مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 1 فبراير 2016

حكم صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 %

مشاركة

      حكم صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40%




حكم صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40%

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقليوبية
الدائرة الواحد والعشرون  ( تسويات )
بالجلسة المنعقدة علنا :- اليوم السبت الموافق 21  / 11 /2009 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حسن كمال الدين مصطفى     "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيــــس المحكمـــــــــــة"

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / كمال عطية حسن بدر نائب رئيس مجاس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / محسن ابراهيم محمد  نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد المهدى محمد   مفــــــــوض الدولــــــة
وسكرتاريـــــــــــة السيـــــــــــد                    /   أحمد محمود جمعه   سكرتيـــــــــر المحكمـــــة

============================================

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 4378  لسنة 7  قضائية
                                               المقامة مـــن: ـ ابراهيم حسن ابراهيم عجيزه     
                                                                  ضد :ـ 1ـ محافظ القليوبية     بصفته
                                                                         2ـ رئيس الوحده المحليه -------- بصفته
الوقــــــــــــــائع :ـ
اقام المدعى هذه الدعوى بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/5/2006 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الاجرالاصلى شهريا اعتبارامن 18/8/1998 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات  .
 وقال المدعى شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة مشرف عمليه مياه ---------------------------------- ويقوم بالاشراف على التطهير واستلام الكلور من مخزن وحده الصيانه وضمن  لجنة  التطهير اعتبارا من 18/8/1998ومن ثم فانه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطـــــــر الوظيفة بنسبة 50% من اجره الاصلى شهريا .
وذلك اعمالا لاحكام القانون رقم 26لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711لسنة 1986 الا ان جهة الادارة تقوم بصرف هذا البدل له بنسبة 30% من اجره الاصلى .
واختتم المدعى عريضة دعواه بالتماس الحكم له بطلباته المشار اليها بصدر وقائع هذا الحكم .
  وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات اشتملت على بيان بحالته الوظيفية واخطار بالتوصية الصادره عن لجنة التوفيق فى بعض المنازعات
 وأودعت هيئة مفوضى الدولة  تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، والزام المدعى المصروفات .
وتداولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة على الوجه الثابت بمحضر الجلسة حيث قدم الحاضر عن الدوله مذكره بالدفاع التمس فى ختامها الحكم برفض الدعوى، والزام المدعى المصروفات وبجلسة 24/10/2009 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال اسبوع وقد انقضى الاجل المضروب دون ايداع ثمة مذكرات من الطرفين، وبجلسة اليوم صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمـــــــــــــــة
  بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
  حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من اجره الاصلى شهريا اعتبارا من 18/8/1998مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات.
 وحيث ان الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق التى لاتتقيد فى رفعها بميعاد واجراءات دعوى الالغاء واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومنها سبق لجوء المدعى الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات ومن ثم فهى  مقبولة شكلا .
وحيث انه عن الموضوع فان المادة الاولى من القانون رقم 26لسنة1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف المعدل بالقانون رقم 16لسنة 1985 تنص على ان"تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب .

2ـ تابع الحكم فى الدعوى رقم 4378 لسنة 7ق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على ان " يمنح لعاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 60% من الاجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
  وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على ان " يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذاالقانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
  ومن حيث انه تنفيذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب حيث نصت الماده الاولى منه على ان " يمنح العاملون الخاضعون لاحكام القانون رقم 26لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك الوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها على اساس الاجر الاصلى للعامل :ـ
1 ـ 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للاعمال فى المجالات الاتية :ـ
      ـ تطهير السرندات                   ـ نقل وتركيب وصيانة اجهزة الكلور .
2ـ 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال فى المجالات الاتية :ـ
    أ  ـ تشغيل وصيانة الروافع من المأخذ والبارات .
   ب ـ تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة  .
   ج ـ تشغيل وصيانة احواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات ورفع المياه النقية .
   د ـ تشغيل وصيانة ناقلات المياه الى السفن .
  هـ ـ تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات ...........
   و ـ اعمال الشبكات وصيانتها .
   ز ـ صيانه اجهزة معالجة المياه فى جميع مراحلها .
  ح ـ العمل بالمعامل الكيماوية .
  ط ـ تشغيل وصيانة الابار الارتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياه .
كما يمنح البدل للملاحظين والمشرفين اشرافا مباشرا الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة فى المجالات المشار اليها فى البندين (1) ، (2) من هذه المادة .
3ـ 30% لشاغلى الوظائف الاتية :ـ
    أ  ـ الادارة والاشراف العام للمحطات .
    ب ـ تشغيل وصيانةالابار الارتوازية .
    ج ـ اعمال مخازن المعدات بالمحطات .
    د ـ الصيانة العامة والحملة الميكانيكية .
   هـ ـ صيانة العدادات .
   و ـ اعمال المشروعات الجديدة للاحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات .
    ز ـ اية اعمال اخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها .
4ـ 20% لشاغلى الوظائف الاتية :ـ
     ـ  اعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .
     ـ  مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب .
 وتنص المادة الثانية من هذا القرار على ان : ( يراعى فى منح البدل المنصوص عليه فى المادة (1) ما يأتى :ـ يمنح العامل الذى يندب لشغل احدى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب اليها طوال فترة الندب .
يصرف البدل للمستبقين بالخدمة العسكرية والمستدعين للاحتياط حسب النسب المقررة لوظائفهم .
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار اليه على ان " يمنح العاملون بمياه الشرب والخاضعون لاحكام القانون رقم 26لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الاتى :ـ
1 ـ العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا .
2 ـ العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% او30% عشرة جنيهات شهريا  
ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على ان " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1986 .
 ومن حيث ان البين من هذه النصوص ـ وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ـ ان المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والاجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ، كما قرر منحهم وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه ، وبذلك فان مناط الحصول على البدل والمقابل النقدى

3ـ تابع الحكم فى الدعوى رقم 4378 لسنة 7 ق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سالفى الذكر هو ان يكون العامل من المشتغلين فى أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقرار رقم 26لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال وان تتطلب طبيعة عملهم التواجد الفعلى بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية او المقابل النقدى عنها .
  وقد جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على ان مناط الإفادة من احكام القانون رقم 26لسنة 1983 هو الاشتغال بالاعمال المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711لسنة 1986 الصادر تنفيذا لهذا القانون ، وقد حرص المشرع على ايراد هذا الوصف منسوبا للعاملين لا الى الجهات الإدارية التى يعملون بها ، وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه ان تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص ، بل يكفى اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التى قررها بالنظر الى ما تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر ومايحيط بها من مصاعب حدت الى أفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من اخطار ، بغض النظر عما اذا كانت الجهات المشتغلين بها تقوم بهذه الأعمال بصفة اصلية او تمارسها بصفة تبعية او على سبيل الخدمة الذاتية مادام ان العاملين انفسهم من المشتغلين بهذه الاعمال .             ( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 9736لسنة 48ق جلسة 31/1/2008 )
  وحيث انه هديا على ماتقدم وكان الثابت بالاوراق ان المدعى يشغل الدرجة الثانية بالوحدة المحلية بجمجره وان العمل القائم به هو الاشراف على عمليه مياه جمجره القديمه ويقوم بالاشراف على صيانه وتطهير شبكه المياه المذكوره باستخدام ماده الكلور اعتبارا من 18/8/1998 .
  ولما كان العمل الذى يقوم به المدعى يندرج فى مجال الاعمال المنصوص عليها فى  البند ( 2 ) من المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711لسنة 1986والمقرر لشاغليها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الاجر الاصلى شهريا ، ومن ثم فان المدعى يستحق هذا البدل بهذه النسبة اعتبارا من خمس سنوات سابقة على تاريخ لجوئه الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات اعمالا لاحكام التقادم الخمسى مع مراعاة خصم ماسبق صرفه له من هذا البدل .
  وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 / 1 مرافعات .
                                                     فلهــــذه الأسباب
   حكمت المحكمة :ـ بقبول الدعوى شكلا . وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الاصلى شهريا مع مايترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه على الوجه المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة                                                                                         رئيس المحكمة

المصدر =                        http://ahmedelatr.blogspot.com.eg/

الأحد، 31 يناير 2016