مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 13 أبريل 2015

محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة

مشاركة



محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة

(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، و من ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التي تسمح بامتداد تلك العقود ليس من شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القرارات الإدارية ، كما أنه و لئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الإستثنائية تخضع للإمتداد القانوني لمدة غير محدودة إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، و من المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، لمحكمة النقض إثارة تلك الأسباب و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم و ليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله و اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ، و من ثم يتعين على محكمة الموضوع و من تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التي أقيمت على أساسه الدعوى و تتحقق من توافره و ألا تقضي بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه ، و لما كان النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن : " لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لاحد الأسباب الأتية:.............." ، يدل على أن المشرع قد حصر أسباب الإخلاء في الأسباب السابقة ، و يجب على محكمة الموضوع أن تتصدى من تلقاء نفسها و تسبغ عليها الحالة التي تنطبق عليها ، فإذا تحققت من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء، و إذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع التي يخضع عقد إيجارها المؤرخ 21/2/70 لأحكام قوانين الإيجار الإستثنائية استناداُ إلى قرار رئيس مجلس الوزراء برد الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية و هي سلطة أدنى من القانون بالرغم من عدم توافر حالة من حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان فإنه يكون معيبا بمايوجب نقضه لهذا السبب.

و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه و لما تقدم.

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه و أ لزمت المطعون ضدهم بالمصروفات و مبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة و حكمت في موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى و ألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين و مبلغ مائة و خمسة و سبعين جنيها أتعاب محاماة).
" يراجع مشكوراُ : الطعن رقم 13354 لسنة 78 ق – جلسة 20/1/2010 –و ارد بالكتاب الدوري الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين بشأن أحدث الأحكام المدنية و الجنائية- العدد التاسع – مايو 2010- ص 72 ".
اشرف سعد المحامي       http://www.seoudi-law.com/

رسالة عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعري عندما ولاه قضاء الكوفي

مشاركة


رسالة عمر بن الخطاب
إلى أبى موسى الأشعري عندما ولاه قضاء الكوفي
" من عبد الله عمر أمير المؤمنين ................. إلى عبد الله بن قيس "

أما بعد – فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فأفهم إذا أدلى إليك وأنفذ إذا تبين لك فإنه لا ينفع تكلم بحق لإنقاذ له.

آس بين الناس في مجلسك وفى وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك .
البينة على من أدعى واليمين على أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء.

والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فأضرب له أمداً ينتهي إليه ، فإن بينه أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية ، فإن ذلك أبلغ للعذر وأجلى للعمى.
الفهم .......... الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة قم قايس الأمور عندئذ وأعرف الأمثال ثم أعمد فيما ترى إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق ، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زورا ومجلودا في حد أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ، فإن الله تولى من عباده السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والإيمان.

وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس في نفسه شأنه الله فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته.

" والسلام عليكم ورحمة الله "

الخميس، 9 أبريل 2015

سورة ق 17-11-2000 محمود صديق المنشاوى

مشاركة

من سورة البقرة و قصار السور // خارجى // محمود أبوالوفا الصعيدى

مشاركة

سورة مريم فى المسجد الاقصى محمد صديق المنشاوى اكثر من رائعة

مشاركة

نادر الشيخ محمد المنشاوي سورة يوسف مسجد باشا دمشق 1960

ما تيسر من سور القمر و الرحمن و المدثر // تسجيل خارجى // القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

الشيخ عبدالباسط عبدالصمد تسجيل نادر من سورة آل عمران

تجويد الشيخ محمد صديق المنشاوي - سورة مريم - نادر

مشاركة

الاثنين، 6 أبريل 2015

كتاب دورى رقم ( 20 ) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط التعيين فى وظيفة مراجع ضرائب

مشاركة



رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتاب دورى
رقم ( 20 ) لسنة 2013
بشأن ضوابط وشروط التعيين فى وظيفة مراجع ضرائب
بعد الإطلاع على ما يلى : ـ
1 ـ التعليمات التنظيمية رقم ( 170 ) لسنـ 1998 بشأن إصدار التكليف لشغل الوظائف الإشرافية
2 ـ وعلى الكتاب الدورى رقم ( 26 ) لسنة 2000
3 ـ وعلى الكتاب الدورى رقم ( 3 ) لسنة 2002 بشأن المستندات التى تُرسلها المناطق للإدارة المركزية .
4 ــ التعليمات التنظيمية رقم ( 4 ) لسنة 2004 بشأن أنصبة مديرى الشعب و المراجعين و أسلوب إختيارهم .
5 ــ و على المنشور العام رقم ( 2 ) لسنة 2012 بشأن إصدار أوامر التكليف للعمل " مراجـــــــع " .
6 ـ وعلى الكتاب الدورى رقم ( 6 ) لسنة 2013 .
و نظراً لما تلاحظ فى الأونة الأخيرة من قيام بعض السادة رؤساء المناطق الضريبية بإصدار قرارات تعيين مراجعين بناء على عرض رؤساء المأموريات التابعة لها دون مراعاة الضوابط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن وما أبداه بعض العاملين بالمصلحة من تضررهم من ذلك و حرصاً من المصلحة على دوام إستقرار الأوضاع الوظيفية لكافة العاملين و توحيداً للأسس و القواعد لإختيار الوظائف الإشرافية " مراجــــــــــــع " و حُسن توجيه القوة الفنية التخصصية بالمأموريات الضريبية لما له من أثر إيجابى على حسن سير العمل و زيادة الحصيلة المستهدفة لمصلحة الضرائب المصرية ..
لذا فإن المصلحة تنبه على مراعاة ما يلى بكل دقة :---------
* إعمال القاعدة الأصولية فى التعيين للوظيفة الإشرافية ( مراجع ) وجوباً لمبدأ الأقدمية فى العمل التخصصى مع الأخذ فى الإعتبار مبدأ الكفاءة و تحقيق الإعتبارات الأخرى لشغل الوظيفة من القدرة على القيادة و السمعة الطيبة و نصاب الإشراف .
مع مراعاة الآتى :----------------
أولاً شروط شغل الوظيفة الإشرافية ( مراجــــــــــــــــع):-----------------
* أن لا تقل مدة الخبرة للمرشح للتعيين فى وظيفة مراجع عن ( 12 سنة ) فى العمل التخصصى .
* توافر الخبرة النوعية و السمعة الطيبة و القدرة على القيادة و التوجيه و التدريب .
* إذا تساوتا الأقدمية الفعلية و الإشتراطات الأخرى يكون المأمور الأقدم ( اقدمية مطلقة ) هو الأجدر بشغل وظيفة ( مراجع).
* ضرورة أن يكون المرشح قد إجتاز الدورات التدريبية اللازمة لشغل وظيفة ( المراجع ) دورة إكساب المهارات .
* يتم تحديد الأقدمية المطلقة بناءاً على بيان الحالة الوارد من الإدارة المركزية لشئون العاملين .
* أن يكون نصاب الوظيفة الإشرافية لوظيفة ( مراجـــــــــع ) بجميع الشعب بالمأمورية ( 3 ) مأمور على الأقل .
ثانياً : آلية التعيين فى الوظيفة الإشرافية ( مراجـــــــــــــع)
* يُراعى فى حالة وجود وظيفى ( مراجـــــع ) شاغرة بإحدى المأموريات يقوم / رئيس المأمورية بالترشيح بعد توافر شروط شغل الوظيفة بعاليه و العرض على / رئيس المنطقة التابعة له و ذلك لمراجعة الترشيحات و أنها تمت وفقاً للشروط و المعايير الواردة بهذا الكتاب و يجور لرئيس المنطقة التنسيق بين المأموريات فى توزيع القوى الفنية بما يحقق توافر النصبة للوظائف الإشرافية المرشحة لوظيفة ( مراجــــــــــــــع ) بإعتبار أن المأموريات التابعة للمنطقة وحدة تنظيمية واحدة على أن تقوم المنطقة بعد ذلك بإرسال الترشيحات إلى الإدارة المركزية للتخطيط و المتابعة لدراستها و مراجعتها مع قطاع المناطق الضريبية مرفق بها النموذج المرفق مع الكتاب الدورى الذى يوضح توافر شروط شغل الوظيفة و كذلك صورة شهادة من قطاع التدريب بإجتياز الدورة المؤهلة للوظيفة بنجاح و العرض على / رئيس المصلحة لإصدار قرار التعيين " مراجـــــــــــــــــــع "
ثالثاً : قواعد عامــــة حـاكمة :-------------------
* يُراعى أنه فى حالة طلب نقل شاغل الوظيفة الإشرافية " مراجـــع " من المأمورية إلى مأمورية أخرى خارج نطاق المنطقة لأى سبب من الأسباب فإنه لا يجوز ذلك إلا إذا كانت هذه الوظيفة " مراجـــــع " شاغرة بالمأمورية المطلوب النقل إليها و إلا يسقط عنه الوظيفة الإشرافية " مراجــــع " وذلك بدون إصدار قرار بذلك من الجهة المختصة .
* بصدور هذا الكتاب الدورى لا يجوز لرؤساء المناطق الضريبية إصدار قرارات تعيين المراجعين بالمأموريات التابعة لرئاستهم و يتعين عليهم مراجعة ما جاء بالبند ثانياً من هذا الكتاب .
* يُراعى توافر الأنصبة المطلوب توافرها فى الوظيفة الإشرافية ( مراجع ) على النحو التالى :
نصاب المراجع فى جميع الشُعب عدد ( 3 ) مأمور .
* تسرى ذات قواعد السابقة على العاملين بالإدارات العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة .
* يجوز الخروج على هذه القواعد فى الترشيح فى حالات الضرورة القُصوى و يجب على المختص كتابة الأسباب الموضوعية التى إقتضت ذلك بعد عرضها على الرئيس الأعلى و إخطار الإدارة المركزية للتخطيط و المتابعة و قطاع المناطق الضريبية .
* يُنشر هذا الكتاب على كافة وحدات المصلحة و يتعين الإلتزام بتنفيذ ما جاء به و يسرى إعتباراً من تاريخ صدوره .
و الله ولى التوفيق
رئيس مصلحة الضرائب المصرية