الفجر الجديد للمحاسبة والمراجعة والتشريعات ( مدونات عبد الحميد عباس جلال آل مبارك ) هذه المدونة هدفها الإلمام بكل ما هو جديد في علوم المحاسبة بفروعها المختلفة وكذلك المراجعة والتشريعات القانونية بصفة عامة وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات المختلفة للعاملين في هذا المجال من أكاديميين ومهنيين وكذلك نشر الدراسات والأبحاث المتخصصة كل ذلك بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يرتبط بذلك من تشريعات .
مشاركة واس
بسم الله الرحمن الرحيم
احدث الموضوعات
اقسام المدونة
- اجتماعيات المدونة (32)
- احكام النقض والمبادىء العامة (201)
- اسواق المال (6)
- اقتصاد ومصارف (46)
- الاقسام العامة (243)
- البحوث (69)
- التنمية البشرية (12)
- الحجز والتحصيل (5)
- الصيغ القانونية (12)
- الضرائب فى دول العالم (14)
- الضريبة العقارية (13)
- الضريبة على القيمة المضافة (13)
- الضريبة على المبيعات (20)
- المحاسبة الادارية واتخاذ القرارات (18)
- المراجعة (63)
- المنظومة الالكترونية في الضرائب (22)
- بلـّغوا عني ولو آية (78)
- تشريعات (318)
- تعليمات ومنشورات (329)
- جوامع الكلم (11)
- شفاء الصدور (56)
- ضرائب الدخل (117)
- ضريبة الدمغة (14)
- علم الفرائض والمواريث (19)
- كسب العمل (32)
- لجان طعن (29)
- محاسبة (183)
- محاسبة الزكاة (9)
- مهن حرة (7)
الأحد، 5 ديسمبر 2010
اطول نفس في قراءة القرآن رأفت حسين_شيء مذهل
الخميس، 25 نوفمبر 2010
صوت الطفل الخاشع جدا الذى ابكى شيخه
الاثنين، 15 نوفمبر 2010
تلاوات نادرة ـ محمد صديق المنشاوي 1379 هـ
الأربعاء، 18 أغسطس 2010
رمضان كريم
اللهم من اعتز بك فلن يذل
ومن اهتدى بك فلن يضل
ومن استكثر بك فلن يقل
ومن استقوى بك فلن يضعف
ومن استغنى بك فلن يفتقر
ومن استنصر بك فلن يخذل
ومن استعان بك فلن يغلب
ومن توكل عليك فلن يخيب
ومن جعلك ملاذا فلن يضيع
ومن اعتصم بك فقد هدى الى صراط مستقيم
اللهم كن لنا وليا ونصيرا
وكن لنا معينا ومجيرا انك كنت بنا بصيرا
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الة وصحبة
والحمد لله رب العالمين
الاثنين، 16 أغسطس 2010
اخر التعديلات على قانون ضرائب الدخل 91لسنة2005
جاءت اخر هذة التعديلات ضمن القانون 73لسنة 2010
وقد كانت هذة التعديلات فى ثلاث جوانب هى:-------------
اولا- استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة 87من القانون 91لسنة2005
وذلك من خلال الزام اصحاب الاعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بان يسلموا الى كل من يدفع اليهم مبلغا مقابل سلعة او بسبب ممارسة المهنة او النشاط فاتورة موضحا بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل..
ثانيا- استبدال البند4 من المادة 133 من القانون 91لسنة2005 حيث جاء نص المادة كمايلى:-------
يعاقب كل ممول تهرب من اداء الضريبة بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتجاوزخمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها او باحدى هاتين العقوبتين ويعتبر الممول متهربا من اداء الضريبة باستعمال احدى الطرق الاتية:----
1- ----------------------------------------------------------------------------------------
2- ----------------------------------------------------------------------------------------
3- ----------------------------------------------------------------------------------------
4- عدم اصدار الفاتورة النصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 78 من هذا القانون اواصطناع او تغير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات للايهام بقلة الارباح اوزيادة الخسائر.
ثالثا- نص المادة 16من القانون 73لسنة 2010
يستبدل بعبارة (من الضريبة المستحقة) المنصوص عليها فى المادة 45 من قانون الضريبة على الدخل 91لسنة 2005
(من وعاء الضريبة المستحقة).
وقد كانت هذة التعديلات فى ثلاث جوانب هى:-------------
اولا- استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة 87من القانون 91لسنة2005
وذلك من خلال الزام اصحاب الاعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بان يسلموا الى كل من يدفع اليهم مبلغا مقابل سلعة او بسبب ممارسة المهنة او النشاط فاتورة موضحا بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل..
ثانيا- استبدال البند4 من المادة 133 من القانون 91لسنة2005 حيث جاء نص المادة كمايلى:-------
يعاقب كل ممول تهرب من اداء الضريبة بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتجاوزخمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها او باحدى هاتين العقوبتين ويعتبر الممول متهربا من اداء الضريبة باستعمال احدى الطرق الاتية:----
1- ----------------------------------------------------------------------------------------
2- ----------------------------------------------------------------------------------------
3- ----------------------------------------------------------------------------------------
4- عدم اصدار الفاتورة النصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 78 من هذا القانون اواصطناع او تغير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات للايهام بقلة الارباح اوزيادة الخسائر.
ثالثا- نص المادة 16من القانون 73لسنة 2010
يستبدل بعبارة (من الضريبة المستحقة) المنصوص عليها فى المادة 45 من قانون الضريبة على الدخل 91لسنة 2005
(من وعاء الضريبة المستحقة).
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)