مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 24 يوليو 2015

الولاية على المال في القانون المصري



الولاية على المال في القانون المصري
المصدر  http://helmylawyers.blogspot.com/
• يحكم مسائل الولاية على المال من الناحية الموضوعية المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، ومن الناحية الإجرائية القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات القاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
• تنص المادة ( 47 من التقنين المدني على أن ( يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون ) ومن ثم فإن نظام الولاية على المال هي:
• الولايـــة.
• الوصايــة.
• القوامــة.
• المساعدة القضائية.
• الوكالة عن الغائبين.
• الإشــــراف.
• وفيما يلي تفصيل لأحكام كل نظام من الأنظمة الموضوعية لحماية عديمى الأهلية وناقصيها ومن في حكمهم.
في ضوء أحكام المرسوم
بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952
أولا: الولايـة
• الولاية تكون للأب ثم للجد الصحيح، ولا يحق للولي مباشرة أي حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ( المادتين 1، 2 ).
• الولاية تثبت للولي بقوة القانون بمعنى أن الأب أو الجد الصحيح يستمد صفة الولاية من القانون مباشرة دون تدخل المحكمة ولذا فإنه لا يصدر قرار من محكمة الولاية على المال بتعيين الولي، إلا أنه لا يجوز التنحي عن الولاية إلا بإذن من المحكمة.
• يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وإدارتها وولاية التصرف فيها، ولا يجوز له أن يتصرف في أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة ( المواد من 4 إلى 11 ) ولا يجوز له قبول هبة أو وصية الصغير محكمة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة ( المادة 12 ).
• يخرج من نطاق الولاية ما يؤول للقاصر بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك، ومن ثم يعين في هذه الحالة وصيا ( المادة 3 )، كما لا تسرى قيود هذا القانون على ما يؤول للقاصر من مال تبرعا من أبيه ( المادة 13 )، والجد لا يتمتع بهذا الإعفاء لأنه مقصور على الولي الأب فقط.
• فرق القانون بين الأب والجد في بعض القواعد كما فرق بينهما في المسئولية بالنسبة لتصرفاتهم في أموال القصر ( المواد 6، 14، 15، 24، 26 ).
• يجب على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودعها قلم كتاب المحكمة خلال شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة المال للقاصر ويجوز اعتبار عدم تقديمه لها تعريضا لمال القاصر للخطر ويمكن سلب ولايته لذلك
( المادتان 16، 20 ).
• تسلب الولاية إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوالي أو لأي سبب آخر تراه المحكمة، كما يكون لها أن تحد من ولايته أو توقفها في أحوال معينة، ولقد رتب القانون على سلب الولاية على نفس الصغير سقوطها بالنسبة إلى المال وبقوة القانون ( م 22 ).
• الولاية على المال في هذا النطاق لا تقبل التجزئة بمعنى أن سقوط الولاية على النفس بالنسبة لصغير يستتبع سقوطها عن المال بالنسبة لكافة الصغار القصر الذين تشملهم ولاية الولي المسلوب ولايته، وإذا سلبت الولاية أو أوقفت أو حد منها لا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال أسبابها ( المواد 20، 21، 23 )، ولا يقبل طلب استرداد الولاية السابق رفضه إلا بعد سنة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
( المادة " 48 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2003 )
• نظم المشرع حالات الولاية والحد منها، كما أنه شمل حالات وقف الولاية بالتنظيم وذلك في المادة ( 21 ) والتي تنص على أنه: -
" تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا أعتبر الولي غائباً أو أعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة ".
وتتمثل الحالات التي تحكم فيها المحكمة بوقف الولاية وحسب الظاهر من نص المادة
( 21 ) سالفة الذكر فيما يلي:
1 - حالة اعتبار الولي غائباً، ولقد بين نص المادة ( 74 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 معنى الغيبة التي لا تتحقق إلا إذا كان الشخص مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
2 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية.
3 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم صادر ضده بالحبس مدة تزيد على سنة.
4 - حالة وقف الولاية على نفس القاصر فإنه يترتب على ذلك وقفها بالنسبة للمال.
( المادة 22 )
• تختص محكمة الأسرة بسلب الولاية والحد منها ووقفها وتعيين من يخلف الولي.
• تختص المحكمة محليا في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأولياء
• تباشر نيابة شئون الأسرة التحقيق في مواد الولاية وبالأخص سلبها والحد منها ووقفها وتتحقق من توافر شروط ذلك وتراقب أعمال الولي وتبحث مدى سلامتها وتحقيقها لمصلحة القاصر وما إذا كان في أعمال الولي ما يضر بأموال القاصر أو يعرضها للخطر.
• فإذا ما ثبت للنيابة أو الولي يخل بما فرضه عليه القانون من واجبات تجاه القاصر وأمواله كان لها أن تطلب سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها فالعبرة في ذلك بمصلحة القاصر.
• ويترتب على ذلك أن يجوز لأي شخص أن يتقدم طالباً سلب الولاية أو الحد منها ولو كانت لا تربطه بالقاصر صله، ذلك أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير فمتى انتفت وجب أن تزول، وعلى ذلك فإنه تنازل مقدم الطلب عن طلبه لا يمنع من الاستمرار في تحقيقه والحكم بسلب الولاية أو الحد منها إذا ما توافرت الأسباب الداعية لذلك.
ثانياً: الوصايـة
الوصــي:
هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجاً فتملك المحكمة أن تعين له أجراً، ولذلك نص المشرع في المادة ( 46 ) من المرسوم بقانون رقم
( 119 ) لسنة 1952 على أن ( تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين ).
شروط الوصي:
حدد المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.
أنواع الأوصياء:
• الوصي العام : وهو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر.
( المادة 29 )
• الوصي المختار : وهو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين في أحوال معينه.
( المادتان 3، 28 )
• وهى المؤقت : وهو الذي يعين إذا حكم بوقف الآوية ولم يكن للقاصر ولى آخر أو إذا أوقفت الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.
( المادة 32 )
• وصى الخصومة : وهو الذي يعين يمثل القاصر أمام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه.
( المادة 33 )
• والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر، عدا وصى الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال.
• ويسرى على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضى تعينه خلالها.
واجبات الأوصياء:
حددت المواد من ( 36 ) إلى ( 46 ) واجبات الأوصياء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
• يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.
• كما لا يجوز له مباشرة التصرفات التي حددتها المادة ( 39 ) إلا بإذن من المحكمة وهى:
• جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
• الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
• حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
• استثمار الأموال وتصفيتها.
• اقتراض المال وإقراضه.
• إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
• إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
• قبول التبرعات المقترنة بشرط ورفضها.
• الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
• الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
• رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
• التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
• التنازل عن التأمينات وأضعافها.
• إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
• ويجب على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• كما يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
• وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال المودعة إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة عملاً بنص المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة.
انتهاء الوصاية:
• تنتهي مهمة الوصي في حالات وهى:
- بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
- عودة الولاية للولي.
- عزل الوصي أو قبول استقالته.
- فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
• يجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية.( المادة 50)
• وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عند انتهاء الوصاية عملاً بنص المادة ( 50 ) من ذات القانون لا يعفى منه بحال، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصياته.
وقف الوصي:
إذا توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية تأمر المحكمة بوقف الوصي. ( المادة 48 )
عزل الوصي:
يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما:
1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه.
2 - إذا أساء الإدارة أو إهمال فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
الجزاءات التي توقع على الوصي:
رتب القانون جزاءات توقع على الوصي إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه تضمنتها
( المواد من 84 إلى 88 ) .
• تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعمال والفصل في حساباته وعزله واستبداله. ( المادة " 9 " من القانون " 1 " لسنة 2000 ).
• تختص محكمة الأسرة محليا في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
• تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء:
• تتولى نيابة شئون الأسرة ما يلي:
- رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال.
( المواد 26، 32، 33، 34 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- ترشيح من يعين وصيا، وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله.
( المواد 39، 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب على النيابة عند عرض محضر الجرد على المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل المبينة بالمادة ( 43 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المواد 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاث آلاف جنيه – تتعدد بتعدد القصر – تسلم الأموال إلى المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك.
( المادة 35 من القانون رقم 1 لسنة 2000)
- تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر.
( المادة 47 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
• والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم، ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر، وتتحرى بالدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات، وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب.
ثالثاً: القوامـة
• القيم هو نائب قانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وأمواله بحيث يسد النقص الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية.
أسباب الحجر:
• أسباب الحجر هي:
أ ) الجنون – وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.
ب) العته – وهو مثل الجنوب آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.
ج) السفه – وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير للمال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
ح) الغفلة – وهى الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.
• يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة قلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه وما تكشف عنه المستندات أيضا.
موضوع الحجر:
• الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة، أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد فتستمر الوصاية أو الولاية عليه بحسب الأحوال.
( المادتان 18، 47/ 1 من القانون 119 لسنة 1952 )
• يشترط وجود أموال للمطلوب توقيع الحجر عليه وعدم قدرته على إدارتها لتوقيع الحجر عليه، إذ الحجر هو من الحدود بما يجب أن تدرأ بالشبهات فهو يهدف إلى الحفاظ على أموال المحجور عليه.
• يكون الحجر بحكم يصدر من المحكمة بعد التحقيق في الأوراق والوقوف على حالة المطلوب الحجر عليه وبعدم قدرته على إدارة أمواله بنفسه ومن ثم تعين عليه قيما لإدارة أمواله. ( المادة 65 )
القيـــم:
• هو النائب عن المحجور عليه والمعين من قبل المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه.
• القوامة تكون ترتيبا للابن البالغ ثم للأب ثم لمن تختاره المحكمة ( المادة 68 )
• يشترط في القيم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة.
( المادتان 69، 27 )
• تخضع الأحكام الموضوعية للقوات لذات الأحكام المقررة في الوصاية بما فيها تعيين القيم وعزله وستبدالة. ( المادتين 78، 79 )
جواز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها:
• يجوز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة ( المادة 67 ) والحكمة من ذلك تدريبه على حسن إدارة أمواله ومعرفة ما إذا كان قد صلح حاله وحسن تصرفه ويسرى في شأنه أحكام ( 54، 55 ) مثله مثل القاصر المأذون له، ولا يجوز الإذن له بالاتجار لخطورة أعمال التجارة.
رفع الحجر:
• يرفع الحجر إذا ثبت سلامة المحجور عليه وشفاؤه من العارض الذي اعتراه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.
• تختص المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة له في ماله.
• تختص المحكمة محليا في مواد الحجر بمواطن المطلوب الحجر عليه.
• تخضع مواد الحجر لما تخضع له مواد الوصاية من قواعد إجرائية أخرى وذلك في شأن الجرد والحساب.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على القيم:
• تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الحجر وذلك للتحقق من كون المطلوب الحجر عليه قد اعتراه عارض من عوارض الأهلية يمنعه عن إدارة أمواله بنفسه، وتقوم بعرضه على الطب النفسي – بموافقة المحكمة – في حالة طلب توقيع الحجر للجنون والعته لبيان ما إذا كان قد أصيب بهذه الآفة العقلية من عدمه، أما في حالة السفه أو الغفلة فتحقيق النيابة هو الذي يبرز ما إذا كان المطلوب الحجر عليه يتصرف تصرفات ضارة بأمواله فضلا عن المستندات التي تؤيد ذلك.
• وعقب انتهاء التحقيقات تعرض الأوراق على المحكمة بمذكرة بالرأي وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.
• كما تتولى النيابة العامة الحفاظ على أموال المحجور عليه مثل دورها مع القاصر وأمواله.
• وتتخذ النيابة العامة ما يلزم من إجراءات تحفظية خشية ضياع حق أو مال للمحجور عليه وأيضا لها اتخاذ هذه الإجراءات إذا رأت أن توقيع الحجر قد يستغرق فترة زمنية يخشى خلالها من الإضرار بأموال ومصالح المطلوب الحجر عليه بأذن من المحكمة.
( المادة 38 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
• كما تباشر النيابة العامة دورها الرقابي على القيم مثله مثل الوصي حيث تتحرى الدقة في اختياره ودورها بالنسبة للقيم هو ذات دورها مع الوصي والسابق الإشارة إليه.
• هذا ولا شأن لمحكمة الأسرة بتنصيب القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو إقراراه اختياراً، وكذا لا شأن لها بمراقبة تصرفات المحكوم عليه المذكورة طيلة مدة اعتقاله إذ ذلك منوط بالمحكمة المدنية التابع لها محل إقامته ( المادة 25 من قانون العقوبات ) حيث يصبح القيم المختار أو المعين تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بقوامته.
رابعاً: المساعدة القضائية
• الشخص الذي يتقرر مساعدته قضائياً هو:
1 - ذو العاهتان:
أصم أبكم – أو أعمى أصم – أو أعمى أبكم.
شرط ذلك أن يتعذر عليه بسبب العاهتين التعبير عن أرادته.
2 - من أصيب بعجز جسمانى شديد يخشى من انفراد بمباشرة التصرف في ماله.
( المادة 70 )
• يعاون المساعد القضائي من قررت المحكمة مساعدته قضائياً في التصرفات الواردة في المادة ( 39 ) من القانون رقم ( 119 ) لسنة 1952.
• يجوز للمساعد القضائي إذ رأى أن عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معين يعرض أمواله للخطر رفع الأمر للمحكمة التي لها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف.
• على المساعد القضائي عند انتهاء مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته إلى من تقررت مساعدته قضائياً أو إلى ورثته، وعليه أن يودع قلم الكتاب صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.
• تتولى نيابة شئون الأسرة الأشراف على أعمال المساعدة القضائى.
• تباشر نيابة شئون الأسرة دورها الرقابى على المساعد القضائى.
خامسا: الغيبـــة
• الغائب هو: الشخص كامل الأهلية الذى تنقضى سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه ( المادة 74 )
• تقييم المحكمة وكيلاً عن الغائب في حالتين:
1 - إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
2 - إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن ملعوم أو كان له محل إقامة أو موطن ملعوم خارج مصر ويستحيل عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها. ( المادة 74 )
• من الذي يعين وكيلا عن الغائب: يعين وكيل عن الغائب إذا لم يترك الغائب وكيلا عاما، فإذا ترك وكيلا عاما حكمت المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط التي يجب توافرها في الوصى. ( المادة 75 )
• انتهاء الغيبة: تنتهى بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم باعتباره ميتا.
( المادة 76 )
• وطبقاً لنص المادة ( 78 ) فإن الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر تسرى على الوكالة عن الغائبين، كما أن الأحكام المقررة في شأن الأوصياء تسرى على الوكلاء الغائبين.
• ويراعى أن الوكيل عن الغائب لا يخضع لحكم الإعفاء من تقديم الحساب بل أن يلزم بتقديمه.
سادساً: المشــرف
تعرض المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 لنظام الإشراف في المواد من
( 80 ) حتى ( 83 ) منه فأجازات المادة ( 80 ) تعيين مشرف مع الوصى وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب والذى يبين من نص المادة ( 80 ) أن حق تعيين المشرف قاصر على المحكمة وحدها، ولا يعين مشرفاً إلا من تتوافر فيه شروطه الصلاحية لأن يكون وصياً ومهمة المشرف تنحصر في الرقابة والتوجيه فقط دون أن تجاوز هذه الحدود إلا الاشتراك في إدارة أموال ناقص الأهلية أو عديمها ويطبق في شأن عزل المشرف الأحكام الواردة في المادة
سادساً: المشــرف
تعرض المرسوم بقانون رقم (119) لسنة 1952 لنظام الإشراف في المواد من(80) حتى (83) منه فأجازات المادة ( 80 ) تعيين مشرف مع الوصى وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب والذى يبين من نص المادة ( 80 ) أن حق تعيين المشرف قاصر على المحكمة وحدها، ولا يعين مشرفاً إلا من تتوافر فيه شروطه الصلاحية لأن يكون وصياً ومهمة المشرف تنحصر في الرقابة والتوجيه فقط دون أن تجاوز هذه الحدود إلا الاشتراك في إدارة أموال ناقص الأهلية أو عديمها ويطبق في شأن عزل المشرف الأحكام الواردة في المادة( 49 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 وذلك استناداً إلى المادتين ( 78، 82 ) من ذات المرسوم بقانون.
سابعاً: أحكام إجرائية عامة

دور النيابة العامة في مسائل الولاية على المال:
- تدخل النيابة العامة في جميع مسائل الولاية على المال وجوبياً.
- تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين.
- تتولى التحفظ على أموالهم.
- الإشراف على إدارة الأموال وفقا لأحكام هذا القانون.
- ندب – فيما ترى اتخاذه من تدابير – أحد مأمورى الضبط القضائى.
- الاستعانة بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأمورى الضبط القضائى في خصوص أعمال وظيفتهم.
( م 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
- وقد صدر قرار وزير العدل رقم ( 1086 ) لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين بالعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم الضبطية القضائية.
- تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية، وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها، وإثبات الغيبة وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص.
- يقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب، وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب.
( م 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
- للنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها.
- وللنيابة العامة أن تعدل عن أى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام تلك المادة.
( م 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
تقديم وشكل الطلب:
- يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن.
- وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له.
- على المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه خلال ميعاد تحدده.
( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
تحديد الجلسة:
تقوم النيابة العامة – فيما لا تختص بإصدار أمر فيه – بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى.
الإعلان بالجلسة وتحديدها:
- يتم الإعلان من لم ينبه عليه أمام النيابة من ذوى الشأن بالجلسة.
( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
- يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم الجلسة أمام المحكمة لنظر الطلب بما أجرته من تحقيقات وما انتهت غليه من رأى ولا تتركه لقلم الكتاب.
( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
ندب المحكمة للنيابة:
- للمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به.
( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
الدعوة للحضور لمساع الأقوال:
- للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه.
- في حالة تخلف من دعى إلى الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائه جنيه.
- للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
( م 37 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
حالة استغراق التحقيق فترة من الزمن:
إذا رأت النيابة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة تقتضى اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن ويخشى خلالها من ضياع حق أو مال، ترفع الأمر للمحكمة للتقرير بالآتى:
- اتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية.
- أو منع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها.
- أو تقييد سلطته في إدارتها.
- أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
( م 38 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
ترشيح النيابة للنائب القانونى عن عديم الأهلية أو عن الغائب أو غيره:
على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المساعد القضائى خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
( م 39 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
أهم المواد التي يحققها أعضاء النيابة بأنفسهم:
1 - سلب وحد ووقف الولاية.
2 - الحجر وتعيين القيم وإنهاء مهمته ورفع الحجر.
3 - كل ما يتعلق بالعزل.
4 - إثبات الغيبة وتعيين الوكيل عن الغائب.
5 - تعيين المساعد القضائى.
6 - استمرار الولاية واستمرار الوصاية.
7 - عدم سريان القيود.
8 - تعيين الوصى الخاص والمؤقت والخصومة. ( م 52، 37 من التعليمات القضائية )
• تلتزم النيابة بإبداء رأيها بمذكرة عند عرض هذه المسائل على المحكمة ويجوز لعضو النيابة التأشير بالرأى على المذكرة التي يعدها المعاونون بمناسبة التحقيق الذى يباشرونه في غير ما تقدم من مسائل.
أهم العناصر التي يجب مراعاتها في تحقيق القضايا الآتية:
1 - الحجــر:
- أن المحجور عليه يجب أن يكون بالغاً أى يبلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية، ويتم إثبات ذلك من خلال مستند رسمى.
( م 65 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )
- تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.
( م 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )
- أن مفهوم الابن البالغ ينطبق أيضا على الابنة البالغة.
- أن هذا الترتيب لا يغنى عن التحقيق في مدى توافر شروط الصلاحية للقوامة، فإذا لم تتوافر في أيهما أو تنازل عنها تكون للذي يصلح ممن يليه.
- في حالة طلب الحجر في حالتي العته أو الجنون يكون تحديدهما عن طريق الطبيب المختص.
- في حالة طلب الحجر للسفه أو الغفلة ينبغى أن يتناول التحقيق فحص كل التصرفات محل الطلب لبيان مدى سلامتها واتفاقها مع العقل والمنطق.
- يجب أن تتناول مذكرة النيابة تحديد نوع الآفة في منطوق رأيها دون تركها بلا تحديد.
- أن طلب الحجر من النظام العام لا يمكن التنازل عنه أو التصالح فيه.
2 - الغيبــة:
- يجب التحرى عن المطلوب إثبات غيبته من جهة الإدارة التي يتبعها آخر موطن له وبيان ظروف غيبته.
- يمكن الاستعلام عما إذا كان هناك تحركات للمطلوب إثبات غيبته من مصلحة وثائق السفر أو الهجرة والجنسية.
- يمكن إثبات الغيبة بكافة طرق الإثبات القانونية ومن بينها شهادة الشهود.
- لا يمكن أن تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب إذا لم يمر مدة سنة أو أكثر من غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه.
( م 74 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )
3 - المساعدة القضائية:
- للتقرير بالمساعدة القضائية يمكن الاستعانة بالطبيب المختص.
- يجب أن تتناول مذكرة النيابة نوع التصرفات التي يقوم المساعد القضائى بالاشتراك فيها وكتابتها بالمنطوق.
4 - السلب والحد من الولاية والعزل:
- يجب تحقيق كل العناصر التي يتناولها الطلب في هذه المسائل وبيان عما إذا كان قد ترتب على أى منها إضرار بأموال ناقصي وعديمي الأهلية أو أن في بقاء النائب القانونى خطر على أموالهم.
- لا تتقيد النيابة بطلب الشاكى فقد يطلب الحد من الولاية وترى النيابة سلبها أو العكس.
- لا يجوز التصالح أو التنازل عن هذه الطلبات بل يجب على النيابة الانتهاء من التحقيق بعد التيقن من عدم تعريض أموال ناقصى وعديمى الأهلية للخطر أو الإضرار بها.
- يمكن الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية وذلك للوقوف على ما قام به النائب القانون من تصرفات ومراقبتها وفحصها.
- في حالة إذا ما قام النائب القانونى أو ما في حكمه بارتكاب جريمة الإضرار بأموال ناقصى وعديمة الأهلية أو تبديدها أو غيرها يتم نسخ صورة من الأوراق وتقيد بدفتر الصور المنسوخة وترسل للنيابة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية.
- على عضو النيابة الإطلاع على ملف الدعوى وذلك عند التحقيق في هذه المسائل، وإثبات ما يفيد التحقيق وبيان عما إذا كانت هناك تصرفات سابقة أو شكاوى تنال من صلاحية النائب القانونى من عدمه.
جرد الأموال:
- تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمضر يحرر من نسختين.
- للنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.
( م 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
- محضر الجرد هو أهم الأوراق التي يحتويها ملف قضية الولاية على المال لأن النيابة تتمكن من خلاله من مراقبة تصرفات النائب القانونى.
- محضر الجرد يحتوى على بيان كل العقارات والأطيان والمنقولات والحلى والنقود والمعاش والديون الثابتة بمستند لا مطعن عليه.
( المادة 67 من التعليمات القضائية )
- لا محل لأن تقوم النيابة بتحرير محضر الجرد في حالة المساعدة القضائية.
ما يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة:
- إرفاق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال.
- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون.
- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
( م 43 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
عدول المحكمة عن أى قرار اتخذته في المسائل المبينة في المادة السابقة:
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أو تعدل عن أى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك. ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أى اتفاق.
( م 44 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
حالة تعديل محضر الجرد:
- إذا تبين وجود أموال أخرى لعديم الأهلية ومن في حكمه لم يكتشف أمرها وقت تحرير الجرد أو آلت إليه بعد التصديق فعلى النيابة تحرير ملحق لمحضر الجرد.
كشف الحساب:
1 - يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتبا المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلب منه المحكمة ذلك في الميعاد الذى تحدده.
2 - إذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية، فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه وذلك دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها قانونا.
3 - إذا قام النائب الحساب وأبدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها.
( م 46 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
4 - على الوصى أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة.
5 - يعفى الوصى من تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك.
6 - في جميع الأحوال يجب على الوصى الذى يستبدل به غيره أن يقدم حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته.
( م 45 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )
7 - لا يطالب بالحساب في قضايا المساعدة القضائية.
( م 78/ 1 من التعليمات القضائية )
8 - في الحالات التي يتعين فيها تقديم الحساب سنويا لا يجوز للنيابة أن تطلب إعفاء المكلف بتقديمه عن ذلك مستقبلا وإذا قضت المحكمة فلأعضاء النيابة استئناف قرارها.
( م 80 من التعليمات القضائية )
الصرف المباشر:
• للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يتجاوز الألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
( م 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
• الصرف المباشر يكون من الأموال السائلة مثل الحسابات الجارية ودفاتر التوفير ولا يجوز في الودائع والشهادات ذات القيمة.
• المبالغ المصرح بها في المادة السابقة ونصابها يكون للقاصر الواحد وتتعدد بتعددهم.
• على أعضاء النيابة العامة قبل التصريح بالصرف المباشر مراعاة الآتى:
- تحرير النائب القانونى لمحضر الجرد.
- وجود رصيد وقيمته.
- تواريخ الصرف السابقة بنوعيها مباشر ومن المحكمة إن وجدت وقيمتها.
- عدم وجود قرارات ضد النائب القانوني تعوق الصرف ( مثل سلب الولاية – عزل الوصي – تصريح بالبيع ولم يودع النائب القانوني قيمة المبيع…. ).
البنوك المتعامل معها:
1- على أعضاء النيابة العامة التعامل في شأن أموال ناقصي الأهلية وعديميها والغائبين مع البنوك الوطنية أو غيرها من المصارف المعتمدة في جمهورية مصر العربية التي يطلبها أصحاب الشأن دون تفضيل مع وجوب إتباع التعليمات المنظمة لإدارة أموال القصر والتصرف فيها.
( الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2000 الصادر في 26/6/2000 )
2- يجب إرسال صورة من توقيعات أعضاء النيابة المختصين وكتبة الحسابات إلى فروع البنوك المتعامل معها.
( م 90 من التعليمات القضائية )
في التصرف في القضايا ومتابعة العمل:
- يجب أن يبادر عضو النيابة إلى التصرف في الأوراق التي تعرض عليه وأن تكون تاشيراته عليها مسبوقة ببيان أسمه ولقبه كاملا ووظيفته وتاريخ التأشير.
( م 100 من التعليمات القضائية )
- يجب على عضو النيابة تحرير تقرير تلخيص لكل قضية يثبت به البيانات الهامة ويعلى على دوسيه القضية ويؤشر عليه أولا بأول بما يطرأ على تلك البيانات من تغييرات وما تأمر به المحكمة من إجراءات أو تصدره من قرارات.
( م 101 من التعليمات القضائية )
- يجب على أعضاء النيابة إثبات القرارات الصادرة من المحكمة في رول النيابة.
( م 106 من التعليمات القضائية )
الإطلاع واستلام الصور:
يجوز لذوى الشأن الإطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق…..
كما يجوز لكل شخص الإطلاع على السجلات وفى أى من الحالتين تسلم لأى منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة.
( م 49 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
المصاريــف:
للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها على عاتق الخزانة العامة.
( م 51 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
الطعن على الأحكام والقرارات:
- طرق الطعن في الحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هى الاستئناف والتماس إعادة النظر.
( المادة 14 من قانون محاكم الأسرة )
- ميعاد الطعن في الاستئناف أربعون يوماً ( م 227/ 1 مرافعات )
- يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
- يتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
( م 57 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
- للنائب العام فقط دون غيره أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية في الأحوال المبينة بالمادة ( 250 ) من قانون المرافعات.
( المادة 14 من قانون المحاكم الأسرة )

تقادم الأوراق التجارية (الكمبيالة ،الشيك ،السند الأدنى)





تقادم الأوراق التجارية الكمبيالة ،الشيك ،السند الأدنى


المصدر    http://helmylawyers.blogspot.com/
التقادم الصرفي – تقادم الأوراق التجارية "الكمبيالة ، السند الأذني ، الشيك" – قرينة الوفاء – حالات الدفع بالتقادم – حالات عدم قبول الدفع بالتقادم.

التقادم الصرفي

تمهيد:
        يقصد بالتقادم مرور الزمن الذي يمنع من المطالبة أو الرجوع.
وتتقادم الحقوق والديون والسندات التنفيذية وسائر الالتزامات - وفقاً للقواعد العامة - بمضي 15 سنة على نشوء تقادم الدين، وأساس فكرة يستند إلى قرينة الوفاء، فمن يسكت عن المطالبة بالحق أو استيفاء الدين مدة طويلة من الزمن، يفترض فيه أنه قد استوفى ذلك الحق أو قبض ذلك الدين أو إنه متنازلاً عنه.
وهكذا الحال بالنسبة للتقادم الصرفي (أي تقادم الورقة التجارية: سواء أكانت كمبيالة أو سند أذني أو شيك) فالتقادم فيها مبني أيضاً على قرينة الوفاء، وإن كان المشرع قد جعل مدد التقادم الصرفي (أي تقادم الأوراق التجارية) مدداً أقصر بكثير من التقادم المدني (العادي)، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة.

النصوص القانونية:
وقد نص المشرع - في قانون التجارة - على مدد مختلفة (وكلها قصيرة) لتقادم الأوراق التجارية، وتفصيلها كالتالي:
بالنسبة للكمبيالة و السند الأذني
        نص المشرع في المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة:
-       تجاه قابلها بمضي "ثلاث سنوات" من تاريخ الاستحقاق.
-   وتتقادم دعاوى الحامل قِبل المظهرين وقِبل الساحب بمضي "سنة" من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
-   وتتقادم دعاوى المظهرين قِبل بعضهم البعض وقِبل الساحب بمضي "ستة أشهر" من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
-   وتنص المادة 470 من قانون التجارة على أن: "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه ما ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ... التقادم ...".
وبالنسبة للشيك
نص المشرع في المادة 531 من قانون التجارة على أن:
-   تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي "ستة أشهر" من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
-   وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي "ثلاث سنوات" من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
-   وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي "ستة أشهر" من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد (رقم 17 لسنة 1999) ما نصه: "عالج المشرع في المادة 531 مسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على نحو مساير لطبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإذا لم يتمكن الحامل من ذلك، كان عليه أن يستعمل حقه في الرجوع في مواعيد قصيرة، لذلك خفض المشرع مدة تقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، إذ حددها بستة أشهر، تحسب من تاريخ تقديمه للوفاء إذا تقدم به الحامل، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إذا لم يتقدم به".
وينتج عن تقادم الدين أو السند انقضاء الالتزام القانوني، وإن كان ينشأ عنه التزام طبيعي، وفقاً للقواعد العامة (ولكنه لا يجوز المطالبة به قانوناً).
        وبالنسبة للشيك، فإنه يجوز لحامل الشيك – رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته وفقاً للتقادم الصرفي القصير – أن يرجع على الساحب بدعوى مدنية بأصل الدين للمطالبة برد ما أثرى به الساحب على بغير وجه حق على حساب حامل الشيك. حيث تنص المادة 532 من قانون التجارة على أنه: "يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق، وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق".

التقادم مبني على قرينة الوفاء:
        حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 378 من القانون المدني (الشريعة العامة للمعاملات) على أن: "ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم ... أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلاً. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراء بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء".
فحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها، تتقادم بسنة واحدة، والتقادم هنا مبني رأساً على قرينة الوفاء. ومن ثم فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة 378 مدني على المدين الذي يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة، أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً، فإن نكل، فقد انقضت قرينة الوفاء، وبقى الحق قائماً للدائن أن يستوفيه. وكذلك التقادم الخاص بالدعاوى الناشئة من الكمبيالات والسندات الأذنية ونحوها من الأوراق التجارية، فهو يقوم على قرينة الوفاء. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث – بند 592 – صـ 809 وهامش 1 بذات الصفحة).
ولكن لما كان القانون يفرض هنا – نظراً لقصر مدة التقادم – أن المدين قد وفى الحق في خلال سنة من وقت استحقاقه، فقد جعل هذه القرينة قابلة لإثبات العكس عن طريق توجيه القاضي لليمين، من تلقاء نفسه، إلى المدين، فيحلف على أنه أدى الدين فعلاً، فإذا حلف سقط الدين بالتقادم، وإذا نكل عن الحلف، ثبت الدين في ذمته، ووجب عليه وفائه، ولا يتقادم هذا الدين بعد ذلك إلا بخمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم أو من وقت النكول إذا لم يصدر حكم. (  المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – بند 608 – صـ 855).
        فالتقادم الصرفي يقوم على "قرينة الوفاء" المستفادة من السكوت عن المطالبة طوال المدة المقررة. ولكن هذه القرينة يجوز دحضها وإثبات عكسها بإقرار المدين بعدم الوفاء، إذ أن هذا الإقرار يفضي إلى سقوط دلالة قرينة الوفاء، وينبني على ذلك أنه لا يجوز للمدين أن يتمسك بالتقادم إذا أقر بوجود الدين وعدم الوفاء به، وهذا الإقرار قد يكون صريحاً أو ضمنياً، ويُستخلص الإقرار الضمني بوجه خاص: إذا أنكر المدين وجود الدين أو إذا تمسك بأي دفع لا يتفق مع قرينة الوفاء، كالدفع بالإبراء أو المقاصة أو البطلان أو صورية الدين. (لطفاً، المرجع: "الأوراق التجارية" – للدكتور/ عبد الحميد الشواربي – صـ 380).
وقد كان قانون التجارة القديم يسلك نفس نهج القانون المدني حيث كان يبني التقادم في الأوراق التجارية على قرينة الوفاء، حيث كانت المادة 194 من قانون التجارة الملغي تنص على أن: "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجارياً، أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع، أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد، وإنما على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبقى شيء مستحق من الدين".
      ومؤدى ذلك، أن المشرع بنى التقادم في الأوراق التجارية على قرينة الوفاء، شريطة أن يحلف الملتزم أو من يقوم مقامه أو ورثته ببراءة ذمته إذا دعي إلى ذلك. فمن أغراض التقادم أن يكون قرينة على الوفاء، فالدين الذي مضت عليه مدة التقادم يغلب في الواقع أن يكون قد وفي، والمشرع يجعل من هذا الواقع الغالب حقيقة قانونية، فالتقادم طريق للإثبات، أو بالأحرى طريق إعفاء من الإثبات (إعفاء المدين من إثبات أنه أوفى الدين)، أكثر منه سبباً لانقضاء الالتزام. 

من أحكام محكمة النقض في التقادم الصرفي وقرينة الوفاء

* "بناء التقادم المصرفي المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة على قرينة الوفاء، مشروط بعدم وجود ما ينفى هذه القرينة، وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض قرينة الوفاء هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. ومتى كانت المطعون ضدها - وارثة المدين - قد تنازلت عن الدفع بالجهالة واقتصرت على التمسك بالدفع بتقادم الدين وانتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة فان - الدائنة - إذا لم تطلب توجيه اليمين فى هذه الحالة، وقضت المحكمة بسقوط الديون بالتقادم فلا وجه لتعييب حكمها فى هذا الخصوص ".
(نقض مدني رقم 30 لسنة 30 قضائية – جلسة 26/11/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 1082).

* "تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفي ـ هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع".
(نقض مدني في الطعن رقم 227 لسنة 31 قضائية – جلسة 22/3/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 618 – فقرة 3).

        * "مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن التقادم الخمسي المنصوص عليه فيها إنما يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، ويُشترط لقيام هذه القرينة ألا يصدر من المدين ما يُستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين، كأن يعترف صراحة أو ضمناً بأنه لم يسبق له الوفاء بالدين. وتمسك المدين ببطلان التزامه لعدم مشروعية سببه يتضمن إقراراً منه بعدم وفائه بهذا الدين، ومن ثم فإنه لا يجوز له مع إبدائه هذا الدفاع أن يدفع بسقوط حق الدائن في المطالبة بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة".
(نقض مدني في الطعن رقم 199 لسنة 35 قضائية – جلسة 24/4/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 685).

* "من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني على قرينة الوفاء، فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة".
(نقض مدني في الطعن رقم 30 لسنة 36 قضائية – جلسة 30/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 756).

* "من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني على قرينة الوفاء، فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة".
(نقض مدني في الطعن رقم 28 لسنة 36 قضائية – جلسة 11/6/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1038).

        * "الدفاع بالتقادم الصرفي دفع موضوع يدفع به المدين فى الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئة هذه الورقة، فلا يقبل من الطاعن وهو المستفيد - وليس المدين - أن يتمسك بهذا الدفع".
        (نقض مدني في الطعن رقم 1675 لسنة 56 قضائية – جلسة 30/10/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 597 – فقرة 2).

* "من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني على قرينة الوفاء، فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة".
(نقض مدني في الطعن رقم 3026 لسنة 61 قضائية – جلسة 4/1/1993).

* "التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 – المنطبق على وقائع الدعوى – يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، باعتبار أنه من الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف، ويكون من حقه التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيئاً مستحقاً من الدين، مما لازمة أنه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين".
(نقض مدني في الطعن رقم 698 لسنة 69 قضائية – جلسة 26/6/2001).
* "الأصل فى الالتزام - مدنياً كان أو تجارياً - أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة "و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية" و التى وردت بهذا النص فهي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).
نفس الحكم في قانون التجارة الكويتي
        من المُقرر أن التقادم في سائر الأوراق التجارية، إنما يقوم على "قرينة الوفاء"، أي أن المشرع افترض أن الدائن قد استوفى حقه من المدين، وإن كان المشرع قد اعتبر "قرينة الوفاء" هذه دليلاً غير كامل فرأى تعزيزها باليمين المُتممة الذي يحلفها المدين على أن ذمته بريئة من الدين المطالب به.
        حيث نص المشرع في المادة 505 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 على أنه: "يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يعززوا – باليمين – براءة ذمتهم من الدين إذا طُلِبَ إليهم حلفها".
        ومؤدى ذلك، إن من أغراض التقادم أن يقوم قرينة على الوفاء، فالدين الذي مضت عليه مدة التقادم يغلب في الواقع أن يكون قد وُفِىَ، والمشرع يجعل من هذا الواقع الغالب حقيقة قانونية، فالتقادم طريق للإثبات أو بالأحرى طريق "إعفاء من الإثبات" (إعفاء المدين من إثبات أنه أوفى الدين) أكثر منه سبباً لانقضاء الالتزام. لذا، فالتقادم الخاص بالدعاوى الناشئة من الكمبيالة والسندات الأذنية ونحوهما من الأوراق التجارية إنما تقوم على "قرينة الوفاء"، فإذا نقضت، بقي الحق قائماً للدائن أن يستوفيه. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث – بند 592 – صـ 809 وهامش 1 بذات الصفحة).
        فالتقادم الصرفي يقوم على "قرينة الوفاء" المستفادة من السكوت عن المطالبة طوال المدة المقررة. ولكن هذه القرينة يجوز دحضها وإثبات عكسها بإقرار المدين بعدم الوفاء، إذ أن هذا الإقرار يفضي إلى سقوط دلالة قرينة الوفاء، وينبني على ذلك أنه لا يجوز للمدين أن يتمسك بالتقادم إذا أقر بوجود الدين وعدم الوفاء به، وهذا الإقرار قد يكون صريحاً أو ضمنياً، ويُستخلص الإقرار الضمني بوجه خاص: إذا أنكر المدين وجود الدين أو إذا تمسك بأي دفع لا يتفق مع قرينة الوفاء، كالدفع بالإبراء أو المقاصة أو البطلان أو صورية الدين. (لطفاً، المرجع: "الأوراق التجارية في القانون الكويتي" – للدكتور/ حسني حسن المصري – الطبعة الأولى – بند 366 – صـ 594 وما بعدها).
من أحكام محكمة التمييز الكويتية في التقادم الصرفي وقرينة الوفاء
        * "لا يُقبل دفاع المدين بالتقادم إذا تناقض هذا الدفاع مع ما افترضه المشرع بمقتضى قرينة الوفاء، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كانعدام السبب أو عدم المشروعية أو الدفع بالتزوير أو الإنكار. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وإن كان قد تمسك بتقادم الالتزام إلا أنه أسس ذلك على إنكار الدين المطالب به لانتفاء علاقته بالمطعون ضده الدائن، وهو يناقض قرينة الوفاء، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم لقيامه على غير قرينة الوفاء، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس".
(الطعن بالتمييز رقم 39 لسنة 1982 تجاري – جلسة 7/7/1982.
والطعن بالتمييز رقم 130 لسنة 1983 تجاري – جلسة 12/6/1985.
والطعن بالتمييز رقم 242 لسنة 1996 تجاري – جلسة 24/3/1997).
        * "إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمُقتضى قرينة الوفاء، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كان دفعه بانقضاء الالتزام بالتقادم غير مقبول".
(الطعن بالتمييز رقم 42 لسنة 1995 تجاري – جلسة 7/1/1996).
        * "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بالدين، أي افتراض أن الدائن قد استوفى حقه من مدينه، وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل فرأى تعزيزها - إذا طلب الدائن ذلك - بيمين متممة يحلفها المدين على أنه ليس في ذمته شيء من الدين. وعلى ذلك إذا تناقض المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كان دفعه بانقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وإن كان قد تمسك بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 550 من قانون التجارة إلا أنه أسس ذلك على إنكار الدين المطالب به مدعياً إنه لم يسبق له الحصول على أي قرض من المطعون ضده الأول وإنه كان وقت تحرير الشيكين خارج الكويت وإنه يطعن على وجود القرض بالبطلان لعدم استلامه أية مبالغ مما يبطل هذين الشيكين وهو أمر يناقض قرينة الوفاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدفع بالتقادم الصرفي لقيامه على ما يناقض قرينة الوفاء فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس".
        (الطعن بالتمييز رقم 364 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 13/4/2005).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،