مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 13 أبريل 2015

المانع الادبى وفقا للنص وتطبيقا من قضاء النقض

مشاركة


المانع الادبى وفقا للنص وتطبيقا من قضاء النقض


المصدر : مجموعة سعودي القانونية - من قسم : منتدي المحاكم المدنية
تجرى المادة 63 من قانون الاثبات بالآتى :ـ

يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى .
(ا) اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .
(ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

إقامة الحكم قضاءه بجواز إثبات الدين بالبينة لوجود مانع أدبى حال دون الحصول على دليل كتابى . النعى عليه اعتباره الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارد على غير محل . أثره . عدم قبوله .

القاعدة:

إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبى حال دون حصوله على دليل كتابى ومن ثم يكون النعى عليه بأنه اعتبر الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول .
( المواد 63 إثبات و 178 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 1069 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/10 السنة44 ع 2 ص 627 )

الموجز:

دعوى صحة التعاقد . ما هيتها . عدم جواز إجبار البائع فى العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن . النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن . تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترى حال دون حصولها على ورقة ضد وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحث هذا الدفاع . خطأ وقصور .

القاعدة:

لما كان كم المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائى وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبى حال بينها والحصول على ورقة ضد .... وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيها مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات من أنه - يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى - فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته فى تقدير الظروف التى ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابى على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
( المواد 161 ، 246 ، 418 ، 456 ، 457 مدنىو63 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 535 لسنة 59 ق - جلسة 1993/4/13 س 44 ج 2 ص 93 )

الموجز:

تقدير قيام المانع الادبى أو انتقائه من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به دون معقب متى كان سائغا .

القاعدة:

تقدير قيام او انتقاء المانع الادبى - يعد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الامور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصل ثابت بالاوراق .
( م 63 اثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2499 لسنة 52 ق جلسة 1986/5/7 س 37 جـ 1 ص 523 )

الموجز:

الغش . جواز إثباته بكافة طرق الاثبات ومنها البينة قيام المطعون ضده ( الدائن ) ـ بعد تسلمه قيمة الدين ـ بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية . إحتيال وغش . جواز . إثباته بكافة طرق الاثبات .

القاعدة:

يجوز إثبات الغش ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ بطرق الاثبات القانونية كافة شاملة البينة وإذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع علي ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور ، وكان هذا منه ـ فيما لو ثبت ـ يشكل إحتيالا وغشا يجوز إثباته بطرق الاثبات القانونية كافة شاملة البينة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاؤه علي أن ما تدعيه الطاعنة وفاء وهو بهذه المثابة تصرف قانوني لا يجوز إثباته الا بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر ولا يصلح ردا عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به به وجه الرأي في الدعوي فيكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
( المواد 1 ، 62 ، 63 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 648 لسنة 52 ق جلسة 1985/12/26 س 36 ص 1209)

الموجز:

فقد السند الكتابي بسبب أجنبي واقعة مادية جواز اثباتها بكافة طرق الاثبات اثبات سبق وجود السندأثره لمن فقده اثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود م 63 اثبات.

القاعدة:

وفقا لنص المادة 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .
( المادة 63 اثبات )
( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق جلسة 1985/3/27 س 36 ص516 )

الموجز:

الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية . إثباتها على عاتق مدعيها وفقا للقواعد العامة فى الاثبات . عدم جواز إثبات . ما يخالف الثابت بالكتابة الا بالكتابة ما لم يوجد مانع مادى أو أدبى .

القاعدة:

الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست الا تطبيقا لقواعد الصورية فان العلاقة بين الموكل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما وبالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها ويكون الاثبات طبقا للقواعد العامة والأصل فيه انه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة الا بالكتابة أو ما يقوم مقامها ، الا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى فيجوز فى هذه الحالة اثباته بكافة الطرق اعمالا للمادة 63 من قانون الاثبات لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيرا اسم المطعون ضدها الأولى تهربا من ديون مستحقة عليه ، وأنه يقيم بتلك الشقة باعتباره مشتريا لها وقدم تدليلا على ذلك بعض إيصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع وبما يفيد مديونيته لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة له تحت الحراسة ، وكان الطاعن قد تمسك أيضا بوجود مانع أدبى حال بينه وبين الحصول من المطعون ضدها الأولي علي دليل كتابى وكانت محكمة الاستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهري وقعدت عن أعمال سلطتها فى تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولي من واقع ظروف الدعوى وملابساتها تعتبر كافية لتقوم مانعا أدبيا يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيدا لاجابة الطاعن الي طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة واكتفت بما أوردته في حكمها المطعون عليه من قيام الطاعن بدفع ثمن الشقة علي فرض صحته لا يؤثر علي ثبوت الملكية للمطعون ضدها الأولى وهو ما لا يصلح ردا علي دفاع الطاعن الذي لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر في الدعوي فإنه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
( المواد 244 مدنى و63 إثبات و178 مرافعات)
( الطعن رقم 732 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/16 السنة 36 الجزء الأول ص 129)

الموجز:

صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي . وجوب الرجوع الي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع .

القاعدة:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك الي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متي كان تقديرها قائما علي أسباب سائغة .
( المادة 176 من قانون المرافعات )
( المادة 63 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 223 لسنة 49 ق جلسة 1983/2/17 س 34 ص 491 )

الموجز:

تقدير قيام المانع الأدبي أو المادي من الحصول علي دليل كتابي يستقل ظبه قاضي الموضوع . تحصيل الحكم بأسباب سائغة قيام مانع مادي حال دون الحصول علي دليل كتابي علي انقضاء الالتزام .اثبات هذا الانقضاء بالبينة والقرائن . جائز قانونا .

القاعدة:

تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول علي دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع متي كان قد بين في حكمه الظروف التي اعتبرها مانعة وكان هذا الاعتبار معقولا ومتي انتهي الحكم صحيحا الي قيام مانع مادي حال دون الحصول علي دليل كتابي علي انقضاء الدين ، فان اثبات هذا الانقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزا قانونا .
( المادة 63/أ من قانون الإثبات ) .
( الطعن رقم 208 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/6 ع 1 ص 55)
( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 657)

الموجز:

المانع من الحصول علي سند كتابي استقلال قاضي الموضوع بتقديره شرطه أن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة.

القاعدة:

تقدير المانع من الحصول علي سند كتابي ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله وإذ كان يبين من مدونات الحكم التمهيدي المطعون فيه الصادر في أن المحكمة جازت للمطعون ضده الأول اثبات صورية عقد شركة التضامن المؤرخ بكافة طرق الاثبات استنادا الي قيام مانع أدبي ، إلا أنها لم تبين ظروف الحال التي اعتمدت عليها في تبرير عدم الحصول علي دليل كتابي مما يجعل حكمها مشوبا بالقصور المبطل.
( م 63 / أ إثبات )
( الطعن رقم 919 لسنة 45 ق جلسة 1980/12/29 س 31 ص2156)
( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص657)

الموجز:

الاثبات في المواد التجارية . جواز الاثبات بالبينة كقاعدة عامة . عقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة . وجوب اثباتها بالكتابة . شركات الواقع . جواز اثباتها بالبينة . لمحكمة الموضوع استخلاص قيامها من ظروف الدعوي .

القاعدة:

استبعد المشرع المواد التجارية من الأحكام التي وضعها للاثبات في المواد من 60 ـ 63 من قانون الاثبات ، وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الاثبات في غير المواد التجارية ، وأباح القانون في المواد التجارية الاثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوحد نص يقضي بغير ذلك في قانون التجارة أو القانون البحري . ولما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للاثبات الا بالنسبة لعقد شركات التضامن والتوصية والمساهمة ، أما شركات الواقع فانه يجوز اثبات وجودها بالبينة ، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيام شركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوي وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
( المادتان 60 , 63 من قانون الاثبات )
( المادة 150 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 717 لسنة 47 ق جلسة 1980/5/12 ص 1336)

الموجز:

صلة القرابة ليست في ذاتها مانعا أدبيا من الحصول علي سند كتابي . المرجع في ذلك الي ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بلا معقب .

القاعدة:

صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ، بل المرجع في ذلك الي ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .
( المادة 63 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 236 لسنة 35 ق جلسة 1969/5/6 ص 732)
( الطعن رقم 369 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/21 ص 1801)
( الطعن رقم 416 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/17 ص 1015)

الموجز:

صلة القرابة أو المصاهرة . لا تعد في ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي . وجوب الرجوع الي ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع .

القاعدة:

صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي بل المرجع في ذلك الي ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متي كان هذا التقدير قائما علي أسباب سائغة .
( م 1/63 إثبات )
( الطعن رقم 369 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/21 س 27 ص 1801 )
( الطعن رقم 236 لسنة 35 ق جلسة 1969/5/6 س 20 ص 732 )

الموجز:

جواز إثبات العقد بالبينة في حالة فقده شرطه تدليل الحكم المطعون فيه علي سبق وجود الجرد ومضمونه دون التحقق من أن فقده كان بسبب أجنبي . خطأ في القانون .

القاعدة:

متي كانت قيمة عقد البيع المؤرخ 1964/7/26 تجاوز العشرة جنيهات فانه يتعين إثباته بالكتابة أو بما يقوم مقامها وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات عقد البيع المنسوب إليه بالبينة وكان جواز إثبات العقد بالبينة في حالة فقده يلزم معه إقامة الدليل علي سبق وجود المحرر ومضمونه وأن فقده كان لسبب أجنبي لا يد للمطعون عليه فيه . وإذ تبين من الحكم أن الذي سحب عقد البيع سند المطعون عليه من حافظته هو وكيل محاميه ولما كانت القرائن التي ساقها الحكم إن سمحت دليلا علي سبق وجود المحرر المذكور ومضمونه إلا أنها لا تؤدي إلا أن فقده كان بسبب أجنبي مما تعنيه المادة 403 فقرة ( ب ) من القانون المدني المنطبقة علي واقعة الدعوى وإذا أقام الحكم قضاءه علي خلاف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( م 60 / 1 ، 63 / ب قانون الإثبات )
( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق جلسة 1976/6/28 س 27 ص 1444 )

الموجز:

استقلال قاضي الموضوع بتقدير قيام المانع الأدبي من الحصول علي دليل كتابي . شرطه . عدم إعمال المحكمة سلطتها في تقدير الظروف التي ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبي . قصور .

القاعدة:

انه وان كان تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول علي دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه في حالة رفض هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك ولما كان ما قرره الحكم المطعون فيه من انتفاء قيام المانع الأدبي في حالة وجود سند كتابي يتمثل في كشوف الحساب التي وقع عليها الطاعن باستلام نصيب زوجته في الريع هو خطأ في القانون لأن وجود محرر مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول علي دليل كتابي إذا توافرت شروطه وكان التوكيل الصادر إلى الطاعن من زوجته لتحصيل نصيبها في الريع وتوقيعه علي كشوف الحساب التي تسلم بموجبها هذا النصيب ممن يتولي إدارة العقار ليس من شأنه أن ينفي قيام المانع الأدبي في علاقة الطاعن مع زوجته ومتي تحقق هذا المانع لدي الطاعن فانه يجوز له إثبات الوفاء بالبينة والقرائن عملا بالفقرة ( أ ) من المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطئ من إعمال سلطتها في تقدير الظروف التي ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبي الذي تمسك به وعن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول علي الدليل الكتابي اللازم لإثبات الوفاء الذي ادعاه أو غير مانعة فان حكمها المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
( المادة 63 / أ ق الإثبات ، المادة 178 ق . المرافعات )
( الطعن رقم 759 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/2 ص 533 )
( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 ص 657 )

الموجز:

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة غير متعلقة بالنظام العام . السكوت علي التمسك بذلك قبل البدء في سماع شهادة الشهود . اعتباره تنازلا عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون .

القاعدة:

قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من النظام العام ، فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون .
( المادة 63 - ق . الإثبات )
( الطعن رقم 537 لسنة 39 ق جلسة 1976/2/19 ص 471)
( الطعن رقم 468 لسنة 45 ق جلسة 1979/12/16 ص 324)

الموجز:

قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة . لا تتعلق بالنظام العام . الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز.

القاعدة:

قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فاذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه فى الاثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز له التحدي بالدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
( م 60 ، 61 ، 62 ، 63 إثبات 25 لسنة 1968 - وم253 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 157 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/28 س 26 ص714 )
( الطعن رقم 222 لسنة 36 ق جلسة 1971/2/25 س 22 ص217 )

الموجز:

وجود مانع أدبى لدى صاحب الحق فى عقد الوكالة من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه . يبيح له إثبات هذا العقد بالبينة . المادة 63 إثبات . المانع قد يكون مادياً أو أدبياً . تقدير وجوده من عدمه . موضوعى . بلا معقب . مثال .

القاعدة:

من المقرر أن المادة 63 من قانون الإثبات تبيح إثبات عقد الوكالة بالبينة فى حالة وجود مانع أدبى لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه ، وأن المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً ، وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده فى جميع الأحوال يدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض ، فمتى رأى القاضى من ظروف الدعوى أن لعلاقة الأبوة بين الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية قيام هذا المانع وقبل إثبات الوكالة بالبينة فلا معقب على رأيه فى ذلك ، ذلك أن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التى تفصل فيها المحكمة وجوداً أو عدماً تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، ومتى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره فى حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة فى ذلك امام محكمة النقض .
( المادة 63 ق 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 4684 لسنة 60 ق جلسة 1995/12/11 س 46 ص 1270 )

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 م في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

مشاركة



قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 8 لسنة 2015 م

في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

قرر
القانون الآتي نصة :

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرينة منها :

الكيان الإرهابى : يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو امنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الامن القومى.

ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ اى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.


الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

الأموال: جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.

التمويل: جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات او مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر، أو لمن يقوم يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.

تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون.

مادة 2
تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف.كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شأن أى منهم حكم نهائى جنائى بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.

مادة 3
تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة فى غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الامنية إلى النائب العام.وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإردراج بقرار مسبب خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.

مادة 4
يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون على الكيان الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.وللنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى المدرج على أى من القائمتين.

مادة 5
يُنشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من اى منهما فى الوقائع المصرية.

مادة 6
لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على اى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.

مادة 7
نصت على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، آثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك، فبالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.

مادة 8
فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ راى النيابة العامة.وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشان وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الاموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

مادة 9
فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب-كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها- مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 10
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
عبد الفتاح السيسي


المصدر : مجموعة سعودي القانونية - من قسم : منتدى قوانين وتشريعات جمهورية مصر العربية

محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة

مشاركة



محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة

(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، و من ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التي تسمح بامتداد تلك العقود ليس من شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القرارات الإدارية ، كما أنه و لئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الإستثنائية تخضع للإمتداد القانوني لمدة غير محدودة إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، و من المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، لمحكمة النقض إثارة تلك الأسباب و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم و ليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله و اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ، و من ثم يتعين على محكمة الموضوع و من تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التي أقيمت على أساسه الدعوى و تتحقق من توافره و ألا تقضي بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه ، و لما كان النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن : " لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لاحد الأسباب الأتية:.............." ، يدل على أن المشرع قد حصر أسباب الإخلاء في الأسباب السابقة ، و يجب على محكمة الموضوع أن تتصدى من تلقاء نفسها و تسبغ عليها الحالة التي تنطبق عليها ، فإذا تحققت من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء، و إذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع التي يخضع عقد إيجارها المؤرخ 21/2/70 لأحكام قوانين الإيجار الإستثنائية استناداُ إلى قرار رئيس مجلس الوزراء برد الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية و هي سلطة أدنى من القانون بالرغم من عدم توافر حالة من حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان فإنه يكون معيبا بمايوجب نقضه لهذا السبب.

و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه و لما تقدم.

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه و أ لزمت المطعون ضدهم بالمصروفات و مبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة و حكمت في موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى و ألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين و مبلغ مائة و خمسة و سبعين جنيها أتعاب محاماة).
" يراجع مشكوراُ : الطعن رقم 13354 لسنة 78 ق – جلسة 20/1/2010 –و ارد بالكتاب الدوري الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين بشأن أحدث الأحكام المدنية و الجنائية- العدد التاسع – مايو 2010- ص 72 ".
اشرف سعد المحامي       http://www.seoudi-law.com/

رسالة عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعري عندما ولاه قضاء الكوفي

مشاركة


رسالة عمر بن الخطاب
إلى أبى موسى الأشعري عندما ولاه قضاء الكوفي
" من عبد الله عمر أمير المؤمنين ................. إلى عبد الله بن قيس "

أما بعد – فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فأفهم إذا أدلى إليك وأنفذ إذا تبين لك فإنه لا ينفع تكلم بحق لإنقاذ له.

آس بين الناس في مجلسك وفى وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك .
البينة على من أدعى واليمين على أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء.

والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فأضرب له أمداً ينتهي إليه ، فإن بينه أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية ، فإن ذلك أبلغ للعذر وأجلى للعمى.
الفهم .......... الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة قم قايس الأمور عندئذ وأعرف الأمثال ثم أعمد فيما ترى إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق ، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زورا ومجلودا في حد أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ، فإن الله تولى من عباده السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والإيمان.

وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس في نفسه شأنه الله فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته.

" والسلام عليكم ورحمة الله "