مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 23 أبريل 2015

الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة (45) من قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 وما هى دلالتها؟




 الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على المادة
(45) من قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005
وما هى  دلالتها؟

محاسب
       فوزي عبد الله متولي
       وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات سابقا
       المستشار الضريبي لمؤسسة أبو السعود
====================================================================


تنص المادة (45) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 على ما يأتى:
يستنزل ما سدده  الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم (56) لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
وبصدور قانون (196)لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية والذى ألغى القانون رقم (56) لسنة 1954فى شأن الضريبة على العقارات المبنية كما ألغى حكم المادة (38) من القانون (91) لسنة 2005 والخاصة بإيرادات الأطيان الزارعية حيث أصبحت معفاة من الخضوع للضريبة على الدخل لذا استلزم تعديل المادة (45) وأصبحت كما يلى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون وبما لا يزيد عن هذه الضريبة.
ولما أحس سيادة الدكتور وزير المالية بأن الضريبة على العقارات المبنية بشرائها المرتفعة إذا ما تم استنزالها من الضرائب على الدخل طبقا لحكم المادة (45) على الوضع التى هى عليها الآن ستلتهم جانبا كبيرا من هذه الضريبة وقد تؤدى إلى عدم استحقاق آية ضرائب على الدخل على الممولين.
لذا قام سيادته بإجراء التعديل الثانى على المادة (45) من القانون (91) لسنة 2005 الذى وافق عليه مجلس الشعب وصدر القانون (73) لسنة 2010 وجاء بالمادة السادسة عشر منه بالآتى:-
يستبدل بعبارة "من الضريبة المستحقة" المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 النص الآتى :  " من وعاء الضريبة المستحقة "
وهذا التعديل الأخير يعنى إعتبار الضريبة العقارية التى سددها الممول ليست بضريبة ولكنها مصروف يتم خصمة من وعاء ضريبة الدخل وليست من ضريبة الدخل .. وهذا مفهوم خاطئ لأن الضريبة العقارية أحتسبت بمقتضى القانون 196 لسنة 2008 ووفقا للقيمة الإيجارية السكنيه وقيم أخرى محتسبة طبقاً إلى اللأئحة التنفيذية لهذا القانون .
وأرى أن هذا التعديل غير دستورى يقتضى إلغاؤه


ولنضرب الآن مثلاً يوضح أثر هذا التعديل الظالم على الممولين:

مثال : ممول تمت محاسبتة والربط علية فى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بوعاء ضريبى مقدارة20.000 جنية وضريبة 4000 جنية .. فإذا ما تبين أن هذا الممول يمتلك وحدة سكنية بلغت القيمة الإيجارية السنوية لها 7200 جنية تكون الضريبة العقارية المستحقة في السنة طبقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية 4440 جنية .
فما هى الضريبة الواجبة السداد قبل تعديل المادة (45) وبعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 2010
أ‌-     الضريبة الواجبة السداد قبل التعديل ... لا يسدد شيئاً لأن ضريبة الدخل 4000 جنية يُخصم منها الضريبة العقارية 4440 جنية فلا يستحق شيئاً
ب‌-        الضريبة الواجبة السداد بعد التعديل ... 20000 (وعاء ضريبة الدخل) – 4440 ، (الضريبة العقارية ) = 15600 جنيه.
15600× 20 % = 3120 جنية الضريبة التى يقتضى سدادها بموجب هذا التعديل الظالم ...
لأن هذا التعديل أدى فرض ضريبة غير دستورية .
مما سبق يتبين الآتى :
أولاً : أن الهدف من إجراء التعديل الذي تم علي المادة (45) من القانون رقم 91 لسنة 2005 هو الحصيلة ثم الحصيلة ثم الحصيلة ولا شئ غير ذلك .

ثانياً : أصبحت القوانين الضريبية يتم إعدادها بتركيبة تحقق الهدف الوارد فى البند أولا دون مراعاة لأحكام الدستور ودون مراعاة لأثار هذة التركيبة علي إقتصاد البلاد .

ثالثاً ان التعديل المذكور يدل على أن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 أعد دون سابق دراسة مما أدى إلي تضاربه مع نصوص قوانين أخرى .. وهو ما أدى إلى أن سيادة رئيس الجمهورية أصدر توجيهاتة بإعادة دراسة القانون من جديد .


وختاما .. وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (358) لسنة 2010 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب نرى أن تحال إليه كافة التعديلات القانونية والقرارات الوزارية والكتب الدورية وتعليمات الفحص وجميع ما صدر عن وزارة المالية من قرارات، وما صدر من مجلس الشعب من قوانين وتعديلات وإضافات لقوانين الضرائب القائمة خلال الفترة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم(91) لسنة 2005 وحتى الآن والتى نذكر منها قانون الضرائب العقارية رقم (196) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (114) لسنة 2008 وقانون ضريبة الدمغة رقم (143) لسنة 2006 ليمارس اختصاصاته المقدرة له وفقا لأحكام المادة (141) من هذا القانون والتى سلبت منه ما يزيد على خمس سنوات بفعل فاعل له مصلحة فى ذلك ليبدى رايه عليها ويقدم الإقتراحات اللازمة التى تعيد لمصلحة الضرائب الثقة مع مموليها والتى فقدت الأن.

         

النماذج الضريبية الخاصة بالقانون رقم 91 لسنة 2005





النماذج الضريبية الخاصة بالقانون رقم 91 لسنة 2005


النمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذج
مسلسل
نموذج رقم ( 1 ) طلبات
1
نموذج رقم ( 2 ) مرتبات
2
نموذج رقم (2) مرتبات - ملحق -
3
نموذج رقم ( 3 ) مرتبات
4
نموذج رقم (3) مرتبات - ملحق -
5
نموذج رقم (4) مرتبــات
6
نموذج رقم ( 5 ) مرتبات
7
نموذج رقم ( 6 ) عقاري
8
نموذج رقم ( 7 )عقاري- يرسل بالبريد الموصى عليه مصحوباً بعلم الوصول
9
نموذج رقم ( 8 ) عقاري - يرسل بالبريد الموصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
10
نموذج رقم ( 9 ) عقاري
11
نموذج رقم ( 10 ) عقاري - يرسل بالبريد الموصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
12
نموذج رقم ( 11 ) مستقطعة
13
نموذج رقم ( 12 ) مستقطعة
14
نموذج رقم ( 13 ) مستقطعة
15
نموذج رقم ( 14 ) مستقطعة
16
نموذج رقم ( 15 ) مستقطعة
17
نموذج رقم ( 16 ) حصر
18
نموذج رقم ( 17 ) حصر
19
نموذج رقم ( 18 ) حصر
20
نموذج ( 19 ) ضريبة - يرسل بالبريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول
21
نموذج ( 20 ) حصر
22
نموذج ( 21 ) حصر
23
نموذج رقم ( 22 ) حصر
24
نموذج ( 23 ) حصر
25
نموذج ( 24 ) حصر
26
نموذج ( 25 ) توقف
27
نموذج رقم ( 26 ) طلبات
28
نموذج رقم (29) إقرارات
29
نموذج رقم ( 30 ) إقرارات
30
نموذج رقم (31) فحص
31
نموذج رقم (32) فحص - موصي عليه مصحوب بعلم الوصول
32
نموذج رقم (33) فحص
33
نموذج رقم (34) بيانات
34
نموذج ( 35 ) سداد - موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
35
نموذج ( 36 ) سداد - موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
36
نموذج رقم (37) سداد - موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
37
نموذج رقم (38) مرتبات - موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
38
نموذج رقم (39) لجان - موصي علية مصحوبا بعلم الوصول
39
نموذج رقم (40) لجان - موصي علية مصحوبا بعلم الوصول
40
نموذج رقم (41) خصم و تحصيل
41
مطالبه وتنبيه (42) بسداد فروق ضريبة المرتبات وما فى حكمها
42

قراررئيس جمهورية مصر العربية بالقانون 23 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008

 قراررئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
23 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون البناء
والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008