضاح متى يكون الشخص الإعتبارى مقيماً فى مصر عند تناول أحكام المادة 47 من القانون 0
-    أن تكون الاستثمارات فى أوراق مالية مقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية0
-    لا يسمح بخصم الخسائر الناتجة عن التعامل فى تلك الاستثمارات أو ترحيلها لسنوات تالية 0

9  -    عوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى
طبقاً لحكم البند 9 من المادة ( 50 ) من القانون المعدل بالقانون 181 لسنة 2005 ، تعفى العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة 56 من القانون 0
ويتضح من هذا البند أن عوائد الأوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى وكذلك إيرادات التعامل فى تلك الأوراق المالية تعفى من الضريبة طالما حصل عليها شخص اعتبارى ، وسواءً كان هذا الشخص الاعتبارى مقيماً فى مصر أو غير مقيم فيها ، وذلك لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى لأغراض السياسة النقدية 0
مع ملاحظة أن إعفاء الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة من الضريبة على تلك العوائد يجىء استثناءاً من حكم البند 1 من المادة 56 من القانون الذى يقضى بخضوع العوائد أياً كان مصدرها والتى تدفع لغير المقيمين فى مصر دون خصم أى تكاليف منها بسعر 20% 0
10 -    التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليه أشخاص إعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص إعتبارية مقيمة أخرى
        طبقاً لنص البند 10 من المادة ( 50 ) من القانون ، تعفى التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص إعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص إعتبارية مقيمة أخرى 0
        ويتضح من ذلك ما يلى  :
-    أن الإعفاء الوارد بهذا البند يرتبط بوجود أشخاص اعتبارية مقيمة يمثلان طرفى العلاقة كشرط لسريان هذا الإعفاء سواءً فى ذلك الشخص الاعتبارى الذى حصل على الربح أو الشخص الاعتبارى الدافع للربح حيث يجب أن يكون كل منهما من الاشخاص الاعتبارية المقيمة 0
-    أن الإعفاء خاص بما تحصل عليه الأشخاص الاعتبارية المقيمة من توزيعات وأرباح وحصص نظير مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى 0

ثانياً  :  إعفاءات محددة المدة  :
        البندان  11 ، 12 من المادة ( 50 ) من القانون 0
11 -      أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى :
        يقضى البند 11 من المادة ( 50 ) من القانون ، بإعفاء أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة عشر سنوات إعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال ووفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون 0
        ولتحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج ، تنص المادة ( 56 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى  :
        " يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضى ، المنصوص عليها فى البند 11 من المادة ( 50 ) من القانون ، وفقا لما يأتى  :
1  -    إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأى من النشاطين 0
2  -    إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضى المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة 0
3  -    إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال " 0
*    ويثور التساؤل حول موقف شركات استصلاح واستزراع الأراضى المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كان مقرراً لها إعفاء لمدة عشر سنوات إعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة طبقاً لحكم البند 6 من المادة 120 من القانون 157 لسنة 1981 ، حيث يوجد بشأنها حالتان نوضحهما فيما يلى  :
الحالة الأولى  :
    شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وانتهت مدة الإعفاء العشرى لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
    فى هذه الحالة فلن تتمتع هذه الشركات بأى إعفاء اضافى حيث استنفذت مدة الإعفاء الخاصة بها قبل العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0

الحالة الثانية  :
    شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ولم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
    فى هذه الحالة يستمر الإعفاء لهذه الشركات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 وفى حدود ما تبقى لها من مدة العشر سنوات ( طبقا للمادة الثانية من قانون الإصدار ) 0

12 -    أرباح شركات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك
        طبقاً لحكم البند 12 من المادة ( 50 ) من القانون تعفى هذه الشركات من الضريبة لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط وذلك على الوجه التالى  :
أ  -    شركات تربية النحل  :
    *  نظراً لأن شركات تربية النحل كانت تتمتع بإعفاء مطلق فى ظل القانون 157 لسنة 1981 0
فقد أوضحت المادة (57) من اللائحة التنفيذية موقف هذه الشركات من الإعفاء فى ظل القانون 91 لسنة 2005 حيث تنص على ما يلى  :
" فى تطبيق حكم البند " 12 " من المادة ( 50 ) من القانون ، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات ، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة ، أما الشركات التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء 0

ويتضح من ذلك أنه بالنسبة لشركات تربية النحل يوجد الحالات الآتية  :
-    شركات تبدأ مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005  ، تتمتع هذه الشركات بالإعفاء لمدة 10 سنوات بالكامل 0
-    شركات أنشئت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ولم يمضى على بدء مزاولتها النشاط مدة العشر سنوات قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005  0
تتمتع هذه الشركات بالإعفاء فى حدود ما تبقى من مدة العشر سنوات 0
-    شركات تمتعت بالإعفاء لمدة عشر سنوات أو أكثر فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وهذه لن تتمتع بأى إعفاء إضافى فى ظل القانون 91 لسنة 2005 وإنما تخضع للضريبة إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون 0
-    ويلاحظ أيضاً بالنسبة لمشروعات تربية النحل ، أن المصلحة قد سبق أن أصدرت التعليمات التفسيرية رقم ( 2 ) للمادة 33 بتاريخ 18/7/1988 بشأن مدى خضوع الأرباح الناتجة من بيع عسل النحل للضريبة ، وقد جاء بهذه التعليمات أنه بإستطلاع رأى مجلس الدولة فى مدى خضوع الأرباح الناتجة عن بيع عسل النحل للضريبة ، فقد رأت إدارة الفتوى إعفاء الأرباح الناتجة عن بيع العسل المنتج من المناحل من الضريبة إذا اقتصر الأمر على مجرد تنقيته من الشوائب وتعبئته قبل طرحه للبيع ، وقد جاء فى حيثيات هذا الرأى ما يلى  :
( من حيث أنه لما كانت أرباح مشروعات تربية النحل معفاة من ضريبة شركات الأموال، وأن الإعفاء قد ورد عاماً ومطلقاً ، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يقيد أو يخصص 0 ومن ثم فإن الأرباح الناتجة عن مشروعات أو شركات تربية النحل أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه تكون معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، والضريبة على أرباح شركات الأموال على النحو المشار إليه ، ومقتضى إعفاء الربح من الضريبة ، أن يتحقق هذا الربح وهو لا يتحقق إلا نتيجة التعامل بالبيع فى منتجات مشروعات تربية النحل ، ومن هنا فإن بيع العسل لا يمنع إستحقاق الإعفاء بل إنه يلازمه ويظل الأمر كذلك إذا اقتصر نشاط المشروع على مجرد تنقية العسل المنتج وتصفيته من الشوائب وتعبئته فى عبوات تمهيداً لبيعه أياً كان حجم تلك العبوات ، وسواء تم البيع جملة واحدة أو على عدة مراحل ، إذ يعد ذلك تسويقاً للعسل المنتج على النحو الذى يراه صاحب المشروع محققاً للأرباح ، ولكن إذا أجريت عليه عمليات تكميلية كإضافة عناصر أو مواد أخرى إلى العسل المنتح بحيث تخرجه عن طبيعته السلعية كعسل فإنه فى هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن العمليات التكميلية للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ) 0

ب  -    شركات الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى ومصايد الأسماك  :
*  أما بالنسبة لشركات الانتاج الداجنى ، وحظائر تربية المواشى وتسمينها وكذلك شركات مصايد الأسماك والمقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 فهناك موقفان للإعفاء بالنسبة لها نوضحهما فيما يلى  :
الموقف الأول  :
خاص بشركات الأشخاص التى تعمل فى مشروعات الانتاج الداجنى أو حظائر تربية المواشى وتسمينها أو مشروعات مصايد الأسماك والتى أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، حيث كانت تتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات إبتداءً من تاريخ مزاولة النشاط طبقاً لحكم البند ثالثاً من المادة 36 0
هذه الشركات يوجد حالتان بشأنها وينطبق عليها ما سبق إيضاحه بالنسبة لشركات استصلاح واستزراع الأراضى المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 :
-    شركات استنفذت مدة الإعفاء الخاصة بها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005  فلن تتمتع بأى إعفاء إضافى 0
-    شركات لم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005  فيستمر الإعفاء لها فى ظل القانون 91 لسنة 2005  فى حدود ما تبقى لها من مدة العشر سنوات 0
•    أما الشركات التى تبدأ مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فإنها تتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات بالكامل 0

الموقف الثانى  :
    موقف الإعفاء بالنسبة لشركات الأموال التى تعمل فى مجالات الإنتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كانت تعفى من الضريبة لمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط طبقاً لحكم البند 7/ ب من المادة 120 من القانون 157 لسنة 1981 وهذه الشركات نوضح بشأنها ما يلى  :

الحالة الأولى  :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981  ولم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
    فى هذه الحالة يستمر الإعفاء لهذه الشركات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 إلى أن تستكمل مدة الخمس سنوات المقررة كإعفاء فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وذلك طبقا لما تقضى به المادة الثانية من قانون الإصدار رقم 91 لسنة 2005 0

الحالة الثانية   :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، واستنفذت مدة الإعفاء المقررلها خمس سنوات ، وقد خضعت للضريبة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وقبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
     فى هذه الحالة لا تتمتع هذه الشركات بأى إعفاء آخر فى ظل القانون 91 لسنة 2005.

•    أما الشركات التى تبدأ مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فإنها تتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات بالكامل 0

الأثر الفورى المباشر للقانون 91 لسنة 2005 على شركات الأموال فى مجالات الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك المنشأة فى ظل القانون 157 لسنة 1981  :
    سبق أن أوضحنا موقف شركات الأموال التى تعمل فى مجالات الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك والمقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كانت تعفى من الضريبة لمدة خمس سنوات فقط إعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط  0

غير أنه يثور التساؤل حول مدى إعمال الأثر الفورى المباشر للقانون 91 لسنة 2005 بالنسبة لهذه الشركات بحيث يمكن أن تستفيد باستكمال الإعفاء لمدة عشر سنوات خاصة وأنه يوجد حالات مشابهة بالنسبة لمشروعات الانتاج الداجنى المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981  والتى كانت تعفى من الضريبة لمدة خمس سنوات ثم صدر القانون 187 لسنة 1993 وقرر إعفاءً عشرياً لهذه المشروعات ، ولمعالجة موقف هذه الشركات من التمتع بالإعفاء العشرى إعمالاً للأثر الفورى المباشر للقانون 187 لسنة 1993 فقد سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم (1) لسنة 1996 الصادرة بتاريخ 11/12/1996 والتى تنص على ما يلى  :

تعليمات تفسيرية رقم ( 1 ) لسنة 1996 ( صدرت فى 11 ديسمبر 1996 )
للفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 36 ) من القانون رقم 187 لسنة 1993
تقابل المادة ( 33 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981
بإصدار قانون الضرائب على الدخل وتعديلاته
    نصت الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 36 ) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته على ما يلى  :
مادة 36  :  يعفى من الضريبة  :
ثالثا  :  أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط 0
    وتوجه المصلحة النظر إلى أن تطبيق أحكام هذه المادة يسرى إعتباراً من 1/1/1994 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 ووفقا للضوابط التالية  :
(1)    بالنسبة لمشروعات الإنتاج الداجنى التى أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتمتعت أرباحها بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى هذا القانون وإنتهت فترة الإعفاء الممنوحة لها قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإن هذه المشروعات لا تستفيد من الإعفاء العشرى المنصوص عليه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 إلا فى حدود ما يكون متبقيا لها من العشر سنوات محتسبة من بداية مزاولة النشاط حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 إعمالا للأثر الفورى المباشر 0
        فإذا كانت بداية مزاولة النشاط فى المشروع 1/1/1985 فإنه يتمتع بالإعفاء الخمسى حتى سنة 1989 وفق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 ويكون خاضعا للضريبة خلال السنوات 1990 حتى نهاية سنة 1993 إعمالا لنص أحكام ذات القانون 0
        وبصدور القانون رقم 187 لسنة 1993  المعمول به إعتبارا من 1/1/1994 وتطبيقا للأثر الفورى المباشر يتم إعفاء المشروع مما يكون متبقيا من العشر سنوات فى ظل هذا القانون أى يتم إعفاء سنة 1994 0
(2)    بالنسبة لمشروعات الإنتاج الداجنى التى أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتمتعت بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى هذا القانون – وتعدل القانون رقم 187 لسنة 1993 وكانت أرباحها مازالت فى فترة الإعفاء الخمسى فإن أرباح تلك المشروعات يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لإستكمال مدة العشر سنوات  المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 0
(3)    بالنسبة لمشروعات الإنتاج الداجنى التى أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإنها تتمتع بالإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات المنصوص عليها بهذا القانون وذلك من تاريخ مزاولة النشاط 0 ويراعى تنفيذ ما تقدم بكل دقة 0
وبتطبيق ذلك بعد صدور القانون 91 لسنة 2005 على شركات الأموال العاملة فى مجالات الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ، نجد أنفسنا أمام الحالات الآتية  :
الحالة الأولى  :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، وتعديلاته ولم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
     فى هذه الحالة يستمر الإعفاء لهذه الشركات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 إلى أن تستكمل مدة العشر سنوات المقررة كإعفاء للشركات المثيلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وإعمالاً للأثر الفورى المباشر للقانون 0

الحالة الثانية  :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، وتعديلاته واستنفذت مدة الإعفاء المقررة لها لمدة خمس سنوات قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 ، كما خضعت للضريبة لمدة خمس سنوات أخرى أو أكثر قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
     فى هذه الحالة لا تتمتع هذه الشركات بأى إعفاء آخر فى ظل القانون 91 لسنة 2005.

الحالة الثالثة  :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 واستنفذت الإعفاء المقررة لمدة خمس سنوات قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005  ولكنها لم تستنفذ مدة العشر سنوات المقررة كإعفاء طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة وإعمالاً للأثر المباشر للقانون أيضاً تستكمل هذه الشركات مدة الإعفاء العشرى فى ظل القانون 91 لسنة 2005 مع اعتبار الفترة من تاريخ إنتهاء الإعفاء الخمسى المقرر بالقانون 157 لسنة 1981 وتاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فترة خضوع للضريبة ثم تستكمل باقى السنوات العشر كفترة إعفاء فى ظل القانون 91 لسنة 2005 0

مثال  :
    شركة أموال تعمل فى مجال الانتاج الداجنى بدأت مزاولة النشاط فى 1/1/1998 ، يكون موقف هذه الشركة من الإعفاء على الوجه التالى  :
-    إعفاء لمدة خمس سنوات طبقاً لأحكام القانون 157 لسنة 1981 ينتهى فى 31/12/2002 0
-    تخضع الشركة للضريبة عن عامى 2003 ، 2004 0
-    بعد صدور القانون 91 لسنة 2005 يتبقى للشركة ثلاث سنوات لاستكمال مدة الإعفاء العشرى طبقاً لأحكام المادة 50/12 وعلى ذلك تعفى السنوات 2005 ، 2006 ، 2007 من الضريبة بالنسبة لهذه الشركة 0

•    غير أن ذلك كله مرهون بصدور تعليمات تفسيرية من المصلحة بما يفيد إمكانية تطبيق الأثر المباشر للقانون على هذه الحالات وذلك على غرار التعليمات السابق صدورها فى ظل القانون 187 لسنة 1993 والتى أوردنا نصها من قبل وذلك حتى لا تكون شركات الأموال المنشأة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته والعاملة فى تلك المجالات فى وضع أسوأ من شركات الأشخاص ذات الظروف المثيلة خاصة وأن القانون 91 لسنة 2005 قد ساوى فى المعاملة الضريبية بين شركات الأشخاص وشركات الأموال0        

من كتاب الدكتور /سيد عوض


                    

المقصود بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين


أوضحت المادة ( 8 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بمأموريـة الضرائب المختصـة فـى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى :
1- بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها :
المأمورية المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) من هذه اللائحة.
2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للنشاط من واقع السجل التجارى.
3- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهنى أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط .
تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للنشاط الذى يحدده الممول.
4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى والصناعى ، ومن النشاط المهنى أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط المهنى.
5- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده ، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التى يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعى، تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للنشاط التجارى أو الصناعى.
6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعى ومن النشاط المهنى أو غير التجارى ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هى مأمورية النشاط المهنى.
7- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
وفى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم ".

هل يمكن تعديل الربط رغم فوات مواعيد الطعن؟



هل يمكن تعديل الربط رغم فوات مواعيد الطعن؟
نعم بشرط أن يكون هذا الربط قد وقع على غير محل, حيث أن المبادئ العامة للقانون
تقضي بأن قرار ربط الضريبة لا يكتسب أي حصانة إذا تبيين أنه وقع على غير محل, فيكون في هذه الحالة منعدماً ولا يتحصن بفوات مواعيد الطعن ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلانه, كما يجوز لمصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن أن تقرر بطلانه.
بهذا صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 137/1/1360 بتاريخ 4/7/1967 وأصدرت المصلحة تعليماتها التفسيرية رقم 6 لسنة 1967 بهذا المضمون.

السبت، 15 سبتمبر 2012

تنظيــم العمـل باللجـان الداخلية بالمأموريات


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (1) لسنة 1982
بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات
لتنظيم العمل في المأموريات بالنسبة للجان المراجعة الداخلية ورغبة في إرساء قاعدة الثقة بين المصلحة والممولين ولأهمية بلورة أوجه الخلاف وخاصة أن تعليمات المصلحة تقضي بأن يكون الفحص مدعما ببيانات وافية يراعي ما يلي :
1- تشكل لجنة متفرغة للمراجعة الداخلية أو أكثر في كل مأمورية حسب حجم العمل بها من اثنين من العاملين التخصصيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وتكون برياسة أقدمهم ويصدر بهذا التشكيل قرار من مدير عام المنطقة الضريبية التابع لها المأمورية علي إلا يشترك في هذه اللجنة من فحص أو راجع أو اعتمد تقارير الفحص .
2- يكون اختصاص هذه اللجنة النظر في اعتراضات الممولين علي النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة .
3- إذا تم الاتفاق مع الممول يحال الملف بمحضر الاتفاق إلي شعبة الربط لاتخاذ إجراءات الربط فورا مع حث الممول علي سداد جزء مناسب من الضريبة المستحقة تلافيا لحساب فائدة تأخير .
4- إذا اعترض الممول  علي النموذج رقم 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة يحال الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية التي تقوم بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد أخطاره لجلسة أخري .
5- إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين أو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر تحرره اللجنة الداخلية ويتم علي الفور توجيه النموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات .
6- إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية انتهت المصلحة إلي رأي في تعليماتها أو منشوارتها يتم توجيه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات.
7- في حالة التوصل إلي اتفاق علي جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم توجيه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبينا به التعديلات التي أجرتها اللجنة الداخلية .
8- عند ورود طعن الممول علي النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال أسبوع من تاريخ ورود الطعن .
     ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لم تتلاق فيها وجهات النظر بحيث تتولى لحنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط .
9- يكون تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من عضوي اللجنة ومن الممول في حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها .
10- تلتزم اللجنة بإمساك سجل لاعمالها يقيد به اسم الممول ورقم ملفه وتاريخ استلامها الاعتراض علي النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة وتاريخ صدور قرار اللجنة ومضمونه وتاريخ أحاله الملف والأوراق إلي شعبة الأرباح التجارية .
كما تعد كل لجنة بيانا شهريا عن نشاطها وتعرضه علي رئيس المأمورية والمصلحة ويشمل رصيد أول الشهر والطعون الواردة خلال الشهر وما تم إنجازه منها سواء بالاتفاق أو الرفض والرصيد أخر الشهر .
تحريرا فى : فبراير 1982

ملحق التعليمات التنفيذية رقم (1) لسنة 1982
بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية
إلحاقا للتعليمات الخاصة بتنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية يراعي ما يلي :-
أولا : تختص هذه اللجان بالنظر في الاعتراضات علي كافة أنواع الضرائب والرسوم المقدمة علي النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة ، 8 تركات ونماذج اخطارات المطالبة بضريبة الدمغة :
ثانيا : تعتمد القرارات الصادرة من هذه اللجان علي النحو الآتي :
(أ) بالنسبة لضرائب الدخل :
      1.        الحالات التي لا تتجاوز فيها الأرباح عن 3000 جنيه من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .
  2.   الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 3000 جنيه إلي 8000 جنيه من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
      3.        الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 8000 جنيه من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية .
(ب) بالنسبة لضريبة التركات :
      1.        الحالات التي لا تتجاوز فيها صافي التركة عن 5000 جنيه تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .
  2.   الحالات التي يزيد فيها صافي التركة عن 5000 جنيه إلي 15000 جنيه تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
      3.        الحالات التي تزيد فيها صافي التركة عن 15000 جنيه تعتمد من رئيس المأمورية.
(ج) بالنسبة لضريبة الدمغة :
1. الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة عن 200 جنيه من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .
2. الحالات التي تزيد عن 200 جنيه إلي 2000جنيه من واقع الفحص تعتمد من مدير    الفحص والربط أو من يقوم بعمله .
3. الحالات التي تزيد عن 3000 جنيه من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية.
ثالثا : في حالة الخلاف في الرأي بين أعضاء اللجنة أو بينهم وبين مدير الفحص والربط يحتكم إلي رئيس المأمورية . وتخضع لجنة المراجعة الداخلية في كافة النواحي الإدارية إلي رئيس المأمورية .
رابعا : إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية لم يسبق للمصلحة إصدار تعليمات بشأنها يرجع إلي الجهات المختصة حسب كل حالة قبل البت في الخلاف .
خامسا : تقيد الاعتراضات بسجل الوارد بالمأمورية ثم تعرض علي رئيس اللجنة الداخلية لتحديد جلسة علي الأصل والصورة التي تسلم للممول أو يخطر بها بالبريد في حالة عدم حضوره ويقيد بسجل اللجنة ثم يسلم الاعتراض للفاحص لاحالة الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية وعلي رئيس اللجنة متابعة ورود الملف للجنة .
سادسا : علي شعبة الفحص بالمأمورية استكمال باقي الإجراءات وفقا لما ينتهي إليه قرار لجنة المراجعة الداخلية .
سابعا : للمناطق الضريبية إدخال ما تراه مناسبا من تعديلات علي سجل لجنة المراجعة الداخلية المرفق بالتعليمات التنفيذية رقم 1لسنة 1982 وفقا لحاجة العمل .

تحريرا  في: 17 مارس  1982


ملحق " ثان " للتعليمات التنفيذية للفحص رقم (1) لسنة 1982
بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية
لاحظت المصلحة أن بعض المأموريات لم تستكمل تنظيم العمل باللجان الداخلية لذلك توجه المصلحة النظر إلي أهمية مراعاة ما يلي :
أولا : فور ورود الاعتراض علي نموذج (18) ضرائب و (5) ضريبة عامة أو (8) تركات أو المطالبة بضريبة الدمغة يعرض علي المراجع المختص الذي يتولي قيده في سجل المراجعة طرفة وتوجيه الاعتراض إلي المأمور في الحالات الآتية :
1 -  بالنسبة لضرائب الدخل الحالات التي لا يتجاوز فيها الربح أو الإيراد 2500 جنية .
2- بالنسبة لضريبة التركات الحالات التي لا تتجاوز فيها صافي التركة 4000 جنيه .
3- بالنسبة لضريبة الدمغة الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة 150 جنيه .
ثانيا يقوم المأمور الفاحص بمحاولة إنهاء الخلافات الخاصة بحالات الممولين في الحدود السابق الإشارة إليها والتي تستند خلافاتها إلي أسباب جدية . فإذا تم الاتفاق بالاشتراك مع مراجع الشعبة يتم الربط وفقا لهذا الاتفاق ، وفي حالة عدم الاتفاق يحال بمحضر إلي اللجنة الداخلية .

ثالثا تحال الاعتراضات الأخري بخلاف ما سبق إلي اللجنة الداخلية مباشرة من مراجع الشعبة.

رابعا تتولى اللجنة الداخلية بعد البت في الاعتراضات استكمال الإجراءات بتوجيه نماذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة ، والإحالة إلي لجنة الطعن أو الربط في حالة الاتفاق علي أن تعزز بأحد العاملين المتخصصين أو أكثر إذا احتاج الأمر .

       ولا يدخل كشف نشاط اللجنة الا الحالات التي انتهت بالربط أو الإحالة إلي لجنة الطعن.

 خامسا استكمال القيد بسجلات شعبة الفحص حتى أخر إجراء قامت به الشعبة تم بعد ذلك تتابع اللجنة الداخلية القيد بالسجل الخاص بها طبقا للنموذج المرفق .
سادسا يتم إبداء الرأي في قرار لجنة الطعن والربط من واقعة بمعرفة المأمور المختص ، وكذلك بالنسبة لتعديل الربط بناء علي حكم المحكمة .
سابعا تؤكد المصلحة علي التعليمات السابق صدورها من أن تفرغ اللجنة الداخلية أو عدم تفرغها يرجع إلي حجم العمل بالمأمورية واحتياجاتها .
ثامنا علي المأمور الفاحص استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالسنوات السابقة وإثبات ذلك بمقدمة تقرير الفحص ، وعلي مراجع الشعبة التحقق من ذلك قبل توجيه النماذج الضريبية عن سنوات الفحص الجديدة وذلك حتى يتم الإجهاز علي جميع الإجراءات المتأخرة في اختصاص كل مأمور . 
تاسعا ستراعي كمية الإنتاج ومستوي الأداء والإجهاز علي الإجراءات المتأخرة عند تحديد الحوافز التي تصرف للعاملين .

تحريرا فى : 17 مارس 1982


تعليمات تنفيذية رقم (22) لسنة 1984
( صدرت في 29 نوفمبر 1984 )

بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية

     سبق أن صدرت التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 والملحق الخاص بها بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية 0
ونظرا لما لوحظ من وجود رصيد كبير من الإجراءات المتخلفة نتيجة للجرد الفعلي الذي تم طبقا للتعليمات رقم 12 لسنة 1984 0
وتنفيذا للتوصيات التي ادلي بها في الإجنماع المنعقد للسادة رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات التابعة لها ومديري المناطق الضريبية بتاريخ 24 /12/1984 فإن المصلحة تهيب بالسادة العاملين بمأموريات الضرائب من منطلق الإنتماء الوطني وصالح الخزانة العامة وما إلتزمت به المصلحة من حصيلة في السنة المالية 84/1985 أن يقوم كل فرد في أسرة مصلحة الضرائب بواجبه الوطني الذي يهدف إلي ما يلي 0
أولا: إرساء قاعدة الثقة بين المصلحة والممولين بالنظر في إعتراضاتهم علي تقديرات  المصلحة بكل دقة 0
وإن السادة اعضاء لجان المراجعة في سبيل نظر إعتراضات الممولين وإعطاء كل ذي   حق حقه ليس عليهم رقيب إلا الله سبحانه وتعالي وضمائرهم وليس هناك حد أدني وضعته المصلحة للتخفيض في اللجان الداخلية طالما أن التخفيض نتيجة لأسباب جدية تستند إلي القانون وتعليمات المصلحة وما يجري عليه العمل بلجان الطعن وحالات المثل
وطالما إن التخفيض مستند إلي أسس صحيحة وأسباب حقيقية ومستندات واقعية فلا  يجوز مساءلة اللجنة عن هذا التخفيض 0 ويجب أن يكون قرار اللجنة الداخلية مدعما بالحيثيات والأسباب التي أدت لصدور القرار 0
ثانيا: إن تنشيط لجان المراجعة بالمأموريات يستتبعه القضاء علي الإجراءات المتخلفة التي يكون من نتائجها تنشيط الحصيلة وهو ما تصبو إليه المصلحة 0
       وإنه تحقيقا للأهداف السابقة توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما يلي :
1 تتكون لجان مراجعة من المأمور الفاحص والمراجع كل في إختصاصه علاوة علي  لجان المراجعة المتفرغة بشرط ألا يكون بالمأمورية أكثر من لجنة متفرغة واحدة
2 لجان المراجعة المتفرغة التي يرأسها مدير عام تقوم بنظر أرصدة الإعتراضات السابقة وما يحال إليها من إعتراضات من كبار الممولين وقرارات هذه اللجان نهائية في جميع الأحوال 0
3 نصاب إعتماد لجان المراجعة المتفرغة التي لا يراسها مدير عام وتلك المكونة من مأمور فاحص والمراجع كما يلي :-
           1 ضرائب الدخل :
( أ ) قرارات اللجان نهائية في الحالات التي لا يتجاوز صافي ربحها 5000 جنيه من واقع الفحص ويعتمد نهائيا من المراجع 0
(ب) الحالات التي تتراوح أرباحها من واقع الفحص ما بين 5000 جنيه إلي 8000 جنيه يرأسها السيد مدير الفحص أو من يقوم بعمله 0
(ج) الحالات التي تجاوز أرباحها 8000 جنيه من واقع الفحص يرأسها رئيس المأمورية 0
          2 ضرائب التركات :
( أ ) الحالات التي لا تتجاوز فيها التركة 5000 جنيه تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية وتعتمد من المراجع 0
(ب) الحالات التي يزيد فيها صافي التركة عن 5000 إلي 15000 جنيه برأسها مدير الفحص أو من يقوم بعمله 0
(ج) الحالات التي تزيد فيها صافي التركة عن 15000 جنيه يرأسها رئيس المأمورية
         3 ضريبة الدمغة :
( أ ) الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة عن 200 جنيه من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية وتعتمد من المراجع 0
(ب) الحالات التي تكون فيها المطالبة ما بين 200 جنيه ألي 2000 جنيه من واقع الفحص يرأسها مدير الفحص أو من يقوم يعمله 0
(ج) الحالات التي تزيد عن 2000 جنيه من واقع الفحص يرأسها رئيس المأمورية 0
                       خطوات عمل لجان المراجعة :
1 أن يكون إختصاص اللجان النظر في إعتراضات الممولين علي النموذج 18ضرائب ، 5 ضريبة عامة 0
تقوم اللجنة بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال اسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الإعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد إخطاره لجلسة أخري 0
2 إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من إستدعائه أو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر تحرره لجنة المراجعة ويتم علي الفور توجيه نموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات 0
3 في حالة التوصل إلي إتفاق بين اللجنة والممول يحرر محضر من أصل وصورة بذلك مبين به أوجه الاعتراض والأسس التي تم عليها الاتفاق والأسباب التي دعت إلي عمل التخفيضات اللازمة وموافقة الممول علي هذا الإتفاق ويتم الربط علي الممول بالموافقة 0
4 في حالة التوصل إلي إتفاق بين اللجنة والممول علي بعض النقاط وعدم تلاقي وجهات النظر في نقاط أخري يحرر محضر من أصل وصورة ويوقع عليه أعضاء اللجنة والممول 0
           ويتم توجيه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبينا به التعديلات التي أجرتها اللجنة الداخلية 0
          وفي حالة طعن الممول علي نموذج 19 ضرائب يحال إلي اللجنة النقاط التي لم يتم الإتفاق عليها فقط 0
     5 تتولى كل لجنة داخلية استكمال الإجراءات نموذج19 ضرائب 6 ضريبة عامة أو الربط في حالة الاتفاق أو الإحالة إلي لجنة الطعن بمعرفة اللجنة تحت إشراف رئيسها ولا يدخل في كشف نشاط اللجنة إلا الحالات التي إنتهت بالربط أو الإحالة إلي لجنة الطعن 0
هذا ونود الإشارة هنا بأن الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 1984 الخاص بخطة المصلحة عن عام 84/1985 قد قيم كل حالتي اتفاق مع الممول أمام لجان المراجعة تقيم بحالة فحص ملف (أ) وذلك تحفيزا للفاحصين علي دراسة اعتراضات الممولين والتوصل إلي إتفاقات معهم 0


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (54) لسنة 1986
بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية
 نظرا لما لوحظ من عدم التزام المأموريات بتنفيذ التعليمات التنفيذية للفحص رقم (8) لسنة 1981 بشأن تحرير محاضر جلسات اللجان الداخلية وعدم التزامها أيضا بتنفيذ التعليمات التنفيذية رقم (1) لسنة 1982 وملحقها بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات 0
تري المصلحة توجيه النظر إلي ما يأتي :
1 - وجوب اتباع ما ورد بالتعليمات التنفيذية المذكورة بكل دقة خاصة ما يلي :
( أ ) تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة والتوقيع عليه من كل من أعضاء اللجنة والممول في حالة الموافقة سواء علي جميع نقاط الخلاف أو بعضها 0
( ب) استكمال إجراءات الربط بالنسبة للحالات التي تمت فيها الموافقة علي جميع نقاط الخلاف0
( ج) تحال أوراق الخلاف إلي لجنة الطعن مرفقا بها محضر اللجنة الداخلية السابق ذكره بالبند ( أ ) حتي تتمكن لجنة الطعن من قصر الفصل في أوجه الخلاف علي تلك التي لم  يتم الاتفاق عليها باللجنة الداخلية 0
2 - عدم إجراء أي تعديل في قرارات اللجان الداخلية بعد موافقة الممول عليها وذلك حفاظا علي سمعة المصلحة ومنعا من إثارة الشك بين الممولين 0
3 - علي المناطق الضريبية متابعة التنفيذ ومسائلة كل من يخالف هذه التعليمات 0

تحريرا في : 27 سبتمبر1986



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (59) لسنة 1987
بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية
سبق أن أصدرت المصلحة العديد من التعليمات التنفيذية بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية ورغم ذلك ودر كثير من شكاوى الممولين ورجال الأعمال من عدم التزام المأموريات بما جاء بهذه التعليمات لذا توجه  المصلحة النظر إلي الآتي:
1 إذا اعترض الممول أو وكيله على النموذج 18 ضرائب ،5 ضريبة عامة يتم تحيد جلسة لجنة داخلية للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد أخطاره لجلسة أخرى وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول وتكون كافية للوصول قبل الجلسة 0
2 إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين أو لو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر اللجنة الداخلية ويتم على الفور توجيه النموذج 19 ضرائب و 6ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات 0
3 إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية انتهت فيها المصلحة إلي رأي في تعليماتها أو منشوراتها يتم توجيه النموذج 19 ضرائب أو 6ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات 0
4 إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية لم يسبق للمصلحة إصدار تعليمات بشأنها يرفع الموضوع إلي الجهات المختصة حسب كل حالة قبل البت في الخلاف0
5 في حالة التوصل إلي اتفاق بين المأمورية والممول يتم إخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بالأسس التي تم الاتفاق عليها ويتم في نفس الوقت الربط على الممول وإخطاره بالنموذج (3،4) ورد وتنبيه)0
6 في حالة التوصل إلي أتفاق على جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم إثبات ذلك في محضر اللجنة الداخلية ويتم توجيه نموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة مبينا به التعديلات التي أجرتها اللجنة 0
7 عند ورود طعن الممول يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال شهر من تاريخ ورود الطعن تفاديا لتراكم الإجراءات بالمأموريات 0
ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لم تتلاق فيها وجهات النظر بحيث تتولى لجنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط وذلك  بصفة إلزامية 0
8 يتم تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن الممول في حالة الموافقة على جميع نقاط الخلاف أو بعضها 0
9 يراعي عند إحالة الملفات إلي لجنة الطعن المختصة ضرورة التحقق من إرفاق جميع الأوراق المتعلقة بالنزاع والخاصة بسنوات الخلاف من محاضر مناقشة ومعاينة وبيانات الخصم والإضافة والإقرارات والتحريات بالإضافة إلي علوم الوصول الخاصة بالإخطارات وكذا محاضر اللجنة الداخلية التي تمت والخاصة ببحث اعتراضات الممولين مستوفاه وطبقا لما جاء بالبند 6،7،8 0
وبهذه المناسبة فإن المصلحة تهيب بالسادة العاملين بالمأموريات الضريبية من منطلق الإنتماء الوطني وصالح الخزانة العامة وما التزمت به المصلحة من حصيلة في السنة المالية 87/1988 أن يقوم كل فرد في أسرة مصلحة الضرائب بواجبه الوطني الذي يهدف إلي مايلي :
أولا  ـ إرساء قواعد الثقة بين المصلحة والممولين بالنظر في اعتراضاتهم على تقديرات المصلحة بكل دقة 0
وأن السادة أعضاء اللجان الداخلية في سبيل نظر اعتراضات الممولين واعطاء كل ذي حق حقه ليس عليهم رقيب سوى ضمائرهم وأنه ليس هناك حد أدنى وضعته المصلحة للتخفيض في اللجنة الداخلية طالما أن التخفيض نتيجة لأسباب جدية تستند إلي القانون وتعليمات المصلحة وما يجرى عليه العمل بلجان الطعن وحالات المثل 0
وطالما أن التخفيض مستند إلي أسس صحيحة وأسباب حقيقية ومستندات واقعية فلا يجوز مساءلة اللجنة عن هذا التخفيض ويجب أن يكون قرار اللجنة الداخلية مدعما بالحيثيات والأسباب التي أدت لصدور القرار وهذه هي شجاعة مأموري الضرائب في حسم الخلاف بالمأموريات 0
ثانيا  ـ أن تنشيط اللجان الداخلية يستتبعه القضاء على الإجراءات ـ المتخلفة التي يكون من نتائجها تنشيط الحصيلة ومهو ما تصبوا إليه المصلحة والوزارة 0
10  - على المناطق الضريبية متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة خاصة في الزيارات الميدانية  ومساءلة كل من يخالف هذه التعليمات 0
تحريرا فى : 1/12/1987

ملحق تعليمات تنفيذية رقم (18) لسنة 1988

بشأن تنظيم العمل في اللجان الداخلية
نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة في بعض المأموريات من وجود موافقات علي لجان داخلية في بعض الملفات دون أن يتم الربط عليها  ،   وتجنبا لإثارة المشاكل بين المأموريات وبين الممولين أو وكلائهم فان المصلحة توجه النظر إلي ضرورة اتباع الأتــي عنـد عقد اللجان  الداخلية : -
1 – لا يتم أخذ موافقة من الممول أو وكيله إلا بعد إعداد محضر اللجنة الداخلية  من المسئولين عن إعدادها  ويوقع عليها الممول أو وكيله  .
2 – تورد الموافقة في سجل الوارد العام بالمأمورية بعد التأشير عليها من رئيس المأمورية بالتوريد .
3 يننشأ سجل خاص بالموفقات علي اللجان الداخلية يتم فيه قيد هذه الموفقات ( التي سبق توريدها في سجل الوارد العام ) علي أن يوضح به أسم الممول ورقم الملف ونوع النشاط وسنوات الموافقة وتاريخ الموافقة والمبالغ التي تم بموجبها الفحص والمبالغ التي تمت بموجبها اللجنة الداخلية وتاريخ الربط علي أن يكون ذلك السجل تحت إشراف مدير الفحص شخصيا .
4 يتم الربط فورا في ذات تاريخ محضر اللجنة الداخلية والموافقة والتوريد .
5 في حالة عدم الاتفاق أو الاختلاف بين المأمورية وبين الممول أو وكيله يتم توضيح أوجه الاتفاق وأوجه الخلاف في محضر اللجنة وذلك قبل إحالة الخلاف إلي لجنة الطعن طبقا لما نصت عليه التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 بشأن تنظيم العمل في اللجان الداخلية .

تحريرا في 29 /3 / 1988 م

تعليمات تنفيذية رقم (15) لسنة 1990

سبق أن أصدرت المصلحة العديد من التعليمات التنفيذية بشأن أسلوب العمل باللجان الداخلية بالمأموريات ومنها علي سبيل المثال التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة 1986 بشأن ضرورة إرفاق جميع الأوراق عند الإحالة للجنة الطعن .
     حيث نصـت عـلي :
     وتوجه المصلحة النظر إلي ضرورة إرفاق محاضر اللجنة الداخلية التي تمت والخاصة ببحث اعتراضات الممولين مستوفاة وتحتوي على ما تم الاتفاق عليه وحصر أوجه الخلاف الذي لم يتم الاتفاق عليه ، ورغم هذه التعليمات العديدة إلا أنه لازالت هناك شكاوي ترد من السادة الممولين بأن هذه التعليمات غير مطبقة ويتم إحالة الملفات إلي لجان الطعن دون الإشارة إلي النقاط التي تم الاتفاق عليها .

     لذلك توجه المصلحة النظر إلي ضرورة إثبات كافة المناقشات والمذكرات التي تقدم إلي اللجنة في محاضـر اللجنة الداخلية وكذلك ما تم الاتفاق عليه من نقاط الخلاف يتسنى للجنة الطعن بحث نقاط الخلاف فقـط . . مما يؤدي إلي سرعة الفصل في الطعون واستقرار المراكز الضريبية للممولين ويدعم الثقة بين الممولين والمصلحة .

     برجاء التنبيه إلي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وعناية .

تحريرا في 24/6/1990

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 14 ) لسنة 1996 ملحق
للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 بشأن النصاب في
لجان المراجعة الداخلية بالمأموريات
إلحاقاً للتعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 1982 بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأموريات وتخفيفاً من أعباء السادة رؤساء المأموريات وحتى يتمكنوا من التفرغ للأعمال المسندة إليهم ومنها متابعة الحصيلة وتنشيطها .
     تــوجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي مراعاة الالتزام بالتعديلات الآتية في نصاب اللجان الداخلية ( فحصا ) : -
أولاً : - تشكل لجنة متفرغة للمراجعة الداخلية أو أكثر في كل مأمورية حسب حجم العمل بها من أثنين من العاملين المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وتكون برئاسة أقدمهم ويصدر بهذا التشكيل قرار من رئيس المنطقة الضريبية التابع لها المأمورية علي ألا يشترك في هذه اللجنة من فحص أو راجع أو أعتمد تقارير الفحص .
ثانيا : - يكون اختصاص هذه اللجنة النظر في اعتراضات الممولين علي النموذج 18 ضريبة موحدة .
ثالثا : - إذا تم الاتفاق مع الممول يحال الملف بمحضر الاتفاق إلي شعبة الربط لاتخاذ إجراءات الربط فورا مع حث الممول علي سداد جزء مناسب من الضريبة المستحقة تلافيا لحساب فائدة تأخير .
رابعا : - إذا اعترض الممول علي النموذج 18 ضريبة موحدة يحال الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية التي تقوم بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد إخطاره بالجلسة مرة أخرى .
خامسا : - إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين أو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر تحرره اللجنة الداخلية ويتم علي الفور توجيه النموذج 19 ضرائب والسير في باقي الإجراءات .
سادساً : - إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية انتهت المصلحة إلي رأي في تعليماتها أو منشوراتها يتم توجيه النموذج 19 ضرائب والسير في باقي الإجراءات .
سابعا : - في حالة التوصل إلي اتفاق علي جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم توجيه النموذج 19 ضرائب مبيناً به التعديلات التي أجرتها اللجنة عند ورود طعن الممول علي النموذج 19 ضرائب يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال أسبوعين من تاريخ ورود الطعن .
         ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي يتم الاتفاق عليها وتلك التي تتلافى فيها وجهات النظر بحيث يمكن للجنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط .
        ويكون تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من عضوي اللجنة ومن الممول حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها .
ثامنا : - تلتزم اللجنة بإمساك سجل لأعمالها يقيد به أسم الممول ورقم ملفه وتاريخ استلامها الاعتراض علي النموذج 18 ضريبة موحدة وتاريخ صدور قرار اللجنة ومضمونه وتاريخ إحالة الملف و الأوراق إلي شعبة الأرباح التجارية .
        كما تعد كل لجنة بياناً شهرياً عن نشاطها وتعرضه علي رئيس المأمورية والمصلحة ويشمل رصيد أول الشهر والطعون الواردة خلال الشهر وما تم إنجازه منها سواء بالاتفاق أو الرفض ورصيد أخر الشهر .
تاسعاً : - تختص هذه اللجان بالنظر في الاعتراضات علي كافة أنواع الضرائب والرسوم المقدمة علي النموذج 18 ضريبة موحدة ونماذج رسم الأيلولة ونماذج إخطارات المطالبة بضريبة الدمغة .
عاشراً : - تعتمد القرارات الصادرة من هذه اللجان علي النحو التالي : -
        أ : - بالنسبة لضرائب الدخل : -
1 الحالات التي لا تتجاوز فيها الأرباح 9000 جنية من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية.
2 الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 9000 جنية إلي 24000 من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
3 الحالات التي يزيد فيها الأرباح عن 24000 جنية من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية .
ب : - بالنسبة لرسـم الأيـلـولة : -
1 الحالات التي لا يتجاوز فيها صافي المبلغ الخاضع لرسم الأيلولة 15000 جنية تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .
2 الحالات التي تزيد فيها المبالغ الخاضعة لرسم الأيلولة عن 15000 جنية إلي 45000 جنية تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
3 الحالات التي تزيد فيها المبالغ الخاضعة لرسم الأيلولة عن 45000 جنية تعتمد من رئيس المأمورية.
ج : - بالنسبة لضريبة الدمغة : -
1 الحالات التي لا يتجاوز فيها المطالبة عن 600 جنية من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .
2 الحالات التي تزيد فيها المطالبة عن 600 جنية إلي 6000 من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
3 الحالات التي تزيد فيها المطالبة عن 6000 جنية من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية .
حادي عشر : - في حالة الخلاف في الرأي بين أعضاء اللجنة أو بينها وبين مدير الفحص والربط يحتكم إلي رئيس المأمورية ، وتخضع لجنة المراجعة الداخلية في كافة النواحي الإدارية لرئيس المأمورية .
ثاني عشر : - إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية لم يسبق للمصلحة إصدار تعليمات بشأنها يرجع إلي الجهات المختصة حسب كل حالة قبل البت في الخلاف
ثالث عشر : - تقيد الاعتراضات بسجل الوارد بالمأمورية ثم تعرض علي رئيس اللجنة الداخلية لتحديد جلسة علي الأصل والصورة التي تسلم للممول أو يخطر بها بالبريد في حالة عدم حضوره ويقيد بسجل اللجنة ثم يسلم الاعتراض للفاحص للإحالة الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية وعلي رئيس اللجنة متابعة ورود الملف للجنة .
رابع عشر : - علي شعبة الفحص بالمأمورية استكمال باقي الإجراءات وفقاً لما ينتهي إليه قرارا لجنة المراجعة الداخلية .
خامس عشر : - للمناطق الضريبية إدخال ما تراه مناسباً من تعديلات علي سجل لجنة المراجعة الداخلية المرفق بالتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 وفقاً لحاجة العمل .
سادس عشر : - علي كـافـــة المنـاطق الضريبيـة مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقـــــة.

تحريرا في 9/5/1996

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 16 ) لسنة 1996 م
ملحق للتعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 14 ) لسنة 1996 م
بشــــأن النصاب في لجان المراجعة الداخلية بالمأموريات
إلحــاقاً للتعـليمات التنفيـذية رقم ( 1 ) لسنــة 1982 بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية و ( 14 )  لسنة 1996 بشأن النصاب في لجان المراجعة الداخلية بالمأموريات وتخفيفاً من أعباء السادة رؤساء المأموريات وحتى يتمنكوا من التفرغ للأعمال المسندة إليهم ومنها متابعة الحصيلة وتنشيطها .
     توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي مراعاة الالتزام بالتوجيهات الآتية : -
أولاً : - في حالة وجود لجنة داخلية متفرعة بالمأمورية تشكل من ثلاثة من العاملين المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة .
ثانيا : - يكون اختصاص هذه اللجنة النظر في اعتراضات وطعون الممولين علي النماذج الضريبية .
ثالثا : - في حالة اعتراض الممول أو الطعن علي النماذج الضريبية يحال الملف إلي اللجنة الداخلية التي تقوم بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد أخطاره بالجلسة مرة أخـــــرى .
رابعا : - إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين يثبت ذلك بمحضر تحرره اللجنة الداخلية ويحال إلي لجنة الطعن المختصة .
خامسا : - إذا حضر الممـــول أو وكيله وتم الاتفاق معه يتم السير في إجراءات الربـــط .
سادسا : - في حالة التوصل إلي اتفاق علي بعض من نقط الخلاف دون البعض الأخر .
          يتم توجيه النموذج 19 ضرائب مـبيناً به التعــــديلات التي أجرتـــها اللجنــــة .
         ويحال الملف إلي لجنة الطعن مرفقاً به محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي تم الاتفاق عليـــــــها وتلك التي لم تتلافى فيها وجهات النظر بحيث يمكن للجنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط .
        ويكون تحريرا محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه أعضاء اللجنة والممول في حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها .
سابعا : - تلتزم اللجنة بإمساك سجل لأعمالها يقيد به أسم الممول ورقم ملفه وتاريخ استلامها اعتراض علي النموذج 18 ضريبة موحدة وتاريخ صدور قرار اللجنة ومضمونه وتاريخ إحالة الملف والأوراق إلي شعبة الأرباح التجارية .
        كما تعد كل لجنة بياناً شهرياً عن نشاطها يعرض علي رئيس المأمورية ويشمل رصيد أول الشهر والطعون الواردة خلال الشهر وما تم إنجازه منها سواء بالاتفاق أو الرفض ورصيد أخر الشهر .
ثامنا : - تعتمد القرارات الصـادرة عن هـذه اللجان علي النحو التالي ما لم يقرر رئيس المأمورية خـــلاف ذلـــــــــك .

       بالنسبة لضرائـــب الدخــــل : -
1 الحالات التي لا تتجاوز فيها الأرباح 9000 جنية من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية.
2 الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 9000 جنية وحتى 24000 جنية من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
3 الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 24000 جنية من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية .
     ويجــوز لرئـيس المأمورية في كـافـة الحالات رئـاسـة أي لجنـة بصرف النظر عن نصابها وفقاً لظروف كـــل مأموريــة .
تاسعاً : - علي شعــبة الفحـص بالمأمـورية استكمـالا باقي الإجراءات توقفـاً لما أنتهي إليه قرار لجنة المراجعة الداخليـــة .
عاشراً : - للمناطق الضريبية إدخال ما تراه مناسباً من تعديلات علي سجل لجنة المراجعة الداخلية المرافقة بالتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 وفقا لحاجة العمل .
حادي عشر : - علي كافة الجهات المختصة مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة

تحريرا في 20/6/1996


تعليمات تنفيذية رقم ( 24 ) لسنة 1996

في شأن تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات
تدعيما للعمل باللجان الداخلية بالمأموريات وعملا علي رفع مستوي الأداء بها وتنظيمها بما يحقق صالح العمل وتخفيفا من الأعباء الملقاة علي السادة رؤساء المأموريات . توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة ما يلي : -

أولا : - المأموريات التي بها لجان داخلية متفرعة

 ( 1 ) يتم تشكيل هذه اللجنة بقرار يصدر عن منطقة الضرائب المختصة بعد العرض من المأمورية . وعلي أن يتم تشكيلها من رئيس ( لا يقل عن الدرجة الأولي التخصصية ) وعضوية أثنين من العاملين التخصصيين .
( 2 ) تختص هذه اللجنة بالنظر في الخلافات الخاصة بالحالات التي تزيد صافي أرباحها من واقع الفحص عن 50000 جنية .
( 3 ) يعتمد قرار اللجنة من رئيس المأمورية في الحالات التي تزيد فيها الأرباح من واقع الفحص علي 100000 جنية وما دون ذلك يعتبر قرار اللجنة نهائيا .
( 4 ) فيما يتعلق بالخلافات الأخرى فيتم الفصل فيها أمام اللجان الداخلية الغير متفرعة بالمأمورية وفق مــــــا يـــلي : -
   أ الحالات التي لا يتجاوز فيها الأرباح من واقع الفحص 15000 جنية تكون من اختصاص المأمور الفاحص ومراجع الشعبة المختص ويكون قرارها نهائيا .
  ب الحالات التي يتجاوز فيها الأرباح من واقع الفحص 15000 جنية وحتى 50000 جنية تكون النظر فيها من اختصاص المأمور الفاحص ومراجع الشعبة المختص ويعتمد قرارها من مدير الفحص المختص .
ثانيا : - المأموريات التي لا يوجد بها لجان داخلية متفرغة
( 1 )  تطبق في شأنها ما ورد بالبند رقم 4 من الفقرة " أولا " .
( 2 )  الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 50000 جنية من واقع الفحص يتم الفصل فيها أمام اللجنة الداخلية المشكلة من المأمور الفاحص ومراجع الشعب برئاسة مدير الفحص المختص ويتم اعتماد قرارها من رئيــس المأمورية .
ثالثا : - ويجوز لرئيس المأمورية في كافة الحالات رئاسة أي لجنة يصرف النظر عن نصابها وفق ظروف كل مأمورية .

رابعا : - يعتبر قرار اللجنة الداخلية بعد اعتماده بكل ما ورد به من جزئيات نهائيا لا رجعة فيه لأي من طرفي النزاع ولا يحق العدول عنه أو تعديله لأي سبب من الأسباب .
خامسا : -  يلغي كل ما يخالف ذلك .
سادسا : - علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لكل ما ورد بهذه التعليمات بكـــــل دقـــــة .


تعليمات تنفيذية رقم ( 32 ) لسنة 1996

ملحق للتعليمات رقم 24 لسنة 1996 الصادرة في شأن
تنظيــم العمـل باللجـان الداخلية بالمأموريات
دعماً للعمل باللجان الداخلية بالمأموريات وتفادياً لأي معوقات في هذا الشأن توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة ما يلي : -
بالنسبة للمأموريات التي بها لجان داخلية متفرغة .
يجـــوز لرئيس المأمورية في حالة عدم وجود ملفات تكفي طبقاً للنصاب المحدد للجنة الداخلية المتفرغة بالتعليمات رقم 24 لسنة 96 التجاوز عن هذا النصاب طبقاً لظروف المأمورية ،  علي أن تلتزم المأموريات بشروط الاعتماد الواردة بالتعليمات سالفة الذكر ، بما يحقق أداء أفضل ويستهدف إنهاء المنازعات داخل المأمورية وتحقيق كل من المصالحة مع الممول وربط الموازنة .
    
     وعلي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .

واللـــــه ولي التــوفيـق 000
تحريرا في : 26/10/1996