مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 2 سبتمبر 2015

مدى دستورية بعض نصوص الضريبة العقارية

مشاركة



مدى دستورية بعض نصوص الضريبة العقارية

 بقلم: د.عاطف البنا

مدى دستورية بعض نصوص الضريبة العقارية

القانون رقم 196 لسنة 2008 بالضريبة على العقارات المبنية. ومنذ صدوره وهو يثير نقاشا طويلا من نواح متعددة. ونقتصر هنا على الإشارة إلى ما يثور حول بعض نصوصه من شبهة عدم دستورية.

فرض الضريبة على المسكن الخاص

إن ضريبة المبانى ليست جديدة هى موجودة منذ أمد، فيما يعرف بـ«العوايد» إلا أنا ضآلة قيمتها فضلا عن توجيه حصيلتها أساسا إلى المحليات كان يجعلها تقترب من صورة الرسوم مقابل خدمات محلية، ولم تكن تثير اعتراضا يذكر حتى لو أصابت المسكن الخاص الذى لا يدر دخلا لمالكه. أما الآن وبعد أن ارتفعت أسعار العقارات المبنية ارتفاعا مهولا صاحبه انزعاج شديد من قبل المالك الذى يقيم فى مسكن يملكه، ربما ورثه أو أقامه منذ مدة بتكاليف قليلة دفعها مقسطة على سنوات عديدة أو غير ذلك. ولذا كانت المطالبة بإعفاء المسكن الخاص وكان البحث فى مدى دستورية فرض الضريبة عليه.

حقا إن المحكمة الدستورية العليا قد رفضت الدعوى ضد فرض الضريبة السنوية على العقارات المبنية التى لا تدر دخلا (حكمها فى عام 2002 فى الدعوى الدستورية رقم 96 لسنة 22 قضائية) إلا أن هذه الضريبة فى تنظيمها الجديد تعتبرها عيوبا دستورية من عدة نواح:----

أولها: أن المحكمة الدستورية العليا قد أسست حكمها سالف الذكر على القول إن العقار المشغول بغير عوض وإن كان لا يدر دخلا حقيقيا إلا أنه مصدر لدخل حكمى وأن انعدام العوض هنا إنما يرتد إلى حرية صاحب العقار فى استخدام مصدر دخله. وجدير بالذكر أن القضية كانت تتعلق بعقار مملوك لشركة. والحكم فى تقديرنا يمكن أن يختلف بالنسبة للعقار الذى يستخدمه مالكه لأغراض السكن. إذا لا يصح التذرع بأن المالك هو الذى اختار أن يقيم فى ملكه وأنه كان يستطيع أن يبيعه أو يؤجره ويبحث له عن سكن يستأجره كما أفتى بعض المسئولين!! فحق السكن من أهم الحقوق الأساسية للإنسان ويرتبط بحياته ووجوده الإنسانى بل لقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة على أسهم وسندات لم تدر دخلا بعد، وردت المحكمة على ما ذهب إليه دفاع الحكومة من أن المكلفين كان بوسعهم تجنب الضريبة لو أنهم وجهوا أموالهم وجهة أخرى بأن ذلك مردود بأن مصادره حرية الفرد فى اختيار طريقة استخدام أمواله يناقض الحرية الشخصية التى اعتبرها الدستور حقا طبيعيا لا يقبل التنازل، حقا غائرا فى النفس البشرية. كافلا إنسانيتها. وأضافت أن الحمل على عدم ولوج استخدام مشروع للمال من خلال الضريبة يردها إلى دائرة عدم المشروعية ويبلور منافاتها للعدالة الاجتماعية.

ثانيا: قضت المحكمة فى أحكام كثيرة فى الضريبة على الدخل أن يكون الدخل محققا ولا يكون محققا إلا إذا كان ثابتا بعيدا عن شبه الاحتمال أو الترخص. ومن ذلك قضاؤها بعدم دستورية فرض ضريبة على البيوع بالمزاد بافتراض أنها تحقق ربحا، لأنه افتراض غير صحيح لأن هذه البيوع لا تنتج دائما فائضا مضافا إلى القيمة الأصلية للأموال موضوعها. فتكون الضريبة مفروضة على رأس المال وتكون عبئا ينال من رءوس الأموال ذاتها وهو ما يخرج بالضريبة عن وظيفتها الأساسية بوضعها إسهاما منطقيا من الملتزمين بها.

وثمة عيوب دستورية أخرى فى القانون الذى نحن بصدده سواء تعلقت بالضريبة على المسكن الخاص أو غيره من العقارات المبنية وأيا كان الغرض المخصص له وهو ما يتضح فيما يلى.

عدم تحديد قانون الضريبة للقواعد الخاصة بتقدير الوعاء

حيث نص الدستور (م 119) على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون (ولا يعفى أحدا من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون) وقد اتفق الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا على أن ذلك يقتضى أن يحدد المشروع القواعد الخاصة بالوعاء والسعر والربط والتحصيل باعتبارها عناصر أساسية لا تكتمل فكرة الضريبة إلا بها عدا الإعفاء منها التى أجاز القانون أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون.

ولا يكفى فى تحديد وعاء الضريبة على العقارات المبنية ما نص عليه القانون فى المادة 12 من أن يستهدى بالجدولين المرفقين بالقانون. فالجداول المشار إليها ليست ملزمة قانونا ثم هى لا تبين كيف تحدد القيمة السوقية للوحدة المبنية. حيث قد لا تكون تمت عمليات بيع مماثلة فى المنطقة أو الشارع فى فترة التقدير وحتى لو حدثت فالقيمة تتغير خلا فترة التقدير ثم هى تختلف بالنسبة للوحدات المتماثلة تبعا لاعتبارات متفرقة كمدى حاجة كل من البائع والمشترى وشروط البيع ونوع الاستخدام المقصود إلخ إلخ. ثم إن القانون لا يبين كيفية تحديد القيمة الرأسمالية ولا القيمة الإيجارية إلخ، ولا يكفى أن يقول القانون بتقسيم العقارات المبنية فى ضوء مستوى البناء والموقع والمرافق المتصلة وأن يحيل فى ذلك إلى اللائحة التنفيذية (م 13) من القانون لأن دور السلطة التنفيذية فى مجال هذه اللوائح يقتصر على تنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها (م 144 من الدستور) وليس لها أن تتدخل بسلطة تقديرية فى تحديد نطاق الضريبة لدخوله فى اختصاص المشروع على ما تقدم.

النص على الإعفاء عن عدم القدرة غير دستورى أنه غير محدد بما فيه الكفاية

نصت المادة 29 من القانون على تحمل الخزانة العامة للضريبة المستحقة إذا طرأت تغييرات اجتماعية على المكلف من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة وهذا النص يقرر فى الواقع إعفاء من دفع الضريبة إذ طرأت تغييرات اجتماعية، إلخ وهو نص يخالف حكم المادة 119 من الدستور فى نصها على أنه لا يعفى أحد من أداء الضرائب العامة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون بما أن القانون وحده هو الذى يحدد حالات الإعفاء وأنه لا يجوز أن يترك للإدارة تحديد حالات أو شروط الإعفاء وعبارة «إذا طرأت ظروف اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بالضريبة» لا يعتبر تحديدا كافيا لحالات وشروط الإعفاء ومن المسلم أنه لا يجوز للمشروع أن يترك للإدارة سلطة تقديرية واسعة فى المسائل التى يختص بوضع القواعد فيها ومنها وفقا للمادة 119 من الدستور تحديد المشروع وحدة حالات الإعفاء من الضرائب العامة بحيث كان يجب على المشروع أن يحدد شروط الاستفادة من هذا الإعفاء وفقا لمعايير موضوعية محددة وغير قابلة للتأويل بحيث لا يكون للإدارة إلا اختصاص مقيد بما مؤداه وجوب منح الإعفاء إذا ما توافرت فى المكلف الشروط التى كان يجب أن يحددها القانون.

تعدد الجزاءات الضريبية تعددا مخالفا لقواعد دستورية

إن مبدأ شرعية الجزاءات الجنائية أو غيرها هو مبدأ دستورى يتفرغ عنه فى المجال الضريبى عدة قواعد أو مبادئ كمبدأ ضرورة العقوبة ومبدأ تناسب العقوبة مع جسامة الفعل المؤثم ومبدأ تفريد العقوبة ومبدأ عدم جواز الجمع بين الجزاءات الضريبية.

والملاحظ أن الجزاءات التى نص عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية لمخالفة أحكامه قد خالفت كثيرا من المبادئ الدستورية المتقدمة والمتفرعة عن مبدأ شرعية الجزاءات وتفصيل ذلك أن القانون قد نص (م27) على استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة على فترة التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى كما نص القانون (م30) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه على عدم تقدير الإقرار أو تقديم متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دين الضريبة وتضاعف الغرامة فى حالة العود. ونص المادة (م31) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة فى حالات معينة ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

ولما كان صور الجزاءات المتقدمة مع تعددها وتفاوتها فيما بينها فى مداها قد فرضها قانون الضريبة فى شأن أفعال يأتيها المخالفون لأحكامه ولا تتحد فيما بينها فى عناصرها أو قدر خطورتها أو الآثار التى ترتبها، مما يخالف مبدأ تفريد العقوبة، ومبدأ التناسب حيث يتصل الجزاء بهذه الأفعال جميعها ليسمها بوطأته، سواء كان التورط فيها ناشئا عن عمد أو إهمال أو عن فعل لا يقترن بأيهما، ومبدأ عدم جواز تعدد الجزاءات.

كل ذلك وغيره مما قد يصم القانون بعدم دستورية هذا فضلا عن إصدار فى ظل أزمة مالية واقتصادية ممتدة.

ثغرات دستورية فى قانون الضريبة العقارية

مشاركة


قانون الضريبة على العقارات «غامض» وثغرات دستورية
٦ أسباب رئيسية تهدد دستورية قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذى كشفت قراءته بدقة وتأمل أنه قانون غامض ملىء بالثغرات القانونية، التى لم تراع دخول البسطاء وتتضارب مع ما يتطلبه المناخ الاستثمارى فى مصر.
فى البداية لابد أن يعرف المواطن البسيط وغير المتخصص، اتجاهات القانون ونصوصه إلى جانب الإلمام بالوقائع المنشئة للضريبة، التى يترتب على تحققها ضرورة الالتزام بسدادها.

الواقعة المنشئة للضريبة: هى ضرورة أن يتحقق فعل أو تصرف يؤدى إلى تولد دين الضريبة فى ذمة الممول- ولكل ضريبة واقعة منشئة لها يجب أن يتوافر فيها الشروط القانونية.

الواقعة المنشئة للضريبة فى القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ حسب المادة ١٨ من القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ تنص على:

«تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام».

السبب الأول لعدم دستورية القانون: «أن المشرع فرض الضريبة على العقارات المبنية بصرف النظر عن تحقيق إيرادات من عدمه- وهذا يعتبر مخالفة للتعريف المحاسبى للواقعة المنشئة للضريبة- فيجب فرض الضريبة على الإيراد الناتج عن العقارات المبنية وليس على نفس العقار المبنى».

أمثلة توضيحية للواقعة المنشئة للضريبة:

١- الواقعة المنشئة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى هى تحقيق ربح فى نهاية السنة المالية- أو معرفة مقدار الفائض بين الإيرادات والمصروفات مع ضم الإعفاءات الضريبية.

٢- الضريبة على الرواتب والواقعة المنشئة لها هى معرفة إجمالى الإيراد السنوى مخصوماً منه المبالغ الواجبة الخصم والمعفاة قانوناً ويخضع الباقى للضريبة.

٣- الواقعة المنشئة للضريبة على المهن غير التجارية هى مقدار الفائض بين الإيرادات التى تحققت خلال السنة مخصوماً منها التكاليف والمصروفات.

٤- معنى ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة يجب أن يكون محلها تحقيق فعل أو تحقيق تصرف يتولد عنه دين فى ذمة الممول.

وبالإضافة إلى ما تقدم فإننا نورد مثالاً تشريعياً يؤكد فيه المشرع المصرى أن الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية يجب أن تكون إيرادات العقارات المبنية وليس العقارات
نفسها- راجع معنا نصوص تشريعية سابقة من القانون ١٨٧ لسنة
١٩٩٣ (المواد ٨١، ٨٣، ٨٤).

المادة ٨١ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣: تتحدث هذه المادة عن إيرادات الثروة العقارية وهى إيرادات الأراضى الزراعية وإيرادات العقارات المبنية أى أن المشرع يتحدث عن لفظ «إيرادات» تخضع للضريبة وليس العقار نفسه.

المادة ٨٣ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣: تتكلم عن تحديد إيرادات العقارت المبنية- وتخصم هذه المادة القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته (أى أن المشرع أعفى سكن الممول وأسرته من الخضوع للضريبة) أما فى قانون الضريبة العقارية لجديد فإن سكن الممول وأسرته يخضع للضريبة.

المادة ٨٤ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣: تتكلم عن الإيراد الفعلى للعقارات المبنية طبقاً لعقود الإيجار وهذا يدل دلالة واضحة على أن نية المشرع تتجه إلى تطبيق الضريبة على الإيرادات.

السبب الثاني
لعدم دستورية قانون الضريبة على العقارات المبنية:

المادة ١٢ من هذا القانون تنص على أن: «سعر الضريبة ١٠٪ من القيمة الإيجازية للعقارات الخاضعة للضريبة بعد استبعاد ٣٠٪ من هذه القيمة للأماكن الخاصة بأغراض السكن وخصم ٣٢٪ من هذه القيمة للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن.

وكان يجب على المشرع وهو يناقش المادة الخامسة من القانون التى تنص على أنه فى حالة إعادة التقدير الخمسى لا تجوز زيادة التقدير على ٣٠٪ بالنسبة للسكن و٤٥٪ بالنسبة لغير السكن- كان يجدر على المشرع أن تتم زيادة المصروفات والتكاليف أيضاً فى حالة إعادة التقدير الخمسى للعقارات المبنية.

السبب الثالث: فرق المشرع فى المادة ١٨ من هذا القانون بين الوحدة المعدة للسكن وغيرها- إذ قرر المشرع إعفاء كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها عن (٦٠٠٠ ستة آلاف جنيه) أى أن المشرع ألغى مبلغ ٦٠٠٠ جنيه من الوحدة السكنية ولم يقرر هذا الإعفاء للوحدة غير السكنية أو غير المخصصة للسكنى.

ويلاحظ أن هناك تناقضاً بين القانون واللائحة بخصوص اختصاص القضاء لنظر المنازعات:

أولاً: المادة ٧ من القانون يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

ثانياً: المادة ١٧ من القانون: وهى تتحدث عن لجان الطعن التى تنظر المنازعة الضريبية- تصدر اللجنة قرارها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تقديم الطعن إليها ويكون نهائياً- معنى ذلك أنه طبقاً لهذه المادة لا يستطيع المكلف أن يطعن على قرار اللجنة أمام القضاء.

ثالثاً: المادة ١٨ من اللائحة التنفيذية للقانون: أضافت هذه المادة نصاً لم يأت فى القانون- آخر فقرة فى هذه المادة «وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة- الحق فى الطعن على قرارات لجان الطعن أمام القضاء الإدارى- خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان لقرار اللجنة».

والمعروف أن اللائحة التنفيذية تفسر نصوص القانون ولا تصنفا.

رابعاً: أغفل المشرع فى الفصل الثالث «الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية» من النص على ضرورة تطبيق المبادئ والأصول العامة لإجراءات التقاضى الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية مثلما هو منصوص عليه فى قانون الضرائب على الدخل ٩١ لسنة ٢٠٠٥، فحرم بذلك المكلف من حق دستورى للتقاضى بمبادئه وأصوله العامة.

السبب الرابع: اختلاف مراحل فض المنازعات بين هذا القانون وقانون الضرائب على الدخل والمبيعات:

١- مراحل فض المنازعات فى قانون الضريبة على الدخل ٩١ لسنة ٢٠٠٥، ثلاث مراحل هى (لجان داخلية- لجان طعن- محاكم عادية).

٢- مراحل فض المنازعات فى قانون المبيعات (ثلاث مراحل هى: لجان التوفيق - لجان التظلمات- المحاكم العادية).

٣- مراحل فض المنازعات فى قانون الضريبة على العقارات المبنية هى:
 ١- طبقاً للقانون مرحلة واحدة هى الطعن أمام لجان الطعن وقراراتها نهائية.

٢- وطبقاً للائحة التنفيذية مرحلتان هما (لجنة الطعن ثم القضاء الإدارى).

ومما تقدم نستنتج أن المشرع المصرى فرق بين قوانين ضريبية ثلاثة لممول واحد أو شخص واحد مما يدل على عدم توحيد الإجراءات الضريبية، ويلاحظ أنه من أسباب عدم دستورية قانون الضريبة على العقارات المبنية أيضاً: ازدواج المحاسبة الضريبية:إذ إن القانون يفرض ضريبة على العقارات المبنية المؤجرة، وفى حالة الإيجار وفقاً للقانون الجديد (محدد المدة) تتم المحاسبة الضريبية عن هذا الإيراد فى ضرائب الدخل. أى أن العقار يخضع لضريبة عقارية وأيضاً للضريبة على الدخل.

والجدير أن هذا القانون حرم المكلف بأداء الضريبة من حق التقاضى رغم أن اللائحة التنفيذية تعارضت مع نص القانون، إلى جانب أنه كشف عن تفرقة واضحة وعدم مساواة بين دافعى الضرائب بأشكالها المختلفة (دخل- مبيعات- عقارية). بالإضافة إلى أنه ربط ضريبة على عقارات غير مؤجرة يشغلها مالكها أو أحد أفراد الأسرة (مواطن شيد وحدات سكنية لأبنائه هل من المنطق أن تفرض عليها ضريبة).

وكشف القانون أيضاً عن تناقضات فى قوانين الضرائب الثلاثة تتمثل فى التمايز فى التعامل بين الممولين عند تقديم اعتراضاتهم على تقديرات الضريبة: أ) قانون الضرائب على الدخل يعفى الممول من أى رسوم عند نظر الاعتراض، ب) قانون المبيعات يلزم الممول بسداد مبلغ ٥٠٠ جنيه لنظر تظلمه.

السبب الخامس: القانون صدر فى ٢٣ يونيو ٢٠٠٨- واللائحة صدرت فى ٣/٨/٢٠٠٩ والمادة التاسعة من مواد الإصدار نصت على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وهو ٢٤ يونيو سنة ٢٠٠٨ وترتب على أن هذا القانون يجرى تطبيقه الآن اعتبارا من يناير عام ٢٠١٠ عدم تفعيل أو تعطيل المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون التى تحدد مواعيد محددة لأنظمة محددة
يستطيع المكلف بأداء الضريبة أن يستفيد منها:

م ٦ من القانون: طلب إنهاء المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

م٤ من القانون: إعفاء الممول بشرط تقديم إقرار خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.

م ٥ من هذا القانون: استمرار الخصومة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

م ٧ من هذا القانون: التظلمات المقدمة- أن يطلبوا ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

السبب السادس:

١- عقوبة عدم تقديم الإقرار من ٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه وتضاعف فى حالة العود.

٢- المكلف الذى يقدم إقراراً يتضمن بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز ١٠٪ من دين الضريبة- يعاقب أيضاً بالغرامة من ٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه وتضاعف فى حالة العود.

٣- الممول الذى لم يقدم الإقرار ترفع عليه دعوى جنائية بناءاً على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.

٤- معنى ذلك أن الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية أو قدموها غير صحيحة سيتم إحالتهم جميعاً إلى المحاكم لتوقيع الجزاءات الواردة فى هذا القانون أو تطبيق الجزاءات الأشد فى قانون العقوبات المصرى.

ونلاحظ أن المشرع أوجب لتطبيق العقوبة على مقدم الإقرار أن تكون البيانات غير صحيحة ومؤثرة بما يجاوز ١٠٪ من دين الضريبة- وهل المكلف بأداء الضريبة لديه من الوسائل ما يستطيع به أن يحسب ١٠٪ من دين الضريبة الذى لا يعرفه قبل التقدير ومعنى ذلك أن البيانات غير الصحيحة التى لا تجاوز ١٠٪ من دين الضريبة لا تخضع لأى عقوبة كما ورد فى هذا النص التشريعي.

وختاما ومن منطلق قومى وطنى نرجو من السادة أعضاء مجلس الشعب مراجعة نصوص هذا القانون وتلافى الثغرات القانونية ولنا كبير الأمل فى مراعاة السلطة التشريعية لما تعانيه جماهير الشعب الكادحة التى لا تستطيع أن تتحمل عبء ضريبة لقانون غامض لا نعرف مدى تطبيقه أو تأثيره على المناخ الاستثماري فى مصر.
دراسة يكتبها محمد حلمي السيد وهدان  

وكيل وزارة المالية ــ رئيس منطقة ضرائب الشرقية ــ سابقاً
http://helmylawyers.blogspot.com/