مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 13 مايو 2016

الضريبة على التوزيعات


  

  الضريبة على التوزيعات .. وفقًا لأحدث المستجدات  
للأستاذ   الدكتور / نبيل عبد الروؤف - أستاذ المحاسبة بأكاديمية الشروق


شهدت سنة 2014 فى منتصفها حدثاً ضريبياً جديداً وهو صدور القرار بقانون (53) لسنة 2014 والمعروف إعلاميا بقانون تعاملات البورصة ويقضى بفرض ضريبة 10% على توزيعات الاسهم مع جواز تخفيضها إلى 5% وفق نسب المشاركة فى ملكية أسهم شركات الاموال.
تتعدد انواع أسهم الشركات فيمثل السهم العادي[1] “Common Stock” وثيقة ملكية له قيمه اسميه، وقيمه دفتريه، وقيمه سوقيه، تتمثل القيمة الاسمية في القيمة المدونة على قسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس، أما القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، وأخيرا تتمثل القيمة السوقية في قيمة السهم في سوق الأوراق الماليه، وقد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الدفترية.
ويتمتع حامل السهم العادي “المستثمر” ببعض الحقوق من أهمها الحق في التصويت في الجمعية العمومية، والحق في نقل ملكية الأسهم بالبيع أو بأي طريق آخر، والحق في الحصول على الأرباح إذا ما قررت الإدارة توزيعها.
مفهوم توزيعات الأرباح فى قانون الضريبة على الدخل :

عرف القانون (91) لسنة 2005 طبقاً لما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة (1) والمضافة بالقرار بقانون رقم (53) لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونية سنة 2014. : توزيعات الأرباح بأنها أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.  
نطاق سريان الضريبة وأسعارها:
تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى والاعتبارى بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج على النحو التالى :-------
أولا: التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى
1-    الشخص الطبيعى المقيم
·        توزيعات مصدرها مصر:
يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46مكرراً) من قانون الضريبه على الدخل بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم :
أ‌-       الذي لا يزاول نشاطًا خاضعًا للضريبة خلال السنة الضريبية فى مصر وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، وذلك فيما يجاوز (10,000) جنيه سنوياً. بسعر 10%.
ب‌-  الذي يزاول نشاط خاضع للضريبة بسعر 10% بدون اية تخفيضات.
ت‌-  يتم خصم 1% تحت الحساب من الجهة التى قدمت التوزيع ويتم توريدها لمصلحة الضرائب
ث‌-  تخفض الضريبة إلى 5% إذا تحققت الشروط التالية : أن تزيد نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% و الا تقل مدة حيازة الحصة او الاسهم عن سنتين.
ج‌-    معالجة الازدواج الضريبي: تستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من اشخاص اعتباريه مقيمه من وعاء ضريبة الدخل لهذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها[2].
·        توزيعات مصدرها خارج مصر:

تخضع تلك التوزيعات للاسعار الواردة بالمادة (8) من القانون 91 لسنة 2005 بعد تعديلها بموجب المادة الاولى من القرار بقانون 96 لسنة 2015 الصادر فى 20 أغسطس 2015:
الشريحة الأولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية : أكثر من 6500 حتى 30,000 (10%)
الشريحة الثالثه : أكثر من 30,000 حتى 45,000 (15%)
الشريحة الرابعة : أكثر من 45,000 حتى 200,000 (20%)
الشريحة الخامسة : أكثر من 200,000 (22,5%)


2-    الشخص الطبيعى غير المقيم

يخضع ما يحصل عليه الشخص الطبيعي غير المقيم للضريبة على التوزيعات بسعر 10% ويتم حجز الضريبه وتوريدها لمصلحة الضرائب من الجهة التى تنفذ المعاملة، تخفض الضريبة الى 5% إذا تحققت الشروط التالية : أن تزيد نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% و الا تقل مدة حيازة الحصة او الاسهم عن سنتين.

معالجة الازدواج الضريبى للشخص الطبيعى :
يخصم من الضريبة المحسوبة الضرائب المؤداه بالخارج علي الايرادات المذكورة والمنصوص عليها بالمواد 17 و19و32 و46مكرر و46 مكرر 3 الخاصة بالإيرادات عن النشاط التجاري والصناعي والمهني والإرباح الرأسمالية والتوزيعات على النحو الذى يشير إلى اتباع طريقه خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة الواجبة السداد في مصر عن الايرادات الخارجية[3] . وتحسب الضريبة المحسوبة على الوجه التالى :

                         أجمالى الايرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة
الضريبة المحسوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة على الممول
                                 إجمالى إيرادات الممول خلال العام



ثانياً: التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الاعتبارى

1-    توزيعات تحققت فى مصر

·        الحاصل على التوزيع شخص اعتبارى مقيم أو غير مقيم :
يخضع ما يحصل عليه الشخص الاعتبارى المقيم و غير المقيم للضريبه على التوزيعات بسعر 10% ويتم حجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب من الجهة التى تنفذ المعاملة، و تخفض الضريبة الى 5% إذا تحققت الشروط التالية : أن تزيد نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% والا تقل مدة حيازة الحصة او الاسهم عن سنتين.
2-    توزيعات تحققت فى الخارج

يخضع ما يحصل عليه الشخص الاعتباري للضريبة على التوزيعات المنصوص عليها فى المادة (49) بالفقرة الأولى من القانون 91 لسنة 2005 والمعدلة بالمادة الأولى من القرار بقانون 96 لسنة 2015 الصادر فى 20 أغسطس 2015 بسعر 22,5% . لان تلك التوزيعات تحققت بالخارج وليست داخل مصر[4].
3-    توزيعات الشركات غير المقيمة :

تعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال 60 يوم من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة
تجنب الازدواج الضريبى :

تستبعد توزيعات الارباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتباريه مقيمه أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية[5].
ثالثاً : التوزيعات المعفاة[6]:
1-    تعفى توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الام أو الشركة القابضة من الشركات التابعة وغير المقيمه بعد إضافة نسبة 10% من قيمة تلك التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الام أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وفق الشروط التالية :-----
·        ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.
·        ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبه لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم أو حقوق التصويت.
2-    توزيعات صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.
3-    توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المنشأة وفق أحكام القانون 95 لسنة 1992 (قانون سوق رأس المال) والتى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية عن 80% من أدوات الدين.
4-    توزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشأة وفق أحكام القانون 95 لسنة 1992 (قانون سوق رأس المال) والتي لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية عن 80% من أدوات الدين.
5-    توزيعات الارباح التى تحصل عليها صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار القابضة بعد إضافة 10% من قيمة تلك التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم.

رابعاً: توزيعات تخضع للضريبة المستقطعة من المنبع :
تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم آية تكاليف توزيعات الارباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر. عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانيته، ويخفض سعر الضريبة إلى 5% دون خصم آية تكاليف اذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الاسهم أو الحصص عن سنتين.
[1]- هناك أسهم أخرى كالأسهم الممتازة الأسهم المجانية وأسهم الخزينة لامجال للحوار بشأنها هنا لاننا بصدد التحاسب الضريبي للتوزيعات أياً ما كانت نوعية الاسهم صاحبة الحق فى التوزيع.
[2]- المادة الأولى من القرار بقانون 96 لسنة 2015.
[3]- وفق التعديل الوارد بالمادة الاولى بالقرار بقانون رقم (96) لسنة 2015 ، فلقد صحح المشرع الخطأ الذى وقع فيه فيما يتعلق بطريقة الخصم للضريبة المسددة على تلك الايرادات والواردة بالقرار بقانون رقم (53) لسنة 2014.
[4]- مع مراعاة خصم الضريبة الاجنبية المسددة على تلك التوزيعات وفى حدود الضريبة المصرية وفق أحكام المادة (54) من القانون 19 لسنة 2005، وعدم جواز خصم الخسائر، على ان لا يتم خصم خسارة تحققت فى دولة اجنبية من أرباح تحققت فى دولة أجنبية أخرى.
[5]- وفق التعديل الوارد بنص المادة الاولى من القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 لتعديل المادة (56 مكرراً) من القانون 91 لسنة 2005 لتجنب الازدواج الضريبى.
[6]- المادة : 50 بند (10) من القانون 91 لسنة 2005 بعد تعديلها بالقرار بقانون 53 لسنة 2014.

المعالجة الضريبية للتوزيعات التي تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة

أولا : المعالجة المحاسبية :

1-    وفق طريقة حقوق الملكية

عند الاعلان عن توزيع 100,000 من الشركة التابعة المستثمر فيها، والشركة القابضة مستثمرة فى التابعة ما يزيد عن 25% من المساهمة فى رأس مال التابعة، والشركة التابعة مطالبة بخصم ضريبة على التوزيعات التى تتم بمعرفتها بمعدل 5% على التوزيع إذا كانت المساهمة فيها تزيد عن 25% من رأس مالها و10% إذا قلت نسبة المساهمة فى رأس مالها عن 25%.
مدين
دائن



95.000
5.000

95.000




100.000


5.000
القيد المحاسبى عند الاستحقاق
من مذكورين
حـ / استثمارات فى شركات شقيقة وتابعة
حـ / أرصدة مدينة أخرى (جارى مصلحة الضرائب)
                                   إلى حـ / إيرادات استثمارات فى شركات تابعة
القيد المحاسبي عند التوزيع الفعلى (السداد) نقداً
من حـ / الصندوق / البنك
                               إلى حـ / استثمارات فى شركات شقيقة وتابعة












2-     وفق طريقة التكلفة

عند الاعلان عن توزيع 100,000 من الشركة التابعة المستثمر فيها، والشركة القابضة مستثمرة فى التابعة ما يزيد عن 25% من المساهمة فى رأس مال التابعة، والشركة التابعة مطالبة بخصم ضريبة على التوزيعات التى تتم بمعرفتها بمعدل 5% على التوزيع إذا كانت المساهمة فيها تزيد عن 25% من رأس مالها و10% إذا قلت نسبة المساهمة فى رأس مالها عن 25%.

مدين
دائن


100.000



95.000
5.000


100.000




100.000
القيد المحاسبى عند الاستحقاق
من حـ / إيرادات مستحقة
                                إلى حـ / إيرادات استثمارات فى شركات تابعة
القيد المحاسبي عند التوزيع الفعلي (السداد) نقداً
من مذكورين
 حـ / الصندوق / البنك
حـ / أرصدة مدينة أخرى (جارى مصلحة الضرائب)
                             
                     إلى حـ / إيرادات مستحقة














     ثانيا  : المعالجة الضريبية :

وفق أحكام المادة 50 للبند (10) من القانون 91 لسنة 2005 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 "تعفى توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة 10% من قيمة التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبه للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وذلك بشرط :
1-    ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.
2-    ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ إقتناء الاسهم أو حقوق التصويت.
وبالتالى إذا كانت الشركة الحاصلة على التوزيع شركة تابعة وليست شركة أم أو قابضة ومستثمرة أكثر من 25% فى شركة تابعة أخرى حتى وإن بلغت نسبة المساهمة فى رأس مال التابعة المستثمر فيها إلى 95%، فإن التوزيعات التى تحصل عليها من الشركة التابعة الاخرى المستثمر فيها لا تعفى وفق نص البند (10) من المادة 50 بعد التعديل، لان الإعفاء قاصر للشركات الأم أو القابضة فقط.
ومن الجدير بالذكر أن القانون 203 لسنة 2001 قانون شركات قطاع الاعمال العام اشار إلى تعريف للشركة القابضة بأنها الشركة التى تستثمر 50% +1 فى شركة تابعة، بما يشير إلى امتلاك أكثر من نصف الأسهم أو حقوق التصويت وهذا الفكر هو ما يجرى عليه كثير من التشريعات فى مصر والعالم وانتهجت هذا المسار التنظيمات المهنية فى إصدارات معايير المحاسبة فى كثير من الدول.
معالجة الازدواج الضريبى للضريبة على التوزيعات المسددة بمعرفة الشركة التابعة :
أشارت المادة (56 مكرراً) الواردة بنص المادة الثالثة من القرار بقانون 53 لسنة 2014 وكذلك المادة (52 مكرراً/5) من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 الصادر فى 6 أبريل 2015 بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (79 تابع - ب) لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته، إلى معالجة تجنب الازدواج الضريبي : بخصم الضريبة على التوزيعات التى تم سدادها بمعرفة الشركة التابعة من الضريبة المستحقة على الشركة الأم أو القابضة فى حدود الضريبة المحسوبة والتا يتم حسابها على النحو التالى :

                      إيرادات الاستثمارات فى الشركة التابعة (التوزيعات)
                                 التى خصمت عنها ضريبة توزيعات 5%
الضريبة المحسوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة على الشركة القابضة
                         إجمالى إيرادات الشركة الأم أو القابضة خلال العام

فاذا زادت الضريبة على التوزيعات والتى تم خصمها بمعرفة الشركة التابعة ومعدلها (5%) عن الضريبة المحسوبة كالمعادلة السابقة يتم خصم الضريبة المحسوبة وإذا حدث العكس تخصم الضريبة على التوزيعات من الضريبة المستحقة للشركة الأم أو القابضة.
وتكون العبرة فى تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الاسهم والحصص فى آي صورة طبقاً لما هو ثابت فى قرارات الجمعية العموميه أو قرارات مجالس الإدارة أو فى تقارير الشركة وحساباتها أو آية وثائق أخرى، أو بإقرار يقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة الماليه يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها. وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى مصلحة الضرائب محاضر وملحقات القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية، وكذلك القرارات التى تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
ومن الجدير بالذكر أن التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى وفق أحكام المادة 46 مكررا من القرار بقانون 53 لسنة 2014 يسرى عليها الحكم الوارد بالمادة (26 مكرراً 1) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015، الذى لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم تعاملاته فى الاوراق الماليه بيعاً وشراءً خلال الفترة الضريبية على 5,000,000 على أساس ضريبة قطعية 5% أو 10% بحسب الاحوال ولا تدخل هذا التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام المادة (6) من القانون 91 لسنة 2005.

المصدر =   جريدة المحاسبين

الثلاثاء، 10 مايو 2016

قرار لجنة طعن باحتساب مقابل التأخير بعد الإخطار بنموذج 35 ضريبة حين يتم الربط على الممول بناءً على قرار لجنة الطعن وليس من تاريخ تقديم الإقرار

مشاركة

قرار لجنة طعن باحتساب مقابل التأخير بعد الإخطار بنموذج 35 ضريبة حين يتم الربط على الممول بناءً على قرار لجنة الطعن وليس من تاريخ تقديم الإقرار




































إجراءات ربط الضريبة خلو الملف الفردى من علم الوصول – اثرة- بقاء باب الطعن مفتوح

مشاركة
إجراءات ربط الضريبة
خلو الملف الفردى من علم الوصول – اثرة- بقاء باب الطعن مفتوح

مؤدي نصي المادتين 160/2 ، 161 /1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان المصلحة والممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل لهما من لجنة الطعن بفحوى قرارها في الطعن بإخطارهما بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح كل من المصلحة والممول الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان لهما وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق الذي رسمه القانون فإن أثر ذلك يقتصر على فتح باب الطعن أمام الخصم الذي لم يتم إعلانه بهذا الطريق سواء كان الممول أو المصلحة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قرار لجنة الطعن قد صدر بتاريخ 6 من فبراير سنة 1995 وقد خلا الملف الضريبي من علم الوصول الدال على إعلان الطاعن به فيظل باب الطعن عليه مفتوحا ويكون طعنه الذي أودع صحيفته قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 8 من مايو سنة 1995 قد أقيم فى الميعاد ، وإذ خاف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بعدم قبول الطعن شكلا على شهادة صادرة من مكتب البريد لا حجية لها فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 581 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م و الطعن رقم 672 لسنة 67ق بجلسة 24/4/2007م
صفحة الأستاذ / على محمد على